صفحة رقم (3) — موقف المذاهب الأربعة من حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة
ل مدته، لشدة العناية لما من المشاق وطو الرجعية أيضا إذا حائال، وإنما الحامل بالذكر الحكم عمن إذ لو لنفي عن المطلقة ، الآية أحق بردهن البائن ثم اليبطل بقوله ، آية والمطلقات يتربحمن بأنفسهن ثالثة قروء بعض ما تناوله في آمجره، كقوله له في قلنا اآلية فاليبطل حكم ؛ إذ ال 2 آية أو فإذا بلغن أجلهن : وله تعالى رجعيا بدليل ق فإن قيل النسلم اآلية بل المراد بها . ( 38 ) كان لها السكنى باإلجماع وحمار كما كانت حامال وهو الولد؛ إذ العدة واجبة لحميانة فتجب النفقة؛ ولهذا على ما ذكرنا واالحتباحل قائم في حق حكم مقحمود بالنكاح إن النفقة ججلاء : وقالوا . ( 37 ) وأي جريمة أوجبت ذلك فأي ضرر وأي تضييق أشد من منع النفقة مع الحبحل بحقه، ، فلو لم تكن لها النفقة في هذه لتضررت، 6 آية والتضاروهن عليهن عن مضارتهن بقوله تعالى لمائه، المعنى موجود فيهما، ويؤيده أن اهللا تعالى نهى بحقه حميانة والبائن، ألن النفقة تجب ججلاء االحتباحل ، ولم يفرق بين الرجعي 6 آية سكنتم من وجدكم من حيث : والسكنى على األجلواج تعالى ، وأوجب النفقة 1 آية من بيوتهن واليمجرجن الإمجراجهن من بيوتهن، بقوله تعالى هى عن ، التمسك به أنه تعالى ن 1 آية اآليات طلقتم النساء فطلقوهن إلى آمجر ما ذكر من يا أيها ومراده بقوله كتاب ربنا، قوله تعالى : قالوا . ( 36 ) يقول ثالثا والسكنى - وسلم حملى اهللا عليه - رسول اهللا قوله ( 35 ) ، وفيما ( 34 ) لقول امرأة الندري أو نسيت الندع ربنا وسنة نبينا عليه الحمالة والسالم : قول عمر اهللا : في ذلك بين البائن ودليلهم الحنفية النفقة والسكنى لمعتدة الطالق، والفرق هعئئسب كلجلآكب هلهففهل لم دخ غى ئ دآى ئكحمفيب ئكلضكا ئكتئمى عمر وعائشة لحديثها، فما هو موقف الفقهاء من فأمام هذه الحمحة وفي أعلى درجاتها للحديث، وإنكار . حملى اهللا عليه وسلم على ناحيتها فلذلك أرمجص لها النبي إن فاطمة كانت في وحش فمجيف : أشد العيب وقالت فقد عابت - هللا عنها رضي ا - وكذلك إنكار عائشة . اعتراض على الفهم فيقحمد معارضته للقرآن، فهو ، 1 آية مبينة التمجرجوهن من بيوتهن واليمجرجن إال أن يأتين وإال لم نترك كتاب اهللا امرأة - اهللا عليه وسلم - إن جئت يشهدان أنهما سمعاه من اهللا ، لقول امرأة الندري أحفظت أم نسيت - اهللا وسلم حملى - الندع كتاب اهللا نبينا رد هذا بقوله - رضي اهللا عنه - ويتبين لنا أن عمر بن المجطاب . والسكنى، عدم النفقة الحديث ورد بروايات متعددة بعضها ذكرت فيه عدم النفقة ، يح مسلم مروي في الحمحيحين وجل رواياته في حمح مما سبق يتبين لنا أن حديث فاطمة بنت قيحل حديث . ( 33 ) األحوص بن جواب ، الجواب، ( 32 ) بن آدم، قبيحمة بن عقبة ى ي وتابع يح . ( 31 ) منه واهللا أعلم اليثبت، بن آدم أحفظ من أبي أحمد الجلبيري وأثبت أحمح من الذي قبله ألن هذا : قال الدارقطني . ( 30 ) ولم يقل فيه وسنة نبينا اآلية ... بيوتهن المن وإال لم نترك كتاب اهللا لقول امرأة - حملى اهللا عليه وسلم - يشهدان أنهما سمعاه من اهللا إن جئت بشاهدين : إسحاق عن الشعبي، وقال فيها عمر رواية يحيى بن آدم عن عمار بن رجليق عن أبي آلئ . ( 29 ) وتابع عمار بن جلريق، سليمان بن معاذ بنحوه . ( 28 ) ( 27 ) بفاحشة مبينة التمجرجوهن من بيوتهن واليمجرجن إال أن يأتين وجل ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى قال اهللا عجل كتاب اهللا، وسنة نبينا حملى اهللا عليه وسلم لقول امرأة الال نترك : قال عمر تحدث بمثل : فححمبه به، فقال يجعل لها سكنى والنفقة، ثم أمجذ األسود كفا من لم - حملى اهللا عليه وسلم - فاطمة بنت قيحل، أن اهللا في المسجد األعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي كنت مع األسود بن يجليد جالسا : قال فقد روى أبو : ئكحئخى عسد . ( 26 ) نفقة فلم يجعل لي سكنى وال - حملى اهللا عليه - رسول اهللا عن فاطمة قالت أتيت دهئيب ئآلجلهخ ام يذيخ : - 69 - بها يلحقها بالحمل كانت مج حمت ينفي عداها، ن في وتمجحميص الحامل بالذكر 228 سورة البقرة، وبعولتهن والرجعي، عمومه يتناول 228 سورة البقرة، تعالى يمجص الحمدر البائن، حمدر عام بذكر مجيار سورة الطالق، بمعروف فارقوهن بمعروف فأمسكوهن عموم المطلقة إذا الولد احتباحل الحالة سورة الطالق، لتضيقوا وهذا وهذا سورة الطالق، أسكنوهن بقوله سورة الطالق تمجرجوهن ومجروجهن ووجه سورة الطالق، إذا لعدتهن النبي للمطلقة النفقة سمعت الدارقطني رواه لعلها حفظت كتاب عنه رضي والرجعي، يوجبون ككحخيت علد الحديث مكان عليها بذلك الطالق، سورة بفاحشة لقول حملى بشاهدين رسول وقوله عليه وسنة الحديث أيضا وبعضها وأن وأبو ويحيى الكالم وهذا تمجرجوهن رسول والنفقة، هذا، ويلك ححمى رسول بحديث إسحاق وسلم عئسدئ جلياد عواد أبو حماد موقف المذاهب األربعة من حديث ...
صفحة رقم (4) — موقف المذاهب الأربعة من حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة
من يوثق مردودا، لم يكن له ممجالف فإن كان م من هو منه كان ما انفرد به فإذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان ممجالفا لما رواه : وأنقل من كتب الحنفية قول ابن عابدين في حاشيته قال . كما سبق، ورواية فاطمة مروية في الحمحيحين ر وجابر فهو ورد من حديث مرفوع في عن عم ما روته فاطمة بنت قيحل لم به فما : قلت . ( 57 ) ما كان كان عمر في تركه كائنا هو في عما روت، بل ما ذكرنا من انه شاذ لما قلنا ليحل أوال أن نشتغل ببيان : : . في ذلك بوقفه فقوله اليتعدى قول عمر وعلى . ( 56 ) يهم : وقال ابن حجر . ( 55 ) معين وفيه حرب بن أبي العالية، ضعفه ابن : ابن الجوجلي، قال فحديث جابر ضعيف، لما عبد وضعفه . ( 54 ) رفعه يرد قول من ذكر أن جابرا على فاطمة بتقدير تسليم ما ذكره من توهين وقفه على جابر، وهذا أبي العالية أيضا اليحتج به، ضعفه ابن معين، فيه السماع، أو كان عن الليث عن أبي الجلبير، وحرب بن إنما من حديث أبي الجلبير عن جابر ما ذكر : الحق قال . المطلقة ثالثا لها النفقة والسكنى : قال - حملى اهللا عليه - عن النبي وما روي عن : ئكتئكت . هذه من : قلت . ( 53 ) الحديث البأحل به في أحاديثه وهو متماسك في : عدي قال ابن ، وحماد بن ( 52 ) وهو ابن مجمسين أو مات سنة ست وتسعين إال يرسل : ابن حجر وقال . ( 51 ) - اهللا - ي يلق من النب لم : إبراهيم لم يعاحمر عمر، قال علي بن يرد عن إال من ضعيفة ، - اهللا عليه - فعمر هنا . ( 50 ) والنفقة لها السكنى يقول - حملى اهللا وسلم - رسول اهللا علها أوهمت سمعت أة ل لقول امر - حملى اهللا عليه وسلم - بذلك؛ لسنا بتاركي آية من كتاب اهللا تعالى اهللا قال عمر بن المجطاب وأمجبر : فأمجبرت بذلك النمجعي فقال : فقال النفقة والسكنى، قال - حملى اهللا عليه - النبي الشعبي عن فاطمة بنت أن جلوجها طلقها ثالثا ن حماد عن حديث عمر، رواه حماد بن ع : قلت . المرفوع أي أن هذا من . ( 49 ) في - اهللا عليه وسلم حملى - يقضي أن يكون ذلك من وسنة نبينا الندع ربنا لم يقل ذلك كان قوله : يقول لها والنفقة، - اهللا عليه حملى - اهللا ي عن أنه قال ما رو : . ( 48 ) وهو جدا هذا ساقط ألنها رواية عبد اهللا بن حمالح الليث : وأمجرج هذه الرواية فقط يمجرج األمجرى ( 47 ) . حمدوق الغلط في وكانت فيه : وعبد اهللا بن حمالح، قال ابن حجر بنفحل رواه عبد اهللا بن حمالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن ، والطريق ما ( 46 ) ثقة فقيه : قال ابن ، ( 45 ) ربيعة عن عبد الرحمن بن عن أبي ما رواه شعيب بن الليث عن الليث بن عن جعفر بن وهذا ورد من طريقين حمحيح، ( 44 ) . يده بما في شيئا من ذلك من في عدتها رماها كان إذا : ما ورد عن ابنه محمد المقحمود من رد بن من رد ولم يذكر ابن أن ابن مسعود من . ( 43 ) جليد يد أما حديث جليد بن وأسامة بن بن جل ورده عمر وجليد بن : قال ابن حجر : قلت . ( 42 ) ومن لما أنكروا عليها والمقايسة، قد علموا من من الينكرون ومن قبول اآلحاد : قال . ( 41 ) به الناحل عليها فحمار منكرا فاليجوجل اال أنكر : من به وقال سلمة حدث عنها بهذا الحديث أمجذ األسود بن يجليد كفا هذا الإال بدعة اللك : أال اهللا، وروي أنها قالت لها شة وجليد بن وأسامة بن جليد وعائ أن كبار الحمحابة أنكروا عليها كعمر وابن : ئآلهل : هعخل آخمجهل ائكحخيت كهجهن . ( 40 ) قبلها فحمارت كأنها مجرجت بنفسها مراغمة ولم يجعل لها نفقة والألن اإلمجراج كان من أحمائها فنقلها النبي إلى بيت ابن أم كانت تبذو على فاطمة بنت قيحل أو تمجرج لمعنى من قبلها، وقد روي أن في أن تمجرج من بيت مراغمة : حديث فاطمة بأنه يدل على نشوجل منها، قالوا . ( 39 ) اليجوجل االحتجاج به أو إلجلالة الوهم، ألنه سقوطها لطول المدة، وحديث - 70 - بحفظه وإن أولى بالحفظ لذلك وأضبط شاذا ضعيف ذلك تمجالف أحدا ، نفسه الناحل عليه، ولمروي يكفي ممجالف علينا العذر الشذوذ ئكدئاظ قولهم حمدوق ذكره الحق آنفا ، قول واألشبه يؤمجذ عبد وسلم جابر لعل غرائبه يقع إفرادات وغرائب، أبي سليمان، نحوها ثقة أنه كثيرا، حملى عليه وسلم أحدا أحمحاب االنقطاع، المديني عمر هذا الطريق، وهي وعلتها ولم حملى وسلم ينسب القول للنبي عليه وقول رسول وسلم قيحل فأتت سلمة حكما قبيل إيجابهما نحما النبي كتاب ولو الجحماص السكنى وقال وسلم عمر سمعت رسول ئكتئمى ضعيف كاتب بعدها وقال ابن حجلم ولم كثير ثبت كتابه، غفلة اإلسناد، جعفر الثاني وشعيب، حجر هرمجل سلمة سعد الحديث أحدهما وهو يعني انتقالها أسامة ذكرت فاطمة قال ولعل أسامة جليد بين الحديث، حجر فلم أجدهما وجابر وعائشة، ثابت ثابت وأسامة ظاهر الكتاب بالنظر فلوال أنهم مجالفه السنة نكير السلف، ومعلوم أنهم روايات األفراد ش ط ر أمجبار تعريها الجحماص حتجاج ححمى وححمب الشعبي، أبو الشعبي الكالم يقال لمن ارتكب محرمة، ول ا م مجير فيه، ومثل تتقي حتى قالت لفاطمة ثابت مسعود لجلوجها سكنى، ىنعمب مكتوم، والنشوجل العدة العدة لجلوجها، ووجهوا فاطمة يتوهم 2007 ، 1 ، العدد 34 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عرةفتح
صفحة رقم (5) — موقف المذاهب الأربعة من حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة
فاطمة نفسها، عليها منه، كما في حديث عائشة، وما ورد عن عليه وعلى آله وسلم فاطمة ألن مكانها وحشا يمجاف وإنما نقل حملى اهللا تعالى : بسبب ما كان منها، قال فأسقطوا النفقة، وأوجبوا السكنى لها بالكتاب، وعللوا ليحل لك عليه نفقة حل فيهما ذكر للسكنى، قال ولي حمحيحتان . ( 65 ) هذين من الشر شر فحسبك ما بين إن كان بك : أن التذكر حديث فاطمة، فقال بن الحكم ال : أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيحل : محمد إن الرحمن بن الحكم غلبني، وقال القاسم بن : سليمان قال في حديث . اهللا وارددها بيتها : المدينة فأرسلت أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن، القاسم بن محمد بن يسار أن يحيى بن سعيد بن بما رواه . ( 64 ) ليحل لك نفقة : - اهللا عليه وسلم حملى - ه، فقال لها رسول اهللا فذكرت ذلك ل - عليه وسلم حملى اهللا - ما لك من شيء، فجاءت رسول اهللا : البتة غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسمجطته، فقال أن أبا عمرو بن حفص طلقها فاطمة بنت قيحل الرحمن عن اهللا بن يجليد مولى بن سفيان عن سلمة بن عبد ستدل يرويه عن عبد سبيل النكاح وا حيث كانت ألنه نكاح يلحق فيه الولد، فسبيلها في إن لم تكن حامال فالنفقة عليه، وتعتد : اإلمام مالك أنه قال روي عن لها السكنى والنفقة لها، : قال المالكية . لكل مبتوتة بفاطمة قالته عائشة رضي اهللا عنها ، وما رده مالك في الموطأ، ولم يلتفتوا إلى قول بن المجطاب في المالكية أمجذوا بحديث فاطمة قيحل الذي يرويه اإلمام هعئئسب دآى ئكلئكقيب غى ئكلجلآكب هلهففهل لم دخ علد ئكلضكا ئكتئكت . ( 63 ) متعلق باستحقاق السكنى على حمحة أحملنا الذي قدمنا في أن استحقاق النفقة يدل الموجبة إلسقاط النفقة هي الموجبة إلسقاط السكنى، وهذا بمنجللة الناشجل فسقطت نفقتها وسكناها جميعا، فكانت العلة وكانت سبب النقلة، فلما كان سبب النقلة من جهتها كانت أنها استطالت بلسانها على أحمائها، فأمروها - 3 . ( 62 ) سكنى نت أنه لم لها نفقة والفظ تعتد في أم مكتوم رضي اهللا عنها تسكينا أن - اهللا وسلم - فأمجرجوها، اهللا أنها كانت بذيئة اللسان، بذيئة على أحماء جلوجها، - 2 . ( 61 ) النفقة مطلقا فوقع إنكار الناحل عليها ، فجعلت تروي نفي حملى اهللا وسلم الغرض عنه ورة، فلم هي أهله شيء، فالنفقة لك على أحد بالضر حمحته، ألنه لم يمجلف أحد، واليجب لك على على النفقة لك والسكنى : لها اهللا عليه وسلم حملى ليحل لك علينا نفقة، فلذلك قال : هي أهله، لها ماال عند أحد سوى الشعير الذي بعث به إليها، فطالبت غائبا ولم أن عدم النفقة متحقق ألن جلوجها كان - 1 : بتأويالت منها وعلى فرض حمحة الحديث يمكن : وقال الحنفية متعددين الرواة، فهل هذا االمجتالف من راو بعينه أو من الذين رووا وإذا ليحل من فاطمة وإنما من فيجب النظر هل من فاطمة، أم من . األوثق وترك الشذوذ أو النكارة أو مما يسمح بأمجذ رواية أو وإنما قد يكون من متعددين فهذا المن واحد، أما إذا كان من وشرط أن . القوة والالجمع كل من أوجه ممجتلفة في : المحدثين يحكم به اليمكن الجمع بين غير مسلم فاالضطراب عند : ت قل . ( 60 ) االحتجاج به طلقها أبو بن المغيرة، فلما اضطرب سقط حين قتل جلوجها، وجاء طلقها أبو عمرو بن وجاء وجاء وجاء طلقها وهو غائب، وجاء مات عنها، ثالثا، وجاء أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طالقها، االضطراب، فإنه جاء طلقها ألبتة، وجاء طلقها : جلئخر ئك . ( 59 ) منهم أحد إال روي عن ابن عباحل أن مجبرها قد استفاض في فلم يعمل به : ئكخئلر . أولى بحفظه، فلما ثبت ذلك فحديثها غير شاذ بل مقبول روت حديث الدجال الحديث يمجحمها تفردها وهي حمحابية جليلة اليطعن بحفظها وإتقانها، وقد عيفة، ثبت فلما ثبت لنا أن الروايات الممجالفة لفاطمة ض . ( 58 ) امجتاره ابن الحمالح في تعريفه الضابط تفرده فحديثه حسن، وإال ما بحفظه وإتقانه وانفرد به فإن لم يبعد من درجة وإتقانه فمقبول اليقدح فيه وإن لم يكن ممن - 71 - كان الجلرقاني إمجراجها وإنما والروايتان مروان يضرك قالت عبد مروان إلى اتق عائشة أمير وسليمان واستدلوا عليه واهللا علينا وهو األسود أبي بحديث العدة الحمحيح، تسكن، فقد عاما وليحل صاجم عمر بنت ككحخيت باالنتقال، يجعل بيت للفتنة، حملى عليه فأمر رسول عليه تفهم ماال عند تقدير فقالوا يترك تأويله رواة الحديث كان هنا االمجتالف الرواة غيرها غيرها الثقة يسمى اضطرابا ، باب االمجتالف راو االمجتالف رواة االضطراب يقع يمكن بينها حديث روي متساوية وعرفوه حيث الروايات، واالضطراب هنا به، حفص حفص، ألبتة شيئا الحمحابة الطويل، وهذا أمر فهي المقبول فشاذ مردود،هذا ذلك الحافظ انفراده، يوثق جلياد عواد أبو حماد موقف المذاهب األربعة من حديث ...
صفحة رقم (6) — موقف المذاهب الأربعة من حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة
قول ومن من . 6 آية ( 77 ) وجدكم من سكنتم من : بتأويل قول اهللا اهللا واليدفع ذلك، أنه أعلم لمبين عن هو ا - حملى اهللا عليه وسلم - والنبي . ( 76 ) ، فإن لم تكن له عليها فالنفقة وال ( 75 ) الرجعة إنما النفقة للمرأة ما له قيحل ابنة يا : - حملى اهللا عليه وسلم - النبي : وفي لفظ ، ليحل لك نفقة والسكنى : لفاطمة - عليه وسلم حملى اهللا - وجابر، ومن هبيرة هي جمع من منهم في الرعاية ونحمره في المغني لم تكن حامال فالنفقة لها والبه في الوجيجل إذا : وقالوا . ( 74 ) وفي قول ، ( 73 ) وهو لآلية يحل ق بنت إحداهما تجب واألمجرى التجب بدليل مجطابها وفي ، 6 آية أوالت حمل من واللتضيقوا عليهن وإن كن من حيث حائال فالنفقة اآلية إن : لم لها والالسكنى، فقالوا هعئئسب دآى ئكحمئاكب غى ئكلجلآكب هلهففهل لم دخ علد ئكلضكا ئكخئلر . نرى أن الشافعية قبلوا قول من قال باستطالة لسانها ومن هنا . ( 72 ) على أهل جلوجها، فإن بذت فقد حل إمجراجها قال أن تبذو ، 1 ورة س إال أن يأتين بفاحشة مبينة تعالى وعن ابن عباحل في قوله ، 1 آية يأتين بفاحشة مبينة التمجرجوهن من بيوتهن واليمجرجن إال أن تبارك وتعالى وغيره من أهل العلم، قوله - اهللا عليه - اهللا بن أم مكتوم، والدليل على ذلك من الكتاب عن رسول ت أن تعتد في بي حملى اهللا عليه وسلم تفاحشت، النبي أنه كان في لسانها ذرب، على أحمائها استطالة الحديث، كأنها استحيت من ذكرها، وقد ذكرها غيرها، تعتد حيث شاءت، إمجراجها لم فاطمة في ها إحالله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر عليها أن في حديث بن أم مكتوم، ولو كان ا ، وأمرها أن تعتد في بيت لك عليهم ال : قال - حملى اهللا عليه وسلم - فاطمة وأن النبي ما تركنا من حديث : وقال الشافعي عندما سئل عن ذلك . يذكر السكنى ، ( 71 ) ليحل لك عليه : وفيه قال حملى اهللا عليه وسلم لك الذي سبق ذكره، لها في الحديث الذي الشافعي عن ما ولكنهم لها السكنى ألنه لم يثبت عندهم وجوب السكنى فالشافعية بحديث فاطمة بنت قيحل في إسقاط النفقة، . ( 70 ) إلى بيت ابن أم مكتوم - حملى اهللا عليه وسلم - و على أحمائها، النبي ذ كانت تب قيحل بنت فاطمة وفي أن على األحماء أو غيرهم، بالبذاء ، 1 آية إال أن يأتين بفاحشة مبينة قوله تعالى منه، وفسر عباحل وغيره - حملى اهللا عليه - في مكان موحش ممجيف، فلذلك رمجص لها النبي قيحل بنت فاطمة كانت : أنها قالت - رضي اهللا تعالى عنها - عن ذلك، روي نفسها تلفا أو للضرورة إلى لمجوف من هدم أو غرق مالها أو أو على ؛ ( 69 ) لها مجروج منه، وإن رضي به الجلوج إال لعذر لم تمجتص بالمطلقات، للجلوج وغيره والبيوت وأضافها للسكنى؛ إذ لو كانت أي ، 1 آية التمجرجوهن من بيوتهن وقوله تعالى . ( 68 ) النفقة مع أنها التجب مع عدم الحمل ، فأوجب 6 آية فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن كن أوالت كانت حامال وجبت لقوله عجل وجل النفقة فإنها إن كانت لم تجب، ، 6 ، آية حيث سكنتم من وجدكم والتضاروهن لتضيقوا عليهن من حائال كانت أم حامال، لقوله عجل وجل طلقها طالقا بائنا وجب لها السكنى في إن : قال الشافعية هعئئسب دآى ئكسئغعيب غى ئكلجلآكب هلهففهل لم دخ علد ئكلضكا ئكدئاظ . ( 67 ) ألسامة لحبه حبه؛ إذ لو كان كذلك لم فيها واليقال فيمن الحمحابة في جلواجها، وامجتارها تعليل ابن المسيب فالينبغي أن : جليلة، قال الجلرقاني للمسألة، إال ردوا ابن المسيب ألنه اليليق بحمحابية ومما سبق يتبين أنهم جعلوا قول . ( 66 ) عليه السالم على بيت معين ألن البيت لم يكن لجلوجها، سقطت السكنى لم : استطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها عنهم، وقيل ألنها كانت لسنة : علي، فأمرها وقال المسيب يا رسول اهللا جلوجي طلقني ثالثا وأمجاف أن : قالت - 72 - وأما عمر وافقه الطالق، سورة أسكنوهن حيث تعالى تعالى مراده، شيء ومعلوم سكنى الرجعة على جلوجها كانت عليها انظري قال قيحل بنت علي، وابن عباحل، بعدهم لقوله أظهر الروايتين، وقاله الحمحابة؛ وقدمه والشرح، وقال ابن سكنى، ججلم يستحب مفسر فاطمة لآلية، لحديث على عدمها، السكنى روايتان سورة الطالق، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن سكنتم وجدكم تضاروهن أسكنوهن كانت لها، لداللة الحنابلة يوجبوا النفقة ككحخيت الطالق، آية سورة الطالق، حملى وسلم والمجبر فأمرها فاستطالت وهي وأن لعلة تذكرها نفقة حرفا ولم نفقة رواه أوجبوا أمجذوا فنقلها رواية سورة الطالق، المجروج ابن وسلم عائشة ولما فاحشة الداعية على ولدها، المجوف وذلك ل م ك وليحل إمجراجها أجلواجهن إليهن إضافة سورة الطالق، الحمل فدل على سورة الطالق، وإن حمل وأما حائال وإن الطالق سورة أسكنوهن العدة ككحخيت امجتارها وابن يرغبوا رغب المحمطفى وأما أنهم قول عائشة ممجحمحما ولو يقحمرها باالنتقال فتحولت، ابن يقتحم 2007 ، 1 ، العدد 34 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عرةفتح
صفحة رقم (7) — موقف المذاهب الأربعة من حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة
. نفقة، وأنكروا على من رد الحديث من وغيرهم الحنابلة بظاهر وقالوا السكنى لها وال . 6 . من كان عندها سبب، فتسقط السكنى به مجاص ل واعتبروا قول عائشة في شأن فاطمة ممجحمص لآلية، فهو عدم النفقة فقط ولم تذكر السكنى، وأثبتوا السكنى عندهم في حديث فاطمة والذي يرويه الشافعي عن المالكية والشافعية قالوا لها السكنى والنفقة لها، فقد ثبت . 5 . من أمجذ به وأنكروا على والسنة، و ردوه وعللوه بعلل منها المعارضة الحنفية قالوا لها والنفقة، ولم يأمجذوا بل . 4 . لروايات رد عمر وعائشة للحديث ومناقشة أسباب الرد به، ومنهم من وجهه، وقد أفردت بحثين منفحملين يه الفهم للحديث بدليل أن الفقهاء من أمجذ وإنما توج لحديثها، والهذا رفض الحديث، ظهر لنا من الروايات رد عمر وعائشة رضي اهللا عنهما . 3 . من تسعة من الحديث عن بنت قيحل فقد عنها . 2 . مسلم جل رواياته الحديث حمحيح ومروي في الحمحيحين، وقد جمع اإلمام . 1 : ى النتائج إل لة وموقفهم من حديث فاطمة بنت قيحل، يمكن أن نحمل أ المس وبعد جمع روايات الحديث، وجمع أقوال الفقهاء في هذه ب ـ ئكخئةل . بعدم إيجاب النفقة والسكنى - حملى اهللا عليه - واعتبروه من النبي فلم يقبل الحنابلة بتعليل وغيرها لسبب اإلمجراج، . ( 87 ) جلوجة وتفارق الرجعية فإنها تجليله الرجعة فلم يكن لها سكنى والنفقة كالمالعنة، وألنها محرمة عليه تحريما ال ( 86 ) بيت لها والقوت وقضى أال - حملى اهللا وسلم - رسول اهللا ففرق : قال - في حديث المتالعنين روى ابن عباحل ، وقد 6 آية اآلية أوالت حمل كن تعالى إال لما هو موجود في كتاب اهللا تعالى وهو ربنا الندع كتاب قد مجالفه علي وابن عباحل، وقول عمر حمريحا، شيء هذا ومن وافقه نحما - اهللا عليه وسلم - ألنه ثبت عن النبي قول ومن تابعه أحمح : قال ابن البر - 6 . ( 85 ) له وموافقتها ظاهر المجبر كما في سائر ما هذا سبي مجبرها أو تأوله، فيجب قولها لمعرفتها وقد أنكرت على من أنكر عليها، وردت على من رد ثم فاطمة حماحبة القحمة وهي أعرف بنفسها وبحالها، - 5 . ( 84 ) امرأة التأويل ما احتاج عمر في رده ألن بأنه قول ئشة أو غيرها من الرجعة، وألنه لو حمح ما قالته عا ابنة آل قيحل إنما السكنى والنفقة ما كان لجلوجك عليك يا : علل بغير ذلك، فقال - حملى اهللا عليه وسلم - النبي إنها كانت في مكان وحش اليحمح، فإن : وقول عائشة - 4 . ( 83 ) بينهما حسنة مع أنها الناحل عليه ليحل له رجعة وال - حملى اهللا - وإن في رسول اهللا ما فتنت الناحل، - حملى اهللا وسلم - رسول اهللا لئن إنما أمجذت بما : قال ميمون امرأة : مهران لسعيد بن عندما شيء، وقد على من ميمون بن ولم يتفق المتأولون على في ذلك وهي أعلم بحالها، وأما تأويل من تأول حديثها فليحل فإنها - 3 . ( 82 ) لم تكن سكنت إلى األول ونظر المرأة إلى الرجال، على مجطبة أمجيه من األحكام، سقوط نفقة المبتوتة إذا لم حامال، حكام، وحمار أهل العلم مجبر فاطمة هذا في كثير األ في كثير من - حملى اهللا عليه وسلم - رسول اهللا أمجذنا بمجبر فريعة وهي وبرواية عائشة، نجيجل في ديننا قول امرأة، مجمل على مجالفه، وقد ال : قال : فقد أنكر القول عن عمر، قال الندع كتاب ربنا لقول : وأما قولهم إن عمر قال - 2 . ( 81 ) ، فكيف تحبحل امرأة بغير نفقة ( 80 ) تحبسونها فكيف تقولون النفقة لها إذا لم تكن فعالم فأي أمر يحدث بعد الثالث ، 1 آية بعد ذلك أمرا التدري اهللا يحدث بيني وبينكم اهللا، قال تعالى : أما ممجالفة الكتاب، فإن لما أنكروا عليها قالت - 1 : ا على من أنكر عليها ومجالفها فقالو . ( 79 ) أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيحل ال، أنا : أحمد عن المطلقة لها السكنى والنفقة قال إسقاط النفقة والسكنى للمطلقة المبتوتة، وعندما سئل وبالتالي فإن الحنابلة قد بالحديث وهو في . ( 78 ) تسقط بعدمه وألن النفقة للحمل بوجوده و فقد مجالفه علي وابن عباحل ومن والحجة - 73 - الحمحابة أمجذوا الحديث بالقرآن، مالك االضطراب، وغيرها، والشذوذ، كثيرة بالقرآن السكنى بالحديث منهم يعني وعدم تحمديقها، الرواة مشهور فاطمة رواه أكثر التالية وسلم نحما حمريحا عائشة بينهما عليه الطالق، سورة وإن قوله فأي يعارض وقول عمر حملى أحمد وأرجح، عبد تقديم بنفسها يعتذر ميراث أحرم عليها أسوة عليه وسلم لنا عليه كانت أفتاها الناحل، تلك فتنت المسيب قال أ جيب أجاب عليها، فقال بشيء، تمجالفهم إذا ومجطبة الرجل مثل تكن إلى امرأة، وأجلواج وهذا ولكنه أحمد هذا امرأة، حامال سورة الطالق، لعل كتاب فاطمة وأجابوا ثالثا اإلمام أمجذوا دليلهم معهما، فتجب المبتوتة وافقهما، جلياد عواد أبو حماد موقف المذاهب األربعة من حديث ...
صفحة رقم (8) — موقف المذاهب الأربعة من حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة
.( 228 2 ) ابن عدي، في ضعفاء ( 21 ) . ابن حجر، التهذيب، ص ( 20 ) .( 234 1 ) لمعجم ا ؛ ( 365 24 ) ، الطبراني، الكبير ؛ ( 412 6 ) ، ابن حنبل، ال ( 19 ) . ( 288 2 ) ، داود، السنن ؛ ( 5 ) ، البمجاري، ؛ ( 302 1 ) ، الشافعي، المسند ؛ ( 579 2 ) ، األحمبحي، الموطأ ( 18 ) .( 432 7 ) الكبرى ؛ البيهقي، السنن ( 655 1 ) ؛ ابن ماجة، السنن، ( 288 2 ) ؛ أبو داود، السنن، ( 5 ) البمجاري، الجامع الحمحيح، ( 17 ) .( 413 6 ) المسند ابن ( 1120 2 ) ، وأمجرجه مسلم ( 400 3 ) ، النسائي، السنن الكبرى، ( 210 6 ) المجتبى، . حديث حمحيح : وقال ( 441 3 ) الترمذي، السنن، ( 16 ) .( 411 6 ) ؛ ابن حنبل، المسند، ( 394 ، 355 3 ) ؛ النسائي، السنن الكبرى، ( 1119 2 ) مسلم، الحمحيح، ( 15 ) .( 412 6 ) ؛ ابن حنبل، المسند، 228 المسند، ص ؛ الطيالسي، ( 601 1 ) ؛ ابن ماجه، السنن، ( 150 6 ) ؛ النسائي، ( 1119 2 ) مسلم، ( 14 ) .( 25 4 ) الدارقطني، السنن ( 13 ) .( 399 3 ) السنن الكبرى، ، ؛ النسائي ( 209 6 ) النسائي، المجتبى، ( 12 ) .( 25 4 ) ؛ الدارقطني، ( 1118 2 ) مسلم، ( 11 ) . 108 التهذيب ص : انظر . تشيع يهم بال : بن أبي قال حجر ، ابن التهذيب، ص : ، انظر : والبهي قال ابن حجر ، ( 474 7 ) ، السنن ( 181 3 ) وأبو عوانة، المسند ، ( 22 4 ) ، كتب البهي عن السدي عن ورويت من ، ص ابن حجر، تقريب : ، انظر كما ابن حجر ضعيف . ( 22 4 ) بن رواها عن الشعبي جابر . ( 272 3 ) نحمب . أبي عنه عن شيخ وقد ذكره برواية يجليد األحمسي لم تثبت من حديث بن ثنا به بن وردت من رواية مجالد عن النسائي الريب ووجب لها الضعف بضعف الدارقطني، فلما ثبتت هذه الجليادة عن مجالد وحده تحقق جالد منهم، كما هو عند رواية الجماعة إلى م يدلسها فيهم، وقد الحسن بن عن الجميع وليحل وإنما هي من رواية وحده، أحمحاب الشعبي فيهم فيتوهم أن الجليادة من رواية هذه الجليادة في بعض طرق الحديث من رواية جماعة من بن سليمان، وقد عن وابن دون أحمحاب الشعبي، وقد أورده مسلم بدونها، إنما جلادها مجالد وحده من والنفقة لمن كان يملك الرجعة إنما وهذه التي هي : ابن وقال وقد ضعف هذه الرواية ، ( 350 3 ) نسائي، السنن الكبرى ال ( 10 ) .( 144 6 ) ئي، المجتبى ؛ النسا ( 22 4 ) ( 23 4 ) ؛ الدارقطني، ( 484 3 ) الترمذي، السنن ( 9 ) .( 373 6 ) ابن حنبل، المسند ؛ ( 656 1 ) ؛ ابن ماجة، ( 485 3 ) الترمذي، السنن ؛ ( 287 2 ) ؛ أبو السنن ( 399 350 3 ) الكبرى ؛ النسائي، السنن ( - 1117 2 ) مسلم، الحمحيح ( 8 ) .( 414 6 ) ؛ ابن المسند ( 400 266 3 ) السنن الكبرى النسائي، ؛ ( 62 6 ) النسائي، المجتبى ؛ ( 287 2 ) أبو داود، السنن ؛ ( 2 ) ؛ الحمحيح ( 20 7 ) الحمنعاني، المحمنف ( 7 ) .( 29 4 ) ؛ الدارقطني، السنن ( 287 2 ) ؛ أبو داود السنن ( 398 3 ) النسائي، السنن الكبرى ؛ ( 208 6 ) ؛ النسائي، المجتبى ( 1116 2 ) سلم، الحمحيح م ( 6 ) .( 182 2 ) ؛ الدارمي، السنن ( 1116 2 ) حمحيح مسلم، ال ( 5 ) .( 2 ) ؛ أبو داود، ( 3 ) النسائي، السنن ؛ ( 6 ) ؛ ( 2 ) مسلم، الحمحيح ( 4 ) .( 413 6 ) ؛ ابن حنبل، المسند ( 394 5 ) ؛ النسائي، السنن الكبرى ( 1115 2 ) مسلم، الحمحيح ( 3 ) .( 1114 2 ) مسلم، الحمحيح ( 2 ) .( 412 6 ) مسند ؛ ابن حنبل، ال ( 274 270 1 ) المسند ؛ الشافعي، ( 75 6 ) ؛ النسائي، المجتبى ( 495 3 ) الكبرى السنن النسائي، ؛ ( 285 2 ) ؛ أبو داود، السنن ( 1114 2 ) ؛ ( 2 ) مالك بن ( 1 ) . هئمئ آم ئكحلخ هللا دا ئكعئكليم هآخد خع . بة أو من بعدهم منهم أو نطعن به سواء من الحمحا الشرعي من الشارع، واليمكن لنا أن نذم من حمحابتنا األجالء وفقهائنا على للحكم ومعرفة سبب الرواية، كل هذا يظهر لنا مدى الحرص استمجراج الشرعي منها وعالقة النقاش مبني على فهم الرواية، وكيفية بعدها، بين العلماء على مدى القرون الثالثة األولى وربما ما وبالتالي يتبين لنا أن الحديث أحدث . 7 - 74 - الكامل الرجال، 152 تقريب الحمغير، الطبراني، المعجم مسند أبو 2039 الجامع الحمحيح 2039 ممجتحمرا ، حنبل، الحمحيح، النسائي، 656 المجتبى، الحمحيح، السنن، الحمحيح، تقريب حمدوق ورمي كريمة، ابن والسدي وهو إسماعيل 330 حجر، تقريب حمدوق يمجطئ البيهقي، الكبرى الدارقطني، السنن، الطالق عائشة طريق أيضا 137 التهذيب، رافضي قال وجابر الدارقطني، السنن يجليد يفع جلا وقد أيضا الراية الجليلعي، نعيم وروايته الشعبي وقال إنه أبو حاتم عدالته، سعيد يجليد األحمسي الشعبي وسعيد ولكن غير الشعبي رواه فيها مجالد المتفرد بها، وعجلاها ش هو م ي فحملها ةف ر ع كذلك، دلاج م دلاج م ةد ب عو تأتي دلاج م ش ه م ي ةني ي ع ورواها السكنى الجليادة القطان، السنن السنن، داود، 1118 حنبل، 1117 مسلم، 286 السنن 350 الكبرى 144 النسائي، المجتبى 1115 مسلم، الحمحيح 580 أنحل، الموطأ ئكههئلحل المقحمود أحدا الوحمول الحكم السنة بالقرآن، وأن هذا هذا نقاشا متواحمال 2007 ، 1 ، العدد 34 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عرةفتح
صفحة رقم (9) — موقف المذاهب الأربعة من حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة
.( 193 8 ) ابن مفلح الحنبلي، المبدع، ( 87 ) . وهو حديث حمحيح ( 409 7 ) البيهقي، السنن الكبرى ؛ ( 277 2 ) ؛ ابو داود، السنن ( 238 1 ) ابن حنبل، المسند، ( 86 ) . السابق ( 85 ) .( 133 - 132 8 ) المقدسي، المغني، ( 84 ) .( 167 6 ) ابن عبد البر، ( 83 ) . السابق ( 82 ) .( 133 - 132 8 ) المقدسي، المغني، ( 81 ) . 7 حاشية رقم انظر سبق ( 80 ) .( 205 1 ) د رواية ابنه حمالح، ابن حنبل، مسائل اإلمام أحم ( 79 ) .( 269 2 ) ابن ضويان، منار السبيل، ( 78 ) .( 630 5 ) السيوطي، أولي النهى، ( 77 ) .( 192 8 ) ابن مفلح الحنبلي، المبدع، ( 76 ) . 10 حاشية رقم : سبق تمجريجه ( 75 ) .( 434 5 ) البهوتي، كشاف القناع، ( 74 ) .( 358 3 ) المقدسي، الكافي في فقه ابن حنبل، ( 73 ) .( 109 5 ) شافعي، األم، ال ( 72 ) . 64 سبق انظر حاشية رقم ( 71 ) .( 403 3 ) ( 70 ) .( 402 3 ) الشربيني، مغني المحتاج، ( 69 ) .( 164 2 ) بن علي، ( 68 ) .( 271 3 ) المحمدر ( 67 ) .( 3 ) الجلرقاني، شرح الجلرقاني على موطأ ( 66 ) .( 68 3 ) اآلثار، ، بن ( 361 1 ) ابن : هشيم انظر ، وتابع ( 433 7 ) ؛ البيهقي، الكبرى، ( 288 2 ) ؛ السنن، ( 5 ) البمجاري، الجامع الحمحيح ؛ ( 302 1 ) ؛ ( 579 2 ) األحمبحي، ( 65 ) . تمجريجه ؛ والحديث سبق ( 471 5 ) األحمبحي، المدونة الكبرى، ( 64 ) .( 359 - 357 5 ) الجحماص، ( 63 ) . ( 2 19 ) ( 62 ) .( 407 4 ) ابن الهمام ، شرح فتح ( 61 ) .( 61 3 ) الجليلعي، تبيين الحقائق، ( 60 ) .( 359 - 357 5 ) الجحماص، القرآن ( 59 ) .( 779 8 ) ابن عابدين، ( 58 ) .( 407 4 ) ابن الهمام، فتح القدير، ( 57 ) . ابن حجر، التهذيب، ص ( 56 ) .( 304 2 ) ابن التحقيق في أحاديث المجالف ( 55 ) .( 4 ) ابن الهمام، فتح القدير ( 54 ) .( 238 2 ) ابن عدي، في ضعفاء الرجال ( 53 ) . 95 ابن حجر، التهذيب، ص ( 52 ) . 19 العراقي، تحفة في ذكر رواة المراسيل، ص ( 51 ) .( 68 3 ) الطحاوي، شرح معاني اآلثار، ( 50 ) .( 359 - 357 5 ) الجحماص، ( 49 ) .( 295 10 ) ابن حجلم المحلى، ( 48 ) . 308 المحمدر ص ( 47 ) . ابن حجر، التهذيب، ص ( 46 ) .( 68 3 ) الطحاوي، شرح معاني اآلثار، ( 45 ) .( 295 10 ) ؛ ابن حجلم ( 68 3 ) الطحاوي، معاني اآلثار، ( 44 ) .( 83 2 ) ابن حجر، في تمجريج أحاديث الهداية، ( 43 ) .( 359 - 357 5 ) الجحماص، ( 42 ) .( 61 3 ) الجليلعي، تبيين الحقائق، ( 41 ) .( 22 4 ) الكاساني، بدائع الحمنائع، ( 40 ) .( 60 3 ) الجليلعي، تبيين الحقائق، ( 39 ) .( 44 2 ) المرغيناني، الهداية شرح البداية، المكتبة ( 38 ) . المحمدر السابق ( 37 ) . تحمح وسيأتي التعليق عليها والرواية عن عمر لم 60 3 ) ق، الجليلعي، تبيين الحقائ ( 36 ) .( 22 4 ) الدارقطني، ( 35 ) . 28 سبق انظر حاشية رقم ( 34 ) .( 209 6 ) ؛ النسائي، ( 399 3 ) السنن الكبرى، النسائي، ( 33 ) . ( 26 4 ) ، المحمدر السابق ( 32 ) . ( 25 4 ) ، الدارقطني، السنن ( 31 ) .( 168 4 ) حمحيح مسلم، ، المسند على ي حمبهان ، أبو نعيم األ ( 431 7 ) ؛ البيهقي، السنن الكبرى، ( 25 4 ) الدارقطني، ( 30 ) .( 1119 2 ) مسلم، الحمحيح ( 29 ) .( 475 7 ) ؛ البيهقي، السنن الكبرى، ( 25 4 ) الدارقطني، ؛ ( 288 2 ) ؛ أبو داود، السنن، ( 1118 2 ) مسلم، ( 28 ) . 1 سورة آية ( 27 ) . ( 24 ) ، الكبير الطبراني، ( 26 ) . ( 415 6 ) ، مسند بل، الابن حن ( 25 ) .( 61 4 ) المستدرك على ؛ الحاكم، ( 12 4 ) ؛ الدارقطني، السنن ( 398 3 ) الكبرى، ؛ النسائي، السنن ( 207 6 ) ؛ المجتبى ( 414 6 ) ؛ ابن حنبل، المسند ( 19 7 ) الحمنعاني، المحمنف، ( 24 ) .( 377 24 ) ؛ الطبراني، الكبير ( 412 6 ) ابن حنبل، المسند ؛ ( 22 4 ) ي، السنن ؛ الدارقطن ( 1120 2 ) مسلم، ( 23 ) .( 198 2 ) عتدال في نقد الرجال، الذهبي، ميجلان اال ( 22 ) - 75 - المرجع االستذكار، المرجع تمجريجه، مطالب انظر تمجريجه، المرجع السابق، الشيراجلي، إبراهيم المهذب، السابق، 270 مالك، عياض، الطحاوي، شرح معاني وأنحل منحمور، السنن، مالك السنن أبو داود، 2039 الشافعي، المسند، الموطأ، أحكام القرآن، المبسوط، السرمجسي، القدير، أحكام الحاشية، شرح 155 تقريب الجوجلي، 407 شرح الكامل تقريب التححميل أحكام القرآن، الظاهري، السابق، 267 تقريب الظاهري، المحلى، شرح الدراية أحكام القرآن، اإلسالمية، .( السنن، تمجريجه، المجتبى، المستمجرج السنن، السنن، الحمحيح، الطالق، 378 المعجم الحمحيحين النسائي، المعجم الحمحيح جلياد عواد أبو حماد موقف المذاهب األربعة من حديث ...
صفحة رقم (10) — موقف المذاهب الأربعة من حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة
6 2 2006. Publication for Accepted and 1 3 2005 Received an. Jord Al-Karak University tah Shari Faculty Fatima Al-Fuqaha Opinions The . بيروت ، الكتب ك بن شعيب، الكبرى، . هـ 1405 المقدسي، عبد اهللا بن أحمد، المغني، دار الفكر، . محمد بن دار الكتب العلمية، بيروت الشافعي، . بيروت ، دار العلمية، 1995 علي معوض وعادل عبد الموجود، الذهبي، محمد بن أحمد، االعتدال في نقد الرجال، تحقيق . دار إحياء التراث، األحمبحي، مالك بن أنحل، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، . عبد الحميد، دار الفكر، بيروت يق محمد محي الدين أبو داوود، بن السنن، تحق . 2 هـ، مكتبة المعارف، ط 1405 القلعجي، ابن ضويان، إبراهيم بن منار السبيل، تحقيق عحمام . ابن حنبل، أحمد، المسند، مؤسسة قرطبة، محمر ئكلشئخد هئكلدئجظ - 76 - times. three divorced was who woman The opinions Al-Fuqaha Qais hadith bint Fatima Keywords: inhabitance. nor nafaqa right has woman this that said they but refused who ones the deny and Hadith the context Surface the accept Hanbalites ile speech Aisha lying that said they inhabitance right has she that Quran rely they while nafaqa right has woman this that side the from only Hadith the accept Shafites and Malikites inhabitance. and nafaqa right the has woman this that said and that reasons many putting Hadith the reject Hanafites too. entic auth are chains its one authentic Hadith This them). bless Allah (may Aisha and Omar opinion the This inhabitance. and nafaqa about pregnant not she while times three divorced was who woman the towards Hadith Qais bint Fatima towards Hanbalites and Shafites Malikites Hanafites : Al-Fuqaha opinions the Clarifying aims study This ABSTRACT Abu-Hammad A. Ziad Times Three Divorced was Who Woman the Towards Hadith Qais دار العلمية، 1991 سروي، البغدادي وسيد النسائي، أحمد السنن تحقيق عبد الغفار بيروت، إدريحل، المسند، الكتب ميجلان محمر الموطأ، سليمان األشعث، الرياض، محمد، 2007 ، 1 ، العدد 34 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عرةفتح