بحث علمي إدارة ومحاسبة واقتصاد

استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية

تفاصيل المادة
المؤلف المدير العام
سنة النشر 208
عدد الصفحات 8
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية إدارة ومحاسبة واقتصاد
رسالة / بحث بحث علمي
ملخص المادة بالعربية
يتناول هذا البحث تصرفاً من تصرفات المضارب في مال المضاربة وهو: استدانة المضارب على مال المضاربة؛ وذلك
من حيث بيان معنى هذا التصرف، وهل يقع بإطلاق عقد المضاربة؟ أم بالإذن العام؟ أم يحتاج إلى إذن خاص صريح من
رب المال، وما الآثار المترتبة على ذلك؟
ويخلص البحث إلى أن استدانة المضارب على مال المضاربة تصرف يحتاج إلى إذن خاص من رب المال، حيث يضاف
رأس مال الاستدانة وأرباحها إلى عقد المضاربة المتفق عليه بين رب المال والمضارب.
الكلمات الدالة: المضاربة، استدانة المضارب، المصارف الإسلامية.
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 2)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 2 من 8
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (2) — استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية

رابط ص 2
أم إلحاقها مال ة ديد في ذلك االستدانة باعتبارها رأحل شركة ج بيانها من مجالل توجليع استحقاق ربح االستدانة، وهل المعتبر اآلثار على بإذن المال، ل لم اكلئ ى حئكب آخمج أمجم خئش ايتئد اكلةدةاب غ . ا . ( 35 ) إن رأى ذلك المال للمضاربة، وهذا أن يجيجل شراء المضارب فيكون المشترى كله المضاربة لما استطاع أن يستدين ما فكان من استفاد من مال المضاربة؛ لو لم يكن معه رأحل مال الالحقة من كاإلذن السابق؛ المضارب ذلك اإلجاجلة وأميل إلى رأي المالكية؛ و . ( 34 ) السابق وإن لم يججله كان الشراء للمضارب وفق التفحميل وعدمه من قبل المال، فإن فيه وأجاجله مال قحمد الشراء لها، األمر في بما به رأيهم المضارب استدان على ( وهم المالكية ) ويمكن أن ألحمحاب الرأي الثاني . ( 33 ) مجسارته شرائه من قبل، فيقع الشراء للمضارب له ربحه وعليه ، ولم يكن قد أذن له في ( أي لرب المال ) في ذمته لغيره المضارب قد اشترى : أحمحاب الرأي . ( 32 ) المضاربة الثلث، وما وراء الثلث له حكم المضارب ب بها تساوي مجمسمائة دينار كان قومت العروض التي مؤجلة، األلف بعرض، إذا كانت ألف المضاربة، وألف أمجرى : فاشترى المضارب سلعة بألفين فإذا كان مال المضاربة ألف : بعرض، العرض بنقد ( ب ما فيه من جليادة لقاء اآلجل بسب ) هذا الثمن بنقد فله ححمته في الشركة، وإن كان اشتراه بثمن آجل، قد اشتراه بمال المضاربة، كان به، إن كان اشتراه وإذا لم يججله المال، به المضارب، فإن . إليه المال المضاربة، وللمضارب على شرائه أجرة يؤديها رج في واجب الدفع، ويند المال وقيمة ما المضارب، فبإجاجلة المال يحمبح رأحل المال : ويحمير الكل رأحل مال بما فعله المضارب، يدفع له قيمة إلى المال إذا ( 31 ) كية ذهب المال : اكدآى اكتئمى . ورواية تمنعه تجيجله، الذي وقع من المضارب بدون إذنه، ر الشافعي والحنبلي في إجاجلة لهذا الشراء فيستفاد منه هناك روايتين في المذهب ( 30 ) ( ما ذكرنا إجاجلة على روايتين ومذهب كنحو وهل يقف على : ) حماحب المغني في هذا حمحيح، للعامل وحده، مجسارته، له الللقراض؛ فيكون له ربحه، وعليه ما المضارب ( ( 29 ) والحنابلة ( 28 ) والشافعية ( 27 ) الحنفية ) ذهب جمهور الفقهاء : اكدآى اآلهل : ا هم في هذه الحالة على فيلحق بالمضاربة ال ق المال أن يجيجله اشترى به، فهل يقع شراؤه له أم يح اشترى المضارب في الثمن الذي : اكحئكب اكتئميب . تسليمه في العقد األول ؛ ألنه اشتراه بمال ( 26 ) باتفاق الفقهاء ، والشراء الثاني في هذه ( 25 ) مال وجب دفعه في العقد ار؛ ما معه من على المضاربة ألف دين اشترى بعد أمجرى السابقة؛ فإنه يكون دينار فاشترى بها المضارب دفع إذا رأحل مال المضاربة ألف : عقد سابق ذلك اشترى المضارب بعين مال المضاربة المستحق في : كحئكب اآلهكو ا : المضارب بالإذن من المال، بين حالتين، وهما ذكر الفقهاء اآلثار المترتبة على استدانة خئش لم اكلئل كب عخل آخمج أمجم ايتئد عكو اإلجلةخامب غى حئ . آ . مجاص من المال اآلثار المترتبة على المضارب في حالة أمجذ . ب . مجاص من المال اآلثار المترتبة على االستدانة في حالة عدم أمجذ . أ : استدانة المضارب على مال المضاربة في كال الحالتين يلي سأقوم ببيان اآلثار المترتبة على ل، الما المضارب مال أمجذ المجاص من البشأن االستدانة، وربما المجاص من الم لدى عرضي للمطلب السابق، ضرورة أمجذ اكلحمئداب ايتئد عكو اجلةخامب اكلحمئدا عكو لئل : تئكتئ - 79 - برأحل المضاربة استقاللية مال نإ المترتبة االستدانة بر يمكن اد عكو اإلجلةخامب بر يحق ق المحملحة بر المال استدانه، حق ألن ه بر المال نلأو أيضا نلأ ترجيح ، حمح لهذا ف رمحتلا بر إذن المضاربة فيكون اإلذن عل لوا آنفا ، نأب حينما يستدل وحده، نأب واستدل األول شريكا م وقت المؤجلة فمثال دينار، مث م وقي اآلجل نإف شريكا مث بر صتجما كان بر مثله مال المستدان استدانه بر األول، المضاربة الدين ،ل جؤملا نأ بر رضي واية بر المال نأ بر المال الشافعي الشأن سؤاال ويقع وذكر والشراء ملكا له، إلى نأ استدانه يكون الجلما فقهاء رأيين، امجتلف برل إذا ،ة مذلا ولم ن يعي استحق باطال دع ي الحالة األول نلأ مستدينا بمقدار ذلك سلعا بعين األلف سلعا ، ل جأو الثمن، مث كان ومثال إذا بر اوق رفو قديما وحديثا اد اكلةدة اب بر استدانة إذن بر إذن وفيما بر على المضاربة دون اإلذن ف رمحت يستدين بر ن يبت اإلذن اكلةدة اب 2008 ، 1 ، العدد 35 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عرةفتح

صفحة رقم (3) — استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية

رابط ص 3
. ( 48 ) ( بتحمفية عمليات التمويل النسبي فيما يتحقق من األرباح الحمافية ودون القيام في استعمالها بالتمويل المستمر والممجتلط مقابل المقارضة المشتركة على أساحل في سندات بطريقة اإليداع في حسابات االستثمار المشتركة أو االكتتاب البنك النقود التي يرغب أحمحابها في استثمارها هي ) : المضاربة المشتركة بأنها : اكةعديغ اآلهل : عرفت بعدة تعريفات، أقتحمر على ذكر اثنين ، ( المشتركة ) دء نعرف المضاربة المركبة بادئ ذي ب . تمثل التطبيق العملي لها في المحمارف اإلسالمية والتي ( فيها ) أي ( المشتركة ) المضاربة وقد أردت في هذا المحور بحث ( القدامى في محمادرهم أي في حمورتها التي ذكرها الفقهاء ) المضاربة كان من وجهة نظر ( استدانة المضارب على مال المضاربة ) ما تم عرضه في المطالب في موضوع ليب اكلشئدغ األجلال ةضايقئة اجلةخامب اكلحمئدا عكو اكلحمئداب غى : . بذلك جمهور الفقهاء كما قال ، ويكون الجميع رأحل مال لها ي، مالها األحمل وجب عندئذ برأحل ف للمضارب دام رب قد هو مال حكمي، وما يرد عليه بأن ن، المضاربة التجوجل إال في مال عي و ، دينا االستدانة على مال المضاربة : قول الحنفية . ( 47 ) الشركة أن يكون العمل من جانبين شركة بناء على اشتراط الحنفية أنفسهم في ، فالتحمح هنا ( 46 ) ( وهما رب والمضارب ) انبين ج هنا فالعمل من جانب واحد وهو المن ، ( 45 ) بالنقد، والربح بينهما على ما شرطا ويبيعان ن يشتريا ولكن وجاهة عند الناحل، ل، ما شركة عند الحنفية يشترك فيها اثنان وليحل لهما : ومناقشات، من ، فانه يرد عليه ( ة شرك ) رأحل مال وانما هو ، المضارب بإذن رب المال اليلحق بالنسبة إلى ما رآه فقهاء الحنفية من ما أ . اتفاقهم السابق في عقد المضاربة المال وفق نه بين رب ، فإ ما الربح ( األحملي مال كما هو الحال في رأحل ) على المال يكون أيضا هذا الثمن رب، ثمن ما استدانه المضا افا أحمبح من مال المضاربة األحملي مض ربح االستدانة بالمضاربة؛ وذلك مال المضاربة أميل إلى ترجيح رأي جمهور الفقهاء : اكةدجيج . ( 44 ) ( واحد فكيف هنا عند األحناف مع من جانب . فكل منهما بوجهه ويتاجر الديون والربح بينهما المعروف العمل في يحمدر من ) : كما قد يرد واعتراض على تعليل مفاده . ( 43 ) برأحل مالها السابق، ويكون رأحل مال لها قه المال قد أذن للمضارب بهذا فوجب إلحا في مال بعينه؛ فالدين هو في الحقيقة مال حكمي، وما المشتراة بثمن مؤجل شركة وجوه؛ الونوقش القاضي االستدانة البضاعة . ( 42 ) ( يبنى على حكم المضاربة شركة على حدة فالفي المضاربة نحمفين أو هذه مطلق يقتضي التساوي، كان عين، فتجعل شركة وجوه ويكون المشترى بينهما المضاربة الفي ) تعد المضاربة االستدانة على مال : أحمحاب الرأي الثاني . ( 41 ) وفق االتفاق المبرم بينهما طرفيها، فيكون كله مال المضاربة، ويقسم فحمار المشترى كله في يد المضارب، وعلى شرط المضاربة بل استدان ألجل القراض بإذن المال، الثمن لم يكن له قحمد بالشراء لنفسه؛ كي لرب رأيهم الم على : أحمحاب الرأي . المضاربة فهو على ما شرط عليهما، بالنسبة إلى الربح الحاحمل من مال ويكون ثمن ( 40 ) ( ه ركة الوجو ش ) شركة ورب بالتساوي في بحيث يكون بين ها مالها، والربح له وضع مجاص ب بالمضاربة، فالمن المضارب على المضاربة بإذن المال الإلى ما ( 39 ) ذهب الحنفية : اكدآى اكتئمى . السابق في عقد المضاربة ما ربح، بين المال والمضارب وفق المضارب، ويكون هذا الثمن على المال، فإذا رأحل مال المضاربة ما است : المالين بالمضاربة، يحمبح رأحل مال المضاربة مجموع إلى ربح ( ( 38 ) والحنابلة ( 37 ) والشافعية ( 36 ) المالكية ) ذهب جمهور الفقهاء : اكدآى اآلهل : امجتلف الفقهاء في ذلك على رأيين، وهما - 80 - سنويا االشتراك وذلك القبول العام تسل م سواء تف رع منها فقد االستدانة المركبة البسيطة السابقة االستدانة لئل دااعئ إلحاقه بهذا ،ف رمحتلا المال أذن الدين دعت وهو الوجوه هذه المال المضارب، وأما بالنسيئة لهما الوجوه اه مهأ ة دع اعتراضات، الوجوه شركة جديدة ى مست بالمضاربة ا م نأ استدانه والمضارب م سقي إذا تحقق وبالمقابل، المضاربة بر مضمونا إليه ان وكم رأحل نلأ رأحل ن مضتملا إلحاق ت حمح نأ العمل يأمجذ د دسيو نأ شركة الوجوه الطرفين تساؤل الحنفية الجميع بر ؛ف رمحتلا إال دام كون المضاربة تجوجل هذا التعليل نأب تجعل أثالثا ؛ نلأ نلأ الشركة وسواء الربح بينهما نحمفين؛ نلأ تجوجل إال مال دينا ، نأب واستدل أوال بات فاق رأحل الربح بر فتعل ق ،هت مذب يكون شريكا المال، ضارب نأب واستدل األول دينا ا مأ االستدانة جديدة ى مست المال مشتركا العامل د دس ي بر يلحق نأ استدانه تحق ق ق م س بر اتفاقهم مضمونا بر دانه األحملي وثمن بحيث إلحاق االستدانة طالفحة محمد محمود استدانة المضارب ...

صفحة رقم (4) — استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية

رابط ص 4
. المال آراء، منها وجوب اإلذن من باإلذن العام أم المن اإلذن الحمريح على ثالثة في المضارب هل يملك امجتلف : ثانيا . جرت به عادة التجار فاليقتضيه عقد ليحل مال المضاربة بمقتضى العقد؛ الفقهاء على المضارب الاالستدانة : أوال : التالي بعد االنتهاء من الدراسة فإنني أجمل نتائجها على النحو لـب اكخئة . المية والمحمارف اإلس المؤسسات ولكن البحث كان في مدى مشروعية المشتركة في استدانة المضارب على مال إلى بحث الفقهي لم يتطرق المجمع - وفي حدود ما أمكنني االطالع . ( 54 ) ( االشتراك فيها بما اليمجرجها عن المقتضى الشرعي مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الشرعية المقررة للمضاربة، المضاربة في حال فيها المضارب معهم في رأحل المال، وأنها التمجرج عن ك ا الفقهاء من جواجل تعدد أرباب وجواجل اشتر هذه المضاربة المشتركة مبنية على ما ( االستثمارية أحمحاب الحسابات ) أرباب األموال ين وليست بينه وب ثانية بين المضارب األول وبين من عهد إليه باالستثمار، عهد إلى طرف ثالث باالستثمار فإنها وإذا به اتمجاذ قرارات االستثمار والتنظيم، ؛ هو ( القراض ) م هي المضاربة والعالقة بينه وبينه لمحمارف والمؤسسات المالية، أم مثل ا والمتعهد باستثمار أموالهم هو المضارب، سواء أكان بينهم بما المضارب مجلط بمالهم هي المشاركة، المستثمرون بمجموعهم هم أرباب المال، والعالقة ...) : ما يلي ( ار م االستث حساب ) ي المؤسسات المالية ضوع المشتركة ف مو بمجحموص م 2001 ديسمبر 27 22 1422 12 7 دورته عشرة الكويت في الفترة من المنعقد في ( المنبثق عن المؤتمر اإلسالمي ) الدولي ومن الجدير بالذكر مجلحل مجمع الفقه اإلسالمي . ( 53 ) اإلسالمية عامة لتوظيف مواردها ماده من قبل المحمارف بالمرابحة احتل المرتبة األولى في اعت الممجاطر المترتبة على االستثمار بالمضاربة، بينما االستثمار ؛ وذلك إلى كثرة ( 52 ) المضاربة، النسبة متدنية لمعرفة درجة اعتماد المحمارف اإلسالمية على حميغة دراسة ( تطوير نظام المضاربة في المحمارف اإلسالمية نحو ) : ابه الدكتور محمد عبد المنعم أبو جليد في كت وضع فقد يحظ هامشية حمغيرة من جملة االستثمارات، بل االستثمار بالمضاربة في المحمارف اإلسالمية لم . مما يملكونه من األموال المودعة والموجودة عندهم، واليشترون أو بأكثر ل المضاربة، فهم يستثمرون باالستدانة أموا ني الممجتحمون المحمرف اليتعامل د بالمضاربة، أفا حول تطبيق االستدانة في نشاطهم االستثماري المتعلق في اإلسالمي األردني . في المضاربة تعامل المحمارف باالستدانة وهذا يؤمجذ بعين االعتبار حمهم اهللا تبارك وتعالى ر هو كما تفحميله في النقاط السابقة، وكما عرضها الفقهاء بيانها وتكييفها الشرعي، فحكمها هو ( ة المشترك ) ة، في المضاربة المركبة في المحمارف اإلسالمي فيما باستدانة المضارب على المضاربة . ( 51 ) ( البسيطة أي المضاربة ) ضارب المجاص التي تحكم رب المال بالم بمجموعهم للمحمرف، وتحكمهم العالقة ألحمحاب المال والمحمرف اإلسالمي، يكون أحمحاب األموال فكذلك ، اللمضارب ف بمجموعهم طر به على من الربح، بحيث يكون أحمحاب األموال راد بمبلغ معين، ويدفع لمن يشترك مجموعة من األف يجوجل أرباب في المضاربة البسيطة، بأن ، إذ ( المجاحمة ) بالمضارب في البسيطة عالقة بالمحمرف اإلسالمي . ( 50 ) مع المحمرف مضاربة جماعية ر المضاربة من جهة يعتب المتعددين، باعتباره شمجحمية اعتبارية، بها نلحظ أن عندما يأمجذ ( المشتركة ) وبالنظر في التعريفين للمضاربة المركبة . ( 49 ) ( أموالهم أو عند بشروط أو موافقته على سحب ، البعض، أو بماله ببعضها االستثمار مع اإلذن له أو االستثمار بما يراه للمحملحة، وقد بنوع مجاص من له غالبا م، شمجص طبيعي أو معنوي باستثمار أمواله إلى أو بالتعاقب - يعهد فيها مستثمرون هي المضاربة التي : ) بأنها : اكةعديغ اكتئمى - 81 - والراجح الحمريح بر د ب نأ االستدانة الفقهاء ا مم المضاربة نلأ هذا ف رمحتلا ات فق نأ يملك على المالية المضاربة المضاربة، عليه المشروعة االلتجلام بالضوابط حمور األموال قرره وساطة المضارب مضاربة المنوط واإلدارة ألن ه طبيعيا معنويا ، شمجحما فيهم إذا ماله ر رق المضاربة هـ،الموافق لا وش إلى الثالثة بدولة منظمة نأ يعود فكانت جدا إال بنسبة نإ يمولون باألموال على نأ وبسؤال الممجتحمين البنك مثال ، عند مت كما مت سابقا مجحموحما ا مأو يتعلق مال طرفا مقابال نفسها الحال بالنسبة مقابال ججلء براض ي د دعت األموال وذلك بر المال المضاربة وبذلك تكون المدمجرين كعالقة مضاربا مشتركا ، وتكون المدمجرين ليعمل مضاربة ، المحمرف أموال المدمجرين السابقين كليا ججلئيا الحاجة معينة أحيانا حمراحة ضمنا ، بمجلط أموالهم محققا د يقي ويطلق معا عديدون تف رعو أيضا 2008 ، 1 ، العدد 35 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عرةفتح

صفحة رقم (5) — استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية

رابط ص 5
. 528 ، ص 3 الدسوقي، حاشيته على الكبير، ج ( 31 ) . الحمفحة نفسها ( 30 ) . 155 ، ص 7 ابن قدامة، ج ( 29 ) . 386 ، ص 2 المطالب، ج ، األنحماري، 257 الماوردي، ص ( 28 ) . 650 ، ص 5 ابن عابدين، رد المحتار، ج ( 27 ) . 155 ، ص 7 ، ابن قدامة، المغني، ج المضاربة، ص ، الماوردي، 528 ، ص 3 حاشيته على الشرح الكبير، ج ، 650 ، ص 5 ابن عابدين، رد ج ( 26 ) . 213 ص ، الحجيالن، تحمرفات األمين، 335 والمضاربة، ص ، القضاة، السلم 257 الماوردي، المضاربة، ص ( 25 ) . ، ص 5 المرداوي، ج ( 24 ) . هذا حديث حسن حمحيح : وقال عنه الترمذي ، ( 1155 ) جاء في كراهية بيع ما ليحل عندك، حديث رقم ما : الترمذي، حمحيح سنن كتاب البيوع، باب ( 23 ) . 699 ، ص 3 الشرح ج وما بعدها، الحماوي، على 528 ، ص 3 الكبير، ج ، الدسوقي، حاشيته على الشرح 210 ، ص 6 مجليل، ج الحمفحة نفسها، شرح ا ( 22 ) .( 443 ، ص 7 التاج واإلكليل، ج المواق، ( ) أن يعمل فيه على من يتفقان عليه هي أن يدفع الرجل إلى الرجل المال على : ) القراض ( 21 ) . 222 يحيى، االستدانة، ص ، ، ص 5 مرداوي، ج ال . 410 ، ص 3 ج المحمدر الحمفحة نفسها، الشربيني، مغني المحتاج، ( 20 ) . 3612 ، ص 8 الكاساني، بدائع الحمنائع، ج ( 19 ) . ، ص 5 المرداوي، ج ( 18 ) . 216 ، ص 6 المجرشي، شرح ممجتحمر مجليل، ج ( 17 ) . 383 ، ص 4 ابن الفروع، ج ( 16 ) . وما بعدها 233 ، ص 5 الرملي، نهاية ج ( 15 ) . 650 ، ص 5 رد المحتار، ج ، ابن عابدين، 3612 ، ص 8 الكاساني، بدائع الحمنائع، ج ( 14 ) . 57 اربة، ص الحميد، شركة المض ، 419 ، ص 5 ، المرداوي، اإلنحماف، ج 410 ص ، 3 ، الشربيني، مغني ج 47 ، ص 6 الذمجيرة، ج ، 651 ، ص 5 ابن عابدين، رد ج ( 13 ) . 57 عبد الحميد، شركة ص . يفعل هو نص في الترمجيص للمضارب أن : اإلذن الحمريح ( 12 ) . 49 ص ، ( ) المضاربة عبد الحميد، شركة . أو ما بدا لك اعمل ما تراه، : مثل قول المال : اإلذن العام ( 11 ) .( 290 ، ص 5 والمضاربة، ج السلم . به عادة التجار كالبيع والشراء ت جر ورات أو لواحقها التحمرفات التي تعتبر من ضر يملك بمقتضى عقد المضاربة العديد من ( 10 ) . 209 ، ص 1 األمين، ج ، الحجيالن، 333 القضاة، السلم ص ( 9 ) . 651 ، ص 5 ابن عابدين، رد المحتار، ج ( 8 ) . وما بعدها 3612 ، ص 8 الكاساني، بدائع الحمنائع، ج ( 7 ) . بعدها وما 227 أبو يحيى، في الفقه اإلسالمي، ص ( 6 ) . 71 الشريعة ص ة طموم، المضاربة في السابق، الحمفح ( 5 ) . 650 ، ص 5 ابن عابدين، رد المحتار، ج ( 4 ) . ، ص 5 المرداوي، ج ( 3 ) . 410 ، ص 3 الشربيني، مغني المحتاج، ج ( 2 ) . 47 ، ص 6 القرافي، ج ( 1 ) . ة تكون أحكامها على بساط البحث في المجامع الفقهي المحمارف اإلسالمية في النظام التأسيسي لها، وأن المضاربة، وأوحمي بالنص أحكامها في من رب المال فيما يتعلق باالستدانة على رأحل مال المضاربة في الفقه اإلسالمي؛ بعد أمجذ اإلذن الحمريح آمجر، وفق األحمول العامة الرئيسة ألحكام يجوجل للمضارب أن مال المضاربة لمضارب أكثر من وهذا جائجل في رأحل مالها المشتركة يشترك إن المضاربة البسيطة؛ إذ في ( رحمهم اهللا ) نفسها التي ذكرها الفقهاء تأمجذ األحكام ( المركبة ) أحكام المضاربة المشتركة : . تعالى اهللا رحمهم المضارب رأي جمهور الفقهاء ما عدا ضاربة األحملي وثمن ما استدانه من مال الم بالمضاربة يحمبح مال المال األرباح الناتجة عن يترتب على في حالة أمجذ مجاص من : رابعا . البحث وفق تفحميل ذكره في : اشترى المضارب في الذمة ى المضارب بعين مال المضاربة، ما ما اشتر حالة عدم أمجذ اإلذن المجاص من المال، بين ما الفقهاء في بيان اآلثار المترتبة على في : - 82 - الشرح المرجع السابق، المغني، أسنى المضاربة، 257 الدسوقي، المحتار، ف رمحتب 419 اإلنحماف، الترمذي، الحمغير، حاشيته لمرجع السابق، المجرشي، رمحتجم م ججلء الربح سن ة أبو 419 اإلنحماف، السابق، 419 اإلنحماف، مفلح، المحتاج، عبد المحتاج، القرافي، المحتار، المضاربة، القراض بر للمضارب القضاة، ا مم التجارة المضارب تاف رمحت والمضاربة، االستدانة اإلسالمية، نفسها، المرجع 419 اإلنحماف، الذمجيرة، اكههالحل على والقواعد يعطي واحد، فقهيا ، كما المضاربة تعالى مجامسا وهذا الحنفية رأحل بحيث رأحل المضاربة ان وكم نأ االستدانة تلحق االستدانة إذن بر ناظم مت وإذا إذا بر ق رف االستدانة ثالثا طالفحة محمد محمود استدانة المضارب ...

صفحة رقم (6) — استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية

رابط ص 6
. هـ 1307 المطبعة محمر، الجلرقاني، بن عبد الباقي، لممجتحمر مجليل، . دار الفكر، بيروت ي، محمد بن شهاب الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرمل . الكبير، دار الكتب العربية، بيروت الدسوقي، محمد بن أحمد بن حاشية الدسوقي على . 1 ط ، دار ( االقتحماد اإلسالمي دراسة في ) عقد م، 1998 الدبو، إبراهيم فاضل، . 2 اإلسالمية والقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، ط ي الشركات ف م، المجياط، عبد . دار الفكر، بيروت ، ( حاشية ) بن عبداهللا، شرح ممجتحمر مجليل . 1 ، مجلة الحكمة، بريطانيا، ليدجل، ط ( رسالة دكتوراه ) األمين في العقود المالية م، 2002 الحجيالن، عبد . إحياء التراث العربي، بيروت شاكر، دار : الترمذي، أبو محمد بن سنن الترمذي، ترقيم . دار الكتاب اإلسالمي، بيروت األنحماري، بن المطالب . 3 منشورات البنك اإلسالمي للتنمية، ط المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، م، 2000 األمين، . 1 ان، ط مكتبة الرسالة الحديثة، االستدانة في الفقه اإلسالمي، م، 1990 أبو يحيى، محمد حسن، . هرة اإلسالمية، منشورات المعهد العالمي للفكر القا نحو نظام المضاربة في المحمارف م، ، --- -- --- . ة اإلسالمي، القاهر ارف اإلسالمية، منشورات العالمي في المحم المضاربة وتطبيقاتها العملية م، أبو جليد، محمد عبد المنعم، . ابن محمد بن مفلح بن الفروع، عالم بيروت . 2 مطبعة هجر، ط م، تركي والحلو، عبداهللا : ابن قدامة، موفق الدين عبداهللا بن أحمد، المغني، تحقيق . الكتب العلمية، ، ( حاشية ابن عابدين ) الممجتار ابن عابدين، محمد أمين بن حاشية رد على الدر اكلشئخد هاكلداجظ . م 2001 الكويت، قرارات مجلة الفقه الدورة ( 54 ) . 64 اإلسالمية، ص أبو جليد، المضاربة وتطبيقاتها العملية في ( 53 ) .( 77 - 61 ص ) ة، فيه معوقات المضاربة في المحمارف للمؤلف نفسه، فقد بحث ( العملية في المحمارف اإلسالمية المضاربة ) ، وانظر كتاب ( 122 - 88 ص ) المضاربة لتعبئة وتوظيف في المحمارف اإلسالمية مبحثين في كتابه المذكور لمعالجة معوقات تطبيق نظام فقد ، ولمن أراد االستجلادة 68 - 65 اإلسالمية، ص أبو جليد، نحو تطوير نظام المضاربة في المحمارف ( 52 ) . القضاة، السلم ص ( 51 ) . 56 األمين، الشرعية الحديثة، ص ( 50 ) . 1 م، فقرة 2001 مجلة مجمع اإلسالمي، الدورة الثالثة عشرة، ( 49 ) . 5 ص عقد تأسيحل النظام األساسي للبنك اإلسالمي األ ( 48 ) . 18 ، ص 3 الموحملي، االمجتيار، ج ( 47 ) . السلمي، شركة ص ( 46 ) . 18 ، ص 3 الموحملي، االمجتيار، ج ( 45 ) . السلمي، شركة ص ( 44 ) . 233 الدبو، عقد ص ( 43 ) . وما بعدها 3616 ، ص 8 الكاساني، بدائع الحمنائع، ج ( 42 ) . لم والمضاربة، ص القضاة، الس . 419 ، ص 5 ج ، ، ص 1 ج ، 210 ، ص 6 المجرشي، ممجتحمر مجليل، ج ( 41 ) . 46 ص ، 2 الشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون ج المجياط، ، ( على أساحل وجاهة التجار فيهما ن ربح فهو بيننا على شرط فهي شركة تقوم سبحانه م على أن بالنسيئة ونبيع بالنقد، على أن ما اهللا لهما مال، ولكن لهما وجاهة الناحل، فيقوالن اشتركنا فشركة الوجوه إذن، أن يشترك اثنان وليحل ( 18 ، ص 3 ج الموحملي، االمجتيار ( ) وجاهة عند الناحل ألن بالنسيئة يكون لمن له ويبيعا، وسميت بذلك وهي أن يشتركا على أن يشتريا : ) شركة الوجوه ( 40 ) . 37 الدين، عقد ص ، شرف 305 ، ص 4 نظام الدين الفتاوى ج وما بعدها، 3616 ، ص 8 الكاساني، بدائع الحمنائع، ج ( 39 ) . ، ص 5 المرداوي، ج ( 38 ) . 387 ، ص 1 ج ( 37 ) . 210 ، ص 6 المجرشي، شرح ممجتحمر مجليل، ج ( 36 ) . القضاة، السلم ص ( 35 ) . 215 ، ص 1 الحجيالن، تحمرفات األمين، ج ( 34 ) . 386 ، ص 2 المطالب، ج ، ، ص 7 ابن قدامة، ج ( 33 ) . 231 ص ، الدبو، عقد 59 الحميد، شركة ص ، عبد 220 ، ص 6 ي، ممجتحمر مجليل، ج الجلرقان ( 32 ) - 83 - ،ةي هبلا محمد شرح الجلرقاني إحياء عرفة، الشرح ،را مع ،نا مع المضاربة بيروت، الشريعة 1983 العجليجل ،ت لجع المجرشي المجرشي، محمد تاف رمحت العجليجل، أحمد عيسى عيسى، جلكريا محمد، أسنى شرح روض الطالب، ،ة دج حسن، مع اإلسالمي، تطوير 2000 المعهد للفكر 1996 مفلح، محمد، الكتب، القاهرة، 1992 بيروت دار عمر، المحتار مجمع اإلسالمي، الثالثة عشرة، المحمارف تطبيق اإلسالمي وتطبيقاتها أيضا األموال عقد 432 والمضاربة، المضاربة وتطبيقاتها أوال ، الفقه الكويت، ردني، 415 المضاربة، 215 المضاربة، المضاربة، 337 المرداوي، اإلنحماف، 387 الشيراجلي، المهذب، شرح الوضعي، الشريكين وثقة كذا، نشتري رجلق عند لتعليل الممجتار، الشراء إن ما بوجوههما المضاربة، ورفاقه، الهندية، 419 اإلنحماف، الشيراجلي، المهذب، 335 والمضاربة، األنحماري، أسنى 155 المغني، المضاربة، المضاربة، شرح 2008 ، 1 ، العدد 35 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عرةفتح

صفحة رقم (7) — استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية

رابط ص 7
24 1 2007. Publication for Accepted and 2 4 2006 Received Jordan. Irbid University Yarmouk Shari Faculty (Jurisprudence) Fiqh Department . بيروت نظام الدين، الدين البلمجي ورفاقه، الفتاوي دار . 3 دار المعرفة، بيروت، ط لتعليل الممجتار، م، 1975 الموحملي، عبداهللا بن . الكتب العلمية، بيروت دار بن يوسف التاج واإلكليل لممجتحمر مجليل، . روت من إحياء التراث العربي، بي اإلنحماف في معرفة م، 1980 علي بن سليمان، . 1 دار الوفاء، ط م، 1989 عبد الوهاب : تحقيق : ، أبو علي بن محمد بن حبيب، المضاربة الماوردي . لجنة مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي . منشورات جلكريا علي القاهرة الكاساني، أبو بن بدائع الحمنائع في ترتيب . 1 ط ، دار الفكر، ( رسالة دكتوراه ) التيسير في الشريعة اإلسالمية والمضاربة من م، 1984 القضاة، جلكريا محمد، . 1 دار الغرب بيروت، ط م، 1994 : القرافي، شهاب الدين أحمد بن ادريحل، تحقيق . الكويتية لنماذج من موضوعات الموسوعة الفقهية، وجلارة األوقاف ، طبعة تمهيدية ( ) عبد الحميد، إبراهيم، شركة المضاربة . بيروت الشافعي، دار أبو بن علي، في الفقه . 2 ط والقانون، منشورات الدين للتجارة، عقد المضاربة بين م، 1987 شرف الدين، العظيم، . معاني ألفاظ دار الكتب بيروت ي، بن أحمد مغني المحتاج إلى معرفة الشربين . اإلسالمي، أم القرى، مكة ركة المضاربة في م، ش 1997 السلمي، سعيد بن عجليجل، - 84 - Banks. Islamic Borrowing Speculator Speculation Keywords: owner. the and speculator the tween agreed contract the added are benefits its and (Estedanah) capital the money the owner the from permission requires behaviour this that concludes study This ends resulting the are what And owner the from permission plicit particular require does permission general requires contract speculation the release the upon occur Does behaviour. such meaning the plaining money. speculation upon (Estedanah) borrowing speculator namely money speculation behaviours speculator the one studies research This ABSTRACT Talafha M. Mohammad Banking Islamic Applications Its and Money Speculation upon Borrowing Speculator نظام الهندية، الفكر، االمجتيار محمود، المواق، محمد العبدري، المجالف، دار الراجح المرداوي، محمر، حواحل، الحسن يوسف، بكر مسعود، الشرائع، ،نا مع مل سلا عوامل اإلسالمي، ،ي جح محمد الذمجيرة، القراض الفكر، الشيراجلي، إسحاق، إبراهيم المهذ ب شرف الشريعة عبد المنهاج، العلمية، محمد المجطيب، جامعة المكرمة الفقه طالفحة محمد محمود استدانة المضارب ...
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
المدير العام (208). «استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
المدير العام. (208). استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=38

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع