بحث علمي فقه الأحوال الشخصية

أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية

تفاصيل المادة
المؤلف عبدالله محمد ربايعة
سنة النشر 2009
عدد الصفحات 14
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية فقه الأحوال الشخصية
مكان النشر الأردن
رسالة / بحث بحث علمي
نوع البحث غير محكم
اسم المجلة غير محكم
كيفية نشر البحث نشر ورقيا والكترونيا
اسم الجامعة أو المؤسسة الجامعة الاسلامية
ملخص المادة بالإنجليزية
ABSTRACT

This paper clarifies how the guardianship ends. Exactly as every beginning has ultimately an end, each
contract has also an end. Guardianship begins by accepting the guardian the task of the guardianship, it ends
by a variety of matters. The essence of guardianship is to safely keep the underage (minor's) profits and
money, then any action that affects this target leads to ending the task, whatever the reason is; such as
disposal of guardian, or legally by death of the minor or minor reaching adulthood and be able to take care
of his property.
The paper also shows the process of questioning guardian's acts, as such questioning proves the rights
and properties of minors to handle the minor and enables him to handle his properties freely and fully. This
questioning doesn't mean -by any means- suspecting guardian nor lack of trust. However, it aims to prove
the minor's rights, and what the minor owes the guardian. All this should be done before freeing the guardian
of his task.
Keywords: Guardian, End of Guardianship, Removal of Guardian, Personal Affairs, Jordanian LAW.
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 1 من 14
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (1) — أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية

رابط ص 1
عنوان المادة العلمية: «أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية»
المؤلف / الباحث: عبدالله محمد ربايعة — التخصص: فقه الأحوال الشخصية

. مجي ع . اجلامعة عمادة البحث العلم احلقوق حمفوظة األردنية ي . 8 14 ، 7 26 استالم البحث 2009 2008 وتاريخ قبوله 2007 ت إذا لم يغلب على ظنه تلف المال باستيالء : اكسدض اكتئمى . وجبت إال لعذر إذا لم تتعين، فإذا تعينت ونحوه : اكسدض اآلهل : بشرطين - الثاني عده على موت الموحمي على األحمح، وقبل الموت وب بعد - بين أن للوحمي رد الوحماية متى شاء . ( 14 ) والوكالة قبولها قبل حمحة الرد قبل الوفاة؛ الوحماية : اكقهل اكتئمى . وفاة الموحمي ند جمهور الفقهاء وهي الرد حال الحياة؛ المعتبر وقت ع وعلى هذا القول الللحديث عن . ( 13 ) بالمال، والمعتبر في القبول وقت الموت في حياة الموحمي؛ لم وقت التحمرف له وهو األحمح عند الشافعية، اليعتبر : اكقهل اآلهل : موته، وجاء كالمهم في هذه على قولين، هما د يميجل الشافعية بين الرد قبل موت الموحمي وبع : هآلئ اكسئغعيب غكهل . ( 12 ) ة لجلمته الوحماية ضرور ، فاليبقى له والية واليمكنه رد التحمرف، إال برد التحمرف، يدل على قبوله تلجلمه الوحماية؛ ألنه اليقدر على تحمرف الوحمي في : ( 11 ) وقال ابن نجيم . ( 10 ) فيقع الضرر بما إذا وجد الحاكم، لئال يضيع حياة الموحمي وبعده بعد القبول في بعض رد وقيد . ( 9 ) وأكثر الحنابلة ، ( 8 ) والمالكية ، ( 7 ) وتعتبر هاتان الحمورتان اتفاق بين الحنفية . لمولى عليهم؛ الموحمي وضع ثقته فيه ا وضياع حقوق الوحمي، ولما فيه من التغرير بالموحمي، الموحمي، له ذلك؛ الموحمي مات معتمدا على رد الوحمي اإليحماء بعد وفاة : اكشهدب . عليه، وقد اكتسبه بالقبول، أو هي هبة فالرجوع فيها قائم؛ الوحمي قبلها، وحجة هذا أنها حق للمولى يحماء الموحمي، وفي غير حضرته، يعلمه بالرد، فاإل أن يرد الوحمي اإليحماء في : اكحئكب اكتئميب . يبطل اإليجاب، ومن ثم لم يعد بينهما إيحماء الموحمي، أو في غير حضرته، ففي الحالة أن يرد الوحمي االيحماء في حضرة : اكحئكب اآلهكو : ن على النحو اآلتي الموحمي، وتأمجذ الحمورة حالتي رد الوحماية من قبل الوحمي حياة : اكشهدب : الوحماية حمورتين، هما يأمجذ الوحماية من إليه اإليجاب في : قبولها يلي بيان الوحماية بعد يكون عجلال أو استقالة، بعد لوحماية، إذ الحديث عن الوحمي ل الحديث عن عجلل الوحمي لنفسه عن الوحماية ( اجلةقئكب اكهشى ) عذل اكهشى : اكلضكا اكتئكت . ( 6 ) حال ج فإن ضعف عن األمانة أ عن الكفاية قويا على األمانة، إذا أمينا غيره إليه ، األهلية إال بعقد جديد واليعود إلى مجرجت من يديه؛ المنافي، أ ، فسق لما أسند إليه، أو غير أن عن الوحماية، ك تمجرجه للوحمي إلى للقاضي عجلل الوحمي ( 5 ) والشافعية والحنابلة وذهب الفقهاء . ( 4 )(( ن الجانبي قيام بالوحمية استبدل به؛ ألنه مأمور بالنظر من عججله عن الحموده ويرتفع هذا بضم غيره إليه، وإن ظهر عنده مق يترك في الموحمي فيتمكن في يتحمرف الوحمي بالعججل عن التحمرف في حقوق نفسه أو ضم إليه ألنه لو لم يفعل فإما أن ( الموحمى عليه االستقالل بأمور ) د إن علم وعججله عن االستبدا ف إلى القاضي عججله عن التحمرف فعلى القاضي أن ينظر في وإن كان هو الذي شكا ، منه للميت قائم مقامه بعد والظاهر أنه لو بمجيانته عجلله، ، أمانته ألن الموحمي في امجتياره ؛ عجلله عن الوحمية مجيانة، ي له واالستبدال به، فإن علم منه النيابة عن الميت ف فما لم مجيانته الالقاضي إلى في شكواه، والشاكي قد يكون ألن الموحمي امجتاره ورضي به، ؛ مجيانة إلى القاضي فإنه الينبغي له أن يعجلله حتى تبدو له منه اشتكى أو بعضهم )) ذكر السرمجسي . ( 3 ) وحمي الميت العدل الكافي أن يعجلل بينما اليجوجل له القاضي للقاضي عجلل وإن كان بعض الحنفية في ذلك بين وحمي الميت . يعجلله القاضي : أن يكون الوحمي غير : الحالة الثالثة . القاضي وإن انعجلل يضم : أن الوحمي غير : الثانية . عدم عجلله، عجلله انعجلل فيستحب للقاضي : أن يكون الوحمي : الحالة األولى - 551 - ف رمحتلاب القول مث الشافعية يحمح الوفاة وكذلك اه در نلأ وكالة، نلأ قرطت ي الحمورة األولى والرد ألن ه يدمجل كالوحمية نأ الرد المسألة فقهاء اكةفشيل ايةى درلا الرد تحمرفا إذا التركة إسنادها الحنابلة الوحمي للوحماية محل نلأ فليحل نلأ هذا إذا اكتئميب نلأ القول ولم حياة رابط ويعلمه ، درلاب هذه هذه حال اآلهكو در ل ب ق ن م ه جو وفيما در إن ما در الوحماية انعقادها در نإ يقتضي مفجلن بكل مجر كان ضعيفا مضو الوحمية لوجود كاف أحمبح حال حدث نأ إذا المالكية جمهور المجلل التحمرف حوائج المجلل غيره؛ ذلك عدالته ذلك، الوحمي نظرا والقاضي موته علم اعتمد النظر يتبين يحتاج ظالما إذا الورثة الوحمي أن ه فأجاجلوا ه يمحو عدال كافيا ، ق رفو ووحمي وجوبا عدل كف ؤا ، عجلله إليه يكون عدال كفء الحالة وإن عدال كف ؤا 2009 ، 2 ، العدد 36 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عغةفتح

صفحة رقم (2) — أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية

رابط ص 2
إذا فقد ينعجلل الوحمي ( 85 ) وأضافت المادة . ظهرت في حسابات مجيانة . 5 . محملحة القاحمر في أعمال الوحمي أو إهماله ما . 4 . على محملحة ه أو مجالف عائلي يمجشى من وبين القاحمر نجلاع قضائي ه أو جلوج ه أو فروع ه أو بين أحد ه حدث بين . 3 . كثر أ حكم بعقوبة مقيدة للحرية ف . 2 . عن جناية أو جنحة ممجلة ه حكم علي . 1 : الوحمي، وهي من هذا القانون حاالت عجلل ( 84 ) . نهائيا ه أما إذا ظهر عججل ، ه غير ه ضم إلي ن كان عاججلا إ ف البسبب شرعي، إ الممجتار ليحل للقاضي عجلل الوحمي ه، كان ذلك بدون علم ولو للموحمي أن عن الوحماية، : منه ( 83 ) جاء في : قانون األحوال الشمجحمية العراقي : . ( 24 ) أقوال الوحمي وطالب بوثيقة بعد التحقيق وسماع العجلل يكون كما . أو ظهرت في حسابه مجيانة يهدد في أعمال الوحمي أو إهماله ما إذا رأت المحكمة . جـ . االكتفاء بتعيين وحمي مؤقت جريمة أمجرى لمدة سنة فأكثر، ويجوجل للقاضي في هذه إذا حكم بالسجن مجالل وحمايته عن . ب . ( 23 ) من هذا القانون ( 178 ) نة في تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من . أ : منه الحاالت التي يعجلل فيها الوحمي، وهي ( 190 ) مادة ال : قانون األحوال السوري : . ( 22 ) على محملحة القاحمر حمبح في أ أو أو أهمل فيها، أساء اإلدارة، . 2 . ه وقت تعيين هذا السبب ولو كان التي تتحدث عن شروط الوحمي ( 27 ) وفقا للمادة ، إذا قام به سبب من أسباب عدم الحمالحية للوحماية . 1 : يعجلل فيها الوحمي، وهي منه الحاالت التي ( 49 ) مادة كما جاء في ال . عارض من العوارض التي أهليته أو في ، ه للنظر في عجلل دة دي توافرت أسباب ج إذا منه على للمحكمة عجلل ( 48 ) مادة المحمري في الالقانون : قانون األحوال المحمري : . ( 21 ) وإقامة وحمي من قبله ما دام للوحماية جاء في أنه ليحل للقاضي عجلل الوحمي الممجتار نه، والفي حمالح حاله بعد ذلك، كما م القاضي الوحمي لثبوت مجيانته أهليته يعين القاضي عجلل ( 30777 ) وجاء في القرار القضائي رقم . ( 20 ) والئي أو غير تابع لالستئناف أن قرار عجلل الوحمي من قبل المحكمة ( 23908 ) رقم ،كما بين القرار ( 19 ) وجه إلثبات ذلك بالكشف الطبي فالالوحمي عن القيام الوحماية ( 8114 ) وجاء في القرار القضائي . ( 18 ) ( 59 10 5 تاريخ 10536 ) االستئناف رقم وهذا ما تضمنه ( 17 ) للحكم الشرعي الذي االنفراد ضمت إليه أو أعادت شؤون الوحماية بانفراد، وفقا ، لديها مجيانته أو براءته، فإذا ثبتت إدانته عجلله في اإلشراف على شؤون القاحمرين ريثما الدعوى ويثبت األوحمياء فلها أن تقرر وتقيم األيتام أو إذا ارتابت المحكمة في سلوك أحد ( 46 ) األولى من المادة األيتام األردني في الفقرة نظام التركات : : دآى فهاميم اآلحهال اكسخشيب اكعدايب غى . ( 16 ) في عجلل القاضي نفسه الوكيل نفسه، الموكل في عجلل كما يشترط استقالته علم القاضي ب وحمي القاضي في استقالة : يتعلق باستقالة الوحمي مجتار عن وحمي القاضي يفترق به الوحمي الم . الموحمي قد مات إذا كان الأو من قبل القاضي إذا كان الوحماية سيحمار إلى تعيين وحمي آمجر، من مع بقاء الوحماية على الموحمى عليه، ذلك إذا لها بالنسبة لوحماية الذي الوفي الحاالت فيها الوحماية من من حاالت انتهاء وحمايته، فتكون - ية الوحما عجلل نفسه عن والذي هنا استقال . إال لعذر ا بعد موت الموحمي وقبوله إياه الوحماية لوحمي عجلل نفسه عن ل ه ليحل وأكثر الحنابلة لمالكية وا أما عند الحنفية وبعض الحنابلة، وقبول اإليحماء عند الشافعية فسه بعد موت الموحمي ل ن عجل للوحمي مما سبق . عندهم ، حيث العبرة للقبول والرد حال حياة الموحمي يجعلها غير الجلمة في حقه إال الشافعية في - بحضوره أو غيبته مع - ية في حياة الموحمي للوحما الفقهاء على أن رد الوحمي فيظهر سبق اتفاق . ( 15 ) ظالم، من قاض وغيره من ذوي النفوذ، فليحل له - 552 - أحد نأ إذا الوحمي إذا رأت المحكمة يهدد القاحمر أحمول إذا إذا سنة بالشرف إذا تل محفو المادة ستبدل يف تن يبو أن ه يعجلل ه يمحو نأ المادة دااعئ العجلل تن يب نأ محملحة القاحمر، الحالة عليه حكما مبرما المادة يبملا إذا الوحماية تن يب الشمجحمية تئكتئ رطجم بقائه إذا قائما صنلا على تجليل قيام تدعو نأ الوحمي صن الشمجحمية تئميئ أهال هذا القرار ق دمح ي وحميا بدال وعدم أنه إذا إداري قرار القضائي لججع بشؤون ب ل ـطو عجللـ ه أن ه إذا يع دا رقم قرار يجيجل غيره إليه وإال قررت تقام كف يد ه، ريدم ه ريغ أن ه وأموال ن يب آهإل عذل اكهشى السلطان ملعو ملع أن ه يشترط فيما ا ممو الموحمي يجلال ا يح ، فإن ه ا مإ ل ب ق اه در أن ه ت د ر وحمي يكون ذلك ءاهتنا الوحمي الوحماية، التي يجوجل در انتهت هذه حالة دار ي أن ه إذا الوحمي فإن ن يبتي نأ األحمح بذلك علمه ا مم ذلك وإال عبد اهللا محمد ربابعة أحكام انتهاء الوحماية ...

صفحة رقم (3) — أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية

رابط ص 3
.( 43 ص ) الشمجحمية المغربية، وجلارة العدل في المملكة . ذكر سابقا هو الوحمي ولكن المشرع المغربي يسميه مقدما ( ) الشافعية، ، وورد ذلك عند ( 37 ) عليه حتى يبلغ ، وجاء عند ( 36 ) يجلول ببلوغه رشي وقد جاء عند الحنفية أن الحجر على تحمرفات . ( 35 ) ارتفعت الوحماية عنه ، بحيث يؤتمن في إدارة أمواله، والتحمرف فيها، القاضي ، أو تم من قبل الحمغير بلغ : اكقئحمى ، آه ةدسيخن لم فالاكهع اكشغيد : . ستيفاء الوحماية اال الوحماية ببيع ذلك البيت، وإن كان العمل استيفاء ديونه انتهت بيع بيت للموحمى عليه فإن كان العمل . ( 34 ) بإنجاجله فإذا كانت وحماية الوحمي محددة بعمل معين انتهت : امةهئ اكعلل اكمجى عهخ أكو اكهشى اكقيئل ان : . ( 33 ) لى الشرط واإلمارة يحمح توقيتها وتعليقها ع ألن اإليحماء كاإلمارة، أمجوه؛ حضر انقضت السنتان، أو فالن، فإن اإليحماء ينتهي أمجي أوحميت إلى مدة غياب : ، أو قال تين أوحميت إلى فالن لمدة سن : قال الموحمي فإذا أقتت الوحماية بمدة، كأن : امةهئ لخب اكهشئيب : . البقاء الشروط كما في االبتداء تعتبر في الدوام و لحمحة انتهت وحمايته باتفاق الفقهاء؛ ألن فإذا فقد الوحمي من التي يجب . ( 32 ) منها هذا البحث بيانها في الفحمل الثاني من الوحماية التي استل والتي ، كسدض لم اكسدهض اكلعةادب غين ى اكهش غقخ : . ( 31 ) ذلك القاحمر إلى ورثته الموحمى عليه، فإذا مات انتهى مقحمود وآلت أموال كانت الوحماية ألجل : لهة اكلهشو عكين : . في حال تعدد األوحمياء ، والمراد غياب أحد الوحميين أو ( 30 ) الحاكم مقامه أمينا وإن غاب أحدهما أو مات : ع جاء في الروض المرب . ( 29 ) فإن الوحماية بشمجحمه، والتنتقل لورثته وبما ان محل اعتبار شمجص الوحمي ال . ( 28 ) باتفاق الفقهاء مات الوحمي انتهت وحمايته، : : : الوحماية بأحد األمور اآلتية تنتهي حيث : ما تنتهي به الوحماية : كا اآلهل اكلض : به الوحماية دون حاجة إلى عجلل، وسأجعله في مطلبين يتناول المبحث انتهاء الوحماية أي عن ما تنتهي امةهئ : اكلاحت اكتئمى . بعض الحاالت كما المبدأ في قانون منها، إذ هي ممجتلفة في في هذه القوانين؛ ليتضح تطبيق هذا وأسباب العجلل إلى فوات المحملحة وقد حاالت حفظ محملحة القاحمر، متى في الوحمي ما في وحميته وعجلل الوحمي، كما متفقة مبدأ يتبين هذه القوانين تجيجل بناء على ما سبق . ( 27 ) حمية المحمري به قانون األحوال الشمج بما ( 306 ) مادة وال ( 305 ) مادة المشروع اإلماراتي في ال : مشروع قانون األحوال اإلماراتي : . ( 26 ) تمجل باألمانة أو ظهرت في حسابه ريبة إهماله ما يهدد محملحة القاحمر، ثبت القاضي أن في أعمال الوحمي أو في . 2 . جلوجه فروعه أو والوحمي فلم بتعديته إلى أحد أحمول الوحمي أو بين الموحمى عليه - المانع من الوحماية - النجلاع أنها قحمرت ( 154 ) ويظهر من الفقرة الثالثة من المادة .( ) ( القاحمر نجلاع قضائي، أو مجالف عائلي يمجشى منه على محملحة ى أن إليه اعتباره، كان وبين القاحمر بإفالسه إل تجلوير، أو في جريمة من الجرائم باألمجالق، المحكوم عليه في جريمة سرقة، أو إساءة االئتمان، أو ) : كانت حاله على النحو اآلتي على عدم نحمب من ( 154 ) المادة . عدمه أو ( الغنى ) أمينا، كما بينت أن للقاضي اعتبار شرط المالء ذا أهلية حاجلما دم على أنه يجب أن يكون المق فقد نحمت ( 153 ) المادة . من هذا ( 154 ) الفحمل مانع من الموانع المنحموص عليها في ه أو علي ، ( 153 ) من المنحموص عليها في ف . 1 : منه على أسباب عجلل الوحمي، وهي ( 167 ) الفحمل : ي قانون الشمجحمية المغرب : . ( 25 ) إ ه شروط األهلية من تاريخ فقد - 553 - مدونة األحوال ( ) المقدم كما روجحم رشيدا المالكية نأ يبمحلا دا الحمبي ترشيده رشيدا عاقال فإذا دسيخا عئفال جلئخجلئ بذاك انتهت هذا لذلك العمل وحمايته خئلجلئ إذا فالن دااعئ رم كما تعتبر اإليحماء هذه توافرها شرطا الشروط رم أطروحة تئكتئ الوحماية ا مل تئميئ وذلك موته أقام مرتبطة الوحماية حمفته وهذا فإذا لهة اكهشى آهإل حكما هذا امك ح اكهشئيب ئلق ح ن يبت كل صنلا على ةل محفم تلك فإن ه ،ل لجع ي ذكرت وأن ه د ج و يؤدي الرجوع أن ها على نأ للموحمي ن يبملا سابقا أمجذ أمجذ الشمجحمية جلئخجلئ إذا لدى تقم القضائي در ي ن مو بينه الممجلة والمحكوم ت محنف جواجل ا مأو ضابطا كاملة ( ) ا مأ القانون طرأ الشروط الفحمل شرط دق إذا صن األحوال خئلجلئ ياه 2009 ، 2 ، العدد 36 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عغةفتح

صفحة رقم (4) — أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية

رابط ص 4
وبالحميغة نفسها، ويجب االنتباه إلى أن الوحماية ترفع ( 189 ) التي مر ذكرها في القانون السوري في في تكون مهمة الوحمي أن انتهاء الثانية والثمانين الشمجحمية في المادة وذكر قانون ا : . ( 51 ) عجلله ب الوحمي، أو فقد ب ، أو جلوال أهليته ب ، أو قبول استقالته ب ، أو تعيين الوحمي المؤقت د د أو انقضاء المدة التي ح انتهاء العمل الذي أقيم الوحمي المجاص لمباشرته، ب ، أو للجد عودة الوالية لألب أو ، تنتهي مهمة الوحمي ب مجنونا ا معتوها أو أو بلغه هذه السن استمرار عليه، إال إذا قررت المحكمة قبل بلوغه بلوغه ثماني عشرة سنة، ، أو موت القاحمر ب مهمة الوحمي منه على انتهاء ( 189 ) قانون الشمجحمية السوري في : . ( 50 ) أو القاحمر ، ه أو موت ثبوت غيبته، أو ، ه هليت أ فقد ب ، أو قالته قبول است أو ، ه بعجلل ، أو الوالية للولي ، أو إال إذا تقرر استمرار الوحماية عليه وعشرين سنة، بلوغ القاحمر ب تنتهي مهمة الوحمي منه أن ( 47 ) الشمجحمية المحمري في : . ( 49 ) الثامنة عشرة مع ثبوت والالقاحمر يكون ببلوغه سن ارتفاع الوحماية وتسليم أم منه أن ( 10 ) حنيفة، وقد حدد قانون األيتام األردني في المادة والعراقي كما سيأتي، الذي هو الرأي الراجح في مذهب أبي بما أمجذ به قانونا السوري ( 183 ) األحوال األردني فيأمجذ : : دآى فهاميم اآلحهال اكسخشيب اكعدايب غى امةهئ اك . ( 48 ) غيره في على عاد األحمل ارتفع البدل، وقد تقدم أن األب هو المقدم وقد اتفق الفقهاء على أن الولي الشرعي هو األحمل، فإذا . محلها الوالية من قبل الولي الشرعي أهليته ارتفعت الوحماية، سفهه ونحو ذلك، فإذا عادت للولي ألهليته التي أهال بشؤون القاحمر، كجنونه أو على القاحمر قد تكون بسبب فقد الولي على والمراد هنا أن : عودة والية األب أو الجد : . الحجر المحكوم به فينتهي مثله ون باإلفاقة، والسفه فالحمغر يجلول بالرشد، والجن الحجر الطبيعي يرتفع عن المحجور بجلوال بعد بيان أقوال الفقهاء وأدلتهم يظهر لنا أن : الترجيح . ( 47 ) باإلمجراج، وبه قال المالكية حجر بالجعل، فاليمجرج الموحمى عليه إال اليمجرج الموحمى عليه عن الحجر بأمر الوحمي؛ ألن الحالة إذا كان الولي هو الوحمي، ففي هذه : القول الثالث . ( 46 ) يضبطها وهو الحاكم، وبه قال أبو يوسف من الحنفية أنظار الناحل، وعندما تمجتلف أنظار الناحل البد من السفه ليحل محسوسا، هو أمر تمجتلف فيه ارتفاع الحجر يحتاج إلى حكم : القول الثاني . ( 45 ) والحنابلة ( 44 ) والشافعية ، ( 43 ) الحجر وبه قال حنيفة ومحمد بن يدور مع علته، وقد كان الحجر أجل عدم الرشد يرتفع ألن الحكم في بمجرد . ( 42 ) : يتوقف على حكم الحاكم؛ تعالى الحجر عن القاحمر بمجرد رشده، وال : القول األول : النحو اآلتي أم البد من حكم الحاكم الحجر، وجاء امجتالفهم على يرفع تلفوا فيما إذا كان مجرد برشده إال أنهم امج ومع اتفاق الفقهاء على أن الوحماية على القاحمر . ( 41 ) غير محملحة، فالوحماية على بالغ رشيد باتفاق الفقهاء من الحجر لمجرد ، وليحل والرعاية له االحتياط على سبيل الوحماية على الحمغير إنما كانت ألن و . ( 40 ) : لقول اهللا تعالى ؛ إليه باتفاق الفقهاء برشده، وسلمت م ك إذا دلت على تحقق ح ف . القاحمر فإذا بلغ فات مقحمود الوحماية، فترتفع عن متى بلغ أنها متفقة على أن الحجر يرتفع عن الحمبي من مجالل هذه العبارات الواردة في المذاهب . ( 39 ) عنهما بغير حكم حاكم ومتى عقل المجنون، وبلغ الحمبي، ورشد، انفك : ولم يمجتلف األمر عند الحنابلة، حيث قال المرداوي . وظهور العقلي مجتبار والتجربة البا ه الوحماية عن متى بل هو موكول إلى ظهور معينة يحكم بجلوال ولم يحدد لهذا هذا . ( 38 ) وحجر الحمبي يرتفع : حيث جاء في مغني المحتاج - 554 - المادة األحوال إن ما ألحوال العراقي رابعا بها وكذلك الوحماية المادة صنو األحوال ثالثا موت بعودة إحدى على المادة صن قانون األحوال ثانيا رشده إن ما األحوال الشمجحمية للمادة ا مأ قانون الشمجحمية وفقا أوال حقلئ هشئيب الوالية أوالده ر محقلا على وحل ت تجعله للقيام الوحماية القاحمر جلئاعئ بحكم بالتعقل،وأما عليه سببه، الوحمي إال وجود ن م أمرا وإنما مجفي حاكم؛ألن بوجوده، أبو الحسن الرشد،فيرتفع الحجر؛ وهذا ن يب أنه لا و م أ م ه ف إ ن آن س ت م ن م م ه ش ر ا د ف اد ف او ع إ ل ي ه م إ ذ ا ل ب غ وا الن ك حا ت با و ل وا ال ت ي ى ما ت ح ى لقوله يرتفع الرتفاع الحجر الرشد ترتفع عليه والتأديب ه م ك و ف ى ب الل ه ا بي س ح لا و م أ م ه ف أ ش او د ه ل ع ي ف ل ك أ ي ل ب الفو ر ع م ف إ ذ ا ف د ع ت م إ ل ي ه م ف ل ت س ي ع ف ف ن م و ك نا ف ا ري ق لا و م أ م ه لا و ت أ ك ل ا هو فا ر س إ ا ا را د ب و أ ن ك ي او ر ب ن م و ك نا غ ا ي ن ش ر ا د ف اد ف او ع إ ل ي ه م ت ح ى إ ذ ا ل ب غ وا الن ك حا ف إ ن آن س ت م ن م م ه ت با و ل وا ال ت ي ى ما أمواله التجربة الرشد رشيدا ذلك رشيدا ، ن يبتي الفقهية الحجر النضج القاحمر بلغها، الفقهاء الرشد سنا رشيدا ببلوغه عبد اهللا محمد ربابعة أحكام انتهاء الوحماية ...

صفحة رقم (5) — أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية

رابط ص 5
( 97 ) المادة و ، من قانون األحوال ( 168 ) من السوري، و ( 191 ) و من ( 50 ) مادة والمن ( 10 ) : ذلك في المواد اآلتية . وإلى الناظر إن وجد وعليه أن يقدم حمورة عن الحساب إلى المحكمة توفي، أو إلى ورثته إن أو إلى القاحمر الذي بلغ سن الرشد، يمجلفه، لى من ويقدم عنها بالمستندات إ في عهدته، م األموال الوحمي الذي وحمايته يجب على اتفقت قوانين األحوال الشمجحمية العربية على أنه : : اكهشئيب دآى اآلحهال اكسخشيب اكعدايب غى آتد . ( 59 ) باقي ماله القاحمر متى أنحل رشده دفع وقد نص الفقهاء على أن . فتسلم تلك األموال لورثته، فإن لم يكن فللمحكمة قبل القاضي، وأما كان انتهاء القاحمر في حال بلوغه رشيدا، أو ترشيده من التي في عهدته للوحمي يترتب على انتهاء الوحماية تسليم الوحمي ألموال القاحمر آتد امةهئ اكهشئيب : ضكا اكتئمى اكل . ( 58 ) رشد القاحمر بحكم حاكم الحجر ويظهر ذلك من مجالل تقييد تلك القوانين في ارتفاع : ارتفاع الحجر، حيث قال أبو يوسف العربية قد أمجذت أبي في يتضح أن قوانين وفي مجتام الحديث عن انتهاء الوحماية . على ي أو مجش القيام بالوحمية، ه ن علي ما لم عذر مقبول، القانون اليمني بوجود الوحماية استقالة الوحمي، ولم تقيدها بشيء، بينما نجد ذكرت قوانين األحوال أن من حاالت انتهاء . 3 . والججلائري لهذه ية للولي، في حين لم يتطرق المغربي الوال والعراقي اإلماراتي من حاالت انتهاء الوحماية ذكرت قوانين األحوال الشمجحمية المحمري . 2 . أو الحكم باستمرار الوحماية عليه من القاضي لسن إال أنها قيدت ذلك القاحمر يده بسن معينة، ومع تحديد بعض القوانين الوحماية، تحد سنة، فيما اكتفت بقية القوانين باشتراط الرتفاع الوحماية، بينما حددها السوري والعراقي بثمان عشرة بإحدى وعشرين سنة، بحيث إذا بلغها القاحمر؛ ارتفعت حدد القانون المحمري اإلماراتي سن . 1 : أنها تمجتلف في الجوانب اآلتية كما يظهر .( الوحمي عجلل أو - أو بالغيبة والفقد إما أن - الوحمي فقد أو ، ة الوحمي هلي أ الجلو أو ، ة الوحمي قبول استقال ، أو تعيين الوحمي المؤقت بها د د اء المدة التي ح نقض أو ا المنحموب لمباشرته، انتهاء العمل الذي أقيم أو بلوغه أو موت القاحمر، ) : ية وحماية الوحمي في الحاالت اآلت اتفقت على انتهاء يتبين من مجالل هذا العرض للمواد القانونية في قوانين . ( 57 ) موت القاحمر أو ، ه أو موت أو ثبوت غيبته، ، ته فقد أهلي ب أو قبول استقالته، ب أو الوحمي، ب أو الوالية للولي، ب أو ، ه ة علي الوحماي كم باستمرار إال إذا ح إتمام القاحمر إحدى وعشرين سنة، ب منه أن انتهاء الوحماية يكون ( 304 ) مادة الاإلماراتي في وجاء في مشروع الشمجحمية : . ( 56 ) أو ببلوغه سن القاحمر، ، وبالنسبة للقاحمر بموت ه المال ي أو مجش يام وجوب الق ه باستعفائه لعذر مقبول ما لم يتعين علي أو ، ه أو بعجلل الوحمى بموته، منه انتهاء ( 72 ) مادة في القانون األحوال الشمجحمية اليمني : . ( 55 ) أو بعجلله بجلوال أهليته، أو عن مهمته، ه بقبول عذر أو قت أو المقدم المؤقت، ؤ الوحمي الم دد بها تعيين انقضاء المدة التي ح ب أو المقدم لمباشرته، بانتهاء العمل أقيم الوحمي أو ه، أو علي الحجر باستمرار أو وحكم بلغها إال سن أو ب أو فقدهما، موت الوحمي أو المقدم، ب أو القاحمر، موت تكون منتهية ب ( المقدم ) مهمة الوحمي أن ( 164 ) لفحمل ا ذكر قانون األحوال الشمجحمية المغربي في : . ( 54 ) تحمرفات الوحمي ما يهدد محملحة القاحمر إذا ثبت من بناء على طلب من له أو بقبول عذره في التمجلي عن مهمته، ، أو جلها أ أقيم الوحمي من بانتهاء المهام التي أو يحمدر حكم من القضاء بالحجر عليه، لم سن الرشد ما ببلوغ القاحمر أو الموت، ب أو الوحمي، ية أو مهمة بموت القاحمر، منه انتهاء ( 96 ) بين األحوال الججلائري في : ( 53 ) 1962 5 10 والمؤرخ في 1962 264 التمييجل الشرعي رقم ومن الوقائع القضائية في ذلك ما جاء بقرار . ( 52 ) لقضاء العراقي درج عليه ا عن الحمغير ما تحقق فيه شرطا البلوغ والرشد، ما - 555 - الشمجحمية المغربي الفحمل قانون األحوال الشمجحمية المادة قانون األحوال الشمجحمية المحمري، األردني، قانون األيتام المادة وجاء أيضا حسابا مؤيدا التي يسل أن انتهت أوال فهاميم امةهئ إليه إذا الوحماية لموت مكح حاكم ، يشترط األحوال الشمجحمية برأي يوسف التلف المال بوجو يعتي اهد يق قبول الشمجحمية واليمني الحالة القانون عودة والمشروع نأ والسوري رشيدا ، ق بل الرشد ببلوغ لتلك نسلا دون الرشد القانون عنه والمشروع الرشد يكون بالموت الوحمي رشيدا ، األحوال الشمجحمية المذكورة آنفا أن ها عجلل عودة إن ما قانون األحوال ثامنا الرشد أيضا على تلف بالوحمية وحماية على صنو سابعا بالتمجلي الذي سفيها مجنونا القاضي إذا الرشد، بلوغه سادسا بعجلله محملحة، جلوال أهل الوحمي المادة قانون الشمجحمية مجامسا مجلحل إذا وهذا 2009 ، 2 ، العدد 36 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عغةفتح

صفحة رقم (6) — أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية

رابط ص 6
. ( 69 ) الظاهر ه ب ه فيما قبل ق في مثله في تلك المدة، وال ي عليك؛ ك أنفقت : فإن الوحمي مع يمينه؛ ألنه أمين، ضاع مني كان : فقال الوحمي ، ماله من الوحمي وإذا بلغ الحمغير، وطلب : كما جاء في مجمع الضمانات . ( 68 ) األمانة إلى حماحبها لم لهما الولي شيء؛ ألنه أمين ادعى رد ( الوحمي ) على أمجيه بمائتين ومجمسين ر بعدما كبرا قد دفعت إليكما فحمدقه أحدهما وكذبه اآلمجر، لهما - أي الوحمي - ولو قال : وجاء في البحر الرائق . ( 67 ) براءة نفسه الوحمي أمين في يده من التركة والقول قول األمين في المواريث؛ ألن نحميبهم في ما أقر به لهذا فهو بينهم على بححمتهم كما أقر الوارث لم يكن لهم فأراد بقية الورثة أن يرجعوا من المال، من ميراثه ألحد الورثة ه كما . ( 66 ) نة كالثابت ألن الثابت ؛ نة فيؤمجذ ولكن لو كانت تمجالف ما قاله ، في مقداره يحاسبه في مقدار ثمن ما باعه الوحمي قول الوحمي مع الموحمى عليه أو من أنه امجتلف الوحمي . ( 65 ) فيجبره على التعيين في الحساب ويكتفي القاضي من الوحمي باإلجمال؛ألنه أمين، أما اتهمه أن محاسبة الوحمي التلجلم في كل : لمجها اكحمفيب : وقد الفقهاء في ذلك على النحو اآلتي . القاضي م األب أ ن بوجوب محاسبة الوحمي سواء أكا وقالوا ، بل المتقدمون منهم أن ذلك واجب عليهم اليتامى، يرى الفقهاء أن للقاضي األمناء على أموال و . ( 64 ) علم ما قبضه وما حمرفه ي مانته؛ ل أل تحمحيح وأن فهذا الحديث أحمل في المؤتمن، . ( 63 ) ا جاء حاسبه ف ن ب اليم يدعى على حمدقات بني س من استعمل - ى اهللا عليه وسلم - رسول اهللا - رضي اهللا عنه - عن أبي حميد الساعدي وقد ورد . بجامع منهم مؤتمن على ما في يده قياسا على جباة الحمدقات، القاحمرين أمر مشروع؛ األوحمياء على ما أيديهم من ومحاسبة وحمايته، هذا وقد محاسبة الوحمي في سنة وإن لم تنته . الموحمى عليه كامال من غير في ذمته من الموحمى عليه، كما ا كان تحت وحمايته، تكون إلبراء جانب الوحمي يته تأتي محاسبته على ما كان تحت يده من لمن وحما بعد انتهاء وحماية لسبب من أسباب انتهاء لحئجلاب اآلهشيئ : اكلاحت اكتئكت . منهما فيه وحماية الوحمي بينما يتفق عجلل الوحمي وانتهاء الوحماية في كال . ( 62 ) يلغيها يطرأ ما يمنعها أو أي وحمايته معتبرة، فاليتم تحققه إال بعد استقرار وحماية انتهاء الوحماية لمهام الوحماية، وقد يحمدر بعد مضي الوحمي في إن قرار قد ابتداء عند تولي الوحمي . 2 . فيكون بغير قرار قضائي، فهو واقع ضمنا بحكم القانون وأما انتهاء الوحماية - الموحمي اليتوقف على قرار قضائي من قبل القاضي، بينما عجلل الوحمي من قبل حالة العجلل في - اليكون إال بقرار حمريح من القاضي . 1 : ايةييم يخةكغ عذل عم امةهئ اكهشئيب غى : اكفدف ايم عذل اكهشى اكهشئيب . ( 61 ) بعشرة أيام إلقامة الدعوى عليه بإساءة االئتمان أحيلت قضيته إلى النيابة بعد ، ثالثون يوما ( 191 ) محله في الوحماية في المدة في المادة وحمايته وامتنع عن تسليم أموال القاحمر لمن حل وحمي انتهت منه أن ( 192 ) كما جاء في . ( م 1975 12 31 34 من القانون رقم 27 التعديل الذي جرى بالمادة أضيفت هذه الفقرة ) وحمايته ألي سبب كان، انتهت أن يعين الوحمي المجلف للوحمي محملحة القاحمر، الوحمي بما يحقق أن مدير األيتام على منه على أنه ( 191 ) المادة القانون السوري في : . معينة تعرض ال ، دون بلغ سن الرشد أو إلى ورثته إن توفي مستندات إلى من يمجلفه أو القاحمر الذي حسابا مؤيدا بالويقدم األموال التي في عهدته، وحمايته، وهو تسليم وأما بقية القوانين فاكتفت ما يجب على من انتهت تاريخ الوحماية، بينما حدده القانون الججلائري بشهرين، اإلماراتي التتجاوجل الثالثين يوما من المحمري والمغربي القانون : . ( 60 ) اإلماراتي من ( 307 ) مادة والمن ( 73 ) مادة وال ، من الججلائري - 556 - يكذ قول نفقة دمحي مال قال القول قوله يكن على وإن أنكر درهما ، المنك عجر ألفا فيما ولكن الوحمي لهذا ذلك، على شيئا نأ عنده يمحولا رقأ إن ن يب الحنفية أن بالمعاينة يبلاب يبلاب هناك ةن يب الوحمي فالقول وذكروا إذا شيئا فشيئا ويحل فه إذا عام، ل محف يمحو يمحو يرى محاسبة المحاسبة محاسبة مل ة يبتللا األس د رجال حمل نأ نأ كال أموال تحت تكون كل وحمول حق إليه دعت حقوق تكون لضمان مم والمحاسبة أموال الوحمي ارتفاع نأ مث الوحمي، تبدأ ،ه ماهم أما العجلل يحمدر العجلل اكهشى اآللديم هامةهئ العامة إنذاره وهي المحددة دون عذر كل المادة بتاريخ بموجب إلى الذي حمالحية يباشر صن ثالثا لمدة إلى عنها بذكر انتهاء والمشروع ذلك بمدة والسوري د دح ثانيا قانون األحوال الشمجحمية مشروع قانون األحوال الشمجحمية اليمني، قانون األحوال الشمجحمية عبد اهللا محمد ربابعة أحكام انتهاء الوحماية ...

صفحة رقم (7) — أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية

رابط ص 7
عنه عند حديثهم عن ، بينما - سبق والوحمي أمين عنه عند حديثهم عن محاسبة األمناء بينما نجد بعضهم محاسبة األوحمياء كتبهم بعنوان فيما يتعلق بمحاسبة لم في وبعد على ما كتبه الفقهاء : هامئ لئ جلاف . بموت الموحمي فات الوحمي تبدأ الوحمي؛ حمحة ونفوذ وتظهر تحديد مدة وفاة في تحمحيح . ( 81 ) مدة موت الموحمي؛ تمسكا بأمانته في بينما ذهب أبو يوسف من الحنفية إلى اعتبار قول الوحمي . ( 80 ) وألنه اليعسر إقامة البينة عليه . 2 . أن يكون إثبات في المال في يد الوحمي كان إمجراجه دمجول الذي فيه يثبت إلبراء ذمته من مال ومدة الموت هي الوقت دفع مال القاحمر له، فهي تطلب من اآلية الكريمة ضرورة اإلشهاد : وجه الداللة . ( 79 ) : تعالى مفهوم قوله . 1 : بيمينه؛ لألدلة اآلتية اليتيم فالقول قول مات منذ مجمحل سنين، : وقال اليتيم عشر سنين، مات أبوك منذ : التي مات فيها الموحمي،فقال الوحمي مع الموحمى في لحنابلة أنه إذا الوحمي وا وقد محمد بن من الحنفية والشافعية . األمور التي يعسر فيها إحضار من الوحمي األمانة له؛ اعتبروا قوله في النفقة ومقدارها وغيرها من على أحمل األوحمياء، كما أنهم متفقون في إثبات يالحظ بعد لمذاهب الفقهاء أنهم و . ( 78 ) هنا إال - أو الوحمي - ، فاليبرأ الولي الرد كالمرتهن والمستعير في ألن قبض فلم تقبل دعواه اليتيم؛ بل ، ى الموحمى عليه بأجرة، فالقوله في دفعه المال إل - ولي الكان ع، إذا كا ؛ ألنه أمين - الولي هو رشده، إن كان بعد الموحمى عليه ى في دفع المال إل - أو الوحمي - كما يقبل قول . ( 77 ) لعدم التهمة فاليحلف القاضي وأما إذا الوحمي هو الحتمال قول اليتيم، يحلف؛ ، ألنه أمين عضه؛ أو ب الموحمى عليه ال م فيتلف قول الوحمي وكذلك . ثبوت ذلك عند الحاكم لكنه أحوط؛ دفعا للتهمة اليعتبر الموحمى عليه، و اقتضت بيع عقار وغبطة في - الأو - ولي الويقبل قول . ( 76 ) لممجالفته الظاهر ؛ قوله عرف فاليقبل الأو دعواه، الوحمي، بأن كذب ألنه مجالف الظاهر ما لم يعلم ؛ اقتراضا عليه التقبل : وظاهره ، ليرجع على المحجور عليه ؛ - الوحمي أو أي مال الولي - أنفق عليه في عمارة بالمعروف من ماله إن أو قدر نفقة على عقاره، تلجلمه نفقته من جلوجة وقريب، الوحمي في قدر النفقة على من ول قب كما الحنابلة . وكسوته قدر نفقته عليه، لقوله في بالنسبة ، وكذلك ألنه أمين أو الوحمي؛ فالقول قول الولي نة، باليوجب ضمانا من نحو تفريط أو محاباة أو تبرع ادعى ما أو في مال الموحمى عليه، تعديا - أو الوحمي - الولي على أحدهم فادعى ر أو أو السفيه عن الحمغي الحجر إذا تمت محاسبة الوحمي بعد أن : لمجها اكحمئاكب . ( 75 ) نة عليه وألنه اليعسر إقامة . ( 74 ) : لمفهوم قوله بيمينه على حم للطفل، البعد الم في دفع إذا . ( 73 ) حلف في هذه اشتراط عدم عند الشافعية قطعا؛ لتعدي الوحمي، واألوجه - الموحمى عليه ادعى على النفقة الالئقة الولد نة، فإن عليه إقامة إذا ألنه أمين، و ال؛ في الالئق بالح بيمينه الوحمي في اإلنفاق أو على محاسبته عند إذا بلغ رشيدا وناجلع : لمجها . ( 72 ) تحلفوا أو لئال أي لئال تغرموا على المشهور، . ( 71 ) : تعالى ؛ نة إال ه ورشد ه بعد بلوغ ماله له دفع في بعد بلوغه إذا تناجلع مع الحمبي فيما عدم قبول و . ححمل اتهام له ألنه أمين، والبد من ؛ فيها ه النفقة إذا تناجلع مع محجور في قدر عند محاسبته القول قول الوحمي : لمجها اكلئكقيب . ( 70 ) للميت سواء أكان للقاضي أم ألنه أمين يسرف؛ ما لم ، قول الوحمي فيما أنفق إجبار من غير وكان لهم أن يطالبوه بالحساب للقاضي أن يأمره، ف هل أنفق بالمعروف أم ال، من القاضي أن لينظروا هم ما أنفق عليهم؛ وأرادوا أن الحمغار، ه إذا كبر - إلثبات محاسبة األوحمياء - - 557 - بعضهم محاسبة ث دحتي كما ث دحتي األوحمياء يت ضح أن هم اوح رمحي االط الع عكو تاف رمحت نلأ رمحت أهمية الموحمي دمجوله هف رمحت ةن يبب بجو ؛ةن يبب ا ملف ةن يبلا القاحمر، الوحمي بذلك الوحمي تن يب على ل ع ي ه م ك و ف ى ب الل ه ا بي س ح او د ف إ ذ ا ف د ع ت م إ ل ي ه م لا و م أ م ه ف أ ش ه المدة عليه على امجتلف ات فق الحسن والمالكية ةن يب لذا محاسبة هذا العرض متفقون ةن يبلاب الولي المال لحظ ه قول لبق ي يقبل الوحمي ا مأو دومل متبرعا الوحمي بلوغ الولي مطلقا ؛ كان لكن ه يعتبر ومحملحة وجود ضرورة أيضا وحمي مجالفه لححلا كذب دعواه قول ن يب الحال يب المجنون جلال يبلا ك و ف ى ب الل ه ا بي س ح ف إ ذ ا ف د ع ت م إ ل ي ه م لا و م أ م ه ف أ ش او د ه ل ع ي ه م تعالى الحمحيح المنحموص؛ ق د الولد والرشد إليه البلوغ ناجلعه يبمحلا ا مأو الولد الحالة جليادة ق د مح يبلا شق ق د مح عليه هن ومم الطفل يمحولا اكسئغعيب ب الل ه ا بي س ح إ ل ي ه م لا و م أ م ه ف أ ش او د ه ل ع ي ه م ك و ف ى ف إ ذ ا ف د ع ت م لقوله يبب ورشده قول الوحمي اون يب إذا يمينه ا يمحو ا يمحو والقول بالمعروف وطلبوا يحاسبه يمحو يحاسبوا أن وأضافوا 2009 ، 2 ، العدد 36 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عغةفتح

صفحة رقم (8) — أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية

رابط ص 8
يتعلق بمحاسبة األوحمياء يظهر في إثبات وبعد عرض تفحميالت قوانين األحوال الشمجحمية . ( 90 ) محاسبة األوحمياء وهذا فيه إشارة إلى إقرار القانون العراقي ظهرت في حسابات الوحمي مجيانة ( 84 ) المادة ذا وقد جاء في قانون األحوال الشمجحمية العراقي في ه . ( 89 ) ما لم تر المحكمة - أردني أي ما يعادل ألفين وسبعمائة دينار - درهم ألف مجمسة عشر القاحمر التجليد على أ تقديم الحساب السنوي كانت يعفى الوحمي من الفقرة الثانية من نفحل المادة . من كل سنة مجالل شهر كانون ه دارت إ حسابا مؤيدا بالمستندات عن ن أ على الوحمي ( 288 ) الفي الفقرة األولى من مشروع قانون اإلماراتي : . ( 88 ) الرشد ه الحساب المجتامي من الحاكم أو القاحمر بعد بلوغ إال مة الوحمي أو و ذ والتبرأ من ه بيد ما ه تسليم القاحمر الذي بلغ رشد و ، بالمستندات عن وحمايته مجتامي لجلم هو أو ورثته بتقديم أ الوحمى، متى انتهت منه ( 73 ) مادة ال . حاجته عن حمر ال ا الوحمي من مستقبال اذا كان مال ء وللحاكم إعفا الحساب القاحمر في أحد المحمارف، به الحاكم نتيجة فحص يلجلمه أو ما ، ه الحساب الذي يقدم إيداع الفائض من واقع كشف ى الوحمي ويجب عل . للحاكم عن ألموال القاحمر مؤيدا بالمستندات كل عام يجب على الوحمي تقديم حساب ( 68 ) مادة جاء في ال : اآلتي لنحو بمحاسبة األوحمياء على ا قانون األحوال الشمجحمية اليمني ما : . ( 87 ) عن الحساب المذكور إلى القضاء ة حمور ن يقدم أ و مدة الشهرين من انتهاء مهمته، أو إلى ورثته في أو القاحمر ، ه مجلف ي إلى من م عنها حسابا بالمستندات في عهدته، يسلم األموال التي الوحمي الذي انتهت مهمته أن منه ( 97 ) قانون الججلائري في : . ( 86 ) القاضي م حمورة عن الحساب إلى أن ه وعلي ، ن توفي وذلك في التتجاوجل الثالثين إ رشد أو إلى أو القاحمر الذي ، ه ف عنها حسابا بالمستندات إلى من يمجل م ، ه الذي انتهت مهمته أن يسلم األموال التي في عهدت الوحمي أو المقدم ى عل منه ( 168 ) كما جاء في . ( 85 ) يعاد إلى الوحمي أو المقدم المحكمة المجاص بالمحاجير ثم في سجل لمراجعته بعد ذلك إلى القاضي ، سجالنه بذلك رسما ي ر والمستندات على يد عدلين يعينهم القاضي، تقديم حساب سنوي مؤيد على الوحمي ( 157 ) قانون األحوال الشمجحمية المغربي في : . ( 84 ) ( دينار أردني 7.5 ما يقارب ). القاحمر التجليد على مجمسمائة ليرة سورية ا كانت للقاضي أن يعفي من تقديم الحساب إذ . 2 . على الوحمي أن يقدم حسابا سنويا بالمستندات . 1 : ما يلي ( 185 ) قانون األحوال الشمجحمية السوري في : . ( 83 ) وحمايته أن يقدم حسابا مجالل ثالثين يوما من تاريخ انتهاء غيره يجب على الوحمي الذي يستبدل به ألحوال وفي جميع ا . ما لم تر المحكمة غير ذلك - ما يعادل أي ه القاحمر التجليد مجمسمائة جني عفى الوحمي عن تقديم الحساب السنوي كانت . سنة كل قبل يناير من ه دارت إ بالمستندات عن م ه يجب الوحمي على أن ( 45 ) دة الما الشمجحمية المحمري في : . ( 82 ) سنة على القاضي أن األوحمياء في تمام كل . 2 . تحمديق الحساب إحداهما تحفظ في المحكمة،واألمجرى للوحمي بعد دفاتر الحساب تنظم من قبل األوحمياء على نسمجتين، . 1 : منه على ما يلي ( 45 ) ل األيتام األردني في المادة نظام التركات : : على اآلتي قوانين األحوال محاسبة األوحمياء، : اآلهشيئ دآى فهاميم اكسخشيب غى لحئجلاب . للموحمى عليه وما عليه؛ ليبرأ الوحمي بعد ذلك واألمين البحساب الوحمي بيان ما الوحمي اليعني أو تمجوينه؛ ينبغي ذكره في هذا . ونحوه كما بيانهم يؤمجذ عند ألحمل النفقة أو ولي المال، و قولهم في األوحمياء عند - 558 - أن ها مت فقة محاسبة فيما ،للجع ي لمبدأ إذا فإنه أن ه غير ذلك موال إذا أن ه تن يبو الثاني يقدم نأ مادة ن يب األحوال الشمجحمية سابعا نس رثته باعتماد أموال، مؤيد حساب وحماية تن يبف أن ه ا مأو يجليد المحاسبة الق باسم إدارته أن ه ل محف يتعلق سادسا تتجاوجل تاريخ إلى الذي رشد، دقيو على على أن ه المادة صن األحوال الشمجحمية مجامسا أيضا دقي يوما مدة ورثته إلى دقيو نأ الفحمل وتسجيله يحال مث العدالن رحيو ومحاسبين بالحجج نأ ن يب الفحمل رابعا أموال الوحمي مؤيدا المادة ن يب ثالثا دينارا أردنيا ستين على إذا أموال يو أول حسابا مؤيدا دقي أن على صن قانون األحوال ثانيا يحاسب تسلم صن وأموا أوال النحو ت رقأ الشمجحمية وذلك اآلحهال اكعدايب ،ن وجم ي وإن ما المقحمود أمين، ات هامه نلأ يمحولا ا ممو الحمدد نأ القول بمحاسبة ن يبت ن م ل بقوله ض رعتلا مقدارها يت ضح جميعا محاسبة عبد اهللا محمد ربابعة أحكام انتهاء الوحماية ...

صفحة رقم (9) — أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية

رابط ص 9
االستئنافية في األحوال أحمد داود، ( 21 ) .( 203 ص ) مجموعة التشريعات المجاحمة بالمحاكم . ( 20 ) .( 264 7 ) فتح القدير ، ابن الهمام، ( 700 6 ) ابن عابدين، رد المحتار ( 19 ) .( 122 - 121 4 ) الشربيني، مغني المحتاج ( 18 ) .( 121 4 ) الشربيني، مغني المحتاج ( 17 ) .( 122 4 ) مغني المحتاج ، الشربيني، ( 70 - 69 3 ) سنى المطالب جلكريا األنحماري، أ ( 16 ) .( 522 8 ) البحر الرائق ابن نجيم، ( 15 ) . ( 64 3 ) األعالم . هـ 970 األشباه والنظائر، توفي : محمنفاته ابن نجيم المحمري، الفقيه الحنفي المعروف، من ( 14 ) .( 293 7 ) المرداوي، ، ( 712 4 ) ، ابن مفلح، الفروع ( 146 6 ) ابن قدامة، ( 13 ) .( 706 12 ) شرح النيل ( 12 ) .( 387 4 ) المذهب ، الحمنعاني، التاج ( 304 6 ) المرتضى، البحر ( 11 ) .( 203 2 ) اإلسالم ، المحقق الحلي، ( 77 5 ) العاملي، البهية ( 10 ) .( 397 4 ) ، البهوتي، كشاف القناع ( 146 6 ) المغني ابن قدامة، ( 9 ) . ( 578 - 575 8 ) واإلكليل ، ( 455 4 ) الدسوقي، الدسوقي ( 8 ) .( 520 8 ) البحر الرائق ، ابن نجيم، ( 206 - 205 6 ) تبيين الحقائق ، الجليلعي، ( 497 - 496 10 ) البابرتي، العناية ( 7 ) . المراجع ( 6 ) .( 396 4 ) كشاف القناع البهوتي، ، ( 291 7 ) االنحماف ، ( 146 6 ) المغني ، ابن قدامة، ( 103 6 ) نهاية المحتاج الرملي، ، ( 127 4 ) األم ، ( 88 4 ) حاشية الدسوقي ، الدسوقي ، ( 112 - 111 6 ) الجليل مواهب الحطاب، ( 5 ) .( 24 28 ) ( 4 ) .( 407 ص ) مجمع الضمانات البغدادي، ( 3 ) .( 499 10 ) العناية البابرتي، ، ( 448 2 ) ، الحكام شرح األحكام ، ( 522 8 ) البحر الرائق نجيم، ابن ( 2 ) .( 722 12 ) ، شرح النيل ( 397 4 ) كشاف القناع ، ( 711 4 ) الفروع ، ابن مفلح، ( 142 6 ) المغني ، ابن قدامة، ( 123 - 4 ) المحتاج الشربيني، ، ( 95 - 94 7 ) تحفة المحتاج ، ( 575 8 ) التاج ، ( 24 28 ) ( 1 ) . الوحمي بعد بحساب الوحمي بيان ما للموحمى عليه وما عليه؛ ليبرأ واألمين الالمقحمود القول بمحاسبة الوحمي اليعني أو تمجوينه؛ . 7 . فيه ارتفاع وحماية الوحمي يتفق عجلل الوحمي وانتهاء الوحماية في . 6 . ا يمنعها أو يلغيها يطرأ م استقرار وحماية الوحمي، أي تبدأ وحمايته معتبرة، أما انتهاء فاليتم تحققه إال بعد لمهام وقد يحمدر بعد مضي الوحمي في إن قرار قد يحمدر ابتداء عند تولي الوحمي . 5 . بحكم القانون الوحماية بغير قرار قضائي، فهو واقع ا انتهاء - الموحمي اليتوقف على قرار قضائي قبل حالة العجلل من قبل القاضي، بينما عجلل الوحمي من في - اليكون إال بقرار حمريح من القاضي . 4 . ما يؤدي إلى فوات تلك مبدأ حفظ محملحة القاحمر، متى في ن األحوال العربية متفقة على كما قواني يجوجل الرجوع في وحميته وعجلل . 3 . وأموالهم من الضياع يحملحه، بل هي واجبة عند المجوف على األوالد الذي الاالستقالل بالتحمرف في شؤونه بما إليها على مال الموحمى عليه، . 2 . فروع الشمجحمية ثيقا بأحكام األسرة فهي من ترتبط ارتباطا و . 1 : وذلك في اآلتية لبحث من نتائج، ا تشتمل على أهم ما إليه في هذا . منها، كما على امجتالف في طريقة واإلعفاء من في القاحمرين الذين هم تحت ما قام به األوحمياء، وإلجلام الوحمي بتقديم حساب سنوي على - 559 - القرارات الشمجحمية الظاهر، الشرعية الجلركلي، والبحر الرائق، سنة اإلنحماف المغني اطفيش، الجلمجار شرائع الروضة المواق، التاج حاشية نفسها المرداوي، الشافعي، المبسوط السرمجسي، غرر لان م مج س روا، درر اطفيش، البهوتي، 122 مغني الهيتمي، واإلكليل المواق، المبسوط السرمجسي، اكههالحل ذلك يمحولا أمين، ،ن وجم ي وإن ما ات هامه نلأ نأ لاك منهما مث ،ه ماهم الوحماية الوحماية، العجلل فيكون ضمنا وأم العجلل المحملحة فإن ه ل لجع ي وأن ه د ج و الوحمي الشمجحمية نأ للموحمي الوحمي، يستطيع الوحماية مندوب حفاظا األحوال الوحماية النقاط المجاتمة مت ل محوتلا اكخئةلـب ات ضح بينها يسير ، وذلك المحاسبة ف رمحت أموال وحمايته، 2009 ، 2 ، العدد 36 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عغةفتح

صفحة رقم (10) — أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية

رابط ص 10
، النووي، ( 170 7 ) الكاساني، بدائع الحمنائع ( 62 ) .( 172 - 171 7 ) الكاساني، بدائع الحمنائع ( 61 ) .( 90 ص ) مشروع الشمجحمية اإلماراتي ( 60 ) .( 43 ص ) العدل اليمنية، قوانين األحوال ( 59 ) .( 46 ص ) الشمجحمية العدل في المملكة المغربية، مدونة ( 58 ) . ( 159 ص ) وفقا العليا مبادىء بلحاج العربي، قانون األسرة ( 57 ) .( 140 2 ) الكبيسي، األحوال الشمجحمية في الفقه والقضاء والقانون ( 56 ) .( 46 ص ) قانون األحوال الشمجحمية العراقي ( 55 ) .( 78 - 77 ص ) سوري الكويفي، قانون األحوال الشمجحمية ال ( 54 ) .( 146 ص ) على المال والوحمايا قوانين األحوال الشمجحمية والوالية ( 53 ) .( 187 ص ) مجموعة التشريعات المجاحمة بالمحاكم الشرعية ( 52 ) . ( 717 4 ) الفروع ابن مفلح، ، ( 151 3 ) ، مغني ( 389 6 ) ، الحطاب، مواهب الجليل ( 207 6 ) الجليلعي، تبيين ( 51 ) .( 298 - 296 3 ) الدسوقي، حاشية الدسوقي ( 50 ) .( 172 - 171 7 ) الكاساني، بدائع الحمنائع ( 49 ) .( 296 - 295 4 ) ابن قدامة، ( 48 ) .( 4 - 3 2 ) ابن عبد السالم، قواعد األحكام ( 47 ) .( 171 7 ) الكاساني، بدائع الحمنائع ( 46 ) .( 6 : آية ) سورة النساء ( 45 ) .( 398 4 ) كشاف القناع البهوتي، ، ( 295 7 ) ، اإلنحماف ( 117 4 ) ، الشربيني، مغني ( 555 8 ) التاج ، ( 452 4 ) ، حاشية الدسوقي ( 170 7 ) ، الكاساني، بدائع ( 142 6 ) البلمجي، الفتاوى الهندية ( 44 ) .( 6 : آية ) سورة النساء ( 43 ) .( 320 5 ) المرداوي، ( 42 ) .( 166 2 ) ني المحتاج الشربيني، مغ ( 41 ) .( 108 - 107 4 ) الدردير، الشرح الكبير ( 40 ) .( 171 7 ) الكاساني، بدائع الحمنائع ( 39 ) .( 334 6 ) المرتضى، البحر ، ( 166 2 ) ، الشربيني، مغني المحتاج ( 108 - 107 4 ) ، الدردير، الكبير ( 171 7 ) الكاساني، بدائع ( 38 ) . ( 86 ص ) الموضوعية في الوالية على المال حمدي، ا . ( 37 ) .( 711 4 ) ، ابن مفلح، الفروع ( 77 3 ) الشربيني، مغني المحتاج ( 36 ) . وما بعدها 114 وقانون األحوال الشمجحمية األردني، ص أطروحة في الفقه اإلسالمي . الكفاية . 3 . البحمر . 2 . البلوغ . 1 : ذلك وهناك من ما هو مجالف بين ومن : فيها ا : . عدم العداوة الذكورة، و و اتحاد الدين، : عليها : : والبعض اآلمجر ممجتلف فيه، على النحو اآلتي وحميا على القاحمر عدة ، بعضها عليه، يشترط في الشمجص الذي يراد جعله حيث ذكرت هناك ( 35 ) .( ص ) والتركات هلية السباعي، األحوال الشمجحمية في األ ( 34 ) .( 369 ص ) البهوتي، المربع ( 33 ) .( 124 ص ) الشمجحمية لدول مجلحل التعاون لدول المجليج العربية، الهاشمي، على المال في القانون الموحد لألحوال ( 32 ) .( 369 ص ) الروض ، البهوتي، ( 77 3 ) ، الشربيني، مغني ( 706 - 705 6 ) لدر الممجتار ابن عابدين، رد المحتار على ا ( 31 ) .( 91 - 90 ص ) مشروع الشمجحمية اإلماراتي ( 30 ) .( 47 - 46 ص ) الشمجحمية العدل في المملكة المغربية، مدونة ( 29 ) .( 47 ص ) قانون األحوال الشمجحمية العراقي ( 28 ) .( 78 ص ) الكويفي، قانون األحوال الشمجحمية السوري ( 27 ) . ل وفاته، إذا ذلك مجطية قب حرمانه من التعيين - عند عدم األب - األب أو الجد . 3 . المحكوم بإفالسه إلى أن يعاد إليه اعتباره . 2 . في جريمة من الممجلة باألمجالق واآلداب العامة المحكوم عليه في سرقة، أو إساءة ائتمان، أو أو . 1 : - بوجه - ية منها على عدم جواجل كما نحمت المادة ذاتها في الفقرة الثان . بالوحماية ذا كاملة، وأن من ملة على أنه يجب أن يكون عدال قادرا على ( 178 ) القانون السوري في الفقرة األولى من المادة ( 26 ) .( 147 - 146 ص ) على المال والوحمايا انين األحوال الشمجحمية والوالية قو ( 25 ) .( 332 - ص ) الشمجحمية عبد الفتاح القضائية في األحوال ( 24 ) .( 2 ) االستئنافية المرجع الحمفحة نفسها، أحمد داود، ( 23 ) .( ص ) الشمجحمية عبد الفتاح القضائية في األحوال ( 22 ) .( 1406 2 ) - 560 - روضة قانون األحوال وجلارة مجموعة الشمجحمية وجلارة األحوال لقرارات المحكمة االجتهاد القضائي مجموعة والمواريث الظاهر، الشربيني، المحتاج الحقائق المغني المرداوي، المحتاج واإلكليل المواق، الدسوقي، الحمنائع اإلنحماف الجلمجار الشرح الحمنائع ألحكام انظر الوحماية الشروط محل الفقهاء، لشروط الممجتلف ثانيا والعقل، والعدالة، الشروط المتفق أوال شروط متفق أن ه 135 والوحمية الروض الوالية المربع، المحتاج قانون األحوال وجلارة األحوال ثبت ببينة ن م قرر الجرائم جريمة تجلوير، مجاص نحمب أهلية يكون القاحمر الوحمي القيام صن والمواريث مجموعة 331 عمرو، القرارات 1414 نفسه، القرارات 330 عمرو، القرارات عبد اهللا محمد ربابعة أحكام انتهاء الوحماية ...

صفحة رقم (11) — أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية

رابط ص 11
. م، بيروت، 1990 ، يق محمد جلهري النجار تحق م، 8 ، ( ط . د ) ، ، ( هـ 204 : ت ) الشافعي، محمد بن . هـ 1406 ، ، م، دار المعرفة 30 ، ( ط . د ) ، ، ( هـ 490 ت ) محمد بن أحمد، أبو بكر . هـ 1313 بيروت، ، دار م، 6 ، فست و ه ، أعيد طبع ( 2 ) ط ، الدقائق تبيين شرح كنجل هـ 743 : ت ) الجليلعي، بن علي، . م - هـ 1414 ، بيروت ، الكتب ، م 8 ، ( ط . د ) ، ألفاظ نهاية المحتاج إلى هـ 1004 : ت ) الرملي، محمد بن أحمد، . وحمفي، دار المعارف محمطفى كمال : أمجرجه ونسقه وضبطه أحاديثه ) ، ( م 4 ) ، ( ط . د ) وبالهامش حاشية أحمد بن محمد الحماوي على أقرب إلى مذهب اإلمام مالك، ح الشر .( هـ ت ) ، أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد، الدردير . هـ م، دار 6 ، ( 2 ط ) . الجليل هـ 954 ) الحطاب، بن عبد . هـ 1319 الشرقية، ، المطبعة العامرية ( 1 ط ) ـــــ، شرح منتهى . هـ 1402 الكتب العلمية، ، م، بيروت 6 ، ( ط . د ) القناع عن متن اإلقناع، البهوتي، . الججلائر ، ديوان المطبوعات لقرارات المحكمة العليا مبادئ االجتهاد القضائي بلحاج العربي، قانون . اليمامة دار ابن م، 1987 ، م، محمطفى ديب البغا 6 ، ( 3 ط ) حمحيح هـ 256 : ت ) ، بن إسماعيل محمد ، البمجاري . القرآن الكريم اكلشئخد هاكلداجظ . ( 160 ص ) وفقا العليا مبادىء بلحاج العربي، قانون األسرة ( 90 ) .( 47 ص ) نفسه ( 89 ) .( 44 - 43 ص ) الشمجحمية العدل في المملكة المغربية، مدونة ( 88 ) .( 76 ص ) ن األحوال الشمجحمية السوري الكويفي، قانو ( 87 ) .( 145 ص ) على المال والوحمايا قوانين األحوال الشمجحمية والوالية ( 86 ) .( 203 ص ) مجموعة التشريعات المجاحمة بالمحاكم الشرعية ( 85 ) . ( 396 ص ) غانم البغدادي، مجمع الضمانات ( 84 ) . ( 456 3 ) كشاف القناع ، ( 109 6 ) ، نهاية ( 123 4 ) ، مغني المحتاج ( 195 8 ) شرح مجليل ، ( 396 ص ) غانم البغدادي، مجمع الضمانات ( 83 ) .( 6 : آية ) سورةالنساء ( 82 ) . ( 456 3 ) البهوتي، كشاف القناع ( 81 ) . ( 609 2 ) ، ابن مفلح، الفروع ( 3 ) البهوتي، كشاف القناع ( 80 ) . ( - 455 3 ) البهوتي، كشاف القناع ( 79 ) . ( 109 6 ) ة الرملي، نهاي ، ( 123 4 ) الشربيني، مغني المحتاج ( 78 ) .( 6 : آية ) سورةالنساء ( 77 ) . ( 109 6 ) الرملي، نهاية المحتاج ( 76 ) . ( 195 8 ) المجرشي، شرح ممجتحمر مجليل ( 75 ) .( 6 : آية ) سورةالنساء ( 74 ) . ( 417 - 416 ) غانم البغدادي، مجمع الضمانات ( 73 ) . ( 396 ص ) غانم البغدادي، مجمع الضمانات ( 72 ) . ما به أمجوه؛ ألنهما منهما نحمف مقر بأمجذه نحمف األلف فيأمجذ المنكر ، وتوضيح ذلك األخ ( 535 8 ) ابن نجيم، البحر الرائق ( 71 ) . ( 180 20 ) ( 70 ) . ( 721 - 719 6 ) المحتار ، ابن رد ( 131 - 130 18 ) المبسوط ( 69 ) . ( 448 4 ) ابن عابدين، رد المحتار ( 68 ) .( 366 3 ) جر، فتح ابن ح ( 67 ) .( 1463 ص 3 ، ج : تحريم هدايا حديث رقم : كتاب اإلمارة، باب ) ، ( 546 ص 2 ، ج 1429 : رقم والعاملين مع حديث : قول اهللا تعالى : كتاب الجلكاة، باب ) مجرجه أ ( 66 ) .( 142 ص ) الشمجحمية لدول مجلحل التعاون لدول المجليج العربية والالهاشمي، على المال في القانون الموحد لألح ( 65 ) .( 79 ص ) الكويفي، قانون األحوال الشمجحمية السوري ( 64 ) .( 91 ص ) مشروع الشمجحمية اإلماراتي ، ( 43 ص ) اليمنية، قوانين األحوال الشمجحمية وجلارة العدل ، ( 160 ص ) وفقا العليا ادىء مب بلحاج العربي، قانون األسرة ، ( 47 ص ) المملكة مدونة األحوال الشمجحمية وجلارة العدل في ، ( 79 - 78 ص ) األحوال الشمجحمية الكويفي، قانون ، ( 147 ص ) والوالية على المال والوحمايا مجموعة قوانين األحوال الشمجحمية ، ( 187 ص ) التشريعات المجاحمة بالمحاكم الشرعية مجموعة ( 63 ) .( 331 4 ) ، ابن المبدع ( 182 - 181 4 ) الطالبين - 561 - دار المعرفة األم إدريحل، بيروت المبسوط السرمجسي، المعرفة باألد الحقائق .( عثمان 1993 دار العلمية المنهاج شرح .( القاهرة، ج رجمو المالكي، المسالك الحمغير 1201 1398 بيروت، الفكر، مواهب .( محمد الرحمن، اإلرادات، دار كشاف الجامعية، وفقا األسرة كثير، تحقيق البمجاري، .( لقرارات المحكمة االجتهاد القضائي المرجع وجلارة األحوال مجموعة والمواريث الظاهر، ف رمحتب البهوتي، الرملي، المحتاج الشربيني، ممجتحمر المجرشي، 456 456 المحتاج أقر شريكان ق دمحملا درهم، نأ السرمجسي، المبسوط عابدين، السرمجسي، الباري 1832 ،لا معلا مسلم عليها ومحاسبة نيق دمحملا اإلمام، البمجاري الوالية قانون األحوال مجموعة لقرارات المحكمة االجتهاد القضائي المغربية، السوري والمواريث الظاهر، مفلح، 2009 ، 2 ، العدد 36 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عغةفتح

صفحة رقم (12) — أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية

رابط ص 12
. م مايو 23 هـ،الموافق 1396 جمادى األولى 24 القانون في الجريدة الرسمية في وجلارة العدل اليمنية، مجموعة األحوال الشمجحمية، نشر هذا . الشمجحمية م، مدونة األحوال 1958 ية، وجلارة العدل في المملكة المغرب . العربي دار إحياء التراث ، بيروت ، م 10 ، ( ط . د ) بشرح المنهاج، تحفة ، ( هـ 974 : ت ) أحمد بن محمد بن ، لهيتمي ا . الجامعة األردنية، عمان، التعاون لدول المجليج العربية، رسالة ماجستير غير لألحوال الشمجحمية لدول مجلحل المال في م، الوالية 1998 الهاشمي، هاشم السيد أحمد . العربي دار إحياء التراث م، بيروت، 1954 ، ( محمد فؤاد ) م، 5 ، ( ط . د ) ، مسلم النووي ـــــ، . هـ 1392 بيروت، دار إحياء التراث العربي، ، ( م 18 ) ، ( 2 ط . ) حمحيح ـــــ، شرح النووي . م 1985 ، اإلسالمي المكتب ، م 12 ، ( 2 ) ط ، الطالبين وعمدة المفتين ، ( هـ 676 : ت ) النووي، أبو جلكريا يحيى بن شرف، . دار المعرفة ، بيروت ، م 8 ، ( ط . د ) البحر الرائق شرح ـــــ، . دار الفكر م، 1983 ، ( تحقيق وتقديم محمد مطيع ) ، ( 1 ط ) ، األشباه والنظائر ، ( هـ 970 : ت ) بن إبراهيم، بن نجيم، جلين ا . الجديد م، مطبعة دار 1961 الشيخ عبدالغني محمد عبد منتهى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح تحقيق .( هـ 977 : ت ) ابن النجار، الدين محمد بن أحمد الفتوحي، . العلمية م، دار 6 ، ( ط . د ) التاج واإلكليل، . محمد بن . هـ 1400 م، المكتب اإلسالمي، بيروت، 10 ، ( ط . د ) ، شرح المقنع المبدع في ، ( هـ 884 : ت ) بن مفلح، أبو بن محمد، ا . مشروع الشمجحمية اإلماراتي . م، بيروت، المكتبة اإلسالمية 4 ، ( ط . د ) المبتدي، المرغيناني، بن أبي بكر بن عبدالجليل، الهداية شرح بد . بيروت، دار العربية ، ( 1 ط ) ، في اللغة والعلوم، 1975 نديم، أسامة، . بيروت دار إحياء التراث العربي، م، 1980 - هـ 1400 ، ( حامد الفقي حقيق ت م، 12 ، ( ط . د ) ، في معرفة من المجالف حماف اإلن ، ( هـ 885 : ت ) ، أبو الحسن علي بن ، المرداوي . القوانين،السيدة جلينب والوحمايا وإجراءات الدعاوى، المطبوعات القانونية، بنك مجموعة قوانين األحوال الشمجحمية والمواريث والوالية على المال . الطبعة األولى م، 1975 لعام ( 34 ) ومذكرته اإليضاحية، المعدل بالقانون لسنة ( 59 ) السوري الحمادر بالمرسوم التشريعي رقم م، قانون األحوال الكويفي، إبراهيم، . م 1982 دار الكتاب العربي، : م، بيروت 7 ، 2 ط . في ترتيب الشرائع بدائع الحمنائع ، ( هـ 587 : ت ) ، الكاساني، أبو بكر مسعود بن أحمد . هـ 1405 ، دار بيروت ، م 10 ، ( 1 ) ط المغني، ، ( هـ 620 : ت ) ، أبو محمد عبد اهللا بن أحمد ، بن قدامة ا . ، الطبعة الرابعة ( 18 ) م، السلسلة القانونية ، 1959 لسنة ( 188 ) قانون األحوال الشمجحمية العراقي وتعديالته رقم . م 1966 محمر، ، الحلبي وأوالده ي مكتبة محمطفى الباب شركة ، م 6 ، ( 2 ) ط ، ي شرح تنوير األبحمار على الدر الممجتار ف رد المحتار ، ( هـ 1252 : ت ) محمد أمين بن ، بن عابدين ا .( ) شرعية المجاحمة بالمحاكم ال ، مجموعة التشريعات ( م 2002 - هـ 1422 ) ــــــ، . المكتبات والوثائق الوطنية ، عمان، دائرة ( 3 ط ) التشريعات المجاحمة بالمحاكم الشرعية، مجموعة م - هـ 1409 ) راتب عطا اهللا، . ة الكتب العلمي دار ، م، بيروت 6 ، ( ط . د ) إلى معرفة معاني ألفاظ مغني ، ( هـ 977 : ت ) الشربيني، محمد بن أحمد المجطيب، - 562 - 1975 سنة قوانين المحتاج حجر، األردن منشورة، القانون الموحد على عبد الرحيم، عبدالباقي تحقيق حمحيح بشرح على مسلم بيروت، روضة كنجل الدقائق، دمشق، الحافظ الدين الجيل المجالق، وجليادات، تقي الكتب المواق، يوسف إسحاق إبراهيم قانون األحوال اية علي الحضارة الحمحاح مرعشلي، محمد الراجح سليمان رقم 1953 الشمجحمية 1984 محمد الفكر، 1986 ومطبعة عمر، ةل دعملا .( 1989 الظاهر، المنهاج، المحتاج عبد اهللا محمد ربابعة أحكام انتهاء الوحماية ...
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
عبدالله محمد ربايعة (2009). «أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
عبدالله محمد ربايعة. (2009). أحكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي . دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية العربية [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=83

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع