صفحة رقم (116) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 1 ج ، : ، 14 ص 1 ج ، ةيزيد : أمير بادشا ( 6 ) . 67 ص 1 ج ، اآلميقب : األنصاري بن ا ( 5 ) . 66 ص 1 ج ، اآلميقب : بن األنصاري ا ( 4 ) . 66 ص 1 ج ، هـ ، بيـروت ـ دار الفكر ، 1 ط ، . د : ، هاكةعديفئة : هـ ، أبو بـن ، بن األنصاري ا ، و 45 ص 1 ،ج اكةعديفئة ، ، 69 ص 1 ج ، : المناوي ( 3 ) . 26 ص م، هـ ، ابن حزم ـ بيروت، 1 ، ط : الحميد أيمن عبد ، ،ص م هـ ، دار القلم ـ دمشق ، 1 ط ، ، ، ( 2 ) . بقة اجظ ( 1 ) 156 اكةعديفئة الجرجاني اكةحديد اكحخهخ زكريا اكحخهخ زكريا 1411 المعاصر مازن المبارك تحقيق اكحخهخ اآلميقب اكخفيقـب 926 يحيى زكريا محمـد زكريا 213 الجرجاني اكةعئديغ 2006 1427 دار مضديب اكةقعيخ اآلشهكى البدارين، 108 1998 1419 فهاعخ اكفقن األزإللى محمد الروكي اكزئ اكلد . ) 6 ( العلم بها إلى األحكام الشرعية : هو فعلم أصول . ) 5 ( من أدلتها التفصيلية : هو . عن األصل ، فـالفرع ) 4 ( ما يبنى على غيره : ، ) 3 ( مفردها وهو ما يبنى عليه غيره : : األصول، : وتعريفه على أصلين ، اعد األصولية البد من علم أصول الفقه علـى واألصولية أصول ، األصولية ب ، والنحوية وغيرها مثل من يخرج مختلف األخرى تقييد باألصولية : لفههل اكقئعخب . ) 2 ( والنكرة تدل على الوحدة والتدل على ، النكرة غ و القاعدة باشتمالها أو على جزئيـات مصـ ، ) 1 ( كونها قاعدة عـن ال ي إال أن هذا االستثناء ، ويكون الشاذ من قبيل ، الفروع فقد عنهـا فالتكون ، لبية ألغ ا تطلق على . جميع جزئياتها، وكلمة من ألفاظ االستغراق : والخامس في قوله اشتمالها أي اشتمالها على بالفعـل : كما في التعريف الثالث في 35 بالقواعد التي يتوصل الفقه العلم باألحكام الشرعية العملية المستنبطة والفقه متفرع والفرع أصل، فاألصول والفقه قائم تعريف معنى القو وحتى نتعرف نسبة إلى الفقه، ويحددها القواعد الفقهية المعنى، القواعد القاعدة اآلشهكيب العموم واالستغراق بصـيغة وتعريف انطباقها عام ة خرجهـا الفرع المستثنيات بعض يشـذ لجميع جزئياتها، مستغرقة وقد القاعدة جميع العموم الدالة على بالقوة، الجميـع والفروع، قوله
صفحة رقم (117) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 569 ص 1 ج ، هــ ، بيروت ـ دار الفكر ، 1 ط ، محمد الداية . د : ، اكةهفيغ عكو لهلئة : هـ ت ، محمـد ، ، ص 1 ج ، اكةعديفئة ، ، 14 ص 1 ج ، : أمير ( 7 ) . 35 ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : زاني ا فت الت ( 6 ) . ص 1 ج م ، هـ ، بيروت ـ مؤسسة ، المصري و ، درويش : ، اكقكيئة غى اكلشضكحئة : هـ ت ، أبو أيوب بن موسى الحسيني ، ي ( 5 ) . 30 ص 1 ج ، سدج اكقهقا اكلميد : ابن ، ص 1 ج ، م هـ ، ـ الرشد ، 1 ط ، أحمد . د عوض . عبد د . د : ، كةحايد غى آشهل ا : هـ ت ، بن سليمان الحسن و الدين أب ، المرداوي ( 4 ) . 34 ص 1 ج ، م هـ ، بيروت ـ دار : هـ ت ، غى غى عكل اكةقديد عكو : ابن أمير ( 3 ) . 97 ص 14 ج ، اكايئم ، الطبري ، ص 5 ج ، اكخد اكلمتهد ، ( 2 ) . ص 2 ج ، : ، ص 1 ج هـ، ، ـ ، دار جئلظ اكايئم عم ةآهيل آى ، بن جرير بن يزيد بن جعفر ، ، ص 1 ج ، ـ دار ، اكايصئهى اكةمذيل آمهاد : الشيرازي اهللا بن عمر ناصر الدين ( 1 ) 1410 رضوان تحقيق اكةعئديغ 1031 عبـد الـرؤوف المنـاوي 219 الجرجاني ةيزيد اكةحديد بادشا 728 1998 1419 الرسالة محمد عدنان تحقيق لعجل هاكفدهف اككغهيب 1094 البقاء الكفو النجار 125 2000 1421 الرياض مكتبة السراح القرني، الرحمن الجبرين، تحقيق سدج اكةحديد اكفقن 885 علي الحنبلي عالء 1996 1417 الفكر 879 عكل اآلشهل اكةحديد اآلشهل هاكةحايد الحاج جئلظ 127 السيوطي 510 اكلشائج اكلميد الفيومي 546 1405 بيروت الفكر اكقدآم محمد خالد أبو الطبري 400 بيروت الفكر ةفزيد اكلزلو اكةآهيل هآزداد الخير عبد أبو البيضاوي، األجـزاء ع اعتبار لما قد في المستغرقة يعنـي أن ، ب أن ومن المالحظ على هذه . ) 7 ( منطبقة على جميع قضية وهي : . ) 6 ( كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه : . ) 5 ( على موضوعها قضية كلية من حيث اشتمالها : . ) 4 ( كثيرة تفهم أحكامها منها على التي تنطبق : . ) 3 ( الكلية على عند تعرف أحكامها هي : : بتعريفات عديدة منها ها العلماء ف فقد : آلئ غى اإلشضإلج . ) 2 ( من اهللا أي أتاها أمر ، 26 : النحل هللا ب ن ي ان ه م م ن ال ق و اع د ف أ ت ى : تعالى و سبحانه وقال ، ) 1 ( ، 127 : البقرة و إ س م اع يل 34 مـن نهـا دون يشذ المتشابهة حكم ما، جزئيات لجميع وهـذا القاعـدة الكلي ـة القاعدة مقي دة التعاريف جزئياتها كلية خامسا حكم رابعا بالقوة أحكام جزئيات ثالثا جزئيات األمر الكلي ثانيا القضايا المنطبقة جزئياتها أوال عر اكقئعخب أصلها فقواعد البيت أساسه
صفحة رقم (118) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
، ص 3 ج ، كزئم اكعدا : منظور ( 1 ) 362 ابن و إ ذ ي ر ف ـ ــع إ ب ـ اه يم ال ق و اع ـ ــد م ـ ــن ال ب ي ـ ــت : تعـالى و اهللا قال ، ) 1 ( وهي ، وجمعها قواعد و صل األ : اكقئعخب غى اككغب : لفههل : وبيان تعريف القاعدة لغة كما يلي تعريف : تعريف والثاني : : إن تعريف القاعدة األصولية مبني على : ئعخب : اكلضكا ن ثم بيان الفرق بعد ذلك وم وضعها للضابط األصولي، البد من ثم الضابط األصولي، مفهوم القاعدة األصولية والفرق وبما أن األصولية في من األهمية بمكان قبل الخوض في قاعدة حمل على وضوابطها أن اآلشهكيب هاكفدف ايمهئ اكقهاعخ اكتئكت 33 ــر سـبحانه األساس األس، اكقئعخب واصطالحا األصولية، القاعدة، األول أمري ن اآلشهكيب اكق لفههل اآلهل : بينهما بيان مفهوم القاعدة األصولية، مفهوم والضابط األصولي، بينهما، القاعدة سابقة المط لق المقي د أعر ف لفههل اكصهااض هايم اآلشهكيب اكلاحت . بعدها ص ، ، 73 ص 2 ج ، م هـ ، بيروت ـ ، 1 ط ، حئسيب : هـ ت ، الرحمن بن اهللا المغربي ، ، اكفحهل : ، 6 ص 3 ج ، ا : اآلمدي ، ص 2 ج ، األاهئث : ، عم : ( 3 ) . 77 ص ، اكةعديفئة : ، من أحد شيء من غير : التذنيب ( 2 ) . ، 559 ص ، : ( 1 ) وما 609 اكهاغى السغناقي 1998 1418 دار الكتـب العلميـة اكعإللب اكامـئمى 1198 عبد جاد البناني أدسـئخ الشوكاني ألحقئل 199 السبكي اكقئسغ اكلحشهل األصفهاني الجرجاني احتياج الطرفين جعل عقيب شيء لمناسبة بينهما 573 اكعقخ اكلمضهل القرافي . ) 3 ( وتتمة ) 2 ( ذنابـة و وا دراسة جعل ، كان أو ، تقييد به يجوز بـه تخصيص دليل يجوز ، كالعام والخاص و ، للشافعية . ) 1 ( في واألماكن للعموم إذا كان العموم صات لق الدات في أن األدلة هي 32 للعام والخاص المقي ـد المط لق ولذلك متصال منفصال المط لق العـام وكل المقي د فالمط لق خالفا األحوال واألشخاص واألزمان مخص للمط ووافقهم القرافي المتصلة مقي
صفحة رقم (119) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، العلمية ـ بيروت ، ةيزـيد : محمـد : أمير بادشاه ، ص 1 ج ، م هـ ، ـ دار الكتب ، أبو : ، آشهل : هـ ت ، أبو بكر بن بن أبي ، السرخسي ، 74 ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : التفتازاني ، وص ، ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : عبد ، ، ص 1 ج ، سغ ق : ( 4 ) . ص ، : ( 3 ) . ص ، : ( 2 ) . ص ، السابق : ( 1 ) 332 دار الكتب اكةحديد أميـر 147 1993 1414 بيروت العلمي الوفاء األفغاني تحقيـق اكزدخزـى 490 محمد أحمد سهل 394 327 العلي األنصاري 448 اآلزداد البخاري وما بعدها 767 المرجع السابق القرافي 512 المرجع السابق القرافي 511 المرجع القرافي ، ) 4 ( والللتخصيص ، عندهم أما الدليل من ، ص اشترطوا المقارنة في ، ص الإال بدليل منفصل عند : . ) 3 ( النكرة في سياق الفـي الجمع فيكون القول الثاني لألول الله، وكذلك يق التضرب عشرة تعـارض : التضرب لجميع الرجال، ولو قلنا بعد ذلك : يفترق التخصيص عن التقييد في حالة النكرة في سياق النفي ألنها كـالقول : ثا . ) 2 ( الدليل العام وبالتالي فالإال بما هو أرجح منه، أما فإنه يقبل التقييد أن في التخصيص طلب الترجيح : ، وينبني ) 1 ( ألنه زائد فاليتنافى أما ، بعض الشيء الينافيه ألن ص فالعام الوما الينافيه اليكون ، ص من أن يكون لظاهر : ا بع سا . فيه إبطال في البعض والعمـل ام فيه لحكم الع ا : . ن باب قتالهم ليس في األوقات، من باب اإلطالق ال م قتال المعاهدين وإذا انضم هؤالء إلى فئة قتالهم، 31 يصلح المط لق غير المستقل فيعتبر مقي دات المخص ألنهم واالستقالل يكون الحنفية المخص تاسعا النفي القوالن، وتعذر بينهما، مخصصا مقي دا رجال، رجاال ،قول عام والنهي؛ تعم ، منا لمط لق والمخص ص، يخص ص العام المط لق يتعي ن بـين على هذا الفرق وصف عليه المط لـق، مـع المقي د بذكر بعضه؛ يخص صا مخص شرطه منافيا العام المخص وليس بالتقييد عمل بالدليلي ن بعض أفراده دون اآلخر، لعمل بالتخصيص إبطال سادسا العموم جميع فاآلية والنساء واألطفال، المحاربين وجب فاألمر بعدم
صفحة رقم (120) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، و ، ص : ( 4 ) . 62 ص 1 ج ، ـ دار الكتب العلمية ، اكخيائث غى آعيئم اكلخها : إبراهيم بن بن محمد بن فرحون ، ترجم له ، هـ توفي سنة ، وشرح محصول الرازي ، وشرح ، والقواعد ، الذخيرة : وله كثيرة ، المذهب إليه ، وهي اسم من وسمي ألنه إذا ذهب للـدرس ، بن المصري أبو ( 3 ) . وص وص ، : ، ص 1 ج ، غهاةج : العلي ، األنصاري ( 2 ) . المرجع ( 1 ) 511 500 اكعقخ اكلمضهل القرافي بيروت اكلخها لعدغب عكلئ المالكي علي اليعمري 684 وغيرها التهذيب مصنفات منها المالكي رئاسة انتهت مكان، ظهر القرافة القرافي كان القرافي شهاب الدين أحمد أبي العالء الصنهاجي العباس 767 572 اكعقخ اكلمضهل القرافي 395 اكدحلهة عبد السابق وإن لم ترتب على المسلمين، لكن األمر بوجوب قتال وعـدم سلم، ولوجب تتبعهم في ديارهم وأين ما كانوا، وفي كل األوقات، ولوجت لو كانت تفيد لوجب على المسلمين قتل كل مشرك في كل دون نظر إلى عهد أو ، يرى أن هذه اآلية من اإلطالق المن باب إذ 5 : التوبة و ج د ت م وه م ح ي ـ ـث ال م ش ـ ـر آ ين اق ت ل وا فـ ـ : ، مثـ ـل قـ ـول اهللا ) 4 ( تخصـ ـيص لبعض في بعض األحوال دون بعض لتلك التخصيص، : الخالف لبعض فـي : بين التخصيص قال 3 ( والمتعلقات، : في أربع على قاعدة أن العام في : . فالتخصيص من العام، زيادة خصصنا الشهود بالرجال، نكون قد أخرجنا النساء، أن لفظ يشمل النساء ي خارجية له قد تنفك فكان هذا القيد زيادة على اللفظ بينما لو بل ه ، مثل اشتراط العدالة في الشهود، فكلم شـاهد اليحمـل ) 2 ( وإال كان ال ، اليكون إال عند ، فهو زيادة ، فيه إثبات لحكم شرعي لم يكن من قبل التقييـد ، و تنقيص ، واليثبت آخر ، رفع لبعض الحكم األول التخصيص : رابعا . الناس لما منها عموم أو ، وهو جملة ، ولو قلنا 21 : خ ل ق ك م ال ذ ي ر ب ك م اع ب د وا الن اس أ ي ه ـا : رجل، فكلمة رجل دالة على ذات الرجل، من قوله تعالى : هذه مثل قولنا صياغة الجملة أو عدة جمل، وإذا خصص فيه إخراج 30 يفعلوا اإلثم السنة قي دت المحاربين، قتلهم رجاال ونسـاء ، العموم األحوال القرافي باب العموم؛ تعـ ـالى والمخرج األفراد تقييد الحالة المخرج األفـراد جميـع والتقييد، فر ق القرافي األحوال واألزمنـة والبقـاع األشخاص مط لق وبناء خامسا تنقيص والتقييد على المط لق حيث الشهود والرجال، صفة عنه، المط لق، العدالة، معنـى نسخا تخصيصا ولهذا مقارنا الحنفيـة ثابتا فالتخصيص حكما منفردة فهمنا خصوص البقرة مط لقة بينما يفهم العموم هـذا لبعض الجملة، يكون
صفحة رقم (121) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. المرجع ( 2 ) ، 3 ج ، قسغ : عبد ، ( 1 ) السابق 294 اآلزداد العزيز البخاري الكلمة المفردة ذاتها، واليحتاج إلى جملة من الكلمات ليفهم العموم الإال مـن إذ أن اإلطالق يفهـم مـن ) 1 ( والتقييد مراد ، التخصيص جملة : . م وجوب على عد من التقييد القسم الثاني منه ، الكالم من حيث إن من التخصيص األول من ، إن التخصيص مع التقييد نقيض : قالوا ، ب على غير إذا قلت حيث أن الجندية تج ، ( التجب ) األول فالتقييد بالصغار أوقف غار، التجب على المواطنين الص : أما قلت . وبقي العمل غيرهم ، فأخرج مـن ، فالرجال لفظ عام ، إال منهم أكرم الرجـال : فالقول ، ) 2 ( أما التقييد فالفيه ، يعمل به في األصل : . ) 1 ( لما سكت عنه د جاء ، فاللفظ ساكت عن الصفة دون الصفات، إذ هـو ، واليدل على صفة ، لق يدل على فرد ؛ ا ف أعـط : كأن يقول ، أما هو فيما سكت عنه . ن من العقاب الجميع بإخراج األطفال المذنبي منعه من ، ، والقسم كان بداللة ، القسم األول من يتنـاول ، ف فالمذنبون لفظ شامل ، األطفال عاقـب وال : مثل القول ، التخصيص في ما تناوله ا : : التخصيص منها وقد العلماء بين . وهمـا ، جعلوا ما ينطبق التخصيص ينطبق علـى التقييـد فالتقييد قسيم التخصيص، فالواضح أن تقييد ينطبق على القسم الثاني، والتخصـيص 29 منه، بينما يفهـم مفرد بنفسه والمراد بعضها ثالثا الجندية الصغار والمراد المراد القسم طرفا لهذا بالعمل بالمفهوم الصغار الجندية العمل بالقسم الجندية بإكرام المسيئين اإلكـرام يشمل المسيئين وغيرهم المسيئين يعمل باألصل التخصيص ثانيا نا مبي والقي المتعرض للذات المط لق الفقر واحد مط لفظ رجال درهما ، فقير رجـال قائل التقييد بالصفة مثال تصر ف اللفظ أمر استغراق باألول الثاني تصرفا عمال العموم الثاني بالوضع اللغوي الكـالم لألطفال والرجال والنساء منهم المـذنبين تعاقـب للفظ ظاهرا تصر ف أوال والتقييد بعدة فروق فر ق مختلفان على لذلك المط لق علـى القسـم األول،
صفحة رقم (122) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 1 ج المرجع : ( 3 ) . ص 1 ج ، اكادهئم غى : ( 2 ) .. ص 3 ،ج سدج اكقهقا : ، ص 1 ج ، : األرموي ، ص 1 ج : ( 1 ) 161 السابق، الجويني 161 آشهل اكفقن الجويني، أبو المعالي 393 اكلميد ابن النجار 261 اكفئئف 200 األاهئث السبكي . ) 3 ( تأويل يتناول المختلفات تناول عموم على ظهور العلى الإليه إمكان الجملة وعلى ، على إخراج من محل مخصوص في مخصوص ، دين وأهـل ه ا ع على أهل الحرب دون ، عن أغيارها ة مسميات المتناول فـي اإلطـالق للمختلفـات علـى وهو حمل ، تخصيص : الثاني . ، على ثالثة منهم 60 : التوبة ن م ـا ـد ق ات ل ل ف ق ـر اء و ال م س ـاآ ين إ : وتعـالى سبحانه قولـه ، من فرض تمييز ما وقع عليه من المسميات على : : ، وقسم التخصيص قسمين ) 2 ( على خصوص من عين التخصيص فحملهـا ، ة تعم كل رقبة ن الرقبة إ : التقييد تخصيص، قال أبو المعالي ، العام ن كتبهم تارة على إ حتى ، والتقييد من ، من لموقع لكن وبسبب نظـرة جزء ن بين و اكفدف ايم اكةقييخ هاكةخشيش : اكخئلر اكلضكا . ) 1 ( ، عالم ، رقبة مؤمنة : نحو ، من وجه دون وجه : تئميئ . ويسمى ، عالم أل ا ماء س كأ ، اللفظ الذي الاشتراك فيه : هو و و على اإلطالق أ من كل وجه : آهإل : قسمان ف كما إن آمهاط : اكلضكا اكدااظ 28 تنصيص يتطرق المط لق وكحمل السرقة مخصوص مقدار الذمة كحمل المشركين الم بصفات متميز المط لق تمييز والقسم الص كحمـل غير القصر غيره بصـفات بعض قصر أحدهما الرقاب المط لق وعلى اإلمام اسـم المط لق يطلقون التخصيص العام المط لق الجمهـور المط لق، وأن المقي د المط لق، الفرق العام تبي اإلضافي المقي د ويسمى ورجل المقي د الحقيقي المقي د أصال المقي د أيضا المقي د قسمان، المط لق اكلقي خ
صفحة رقم (123) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، م ، دار ـ ، غى آشهل لظ لعجل آشهل : محمد اهللا ( 4 ) 6 ص 3 ج ، : اآلمدي ( 3 ) . 48 ص مؤسسة ـ ، : تحقيق غى : هـ 474 أبو بن ت ( 2 ) . ص 2 ج ، هغيئة ، خلكـان، ص 3 ج ، م هـ ، دار الكتب ، 1 ط ، اآلديا اآلخيا اآلخاـئ آه : هــ 626 ، ت أبو عبد اهللا بن اهللا الرومي ياقوت الحموي، ، ص 2 ج ، م هـ ، بيروت دار الكتب العلمية ، 1 ط ، هاشم : ، ةدةيا اكلزئكق آعإلل لخها لئكق : هــ ، سى أبو بن مو ، اليحصبي ترجم له هـ، ، مات سنة ، خرج عنه البخاري في ، في الحجاج ، شرح : ه من بالفقه، ، غلب عليه ثقة راوية ولد سنة بو الوليد بن أ ( 1 ) 115 1998 السالم الغورية اكلهجذ اكفقن اكفقن األسعدي، عبيد األحقئل المرغبي بيروت، نزيه حماد اكحخهخ اآلشهل الوليد سليمان خلف األندلسي، الباجي، 408 اآلعيئم ابـن 394 1991 1411 بيروت العلمية أدسئخ أكو لعدغب لعجـل عبد 200 1998 1418 محمد سالم تحقيق اكلخادق هةقديا كلعدغب 544 األندلسـي الفضل عياض 494 وإحكام الفصول الصحيح والتعديل والتجريح لمن والسراج ترتيب الموطأ االستيفاء مصنفات رواية الحديث، والمعرفة مشهور، األندلس هـ، 403 الباجي سليمان خلف، ال ت ق ر ب وا ـال ة و أ نـت م : سبحانه و قوله أي في حال كونه م ت ع م دا ، 93 : النساء ف ج ز اؤ ه ج ه ن م و م ن ي ق ت ل م ؤ م ن ا م ت ع م د ا : تعالى سبحانه و : ـ مثال التقييد بالحال . اإليمان ، 92 : ر ق ب ة م ؤ م ن ة ف ت ح ر يـر : ، التتابع وصف الصيام به، 4 : والمجادلة 92 : النساء ف ص ي ام ش ه ر ي ن م ت ت ـاب ع ي ن : مثل قوله سبحانه : ـ التقييد ـ : ، يلي أمثلة على هذه ) 4 ( أو أو غاية أو تكون أو أو أو إما أن قد تزاد والقيود . ) 3 ( ذهبي د بالنسبة إلى أنه ار بالنسبة باقي فالدين دينـار : كأن ، بصفة زائدة عليه ما كان من األلفاظ على وصف : الثاني . وهذا الرجل ونحوه ، كزيد أللفاظ على مدلول معين، ما كان من ا : األول : ائعةائديم ه . تلك الصفة على صفات بذلك عن ما فـي يتناول المذكور ، أي أن ) 2 ( على لم ببعضها : أنه ) 1 ( عرف أبو الباجي 22 الص تعالى ومثل فجزاؤه جهنم، قاتال متعمدا فكلمة قوله قي دت الرقبة بوصف النساء قي د وقوله سبحانه وتعالى وتعالى بالصفة وفيما القيود زمانا مكانا عددا صفة حاال شرطا المط لق، على التي دينار ومقي مط لق إلى الدنانير، ذهبي، نقول المط لق داال مدلوله وعمرو داال يعد غ اكلقي خ الموجود قي د ببعضها، فيتميز القيد يخالفـه الوارد اللفـظ اللفظ الواقع صفات يقي د المقي د الوليد
صفحة رقم (124) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 372 ص 3 ج مادة ، اكعدا : ابن ، 521 ص 2 ج ، مادة : ( 1 ) قيد، كزئم منظور القيد، اكلشائج اكلميد الفيومي : هذه ما يلي ومن فإن كما هو لمفهوم كان مفهوم : اشضإلحئ : اكتئمى . ) 1 ( بما االختالط ويزيل و فه ، د في رجله جعلت : ه ت د ي ، ياد ق جمعه و ، من : كغب : اكفدط اآلهل : التاليين التعرف على معناه اللغوي وبيان فـي تتطلب معرفة حقيقة حقيقب : اكلضكا : وسأتناول المبحث في مطالب . واحد، فإذا كان اإلطالق يدل على فالتقييد يدل على عكس ؛ إذ اليمكن أن يكون الشيء الواحد فـي آن اإلطالق والتقييد ( حقيقته وحكمه والفرق بين التقييد ) اكتئمى 21 التعريفات المط لق، تعريفاته متعددة المط لق، مقابال المقي د ولم ا اكلقي خ اكفدط تقييد األلفاظ يمنع االلتباس ومنه مقي د، القي ييدا تق وق وأ ق يود ق ي د المقي د اكلقي خ الفرعين واالصطالحي، ذلـك المقي د اكلقي خ اآلهل هذا خمسة الشيوع واالنتشار، ذلك مط لقـا ومقي ـدا متضادان وأنواعه والتخصيص اكلقي خ اكلاحت . ص 2 ج ، : م، هـ ، العلمية ، اهللا محمد عمر : ، األزإلل عم آشهل : هـ ت ، الدين العزيز بن أحمد : ( 4 ) . 55 ص 1 ج ، دار الكتب العلمية ، اآلحقئل علخب : هـ 702 ت ، و تقي أب ، دقيق ( 3 ) . 516 ص 1 ج ، هـ ، بيروت دار ، 1 ط ، ضاقـئة : هــ ، الرحمن بن أبي بكر أبو الفضـل ، له ، هــ مات سنة ، ، واإللمام واالقتراح في ، واإلمام في ، شرح العمدة هـ سنة ولد ، تقي محمد بن علي بن وهب ، ( 2 ) . ص ، : ( 1 ) 610 اكهاغى السغناقي 1997 1418 بيروت دار الكتب عبد محمود تحقيق اكاذخهى قسغ اآلزداد غخد 730 عالء عبد البخاري بيروت أحقئل سدج اآلحقئل الفتح الدين ابن العيد 1403 الكتـب العلميـة اكحفـئض 911 عبد السيوطي ترجم 702 واألربعين التساعية علوم الحديث األحكام صنف 625 الدين أبو الفتح القشيري المنفلوطي صاحب التصانيف ابن دقيق العيد 452 اكعقخ اكلمضهل القرافي . وقد يكون معرفة فقد يكون نكرة يكون نكرة، أما : سا . ) 4 ( يقبل التخصيص أما وإخراج من مما يشمله اللفظ والتخصيص يكون بعض األ إذ إن عـدد أفـراد ألنه يقبل التقييد اليقبل التخصيص، : ) 3 ( . ما دلت على دخوله وهي كل ذات ت ج ر خ أ ، ت ج ر خ أ ، ومن الداخلة في آخر النهار ، على في كل ذات دخلت الدار لمـا دلـت : قـال ، أن ذلك لمقتضى ) 2 ( ويرى ابن دقيق العيد ، أول بإعطـاء ، لق في فإن ذلك يقتضي العمل به واحـدة وإذا قلنا بأن ، وقت وفـي أي ، إعطاء كل داخل فقوله ، من دخل داري فأعطه : ومن قال . ) 1 ( ولكن هو ، لكان لألمر ، وإن لم يفعل ويجب ترصدهم في دارهم ، وفي كل مكان ، في كل لوجب قتل المشركين ، ولو كان يدل يخرج من اللفظ و ، فقط بل يدل علـى ، ألنه اليدل على ، لق يرى القرافي أن لفظ المشركين و . وإال كان ، ثم وجد آخر فعليه قتله ، فلو وجد فقتله ، كل كلما وجد 20 دائما العام المط لق دسا فهو العام الفرد الواحد محال أفراد فراد العام بإخراج الخاص واحد خاص بنفسـه؛ ولكنه المط لق خامسا الصيغة فقد تلك الذوات فـإذا جملتها الذوات الصيغة العموم مخالف العموم الداخل النهار األزمان؛ مرة األمر مط يقتضي عام درهما المأمور بقتله الحربي مخالفا العام وقت على العموم المعاهد والذم ي ، الحربي جميع األفراد مط العام مخالفـا لألمـر مشركا مشرك
صفحة رقم (125) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 33 ص ، اكعقخ اكلمضهل : ، ص 2 ج ، غى آشهل : ( 4 ) . ص 1 ج : الفخر ( 3 ) . 1 ج ، : الفخر ( 2 ) . ص 3 ج ، : ، ص 4 ج ، عم اكلحشهل ، ، ص 5 ج ، هـ ، بيروت ـ ، 3 ط ،، أحمد ومعوض علي محمد : تحقيق ، غى سدج : ( 1 ) القرافي 610 اكهاغى اكفقن السغناقي 355 اكلدجظ اكزئاف، الرازي 353 اكلحشهل الرازي 413 اكاحد اكلحيض الزركشـي 241 اكقئسغ األصفهاني 1821 1999 1420 العصرية المكتبـة عبد الموجود عادل مفئئر اآلشهل اكلحشهل القرافي األمر بقتـل ، 5 : التوبة ف اق ت ل وا ال م ش ر آ ين : تعالى و سبحانه أمـا فـي ، ئ ، األمر الالتكرار ف ، 92 : النساء ف ت ح ر ير ر ق ب ة : و مثـل ، فإنه يقتضي التكـرار ، اليقتضي : رابعا . ) 4 ( هذه األشياء ن العموم يكون إ حيث ، ة والبصفة ، ه ليس من المبهمات إن كما ، صيغة نه ليس أ و ، بحرف الجنس : يدل على الواحد في أنه على أن . ) 3 ( : يزيد عليها فهو اسم وإن لم تكن كثرة معينة اول ما فإن كانت الكثرة كثرة اليتن ، للفظ الدال تلك الحقيقة مع قيد الكثرة وأما ا فهو د أو أن على شيء من قيود تلك كان ذلك اللفظ الحقيقة من حيث هي هي من غير : كما قال في ، يدل على فرد شائع في غير و ، على جماعة : . ) 2 ( ألنه صالح لكل وال ؛ : كقولنا يدخل في وال ، وال ، لكل اثنين وثالثة ، ألن لفظ ؛ الوال التثنية و ة النكر فاليدخل في ، ) 1 ( نة غير كثرة أما العام فهو الدال على الحقيقة مع ال ، على الحقيقة من غير قيود : . ويسد مسد اآلخر أي كل يصلح ، عامة وهي ، تدل على فرد شائع و ، د د لقة ولم 19 يتكرر قوله رقبة واحدة وتجز يفيد تعـالى قولـه بخالف العام التكرار المط لق بأحـد يتصف عام بجمع ليس بمحلى المط لق واستدلوا فهو العام العدد، الكثرة معينة بحيث على المط لق إيجابا تكون فيها داللة الحقيقة سلبا القي الدال على إنها الرازي المحصول معين واحد جنسه المط لق يدل كثيرة غير معينة العام ثالثا خمسة يستغرقه خمسة ألفاظ العدد العام يفيدان االستغراق يصلحان ورجال رجالن الجمع المثبتة، العام المعي قيد دال المط لق ثانيا فرد عموم الصالحي ة واحد بقي تقي مط
صفحة رقم (126) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 59 ص 1 ج ، م هـ ، ـ دار الكتب ، : ، غى آشهل اكفقن سدج اكةكهيج عكو اكةهصـيج : هـ ت ، ا سعد الدين بن عمر الش ، ، 83 ص ، عكو فهاعخ اآلشهل : سويد الدمشقي ، ص 2 ج ، غى آشهل : ، السغناقي 29 و 28 ص ، م هـ ، بيـروت ، دار الكتب ـ 1 ط ، أحمد ، محمد معوض : ، غى اكلمضـهل : هـ ت ، أحمد بن إدريس بن المصري ، الدين أبو ( 2 ) . هـ ، ـ دار ، 4 ط ، اآلهكيئ : أبو نعيم أحمد بن اهللا ، م 1991 هـ 1412 ، ـ دمشق ، دار القلم 1 ط ، . : ، ةزهيل : هـ 1355 ت ، ، ، 5 ص 3 ج ، اكاحـد : ، 245 ص ، : ، 395 ص 3 ج ، سدج : ابن ، 261 ص 1 ج ، اكفقن : األرموي ، وما 199 ص 1 ج ، م 1984 هـ 1404 ، دار العلمية ـ 1 ط ، جماعة من تحقيـق ، غى سدج اكلمهـئث : هـ 771 ت ، هـ عبد الوهاب بن 756 ت ، علي بن عبد ( 1 ) 1996 1416 بيروت العلمية زكريا عميرات تحقيق كلةم اكةمقيج 792 فعي مسعود التفتازاني ةزـهيل اكحشـهل 608 اكهاغى اكفقن 2001 1421 العلميـة وعادل عبد الموجود علي تحقيق اكخشهش هاكعلهل اكعقخ 684 العباس عبد الرحمن الصنهاجي شهاب القرافي 1405 بيروت الكتاب العربي حكيب هضاقئة اآلشـفيئ عبد األصبهاني مصطفى سـعيد الخـن تحقيق اآلشهل اكحشهل عكو فهاعخ محمد أمين الدمشقي سويد اكلحيض الزركشـي أدسـئخ اكفحـهل الشـوكاني اكقهقا اكلميـد النجار اكفئئف غـى آشـهل بعدها الكتب بيروت المحققين األاهئث وولده تاج الدين علي السبكي الكافي . ) 2 ( يريد وتارة ومراده يعرف في نفس ومن على العام بطريق فتارة الخاص، الوحدة، وبين والخاص إذ اليمكن أن يكون الشـيء من أفراده والحنفيـة مـن أقسـام : هاكعئل ايم : اكخئلر اكلضكا . ن، أو بالنسبة إلى وعمرو وباقي األسماء واللو باإليمان من بالنسبة لباقي مـن جهـة كـالطول د الثـاني و ما يصلح فهو مطلق حقيقي اليدل على أي مـن عـوارض في لق عتق أ : ، وقال آخر عتق رقبة أ : فلو قال إلـى والظاهر أن اختالف العلماء في تعريف إلى فـي . ) 1 ( ، عرفوه بأنه النكرة المثبتة نظروا إليه من هذا واحد شائع في الجنس على وهو ، من وجه من وجه يكون ، ليس من كل وجه : : اكتئمى 17 العام يريد الخاص، بالقرينة الوقت، أط لق المط لق لفظ أطلقه االشتراك، خاصا وعاما لداللته على العام تناف؛ الواحـد عد الجمهور المط لق العام، لعموم وصفاته، جعلـوه اكلض كف اكفدف زيد جهة، ومط لق الصفات أخـرى مقي باإلضافة، مط لـق رقبة، الماهيـة، جميـع مط فالقول األول رقبة مؤمنة أقسامه؛ رجل النظـر المط لق يعود اختالفهم والذين االتجاه دال دا لقا ومقي فقد مط وهو مطلقا األصئغى اكلض كف اكقزل
صفحة رقم (127) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 1 ج ، م هـ ة ـ دار ، 1 ط ، : ، اكفئئف غى : هـ ت ، محمد بن عبد بن محمد ، األرموي ( 4 ) . 227 ص 2 ج ، هـ 1407 ، بيروت الكتب الم عـ ، 1 ط عبد . د : تحقيق ، ضاقئة : هـ 851 ت ، أبو بكر بن أحمد بن بن عمر ، قاضي له ، بدمشق هـ 715 سنة توفي ، ومن تصانيفه وفي الفقه النهاية ، أخذ عـن ، هـ في 644 ولد سنة األشعري ، األرموي المتكلم محمد بن عبد بن محمد أبو عبد اهللا ( 3 ) . 218 ص ، مهئيب : ، ابن ص ، اخل غى اآلشهل : األسمندي ( 2 ) . ص 1 ج هـ ، مكتبة وهبة 1 ط ، علي محمد عمر : ، اكلفزديم : الرحمن بن أبي بكر ، لـه ، هــ سـنة له في علم في الخالف ابن ، العالم محمد بن عبد بن الحسين بن أبو الفتح ا ( 1 ) 261 2005 1426 بيروت، العلمي الكتب محمد نصار تحقيق آشهل اكفقن 715 صفي الدين الرحيم الحافظ العليم خـان، اكسئغعيب محمد شهبة ترجم ابـن الزبدة والفائق أصول والرسالة السيفية صاحب التحصيل الهند على مذهب الهندي الرحيم اكهشهل الساعاتي 262 اكمضد 107 1396 القاهرة تحقيق ضاقئة عبد السيوطي تـرجم 552 تـوفي الباع الطويل الجدل صنف تصنيفا بارعا مناظرا وكان فقيها قال السمعاني لسمرقندي المعروف بالعالء الحميد الحسن األسمندي . االتجاه الثاني الذي يرى أن هو الدال على بال ، وهذا القسم يتفق مع تعريف من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها ، ة الشيء ة علـى وهو المجرد من ، على اإلطالق ويقال ، من كل وجه وهـو ، ) 4 ( لفظ دال على ماهية فقـط : هو ) 3 ( الحقيقي كما عرفه : : اآلهل : قسمين : آمهاط : اكلضكا اكدااظ . ألن زيادة واليصح إال بدليل صالحيته د ينظر فيه من حيث وإن وجد دليل ، د دون البحث عن دليل فيجب العمل . ) 2 ( فالوجه لالعتراض ، له يدخل فيه كل من صلح الخطـاب و ه، لق وجوب ه حكم و ، الوجود المن والعيب، صفات موجودة في إال أن لم لها ، ف كاإليمان والالتوجد رقبة دون ، إذ يتناول لها بل ، لها في ليس ما يتنـاول الأن اللفظ ) 1 ( وعلى هذا رد صفات ال 16 للمط لق المط لق الماهية قي د ماهي جميع القيود الدال ـ المط لق المط لق الشيء المط لق األرموي اكحقيقى اكلض كف اكقزل المط لق قس م العلماء لقد اكلض كف التقييد فيه حكم المط لق، لتقييد مقي مقي بالمط لق العمل بمط ضرورات التكليف الصفات والسالمة فهذه الرقبة، المط لق يتعرض كفر صفات ذاتا صفات صفات الوجود ذاتـا المط لق مبينا األسمندي االعتراض
صفحة رقم (128) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 533 ص 2 ج ، ، حديث أم ما المن نكاح الرجل ، مصر ـ العربي ، محمد فؤاد : ، لهضآ لئكق : هـ ، ت اهللا بن أبو ، ص 7 ج ، ، حديث : في باب ما جـاء ، محمد عطا : ، م هـ ، مكة ـ ، مكتبة دار زمم اكقاده : هــ ، ت الحسين بن علي بن أبو بكر أحمد بن ، ، وهو وقتادة بن أفتوا في ذلك، ، عن ابن مها مات عنها أو أنه قال في رجل تزوج ثم طلقها أن يدخل بها أو مات عنها التحل له أ ويذكر عن عن الحسن عن عمران بن حصين رضي اهللا عنـه ، أبهموا ما اهللا : رضي اهللا عنه قال وعن ابن ، اهللا هي ما : وعن ، هي مبهمة : قال رضي اهللا عنه عن بن بما روي ( 4 ) . 444 ص 1 ج ـ دار الفكر ، غةج اكقخيد ايم لم عكل : بن علي بن محمد ، ص 2 ج ، م ، ـ ، اكلمتـهد : عبد بن الكمال الـدين ، ( 3 ) . ص 1 ج ـ دار التراث العربي ، عبد : ، غى هجهن اكةآهيل عم اكةمذيل : أبو بن ، ، بذلك وان لم يربها ت اتسع فيه ثم ، ها كما يرب في ي ألنه وسميت ، وهي بنت الزوجة من غير ، جمع ربيبة ( 2 ) . وما ص : ، ، ص م هـ ـ ، مكتبة دار ، 1 البر محمد ط : ، غى : ي، بن العالم األسمند ( 1 ) 1110 امرأته باب يجوز دار إحياء التراث عبد الباقي تحقيق األلئل 179 األصبحي مالك أنس عبد 160 13686 ه آ ل ه ئة م ز ئئ ق ل تفسير قوله تعالى عبد القادر تحقيق 1994 1414 المكرمة الباز اكايهقى 458 موسى البيهقي قول الحسن وزيد ثابت أنهم وروي مسعود طلقها امرأة قبل أنها قتادة أبهم عباس مرسلة فأرسلوا أرسـل قال مسروق وكرهها أنه عباس استدلوا بيـروت اكجئلظ غمى اكدهايب هاكخدايب اكةفزيد محمد الشوكاني 473 1993 بيـروت دار الفكـر اكـخد الرحمن جالل السيوطي 527 بيروت إحياء الرزاق المهدي تحقيق هعيهم اآلفئهيل اكقسئغ حقئئف القاسم محمود عمر الخوارزمي الزمخشري فسمي ولده غالب األمر يرب ربيبة زوجها الربائب بعدها 172 ليذام اآلشهل، السمرقندي 260 1992 1412 القاهرة التراث عبد زكي، تحقيق اخل اكمضد اآلشهل محمد عبد الحميد اإلمام العالء مـن رقبة األمر بتحرير ك له داللة على التي الصفات ألن هو إيجاب فيما الله أن بإيجاب العمل ب على قد معترض و . بزوجته أم لم يدخل بها سـواء دخـل إنما الشرط فـي ) 4 ( ليس فيها شرط الدخول هي : قـال ، ) 3 ( علـى إطالقـه إذ األصل سواء دخل بها أم لم يدخل، الزوجة على الرجل تحـرم و فالعلى ، ) 2 ( في حق الربائب ، لق فقول اهللا في تحريم ، 23 : النساء م ن الر ض اع ة و أ م ه ات ن س آئ ك م أ ر ض ع ن ك م و أ خ و ات ك م و ب ن ات األ خ ت و أ م ه ات ك م ت ي و ب ن ات ك م و أ خ و ات ك م و ع م ات ك م و خ اال ت ك م و ب ن ات األ خ ح ر م ـت ع ل ـي ك م أ م ه ك م : و مثـال ذلـك قولـه . ) 1 ( ر فيها بفعل المكلف ألي من األفراد التي هو الشـيء ، يشبه األمر باألشياء على وجه بعبارة أخرى، البدل 15 خاليـا يعد أمرا المط لق الذات لها، وجود المط لق الحكم يعترض الربائـب مبهمة العلماء جمهور المط لق بقاء أم يحمل المط لق المقي ـد، ومقي د بالدخول الزوجة مط تعالى أم الال ـات تعـالى سـبحانه مخي ويتعـي ن فهو التخيير على المط لق
صفحة رقم (129) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 393 ص 1 ، ج غهاةج ، عبد 114 ص 3 ج ، هـ 1413 ، معهد العلمية ـ أم القرى جامعـة ، 2 ط ، نزيه حماد . محمد د . د : تحقيق ، سدج : هـ 972 ، ت عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن ، ابن ، 179 ص م، 2004 هـ 1425 دار الكتب ـ ، ، شمس : ، 1 ، ط اكمضئل : عكل : هـ 694 ، بن بن تغلب بن ت ابن ( 3 ) . ، ص 1 ج ، آشـهل ، ص 1 ج ، : ، 305 ص 1 ج ، ا : بملك كذا إذا فالنقول ، اللفظ المعنى ، الخاص هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم اإلنفراد ( 2 ) . ص 1 ج ، غى آشهل اكادهئم : أبو المعالي ، ( 1 ) اكدحلهة األنصاري، العلي، البحوث الزحيلي، اكقهقا اكلميد علي الفتوحي الحنبلي النجار العلمية بيروت إبراهيم الدين تعليق اـخيظ مهئيب اكهشهل أكو اآلشـهل اكلعـدهغ أحمد علي أبي الضياء الحنفي، الساعاتي 124 اكزدخزـى 128 اكةعديفئة الجرجاني كةعئديغ المناوي انفرد به، اخـتص اختصاص بذلك واالنفراد على صاѧخلا 146 اكفقن الجويني يتحقق في واحد من أفـراد ، أو المذكور دون واحد منها بعينه ا يصدق عليه التـي العمل بأي فرد مـن العمل ب ب للخروج من عهدة و . ) 3 ( ، والعليه على إطالقه فاألصل ، سواء كان أو ، واليصح إال بدليل ، فيجب إبقاؤه على ، د له البإيجاب أو تحريم الخطاب و ، فاليلحقه بيان، فإنه يأخذ حكم الخاص في كونه يدل ، ) 2 ( من أقسام كان و حقل : اكلضكا اكتئكت . ) 1 ( على فيها والوهي ، اليلحقها الجمع و ، ة ة أو ر تستقل بمعان حتى الالحروف إذ ن يختص دو باإلضافة إلى ما فإن - 6 . به في صالحيتها لإلتيان بفعل أي منها أجزأه قد ما كلف لفظ عام يشمل إال أن أي أن جميـع أفـراده - 5 14 العمل تحديد المط لق األفـراد المط لق، يكفي التكليف يزاد المط لق بقاء الدليل نصا داللـة تقييده إطالقه مقي عبادة مط لقة، فعل مط لـق إذا ورد داللة قطعية على معنـاه الخاص المط لق لم ا اكلض كف الزمان واألشخاص، وليس شيوع إبهام دال ة بنفسها األفعال والتثنية عام خاص تقد األفعال والحروف؛ باألسماء سبق المط لق متساوية بها، وإذا قام المكلف ويكون وف ى المط لق جميع أفراده وصفاته، عمومه بـدلي ،
صفحة رقم (130) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، اكةعديفئة : الـذي ، أي كنت في البيت : مثل القول ، متصور في الذهن ، هو الذي لم يذكر قبله شيء ( 5 ) . ص ، أدسئخ : ( 4 ) . ص 1 ج ، اكعدا : منظور ، أنثى الثعلب ( 3 ) . 91 ص 2 ج ، م هـ ، ـ دار ، 1 ط ، ، غى آشهل غشهل : هـ ت ، شمس الدين محمد بن حمزة بن محمد الفناري، ( 2 ) . 17 ص 1 ج ، م هـ ، بيروت ـ ، دار العربي غى ، زادة لـه ، هـ سنة ، جمع والبزدوي ومحصول الرازي ومختصر ابن ، وله مصنف في أصول الفقه سماه البدائع فـي أصـول ، هـ ولد سنة شمس محمد بن الفناري ( 1 ) 204 يسكنه، الجرجاني البيـت ولكنه المعهود الذهني 254 اكفحهل الشوكاني 237 كزئم ابن 2006 1427 الكتب العلمية بيروت اكاخائظ اكسـدائظ 834 الرومي 1975 1395 الكتاب اكسقئئف اكمعلئميب عكلئ اكخهكب اكعتلئميب طاشـكبري ترجم 834 مات فيه المنار الحاجب الشرائع فصول 751 الدين حمزة . والنساء ى مـن منه، كاإلنسان؛ بالحيوان الناطق بالنسبة إلى الكائن الحي، بالنسبة إل اإلطالق فقد يكون الشيء إلى بالنسبة لما هو - 4 . نكرة في سياق اإلثبات، أما فهي - 3 . مفهوم على والتدخل في كلها هذا الرجل، والمضمرات، فهذه : مثل زيد وعمرو، وأسماء من أسـماء األعـالم رف ا المع ك فالداللة عليه، أما الم على واالنتشار، ؛ ألنه ) 5 ( فيدخل المعهود الذهني ، بين منتشر العلى - 2 . في أو ، بالوحدة ليس العدد واحد، وإنما ما علـى على الوحدة - 1 : اليمتاز من من التعريفات السابقة أن يتبين خشئئش : اكلضكا . ) 4 ( ى بين النكرة و وأنه ، من هي ألنهما على ؛ ) 3 ( دخل كأسامة أ أنه على هذا ومما . ) 2 ( ما دل على الذات دون البالنفي والباإلثبات : فقال ) 1 ( الفناري - 13 الرجال أفـراده مقي د ومط لق نسبي ، مط لقا بالنسبة أفراد آخرين، ومقي دا أعم المط لق النكرة المنفية عام ة المط لق التعيين تدل والضمائر اإلشارة، كالقول للمط لق عي ن الفرد الفرد يدل فيه أفراده الشائع المط لق يدل الواحد الواحد الجنس النوع والمقصود المقصود دل بداللته يتميز خصائص منها بعدد المط لق اكلض كف اكتئمى المط لق سو الحقيقة حيث يدالن أعالم األجناس وثعالة أ خذ االتجاه الصفات وعر فه
صفحة رقم (131) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 3 ص 3 ج ، : الزركشي ( 5 ) . ص 1 ج ، غى عكل : الفخر ( 4 ) . 190 ،ص اكفحهل أدسئخ : ص 1 ج م ، هـ ، ـ دار ، المنصـور : ، 1 ط ، ( مع الهوامش ) آه آمهاد غى آمها : هـ ت ، أحمد بن ، لقرافي ا الارتياب فـي األعيان ، بشرط شيء وتسـمى أن مـع بعض : المخلوطة فهي أما الصفات الأن يكون مـن : إال أنها الوجود لها في فلو قلنا ، الماهية الشيء التي اللها، فالمجردة هي ، ومخلوطة ، : ن ا الماهية قسم ( 3 ) . ص ، م هـ ، ـ األردن دار ، 1 ط ، سعد بن اهللا بن حسـين : تحقيق ، سدج غى اكهدفئة هـ، الكيالني ت محمد الحسين بن بـن ، ابن ق ، ص ، هـ ، بيروت ، دار المعاصر 1 ط مازن، . د : تحقيق ، اآلميقب هاكةعديفـئة : هـ 926 ت ، بن محمد أبو ، األنصاري ، ص ، م هـ ، الكتـب ـ بيـروت 1 أحمد السـالم، ط : ، ضبطه لم عكل اآلشهل اكفحهل هــ، محمد بن بن ت ، ص 3 ج ، دغظ اكحئجا عم لخةشد اام اكحئجا : ( 2 ) . 648 ص 2 ج هـ، ، ، 1 ط صالح عباس ، و معروف ، ، بشـار : هاآلعشئد اكقائد عكو ، محمد بن أحمد بن بن أبو اهللا ، الذهبي ، ص 13 ج ، بيـروت - ، مكتبة المعارف اكاخايب : بن عمر القرشي أبو ، بن ، ا 247 ص 3 ج ، ـ دار ، : ، آامئ اكذلئم هغيئة ه ، حمد بن أبي بكر أحمد بن م أبو شـمس الـدين ، بن له ا 646 ، سنة والعروض ذلك في علوم كثيرة منها ، لألمير عز الدين الصالحي كان والده ولد سنة ، ، بابن ، أبو عمرو النحوي األصولي عثمان بن عمر بن أبي بكر الفقيه المالكي ( 1 ) اكاحد اكلحيض 355 اكلحشهل اآلشهل الرازي الشوكاني 230 1998 1418 بيروت الكتب العلمية خليـل تحقيـق اكفدهف اكادهف اكفدهف 684 العباس إدريس الصـنهاجي أبـو واألذهان، فـي وجـودها فهذه الماهية والصـفات، العـوارض تكـون الماهية بشرط الماهية والعوارض، إنسان، يمكن اإلنسان خاليـا يتصورها اإلنسان وجودها ذهنيا ، الواقع، فهذه وقد وتسمى بشرط صفات الماهية مجردة 280 1999 1419 النفائس عبد اكةحقيقئة 889 الشافعي المكي، أحمـد اوان 245 1411 الفكر اكخفيقب اكحخهخ زكريا يحيى زكريا ابن 245 1994 1414 دار العلميـة عبد ةحقيف اكحف أدسئخ أكى 1255 الشوكاني، علي محمـد، 366 السبكي 1404 بيروت مؤسسة الرسالة مهدي عواد شعيب األرناؤوط تحقيـق لعدغب اكقدا اكضاقئة عثمان قايماز عبد 176 هاكمهئيب إسماعيل الفداء كثير لبنـان الثقافـة عبـاس إحسـان تحقيق آمائ اآلعيئم العباس خلكان هـ، ترجم توفي والعربية والتصريف والتفسير وغير كان رأسا األصول والفـروع موسك حاجبا هـ، 571 الملقب جمال الـدين المعروف الحاجب . ) 5 ( المحصورة ورة وغير مثل الوحدة والكثرة ، عوارض الالحقة لها في العيني في أي ليس للفظ داللة علـى شـيء مـن ، ) 4 ( أن له داللة على شيء من تلك الحقيقة من هي هي إنها من حيث على الدال : أنه ب عرف - : ) 3 ( لم جهب عكو : اكتئمى . ألنه مستغرق ، فتقييد حد ) 2 ( على في جنسه ما : أنه ب ) 1 ( الحاجب ـ 12 المحص الماهية الوجود الذهن يكون قيود غيـر الحقيقة اللفظ المط لق الفخر الرازي اكلئهيب ةعديغ اكلض كف خإلكةن اإلةجئن أفراده يخرج العام؛ لجميع المط لق بالشيوع شائع دل فعرفه ابن أما
صفحة رقم (132) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص غى آشهل : ( 5 ) . 388 ص 1 ج ، : ، هـ، ص أحمد حمود : غى : هـ ن بن علي بن بن ت حسي ، ص 1 ،ج اكلحشهل : بعدها، الرازي، وص 74 ص 1 ج م، هـ ـ بيروت ، صالح بن بن دار : ، 1 ، ط غى آشهل اكفقن : هـ بن إمام ت اهللا أبو المعالي عبد بن ، ص 1 ـ ، بن علي بن محمد : اكلمهئث : هـ ، األصفهاني، محمود ت ص 3 ج م، هـ دار ـ ، 1 محمد ط : ، وعلق اكاحد اكلحيض غى : هـ ت بن بهادر بن اهللا بدر ا ، 367 ص 3 ج ، م هـ ، ـ ، 1 ط ، عبد عادل أحمد : ، دغظ عم لخةشد اام اكحئجا : هـ ، ت الوهاب بن بن عبد الكافي تاج عبد ، ، ص م هـ ، 1 عبد البر زكي ، ط : ، ( ) مةئئث اكعقهل ليذام غى : هـ شمس بكر محمد بن ت ، 5 ص 3 ، ج : اآلمدي ( 4 ) . 152 م، ص هـ ، دار ـ بيـروت، 1 ، ط ، لمةهو غى عكل اآلشـهل 6 ص 3 ج دار ـ : ، غى آشهل األحقئل : هـ اآلمدي، سيف أبو بن علي بن محمد، ت ( 3 ) . ص ، م هـ ، مؤسسة العربي ـ بيروت ، 1 ط ، دار : ، اسدج اكتاهة : هـ ت ، العلي محمد بن الهندي ، ( 2 ) . 5 ص 6 ج ، م هـ ، بيروت ـ ، دار الكتـب هخيب ، له ، في الفروع و ، سلم فـي ، له من ، هـ البهاري الهندي الحنفي المتوفي سنة بن عبد الشكور اهللا ( 1 ) 607 اكهاغى اكفقن، السغناقي اكدحلهة غهاةج األنصاري 607 1403 محمد اليماني، دار القاهرة، تحقيق اكهاغى آشهل اكفقن 714 حجاج علي، السغناقي، حسام الدين 370 وما فخر الدين 118 1997 1418 الكتب العلمية محمد عويضة، تعليق اكادهئم 478 يوسف، الحرمين، عبد الجويني، الملك 252 مكتبة الرشد الرياض،ج عبد الكريم النملة تحقيق ككايصئهى سدج 749 شمس الدين عبد الرحمن، 414 2000 1421 الكتب العلمية بيروت محمد تامر، ضبطه عليه آشهل اكفقن 794 لدين محمد عبد الزركشي، 1999 1419 بيروت عالم الكتب الموجود علي محمد معوض، تحقيق اكحئجا 646 علي الدين أبي النصر السبكي، 270 1984 1404 محمد تحقيق اكلخةشد اآلشهل 539 السمرقندي،عالء الدين النظر أبي أحمد، األحقئل 200 1424 الكتب العلمية اكزهل العجور، الكتب العلمية بيروت، إبـراهيم ضـبطه اآلحقـئل 631 الدين الحسن أبي 388 1998 1418 التاريخ إحياء التراث العربي تحقيـق غهاةج اكدحلهة لزكل 1225 عبد نظام الدين األنصاري 1992 1413 العلمية اكعئدغيم آزلئ اكلأكفيم هآتئد اكلشمفيم إسماعيل باشا البغدادي ترجم مسلم الثبوت العلـوم المنطـق الكتب 1119 محب . ) 5 ( أما إذا كانت فهي وإن كانت فهي كل غير موصوفة في موضع اإلثبات : هذا أن ، ومن ما قيل ) 4 ( النكرة فاليخرجها من فالنكرة من جانب فإذا يخرجه من اإلطالق إلى أمـا النكرة يدل على أن مختلفان من هـذا ، فتقييد بالنكرة ) 3 ( النكرة في سياق اإلثبات : وذهب إلى - . ) 2 ( الجماعة مع الوحدة : حصة مع قيد الوحدة، وفـي : ففي الحصة من الجنس المحتمل لحصص ، أي إن يـدل علـى ما دل على ما منتشر : بأنه ) 1 ( ابن عبد الشكور - 11 مقي دة، النكرة من في ة عام ة موصوفة نكرة فهي مط لقة، الفرق أفضل توضـيح القي د التنكير، تعم المط لق والمقي د ويختلفان آخر؛ قي د بقي د المط لق فذلك التقييد التقييد، الجانـب، المنفية ألنها تفيد العموم، وهذا المط لق والنكرة المط لق المثب تة، يخـرج اآلمدي أنه قي د واالنتشار الجمـع المفرد كثيرة؛ المط لـق فرد وعر فه
صفحة رقم (133) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 4 ج ، م هـ ، ، دار ـ 1 ومعوض محمد، ط عبد : ، عم غى اآلشهل : هـ عبد اهللا محمد بن بن ت ( 7 ) . ص 1 م، ج هـ ، دار الكتب ـ بيروت، 1 ط غى : هـ الرازي، فخر بن عمر بن ت ( 6 ) . 46 ص ، انظر ترجمة ( 5 ) . 280 ص 1 ، ج م 1956 هـ 1375 ، ـ مطبعة السنة : ، تحقيق لم : 803 ت ، بن : ، 136 ص دار الفكر : هـ 620 ابن موفق عبد اهللا بن ت ( 4 ) . 31 ص 7 ج 1406 ، ـ بن ، 1 األرنؤوط ، ط و عبد : تحقيق غى لـم خهـا : هـ ، ت عبد بن بن محمد ، 302 ص 4 م، ج 1986 هـ 1406 بيروت دار الكتب ، 2 ط ، محمد عبد خان . د : ، اآامئ غى : ـ ه 852 ، ت أحمد بن ، بن حجر هـ، له ا 803 ، توفي سنة في أحكام ، بن تقـي و ، ، القواعد : من ، صار مع مفلح و ، بن رجب ا ، هـ 750 سنة ، حرفة وهي ، المعروف ابن اللحام بن محمد بن عباس هو عالء الدين ( 3 ) . 166 ص 22 ج 1413 ، 9 ط ، شعيب األرناؤوط ، محمد نعيم : تحقيق ، بيروت مؤسسة الرسالة ، : هـ 748 ، ت اهللا ، محمد بن بن بن ، له 620 والروضة ومختصر قريش وغيرها، : هـ، ومن مصنفاته 541 سنة موفق الدين عبد اهللا بن بن محمد بن قدامة أبو محمد ولد مـن قـرى ( 2 ) . ، ص هـ ، ـ دار ، 1 ط ، األبياري : ، : هـ ، ت بن محمد بن علي ، ، ما وضع لشيء البعينه : النكرة هي ( 1 ) 242 1998 1419 الكتب العلمية بيروت الموجود عادل أحمد علي تحقيق اكلحشهل عكل اكقئسغ 653 أبو محمود عباد العجلي األصفهاني، 356 1988 1408 العلمية اكلحشهل عكل اآلشهل، 606 الدين محمد الحسين، الرازي القاهرة المحمدية محمد حامد الفقـي اكقهاعخ هاكفهائخ اآلشهكيب هلئ يةعكف اهئ اآلحقئل ـѧه علي عباس البعلي الحنبلي ماѧحللا نѧبا العربـي، دهصب اكمئضد هجمب اكلمئضد، قدامة المقدسي، الدين أحمد، هـ، دمشق كثير دار محمود القادر األرنؤوط، سخداة اكخها آخائد 1089 الحي أحمد العكري الحنبلي العلمية المعيد تحقيق أمائ اكغ لد اكعلد اكةئديح علي شهاب الدين أبـي الفضـل العسقالني ترجم وتجريد العناية تحرير النهاية الدين تيمية اختيارات الشيخ العلمية واألخبار األصولية مصنفاته شيخ الحنابلة بالشام ابن على تتلمـذ ببعلبـك ولد أبيه علي البعلي الحنبلي هـ، العرقسوسي زيد آعإلل اكماإل أبو عبد قايماز أحمد عثمان ترجم الذهبي هــ، المغني والكافي والعمدة العليل ونسب مات سنة نابلس أحمد الجماعيلي، إمام الحنابلة بدمشق، بجماعيل 316 1405 بيروت الكتاب العربي إبراهيم تحقيق اكةعديفئة 816 علي الجرجاني . ) 7 ( ة تلحق بهـا ؛ إذ الوحدة التعيين عوارض ) 6 ( ة وغير معين زائدان على ، فإن كونه : التعريف هذا ) 5 ( الفخر وقد ، ) 4 ( حقيقة لجنسه ، غير معين ما تناول : أنه ) 3 ( وابن اللحام ) 2 ( ف ابن قدامة المقدسي - : لم جهب ةداخغن لظ : اآلهل : تعريفات األصوليين االتجاهين وفيما يلي . من جهة داللته على الماهية : الثاني . ) 1 ( داللته و من ترادفه مع : األول 10 ضمنا وعدم للماهي قيدان الماهي واحدا وقال الرازي اإلمام خط أ شاملة باعتبـار واحدا المط لق عر ةعديغ اكلض كف اكمقدب اإلةجئن للمط لق لكال بعض االتجاه على الوحدة النكرة جهة االتجاه
صفحة رقم (134) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
89 ص 26 ج مادة ، دار الهداية ، من : تحقيق ، جـهاهد اكعدهر : ، الزبيدي، محمد الحسيني ص 5 ج ، ـ العلمية اكقايد غـى : ابن علي بن محمد ، ، ص 10 ج ، 1 ط ، دار ، كزـئم اكعـدا : هـ ت ، محمد بن المصري ، ( 1 ) . طلق، المحققين مجموعة اكقئلهر لـم ةئث مرتضى 424 مادة طلق، بيروت المكتبة اكلشـائج اكلميـد غديـا اكسـدج المقـري أحمد الفيومي وما بعدها 225 طلق، مـادة صادرــ بيـروت 711 مكرم اإلفريقي ابن منظور : ين اتجه في تعريف : غى اشضإلج اآلشهكييم : اكفدط اكتئمى . ) 1 ( فهي ، إذا من غير بتاريخ : ة ن ي ت ق ل ط ، ، د والشرط إذا أرسلته من غير : ت ق ل ط أ : قيل و ، ت راء س وهم ، قاء ل ط ، ة د أي : ق ناقـة ط : يقال و ، د عليها ي ال ق و في التي : ق من اإلبل و ، ق : أي ة أنـت : كأن يقول لزوجته ، : إلطالق وا ، اسم بمعنى من : و ، لفظ مشتق من فك : : غى اككغب لفههل : اكفدط اآلهل : ان وفيه فرع : حقيقب : اكلضكا : في المطالب التالية حث هذا المب ل ما يلي وفي . وأنواع كل منهما و في ب البحث ، ك معها في الوجوه، مثل أو يشتر غيره من المعاني التي قد يختلط بها عـن بيان حقيقة في اللغوي واالصطالحي، كما إنه البد من تمييز الضرورة ن معنى صيغ ألجله، فمن كل جاء ليعبر ع مها اللغوية إذ إن مفاهي د يـ حد ت ة شرعية كانت أو بحث أية مسأل في من األهمية بمكان ( وعالقته ) اكلاحت اآلهل 9 اتجاه المط لق األصوليون اكلض كف م ط ل ق ة شهدت تقييد الب وأ فهو م ط لق قي القول خ ل ي سبيلهم قاء الع األ والجمع مقي غيـر ل ـ المرعى ف ك ت قيودها الطال ال ط ـ خلي ـ الرجل التخلية واإلرسال يعني القي د مفعول المنفك المط لق ط ل ق بمعنى المط لق اكلض كف اكلض كف اآلهل دراسة المقي د، المط لق حكم العمل وكذلك العام بعض معنى المط لق المط لق معناه لفظ واالصطالحية؛ علمية غيـر شـرعية، حقيقته وخصائصه وحكمه وأنواعه بالعام اكلض كف
صفحة رقم (135) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. أخرى وكتـب ، ، ، ، وأصول ، ، كتب : ثم والكتب ، ، النبوية اآليـات ، ثـم تضمنت أهم البحث والتوصيات ب وختمت . دية المرأة : : قتل النساء في الحرب وفيه ثالثة مطالب : الثالث . قتل عن : الثاني 7 والتـراجم والمعاجم والمصطلحات والفقه الفقه اإلسالمي الحديث والسير وعلـوم علوم القرآن وتفسـيره قائمة المراجع واألعالم واألحاديث مسـرد القرآنيـة خاتمة نتائج الرسالة المسلمة المبحث الرابع واألطفال المبحث المرتدة اإلسالم المبحث . اليمين الصيام في قضاء : األول : مباحث أربعة ( على مسائل تطبيقية قاعدة ) علـى الشـرعية على في ضوابط : الثالث . على دواعي في : . على يها في عدم إجراء قاعدة المختلف عل : . على الصور المتفق عليها في إجراء حمل : الثالث . الشافعية عند الحنفية و على شروط حمل : الثاني . و الحاالت التي يرد فيها : األول : خمسة مباحث ا على مذاهب األصوليين في حمل : الفصل الثاني . أدلة التقييد وحجيتها عند علماء األصول : الثاني . على بقاعدة حمل : األول : وفيه ، وأدلة التقييد على بقاعدة حمل : القاعدة األصولية والفرق وبين األصولية : الثالث . وأنواعه بين التقييد والتخصيص : الثاني . وأنواعه بينه وبين : األول : وفيه ثالثة ، و في تعريف : . السابقة وخطة البحث ، ات البحـث نت أهميتـه ، نت أسباب اختيار الموضوع : قمت البحث إلى وفصل وثالثة : خضب 6 وكف ارة تتابع رمضان المبحث وفيه المقي د المط لق على حمل األحكـام المقي د المط لق أثر االختالف حمل الفصل المقي د المط لق االختالف حمل المبحث الخامس المقي د المط لق حمل الصور المبحث الرابع المقي د المط لق قاعدة المبحث المقي د المط لق المبحث المقي د المط لق المبحث وفيه لمقي د، المط لق المبحث المقي د المط لق تعريف المبحث مبحثان المقي د المط لق التعريف الفصل األول بينها مفهوم الضوابط المبحث وحكمه ومراتبه والفرق المقي د حقيقة المبحث وحكمه والفرق العام المط لق تعريف بحقيقة المبحث مباحث عند األصوليين المقي د المط لق مقدمة الفصل التمهيدي والدراسات ومشـكالته وفرضـي وبي فيها المقدمة بي وخاتمة بتقسيم مقدمة تمهيدي فصول اكاحت