صفحة رقم (3) — إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام
. المحمالح، وتتحمل الضرر المجاص لدفع الضرر العام عليها من العمل، فعليها أن تقدم درء المساسد على لها أو وكان الضرر أعظم من العائدة مجرين وإيذائهم فإن كانا التأمن على نسسها من ضرر اآل آم اآلم اكلدآب اكفامب : دااعئ . إذنه على عملها سواء كانا أو لذا كان البد من وعمل المرأة مجيره يعود لها، وأضراره تعود عليهما، . شرعا وقانونا بحسظ محمالحها وتوفير السعادة لها اجاته، ومكلف مسؤول عن وعن البيا وتلبيا ح ل المرأة راعيا في بيتها وهي مسؤولا عن رعيتها، والرج : اكذهث آه أمجم اكهكى : تئكتئ ( 6 : المائدة ) : وقال تعالى ( ) 185 : البقرة ) : تعالى مجاللها كل طاقاتها، وتوقع نسسها في الحرج والضيق، قال إلى قوة عضليا، أو تحتاج لساعاا طويلا تستنجلف كأن تعمل المرأة في األعمال البدنيا الشاقا التي تحتاج . اكعلل لظ ضايعب اكلدآب و آم إل يامئغ : تئميئ . لحاجتها محرم فعل محرم، وكذا كل عمل يتطلب سسرا يحرمه بتجارة الممجدراا، وكذا كل عمل محرم شرعا أو يساعد كالعمل في المقاهي الليليا، أو عارضا أجلياء، أو العمل فيحرم على المرأة كل عمل تستغل فيه أنوثتها : لم لذاهكان غى آشكن هإل المظ آم اكعلل لسدهدئ : آهإل ( 31 ) : التاليا تسق السقهاء على جواجل عمل مجارج البيا ا . الدولا ن م والشركاا ، كعملها في مجاالا والتعليم، وفي المستشسياا ( الراتب ) مجارج البيا بقحمد على والكسب كل عمل تقوم به : مجارج البيا ل حمد بعم ويق تقل دلل اكلدآب خئدث : . متعسسا ن لمنعه وهو في منعه لها يكو ر حال غيبته فالمبر من حقه وتقوم به ص أما العمل الذي الضرر فيه والتنقي للجلوج منعها مادام يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرره، ف يعود باألضرار على استقرار األسرة األوالد، ر قد على حمحتها وجمالها، وألن عدم الطاعا في هذا األم ، وسعى إلسعادها حتى بمنعها من د تري تؤثر في وضعه االجتماعي، فما دام الجلوج قد وفر لها ما ببعض المهن قد يؤثر في أو تؤذيه أو وألن ، لبيا هو لوجوب طاعا ا ن االكتساب إن بحق الجلوج في منع الجلوجا م لخائد اكقهل اك : . وموهن لحمحتها عملها والسرار الذي تعيش هو أيضا منقص لجمالها والتوتر بالمرأة نتيجا لعدم النسسيا أن . 4 . من أن تكسب لنسسها من المال ع اليمن جوب نسقتها على الغير في الميراث فو تأمجذ حقها النسقا وهي في الوقا ذاته و . 3 . لتسريغ طاقاا إبداعيا كامنا في نسسها فهي تحقق لنسسها بعملها، وقد يكون ثم إن المرأة تعمل لتحقق حاجاا كثيرة منها . 2 . ل والجهاد، وليحل بواجب عليهن إال أن يتطوعن للقتا في مجروج مع الرسول حملى اهللا عليه ة هي التي تبيح المحظوراا، ذلك نظر إذ الضرور ألن الضروراا ا نه من أ لضرورة يدل على إال ن ويرد على القول بأن مجروج المرأة اليكو . 1 :( اكلئكقيب ) آشتئا اكقهل اكتئمى دكو آخكب ( اكسئغعيب ) اكقهل اآلهل ا خ آشتئ د : تئميئ . بين السقهاء في جواجله ف الجلوج بعمل البيا المجال ا وفي حالا رض . عملها حملى اهللا عليه وسلم عنه يدل على وعمل جلينب رضي اهللا عنها في بيتها وسكوا ، لعملها دامجل البيا مطلقا ولم يقم على معارضا جواجل العمل ى يه داللا عل أما االستدالل بحديث جلينب فس . 2 . المرأة به وبحسب الشمجص نسسه، وبحسب طبيعا العمل الذي تقوم البيا فيه نظر، ألن متساوا العرف ن القول تضرر من عمل ا . 1 .( اكسئغعيب ) اآلهل دكو آخكب ( اكلئكقيب ) دخ آشتئا اكقهل اكتئمى : آهإل : سب هاكادجيج اكلمئس . تأتمر بأمره وتنتهي عما نهاها عنه المرأة مأمورة بطاعا جلوجها ومن طاعتها له أن . 3 - 729 - جلب حسيا معنويا ، السوائد وموافقته هذه األضرار ماديا معنويا، المرأة شؤون ا م دي ر ي الل ه ل ع ج ي ل ل ع ك ي م ن م ج ر ح ال ر س ي لا و دي ر ي ب ك م ال ر س ع دي ر ي الل ه ب ك م المرأة لرحم الشرد على وجسدها اكلدآب يقهم والضوابط المرأة بالشروط مؤسساا وغيرها التربيا الححمول األجر المرأة المرأة اكاية خئلجلئ عملها واطمئنان العمل، ولمحافظته مكانتها االجتماعيا، قيامها األرجح المرأة لجلوجها دامجل القول تئكتئ الذي يلحق الحالا المجليد كامال المرأة مكسولا والمؤونا السعادة عملها النسسيا، النساء وسلم فسي المحظورا المرأة دامجل الرسول إقراره على الدليل النبي الضرر بحسب بعدم الرجل المرأة دامجل اكفديف 2009 ، ( ملحق ) ، 36 ، علوم الشريعا والقانون، المجل د دراسات
صفحة رقم (4) — إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام
يأمرها بما يوافق الشريعا ويحقق على وجوب طاعا الجلوجا لجلوجها مادام ( 39 ) اتسق السقهاء علل أمجم اكذهث سدض كجهاذ خدهث اكلدآب كك : . حاجاا المجتمع ويرفع الحرج عن الناحل القادراا على أداء الواجب، فتأهيل يسد معالجا إال عند وجود المتمجحمحماا جل األحمل أن تعالج المرأة المرأة، وال . 8 . ( 38 ) العمل بالنسقا على نسسها الحديث لم يعلل فيكون لغير من باب أولى، كما أجاجل الرسول حملى اهللا عليه وسلم العمل : وجه االستدالل ( 37 ) . تحمدقي أو تسعلي معروفا بلى فجدي فإنك عسى أن : حملى اهللا وسلم فقال ، فأتا فجلجرها رجل أن تمجرج وهي في فترة طلقا مجالتي فأرادا أن تجد : رضي اهللا عنهما قال بالمجروج لتجد نمجلها وهي في عدتها، فعن بن عبد اهللا إذن الرسول عليه السالم لمجالا جابر بن عبد اهللا . 7 ( 36 ) الماء الجرحى ن غجلا، فيسقي حملى اهللا وسلم يغجلو بأم سليم ونسوة من معه ن رسول اهللا كا : عن أنحل بن مالك رضي اهللا عنه قال . 6 ( 35 ) . رسول اهللا حملى اهللا عليه وسلم يضحك ن دنا مني أحد من بقرا به بطنه، فجعل ا اتمجذته : ما هذا المجنجر فقالا : سلمه معها مجنجر، فقال رسول اهللا أم : اهللا ل فكان معها، فرآها أبو طلحه فقال يا مجذا يوم حنين عن أنحل رضي اهللا عنه أن أم ات . 5 ( 34 ) . ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينا مع اهللا اهللا عليه وسلم فنسقى القوم، كنا نغجلو : عن الربيع بنا معوذ رضي اهللا عنها قالا . 4 . قوم بريده ولما جاجل للنساء الشراء جاجل لهن والتجارة شا وبين من النساء أن الحمسقا كانا بين عائ ذكر الحديث في باب البيع والشراء مع : وجه االستدالل . ( 33 ) عتق أ الوالء لمن : الوالء، فقال النبي حملى اهللا عليه وسلم أرادا شراءها من فأبوا أن يبيعوها إال أن يشترطوا أي أن عائشا رضي اهللا عنها ساما بريدة، ي رو . 3 . ب ص بمجحمو ن العبرة بعموم اللسظ ال أ ب : مجاص بحالا مجاحما، يرد بأن الحديث : لقضاء كان وقد يقال دل الحديث على مجروج المرأة : وجه االستدالل . ( 32 ) لحوائجكن قد اهللا لكن أن تمجرجن : عليه فرفع عنه وهو يقول نجلل اهللا أ إن في ف و وهو في حجرتي يتعشى، فرجعا إلى النبي حملى اهللا عليه وسلم وذكرا ذلك له ، علينا إنك ما تمجسين : جلمعا فرآها عمر فعرفها فقال مجرجا سودة بنا : عن عائشا رضي اهللا عنها قالا . 2 . الحاجا عند على جواجل العمل فاآليا الملجىء لنا إلى ما ترى، أي فهذا وأبونا شيخ كبير سقي إال بعد فرار هؤالء أي اليححمل لنا قالتا النسقي حتى يحمدر الرعاء هؤالء أي ما مجبركما المع قال ما مجطبكما لهما ورحمهما الرعاء يؤذيا، فلما رآهما موسى عليه رق أي تكسكسان غنمهما أن ترد مع هم امرأتين دون ووجد من : قال ابن كثير في تسسيره : وجه االستدالل .( 23 : القحمص سورة ) : قال تعالى . 1 : الشروط الواجب مراعاتها منها جواجل عمل المرأة مجارج البيا طبقا وا واستدل ( 59 : األحجلاب ) : و قال تعالى ( 31 : النور ) : الشرعي الذي أمر به الشارد الحكيم بقوله تعالى فسي لباسها باللباحل : لتجلام الشرعي اال - أ : منها والتي آم اكاذل هى اآتقئل األجلإلل غى جلكهقهئ : جلئاعئ . مبات، وإذا أفضي إلى جلب المساسد فهو محرم أو المساسد، فإذا حقق ودرأ مسسدة فهو يسضي إليه من المباحاا، فالعمل يأمجذ بحسب ما ن م قتضي تقديم الحقوق وحقوق األبناء على ي األموما قدما تلك الواجباا على العمل، فسقه األولوياا فإذا تعارض عملها مع واجباتها الجلوجيا، أو واجباا . دخل اعئدص دلل اكلدآب لظ هاجائاهئ اآلخده : جلئخجلئ . األسر تستك وتهدد بانهيار مجتالط واال فمساسد المجلوة يحرمه وإن كان العمل في أحمله، األجانب فكل عمل ممجتلط أو فيه بين النساء دخل هاإلخاإلض : خئلجلئ - 730 - اإلسالميا المحمالح العاما جلئخجلئ النساء وعملهن النساء عدم النساء للرجال يجو للمعتدة، ذلك المعتدة وأن نمجلك عليه النبي العدة نمجلها، جابر ويداوين إذا عليه األنحمار المشركين هذه رسو مجنجرا سلمه الرسول حملى ونمجدمهم البيع الرجال فدل على إنما أهلها السب هذا حاجاتها وإن ليال ، جواجل أذن تعالى يده لعرقا ، واهللا سودة ليال تدل الحال تردان أولئك لئال السالم غنم تذودان . ق ال ت ا ل ا ن ي ق س ت ح ى ر د مح ي ءا ع رلا نو ب أ و ا ش خ ي ك ري ب الن احل ق س ي نو د ج و و م ن م ه نو د تأ ر ما ن ي ت ذ نا دو ق ال ا م مج ط ك ب ا م ل ع ه ي ا م أ ن م ل و ا م د ر و ءا م ن ي د م د ج و بأدلا على إذا ا مي ح ر ل ج ن ه بي با ذ ك ل ن د أ ى أ ن ف ر ع ي ن ف ل ا ذ ؤ ي ن ي ك و نا الل ه غ س ا رو ن ه م ن الن ي ب ق ل ل ك جا و لج أ ن ب و ك تا ءا س ن و الني ن م ؤ م ني ن د ي ل ع ي ا ي ا ه ي أ ب مج ن ه ر م ل ع ى ن ه بو ي ج وليضربن تلتجلم باللباحل المحمالح محملحا حكمه الجلوجيا، غيرها بالمجتمعاا اإلسالم، مباحا مجلوة والرجال اكخكهب ائكدجئل ردينا الرفاعي وجميلا عبد القادر الرفاعي ط اشترا إبراهيم ... إذن الجلوج
صفحة رقم (5) — إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام
ناجللا، ولم يكن الجلوج ومنها المجروج السرض عليها، ومنها إلى وقعا لها إذا كانا في منجلل يمجاف جلوجها إال بأسباب متعددة، ليحل للمرأة أن تمجرج بغير : جاء في المجانيا . الشرعيا مراعاتها عند مجروجها للعمل لها بالعمل فيما هو محرم، أو أن تمجالف من أن فيما أباحه اهللا تعالى، فليحل له أن بإذن . 3 . فاقد الشيء اليعطيه بإذنه أو عدمه ألن ة العبر ، فغير ( 46 ) ل يكبر، وعن حتى يعق ى الحمغير حت عن النائم حتى يستيقظ، عن : رفع القلم عن ثالث : أن يكون الجلوج لقوله عليه . 2 . الرجل والمرأة على أساحل عقد الجلواج ن إال بقيام العالقا بين إذ المعنى لإلذ : قيام الجلوجيا . 1 : التاليا يعتبر إذن الجلوج ويؤمجذ به متى له : سدهض اآلخمج اؤمجم اكذهث . على المحملحا المرتجاة منه ضرار بالجلوج أو األسرة وترتب على عملها ضرر يربو اال ينطبق إذا قحمدا من البقاء في . 2 . لمحملحا المرتجاة ترتب على ذلك مسسدة وضرر يربو على ا أو ا من العمل أو مطالبتها بتركه إذا كان بقحمد اإلضرار به للجلوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الجلوجا جل اليجو . 1 16 2 رقم قرار هـ 1426 ربيع األول 5 حمسر 3 في السترة مابين وجاء في قراراا مجمع السقه اإلسالمي المنعقد في دبي . ( 45 ) مجروجها ر منع جلوجته من العمل تجلوجها وهي تعمل واليعتب نه ليحل للجلوج أ استقر عمل المحاكم على : طاوي قال . على تركها للعمل، ما دام في منعها من عملها جلوجته من إال إذا عوضها عن المجسارة التي قد تترتب للجلوج منع جل هذه أرى أن البضعا أشهر، فسي عاملا، ولها تقاعد أو ضمان تستحقه بعد سنواا قليلا أو بعد سنواا ولها حقوق تمجسرها إذا تركا العمل، كأن قد تكون عاملا منذ تجدر اإلشارة هنا إلى أن و . إال بإذنه وموافقته مقتضياا أن التمجرج ن األسرة، وم ج الجلو وجها وأن يتولى األحكام ما يقيمه ومن ذلك الجلوجا لجل استقرار األسرة هدف شرد اهللا له من . 9 . التي تجنيها من حمناعا األشياء األبوين وتحقيق النسسيا أولى من فمحملحا استمرار األسرة، وحمناعا األبناء وتربيتهم في ظل بين والمساسد يجب المرأة أن . 8 . وتضييع ألمر واجب بالمبات في هذه المسألا إنقاص لحق الجلوج وإضرار به مجاحما إذا أن في األمجذ وب والواجب يقدم على المبات، بتحقيق حاجاتها، وطاعتها لجلوجها مبات، أن نسقا الجلوجا وكسايتها على جلوجها، فهو ملجلم . 7 . محملحا على الجلوج ا والمساسد فيه عليهما، أو في كل ما يسو د كل ما تعو أمور كلها وفي أمر مطلوب في ذن الجلوج إ أن في إال جلوجها إال بإذنه، أو أن ل المرأة من أن تعطي من ما ألن الحموم بعض المحمالح، وكذا منع اشترط اإلذن كان الجلوج إال بعد موافقته، و اهللا عليه حرم في الحديث األول المرأة أن حملى : من األحاديث السابقا وجه ( 44 ) . فرشكم من تكرهون، واليأذن في بيوتكم لمن تكرهون على نسائكم، فال م ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقك أال أن لكم على نسائكم : قال عليه . 6 ( 43 ) على فأذنوا لهن إذا استأذنكم نساؤكم بالليل : قال عليه . 5 . ( 42 ) بإذن جلوجها المرأة عطيا إال جل اليجو : قال عليه والسالم . 4 . للرجل أمجذ موافقته كالحموم يسوا وحاجاا فمجروج المرأة للعمل ( 41 ) . غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره في بيته إال بإذنه، وما أنسقا من نسقا من ن إال بإذنه، والأن تحموم وجلوجها ل اليح : اهللا عليه قال عن أبي رضي اهللا عنه أن اهللا حملى . 3 . إال بإذنه طاعتها له أن التمجرج للعمل الجلوج واجبا على ومن أن النحموص السابقا تشير إلى أن : وجه . ( 40 ) راض دمجلا الجنا أيما ماتا وجلوجها : قوله عليه السالم . 2 ( 34 : ء سورة النسا ). : قوله تعالى . 1 : الدالا على مشروعيا إذن الجلوج كثيرة منها منع الجلوج جلوجته من العمل فعليها - 731 - فقيها ، إلى الحج السقوط المجروج مجلحل العلم إذا منها إذن الستاوى الواجب شرطا الشروط يكون اإلذن والمجنون البالغ المجنون والسالم بالغا عاقال الحمالة الحمحيح امه م توفرا الشروط على الجلوجا عملها :. نشوجلا إذا السر متعسسا العمل الحالا يجو تكون المرأة ذلك للعمل قيادة طاعا واستمرارها المحمالح الراحا والجسميا لهم تواجلن المحمالح على مل ع واجبا وعملها المحمالح األسرة بإذنه، فدل ذلك على للحمالة المسجد تمجرج لذلك؛ يعطل عليه التطود إذا شاهدا وسلم على حموم الرسول االستدالل يوطئن حقا ، الحمالة والسالم المسجد الحمالة والسالم الحمالة لذا وجب محمالح تأذ للمرأة شاهد وسلم هريرة الرسول الجلوجا طاعا الداللا امرأة عنها م ه ض ع ب ل ع ى ض ع ب ا م ب و أ نس ق وا ن م م ه لا و م أ الن ءا س ا م ب ف ل ض الل ه لا ج رلا ق نو ما و ل ع ى واألدلا لألسرة، فإذا الطاعا 2009 ، ( ملحق ) ، 36 ، علوم الشريعا والقانون، المجل د دراسات
صفحة رقم (6) — إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام
باالشتراط، وهو ما أمجذ به قانون األحوال الشمجحميا األردني والكثير من الحقوق والدينيا، فيجب أن يحمرت إذ في مثل هذه القضايا التي يبنى عليها استقرار يترجح لدينا هو القول بما تدل عليه األولى، والذي . ( 54 ) من العمل، وقال به عبد الحمابوني أن تبقي فاليحق له منعها ا كاشتراطه عن عملها يتجلوجها وهي ا سكو ف السكوا في معرض الحاجا إلى بيان : الثانيا . ( 53 ) اشترطا ذلك بحمراحا في منعها من العمل بمجالف ما لو يحقق له وظيستها و هذا العمل واليدل السكوا على اشتراطها عدم منعها من سكوته عن عملها في بدايا الجلواج العلى موافقته على وعليه فإن ، ( 52 ) الينسب إلي ساكا قول : األولى : فقهيتين ين ت لا دائرة بين قاعد أ الجلوج من العمل، فهل له منعها المس اج يمنعها ألمر، وبعد الجلو ا ملها في بدايا الجلوج ع واليرفض ويجب أن نبين وهو أن قد تتجلوج وهي . العقد حمراحا البيا، فإن رضي الجلوج ألجلم به، االشتراط عند يجوجل أن تشترط في عقد الجلواج أن تعمل مجارج : ما يلي البند 144 قرار رقم 1426 ربيع 5 - 30 بين لمجلحل مجمع السقه اإلسالمي المنعقد في دبي في السترة ما وتوحمياا السادسا عشرة ا وجاء في قرارا ومن نسقا عدتها الجلوجا به فسخ العقد بطلب من الجلوج، واعسي من يعمل فيه، كان فإن لم تف معه في البلد عليها أن التعمل مجارج البيا، أو أن ن يشترط أ محملحا غير محظورة واليمحل حق الغير ك اشترط الجلوج على جلوجته تتحقق له به - . حقوقها الجلوجيا به فسخ العقد بطلب من ولها مطالبته بسائر في بلد معين، كان الشرط فان لم يف يسكنها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نسسها إذا شاءا، أو أن تشترط أن اليمجرجها من أو أن اليتجلوج ن أ محملحا غير محظورة واليمحل حق الغير، ك اشترطا جلوجها تتحقق لها به - : وسجل في الوثيقا وجببا مراعاته وفقا لما يلي منافيا لمقاحمد الجلواج ولم يلتجلم بما هو محظور شر إذا اشترط في العقد شرط نافع ألحد الطرفين ولم يكن - : العقد ما يلي األحوال األردني فيما يتعلق بشروط الجلوجين في من ( 19 ) وبه أمجذ األردني جاء في المادة به، لمباحا، جاجل لها الوفاء العمل وكان في األعمال ا التي وجدا مع العقود، فان اشترطا المرة الوفاء وجوب على إن األحاديث السابقا تدل : وجه االستدالل . ( 51 ) ولها ما شرطا عمر لها مقاطع عند : عمر فقال في دارها، ثم بدا له بعد ذلك أن ينقلها إلي داره فتمجاحمما إلى ن إال روي أن رجال تجلوج امرأة وشرط لها أن التسك . 6 ( 50 ) . شرطا أحل أو حرم عند شروطهم إال : قال عليا والسالم . 5 . ( 49 ) ما استحللتم به السروج إن أحق أن توفوا : قال عليه والسالم . 4 . ضمن التي ذكرا يجب الوفاء به ان ، وكذلك شرط عمل المرأة إن ك وتحقيق المنافع للمتعاقدين وغير لمقتضي العقد، ا بشروطه ود بالعق أن اآلياا تأمر بالوفاء : من اآلياا وجه ( 8 : سورة المؤمنون ) : قال تعالى . 3 ( 152 : سورة األنعام ) ، : قال تعالى . 2 ( 1 : المائدة سورة ) : قال تعالى . 1 : السقهاء على القول بأدلا منها الوفاء به وعدم منع الجلوجا منه، وعليا الوفاء بهذا على الجلوج اإلسالميا بالقيود الشرعيا، لذا وجب وعمل المرأة مما جرى به العرف الحمحيح في غالب الذي يعمل به الجلوجان، وكان اليتناقض مع جاء الشرد بجواجله، أو جرى به العرف الحمحيح في البلد على وجوب الوفاء بالشرط إذا كان ( 48 ) اتسق السقهاء ه فهل للجلوج منعها من إذا اشترطا الجلوجا على جلوجها العمل في عقد الجلواج اساداض اكعلل غى دقخ اكذهاث : . رأى أن محملحا وأسرته في منعها من العمل رضيا بذلك، أما توظسا هي في بيا الجلوجيا فيحق له فاليحق له أن يتعسف في استعمال حقه ويمنعها إال ل نمجلص القول بأن الجلوج إذا المرأة وهي تعم . ( 47 ) ا م وتعجليتهما وجدا محرما، ومنها المجروج إلى جليارة - 732 - الماليا األسر، القاعدة الرحمن عليه موظسا، وعليه الجلوج عندما موظسه القاعدة العقد لذا يدل القاعدة أمرا المرأة تعمل بذلك ويكون للجلوجا المجامحل األول الدورة المؤجل مهرها الذي الشرط حمحيحا وملجلما ، تسكن شرعا إذا شرطا الجلوج الجلوجا حمحيحا وملجلما ، عليه بلدها، عليها، شرعا إذا الجلوجا على شرطا عا ، الشمجحميا قانون القانون ذلك، ووجب بالشروط شرطها، الحقوق الشروط حراما حالال المسلمون الحمالة الشروط الحمالة الضوابط الشرعيا الحمحيحا الممجالسا السابقا االستدالل ن م ه تا م ه د ه ع و نو عا ر لا و ني ذ م ه ا م أ ل د ه ع ب و الل ه ف و أ وا ا ي ا ه ي أ الني ذ ن مآ وا ف و أ وا ب ال ق ع ود واستدل هذا الشرط مادام مقيدا البالد الشرط العقد، مما جلئاعئ اذا أوالده إذا إذا إلى تجلوج وعيادته إذا الوالدين ردينا الرفاعي وجميلا عبد القادر الرفاعي ط اشترا إبراهيم ... إذن الجلوج
صفحة رقم (7) — إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام
بنسسك عليها فضل شيء : عليه وسلم قال سول اهللا حملى اهللا عن جابر رضي اهللا عنه أن الر . 4 ( 6 : سورة ) قال تعالى . 3 ( 7 : ) : قال تعالى 2 ( 233 : سورة البقرة ) : قال تعالى 1 : استدل بعدم سقوط نسقا المرأة العاملا بأدلا منها : القول . ( 71 ) باعتباره فالنسقا لها ما كان يجب لها من النسقا ا حمارا ظالما، وقد نسسها إلى الجلوج وتسريغها نسسها فإذا امتنعا من ستوجب النسقا إنما ت : ، قال السرمجسي ( 70 ) في روايا والحنابلا ( 69 ) ، والشافعيا ( 68 ) ، والمالكيا ( 67 ) قال به الحنسيا . الولي أو الجلوج إن نسقا المرأة العاملا تسقط إذا مجرجا دون : القول الثاني . ( 66 ) والظاهريا ( 65 ) والحنابلا في روايا ( 64 ) ذورة في نقص التسليم، قال في قول فهي مع لها الجلوج ألنها مشغولا بمحمالحها وشؤونها إن نسقا المرأة العاملا التسقط وإن لم : األول : على قولين في امجتلف السقهاء إذا مجرجا للعمل ولم يأذن لهل الجلوج بذلك فقد الجلوج ا أن تمجرج المرأة للعمل دون موافق - ب . إلى د ن نسقا المريضا والتسريق بينهما اليست وجبا لها النسقا، فاألحمل أن تقاحل نسقا المرأة العاملا النسقا مقابل الجماد، والمريضا عاججلة عن ذلك، ومع بأن ل قال بنسقا المريضا التي اليمكن وطؤها فتركوا القو أن من قال بمنع المرأة من النسقا مجرجا للعمل : . ها غير لم يمجحمص فيه عمر من فإن فارق فان عليه نسقا ما فارق من يوم غاب انظروا من طالا غيبته، أن يبعثوا نسقا أو يرجعوا أو يسارقوا أن : ار محم كتب عمر بن المجطاب إلى أمراء األ : . ذلك حتى يبينه غيره راد استثناء لما غسل عن اهللا عجل وجل لو أ له والشك في أن ي ، والرأ حل قول حمحابي، والقيا ن، والسنا، والرآ بان هذا لم يأا به ق : إلى البناء بها للمرأة إال حيث تدعى ا ن النسق أ رد على من قال ب : .( 6 : سورة ) قال تعالى . 2 .( 233 : سورة البقرة ) قال تعالى . 1 : على عمومها ما لم يرد دليل ومنها عموم وجوب النسقا والتي : : لألسباب التاليا مجروجها بإذن جلوجها كان ط إذا أن نسقا العاملا التسق : الرأي الممجتار . ( 63 ) ماله ناشجل، غنيا أو فقيرة، ذاا أب أو على قدر في كانا أو غير انها البناء أو لم يدد إلى ا دع ل على من حين يعقد نكاحها، وينسق الرج : جاء في المحلى . ( 62 ) الظاهريا و ، ( 61 ) لمالكيا وا ، ( 60 ) الشافعيا بعض الجلوج أو الولي، قاله التسقط نسقتها كان عملها بإذن من : الثاني . ( 59 ) هذا محمطسى السباعي ، ورجح ( 58 ) فيجب على األب كسايتها بدفع القدر المعجوجل عنه ا تجب ـ أي النسقا ـ على األب، إال كان اليكسيه ل نقو بها هو الظاهر والوغجلل، يجب أن تكون من كس لو استغنا األنثى بنحو : وقال الئقا به وإال فالكسايته فإن قدر على كسب ولم يكتسب أن كان المؤن لمالك ب والتج : في نهايا المحتاج و قال ، ( 57 ) نسسها ، سقطا عنه وأحمبحا هي المسؤولا عن سب منه تتجلوج، لو رضي بان تعمل بنته عمال تكت أن األب الذي يكلف باإلنساق على ابنته حتى : المحتار ، جاء في رد ( 56 ) وفي عند الشافعيا ، ( 55 ) الحنسيا في قول أن نسقتها تسقط وإن رضي الجلوج، وقال به : القول األول : ذهب السقهاء إلى قولين للعمل بموافقا الجلوج فسي هذه أن تمجرج المرأة - أ . بغير إذنه أو أن . فإما أن تمجرج بإذنه : في تسحميل من الولي أو هل يعتبر مجروج المرأة للعمل مسقطا لحقها في النسقا مفقب اكذهجب اكعئلكب : . عن التعسف والتعنا يرجع إلي األمجذ بالحكم الذي يحقق المحملحا لألسرة األحمل في - كما سبق - 19 في - 733 - أبدأ فتحمدق فان الطالق ن ك س أ ن هو ن م ث ي ح ك س نت م ن م ك د ج و م سورة الطالق ه ت ع س ق سن ي ل ذ و ا ع س ن م ب الفو ر ع م ل و ود ل ه ق لج ر ن ه ت و س ك و ن ه لع و ى ال م القائلون أدلا األول ذلك فوت لمحمالحه بتسليمها رضا بهذا الحنسيا وذلك المجاحما؛ يأذن القول نسقتها المرأة دليل على ذلك إذا رابعا والمجطاب على عمومه ناشجلا ثالثا الحمغيرة والناشجل وجه، قول ثانيا الطالق ن ن هو ن م ث ي ح ك س نت م ن م ك د ج و م ك س أ ب الفو ر ع م لع و ى ال ل و م ود ل ه ق لج ر ن ه ت و س ك و ن ه يمجحمحمها، األدلا الدالا على تبقى أوال الجلوجا كانا يتيما المهد، ناشجلا ولو امرأته وإذا القول القول إذا كما نسقتها مجياطا كلسه، حالال نسقتها مثال كالمجياطا روايا الحالا تمجرج المسألا الجلوج تئلمئ بعيدا ويكون وأن هذه المسألا المادة 2009 ، ( ملحق ) ، 36 ، علوم الشريعا والقانون، المجل د دراسات
صفحة رقم (8) — إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام
: حاالا يستساد من كالم ابن حجلم وجوب التسريق بين ثالث . األسرة لتحمل حاجاا ي كس ويلحق بحالا العججل إذا كان دمجله ال ي . ( 80 ) أيسر غنيا كلسا عليه والترجع عليه بشيء من إن فان عججل الجلوج عن نسقا نسسه وامرأته : في المحلى جاء . ( 79 ) القوانين كقانون الشمجحميا المغربيا ، ومحمد عبد السالم، وأمجذا به ( 78 ) يوسف القرضاوي معاحمرين مثل وبعض السقهاء ال ( 77 ) وقال به الظاهريا . على أسرتها وبيتها متى عاملا أو غنيا ي وهو القول بوجوب مساهما المرأة ف : القول الثاني . ( 76 ) أبطلا ذلك عنها ة للمرأ البينا على أنه أكرهها على ذلك والجلوج في موضع من مهرها أو من دين كان عليه، فأقاما ه ا ل أو وضع إذا المرأة على جلوجها : قال الشافعي . بيتها على بأن المرأة التجبر على المشاركا في النسقا على ( 75 ) اتسق السقهاء األربعا : : في المسألا أن تتحمل من نسقاا األسرة جلوج، فهل ما ذكر على المرأة العاملا كاهل الالعاملا أكثر منها للمرأة وهذا كله يقع على واألوالد، ومتطلباا الحياة االجتماعيا والشمجحميا للمرأة العمل، فتراها مرهقا وكل ذلك يتحمل تبعاته من التي حملتها مجالل لتسرر فيه تعود إليه المرأة ألسرة هي المكان الذي وا . على الوجه األمثل فبعد األم عن األسرة يؤدي إلى عدم قيامها بواجباتها أما اآلثار السلبيا فكثيرة، ، بعض وأمجرى ايجابيا المرأة للعمل البد ينعكحل األسرة بآثار سلبيا في ومجروج 21 : سورة الروم ) : إال بسعادته، هذا قوله تعالى والهدوء لنسسه ولشريكه اليمكن أن السعادة لنسسه جين على توفير أن يحرص كل من الحياة الجلوجيا قائما على أساحل الرحما، يجب للجلوج شيء من راتب الجلوجا على النسقا على بيتها من وهل ة هل تجبر المرأ ب اكعئلكب غى اكمفقب دكو آ اكلد : . في ذلك معنى النشوجل المسقط للنسقا ا، ما لم يتحقق الجلوج والمقررة شرعا وفق الضوابط نسقتها الواجبا ط إن مجروج الجلوجا للعمل اليسق : ما يلي 1426 ربيع األول 5 حمسر 3 بين ما 9 قه اإلسالمي المنعقد في دبي السترة الس لمجلحل مجمع ة جاء في السادسا عشر و . ( 74 ) سقطا عن متى شاء فان رفضا لها بالعمل حق ذن أ ن ا مجرجا المرأة للعمل بغير جلوجها فالنسقا لها و : ي وقال للعمل مجارج البيا بغير المجروج أن النسقا تسقط بمجروج : الشمجحميا والتي تنص على من قانون ( 68 ) وبه األردني في قائلين اللقوة و ؛ حقها في النسقا وتعتبر بذلك ناشجلا عته يسقط قرارها في البيا من حق الجلوج عليها، وعدم طا هو القول بسقوط النسقا إذا مجرجا بغير أذن الجلوج ألن : ممجتار الرأي ال . وعلا سقوطها هو فواته، االحتباحل سقطا النسقا م ء االحتباحل وعلا وجوبها هو قيا النسقا ججلا . 3 ( 73 ) . لها نسقا والسكنى رسول اهللا حملى اهللا عليه وسلم إلى بيا أم مكتوم ولم أن فاطما بنا قيحل نشجلا على أحمائها ي رو . 2 . للعمل لغير يعتبر بغير مسور شرعي التي تترك بيا الجلوجيا بغير مسور شرعي، ومجروج المرأة نسقه لها والناشجل هي الالمرأة ال : وجه االستدالل .( 34 : سورة النساء ) : قال تعالى . 1 : منها استدل بسقوط نسقا العاملا : أحمحاب القول الثاني . معنى النشوجل ق المتجلامن في الغالب مع ساعاا عمله اليتحق اهللا عليها، وعدم منعها منه بغير حق، وفي عملها معحميا الجلوج فيما : يعتبرون المسقط للنسقا هو ها إلى العمل بذهاب ر إن المرأة التعتب . 7 . ومجروجها للعمل مجالف ذلك فيه داللا على النشوجل هي في حالا النشوجل، وفي عدم تمكين المرأة نسسها، إنما اللعمل يستقر إلى التي تسقط النسق أدله تقرر النسقا في حالا مجروجها د التوج . 6 . االحتباحل ر المهر حق يجب لها بمجرد العقد أما النسقا فهي نظي يرد بأن . اليسقط حقها في النسقا، لو كانا مريضا حقها في المهر ط إن المرأة للعمل اليسق . 5 . ( 72 ) فألهلك فإن شيء فلذي قرابتك - 734 - النسقا ذلك األحوال بعض كانا النسقا القهر لها تحمدقا بشيء، القول القول األول قوالن بعضا دع ي سببا بجو ي غير العاملا، متعبا، الجلوج همومها ساعاا بعضا الشرعيا األوقاا، وأن على .( ف ي ذ ك ل ل اا يآ ل ق م و ت ي س ك نو ر ن م أ نس س ك م ا جا و لج أ ل ت ك س ن وا إ ل ا ه ي ل ع ج و ن ي ب ك م ة د و م ا م ح ر و ن إ ن م ه تا يآ ن أ مج ل ق ل ك م ويؤكد الذي يحقق السكن واالستقرار الجلو المودة وعلى راتبها اياهئ لسئدقب ائجلعئ المجروج الشرعي على قراراا الدورة نسقتها اإلذن فله الرجود إذن إذا السرطاو . إذن الجلوجا األحوال أمجذ القانون المادة بذلك، أدلا فإذا امجتل االحتباحل يجعل فنقلها ضرورة ناشجل ل ع ن ه ي لاي ب س ن إ الل ه ك نا ا ي ل ع ك ا ري ب ن هو ر ج ها و ف ي ال ع جا ض م ن هو ب ر ضا و ف ن إ أ ط ن ع ك م ف ال ت غ ب وا لالا و ت ي ت مج اف نو ن ش ن ه لجو ف ع ظ ن هو القائلون المرأة بأدلا أدلا نسسها فرض النشوجل فالسقهاء ناشجلا وليحل حالا فالقول الدليل، واألدلا سقوط وكذا فكذا مجروج فضل ردينا الرفاعي وجميلا عبد القادر الرفاعي ط اشترا إبراهيم ... إذن الجلوج
صفحة رقم (9) — إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام
. ( 91 ) تربا يداك المرأة ألربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظسر بذاا : م منها أن تكون ذاا مال فقال عليه والسال تؤكد أن من الحمساا المرغوبا في المرأة للجلواج ذلك مع استقالليتها الماليا، ض اليتعار هذا الجلوج، و إن بوجوب النسقا على المرأة في . 2 . عاملا ذلك هو األحمل ومادام الجلوج غنيا غير . 1 : ا يلي بم على الجلوج الجمهور والتي توجب النسقا ى رد الظاهريا عل : : اكلمئسسب هاكادجيج . ( 90 ) ومستلجلماا األسرة من العاملا ألنها تتحمل تبعاا الحياة ج على وعججل أغلب عن الوفاء بمتطلباا الحياة جعلهم ، ظروف العمل للرجل ومتطلباا أن التحوالا في واقع حياة الناحل، وكثرة االحتياجاا . 3 . عليه إن أعسر أن تنسق و الحق عليها أن تستشيره إذا تحمرفا في مالها، على أن للجلوج حقا في مال جلوجته، وبمقتضى لها أن بمالها أو عطيا إال جلوجها، وهذا أن اليجوجل تسيد األحاديث السابقا : وجه االستدالل . ( 89 ) جلوجها ن اليجوجل المرأة عطيا إال بإذ : في مجطبته قام وفي روايا أن الرسول عليا يوم فتح مكا . ( 88 ) ملك جلوجها عحممتها اليجوجل المرأة في مالها : حملى اهللا عليه وسلم قال عن أن اهللا عن عمرو بن شعيب عن أبيه . 2 . ( 87 ) بنص القرآن الكريم ا وارثه فعليها نسق والجلوجا : وعلى كل وارث متى وجبا عليه، قال ابن حجلم بينا اآليا أن النسقا تجب على الجلوج : وجه االستدالل ( 233 : سورة البقرة ا الال : قال تعالى . 1 : في النسقا القائلين بوجوب مشاركا . أساسها التي حددتها الشريعا اإلسالميا الجلوجا الشريسا سقا يتناقض مع ن مشاركا المرأة العاملا في ال ، القول بوجوب ( 86 ) سوداء ذاا دين أفضل ء مجرما أن تطغيهن، ولكن تجلوجوا على دين، وألما ن فعسى أمواله ن لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، والالتجلوجوا : سول اهللا حملى اهللا عليه وسلم يقول ر سمعا : عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال : يتعارض مع ما تسيده إشارة بعض النحموص ومنها إن بوجوب مشاركا المرأة العاملا في النسقا . 4 . مادام وفق الشريعا تملكه، فلها أن تتحمرف به تشاء دون وحمايا من أحد ، وعليه فراتب المرأة ججلء من مالها ( 85 ) بطيب نسحل الأمجيه شيء إال م اليحل المرئ مسلم من عليه السالم لها اليحل أن يأمجذ منه إال بحق أو منها، للمرأة ذما ماليا مستقلا، وثمرة عملها حق مجالص . 3 ( 84 ) . بذمته من الغير ويكون فإنها تمكن من ولها أن تأمجذ ، ر بنسقه جلوجته إذا أعس أن الجلوج المالكيا والحنابلا وقد نص بعض السقهاء ( 83 ) . بالمعروف مجذي ما يكسيك : النسقا ما وولدي، فقال يا اهللا إن أبا سسيان رجل شحيح وليحل يعطيني من : أبي سسيان أنها جاءا إلى النبي حملى اهللا عليه وسلم فقالا بالمعروف، فقد جاء عن هند جلوج مال جلوجها وبغير علمه أبات اإلسالم أن تأمجذ ما يكسيها من . 2 . فاألولى أن التكلف باإلنساق على غيرها يسيد فإذا كان اإلسالم اليكلسها اإلنساق على الالم في تعالى الم واألمر وجه .( 7 : سورة ) س : الجلما عليه لقوله تعالى النسقا واجبا على الرجل وقد جعلها الشارد . 1 : في النسقا على بيتها القائلين بأن الجلوجا التجبر على أدلا . ( 82 ) وللظروف واالقتحماديا حساب محملحته، ويترك تقدير ما تدفعه المرأة للعرف ملها شيئا من النسقا إن طلب الجلوج منها ذلك ألن ع رضي الجلوج أن تعمل فيجب أن : السالم وقال محمد عبد . الحالا يندب لها النسقا وتعتبر متبرعا كان الحال فإذا تركا العمل افتقر فسي . 3 . على ذلك الجلوج مادام ي توجب النسقا على ت اآليا الواستدل على ذلك من . لغني إذا كان غنيا فالتجب نسقته عليها ألنه ال . 2 . ( 81 ) عليه عليها وليحل للجمهور الذي يعتبر ذلك عليه الجلوجا ق كان الجلوج فتنس . 1 - 735 - الدين تنكح الحمالة والنحموص القول حالا فقر والجلوجا أدلا أوال المرأة معهم الجلوا الناحل يقبلون وتيسر والمرأة، الحياة يدل هذا تتحمرف بهبا بإذن المرأة فقال مجطيبا الحمالة والسالم هبا إذا جده رسول . ) ل و م دو ل ه ل و ب د ه ل ع و ى ال ث را و م ث ل ذ ك ل لا و ب الفو ر ع م ت ك ل ف ن س لح إ ال ا ه ع س و ت رآ ض ة د لا و ل و ب ه د لع و ى ال ل و م ود ل ه ق لج ر ن ه ت و س ك و ن ه الجلوجا أدلا المجتيار على األغراض وأن ألموالهن تجلوجوه النساء القول ذلك اإلسالميا كيف الذي منه ألحد برضا لقوله متعلق دينا فراقه على وولدك يكسيني رسول للمرأة وبنيها الوجوب، نسسها قوله األمر، االستدالل، الطالق ا ع ن م ه ت ع س ق سن ي ل ذ و فريضا العاملا المشاركا االجتماعيا على إذا الجلوجا تتحمل إذا متوسط هذه قادرا نسقا دينا مجالفا دينا وجوبا إذا فقيرا 2009 ، ( ملحق ) ، 36 ، علوم الشريعا والقانون، المجل د دراسات
صفحة رقم (10) — إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام
عمل المرأة إلى الكراهيا أو التحريم لتمسكها ذلك من والشروط، وقد حكم المرأة هو اإلباحا، مادام أن األحمل في عمل . 1 : يلي كان من التي توحملا إليها في هذا البحث ما اكخـئاـلـب .( 228 : سورة البقرة ) بالمعروف ولهن الذي عليهن : له تعالى و ويؤكد ق . األسرة من األسباب التي تولد المحبا بين وتقوي دعائم ي النسقا من في وهي المساهما ف . 4 ( 95 ) . منها إذ لم من غيرها كذبني الناحل، وواستني بمالها إذ حرمني الناحل، ورجلقني اهللا ما أبدلني اهللا بها حمدقتني إذ : بها قال مجديجا أحسن عليها الثناء، فقلا ما منها وقد اهللا إذا نبي الحمالة والسالم كان ال : اهللا عنها قالا الجلوجيا على مال مجديجا رضي اهللا عنها فعن عائشا اعتماد حملى اهللا عليه وسلم في بدايا . 3 ( 94 ) . عليهم نعم لك أجر ما : هكذا هم بني قال أن انسق عليهم وليسا بتاركتهم ه من أجر في أبي سلم اهللا هل لي ل يا رسو : عن أم سلما رضي اهللا عنها قال . 2 . ( 93 ) نعم لها أجر القرابا : بن مسعود قال عبد اهللا : قال أي الجليانب قال : من هما قال : فسأل فقال على جلوجي وأيتام لي من حجري وقلنا التمجبر بنا سل حملى اهللا وسلم أيججليء عني أن انسق : فقلنا ل من األنحمار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بالانطلقا إلى النبي اهللا عليه وسلم فوجدا امرأة : قالا بن مسعود اهللا عنهما عن جلينب عبد اهللا . 1 : يلي تعالى وتنال بها مرضاة ثم رضى جلوجها ويؤكد ما يا من األمور التي بها إلى اهللا على الب في النسقا التكون عليها، غير أن المساهما في وعلى الرغم من ترجيح بأن مساهما العاملا . المرأة فيها فهذه واجبا على كما ذكرنا النسقاا المتعلقا بحاجاا األسرة والتي العالقا أما . ى حاجاتها التي يتطلبها العمل من راتبها عل من راتب المرأة، فتنسق العمل فكل ومثله يكون ومظهرها بحمستها عاملا، التي يتطلبها كالهاتف الجلائدة التي تنسقها المرأة مالبسها عمل المرأة، وكل النسقاا التي اقتضتها ظروف عمل المرأة المجادما التي تطلب من عملها، ه السكن؛ لقرب طبيعا العمل ومجروجها له، كنسقا أو جليادة نسقا ما كان من نسقاا للمرأة اقتضتها ولكن يمكن أن . نحموص اإلسالميا الحمالحا لكل جلمان ومكان وليحل أن يسرض على المسلمين ما لم تسرضه عليهم يتعارض مع نحموص الشريعا اإلسالميا، نسقا بيتها أمر إن القول بوجوب مشاركا المرأة في : ممجتار القول ال : الثا ث . ( 92 ) الدالا على نسوذ تحمرفها في دون جلوجها الحديث يتعارض بمعناه مع األحاديث واآلياا : وقيل . واالمجتيار عليها فدل أن الحديث إن ثبا فهو محمول على هللا عليه وسلم فلم يعب ذلك ميمونا قبل أن يعلم النبي حملى ا حمومها مجرجا بغير إذنه فباعا جاجل وقد ليحل لها أن تحموم وجلوجها حاضر إال بإذنه، فإن فعلا جاجل مجالفه، ويمكن أن في موضع االمجتيار ومثله أن الشافعي أن الحديث ليحل ألن القرآن والسنا يدالن لجلوج، ونقل عن على معنى حسن العشرة واستطابا نسحل ا بإطالقه ولكن أمجذ بما جلاد على الثلث، وهو عند أكثر العلماء مالك قلا ما أمجذ - يجوجل المرأة عطيا إال جلوجها بحديث الرسول حملى اهللا وسلم ال - به : المجطابي : وجاء في حاشيا السندي على سنن النسائي . ص القرآن والسنا أن تتعارض مع ن . ج . نسحل الجلوج وعلى األدب واالمجتيار ا أن األحاديث على حسن و . ب . أن التجليد العطيا على الثلث قياسا على الوحميا . أ : عدة معاني تبيح للمرأة أو عطيا إال بإذن الجلوج محمولا تي بها الظاهريا والتي الإن األحاديث ال . 2 . ، والمولود له هو الجلوج ( 233 : البقرة ). بالمعروف وعلى له رجلقهن : بآياا منها قوله تعالى النسقا من ، الرجال دون النساء بالوجوب تسيد وجوب النسقا على الجلوج وعلى الوارث ممن تجب السابقا الذكر فيه نظر، فاآليا إن االستدالل . 1 : دخ اكجلههد دكو آخكب : تئميئ . أقواها وأوالها وهو الدين في الوقا عن التركيجل على بعضها كالمال، وترك فالحديث يدل على بعض الحمساا المرغوبا، ولكنه ينهى - 736 - تبعا بتلك مقيدا بجملا الضوابط ينتقل المسلما أهم النتائج مثل ذلك الجلوجين المعاشرة المعروف الولد يرجلقني مجيرا منها، مجيرا تذكر أبدلك ذكر عليه رضي الرسول حياته أنسقا وهكذا إنما بني الحمدقا وأجر امرأة جلينب فدمجل النبي عليه حملى رضي بنا اهللا، ذلك المستحبا تتقرب واجبا النسقا القول المرأة الرجل لعمل واجبا ذلك والنسقاا االجتماعيا وكذا النسقاا على ونسقا وجودها المواحمالا القول الشريعا ألحد مالها إذن على األدب وان بيعها، أعتقا يكون هذا ثابتا على بإذن عليه أمجذ قال األحاديث ستطابا محمولا العشرة هبا بأنها على استدل المولود وكسوتهن الرجال ومجحمص عليه باآليا اكضئهديب نسسه ردينا الرفاعي وجميلا عبد القادر الرفاعي ط اشترا إبراهيم ... إذن الجلوج
صفحة رقم (11) — إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام
مسلم، حمحيح 515 ، ص 2 اري، حمحيح ج البمج ( 28 ) . 186 ، ص 4 ممجتحمر مجليل، ج مواهب بشرت ح ، ال 345 ، ص 2 الدسوقي، ج الدسوقي، حاشيا . 187 ، ص 4 المجرشي، شرت ج ( 27 ) . نسسه ( 26 ) . 603 ، ص 3 ابن عابدين، رد المحتار، ج ( 25 ) . 792 ، ص 7 ، ج 3 اإلسالمي وأدلته، ط ، الجلحيلي، السقه 317 ، ص 8 الرملي، نهايا ج ( 24 ) . 603 ، ص 3 ج ابن عابدين، رد المحتار، ( 23 ) . 511 ، ص 2 حاشيا الدسوقي، ج ، الدسوقي ( 22 ) . 189 ، ص 8 ، ابن حجلم، ج 94 ، ص 3 ج منتهى االراداا في جمع مع التنقيح ، ، 199 ، ص 7 مذهب اإلمام الشافعي، ج ، نهايا إلى شرت المنهاج في 74 ص ، 4 الطالبين، ج ا ا إعان البكري، . 187 ، ص 4 ج حاشيا المجرشي على ممجتحمر مجليل، ، ، المجرشي 665 ص ، 2 الدر ج ى ابن عابدين، حاشيا رد عل ( 21 ) . 510 ، ص 2 ج الكبير، ، ر ، الدردي 47 ، ص 2 المقتحمد، ج ا ونهاي ، ابن رشد، بدايا 162 ، ص 2 األمام الشافعي، ج ، الشيراجلي في فقه 41 ، ص 2 ج بدايا المبتدي، ت اني الهدايا شر ن ، المرغي 171 ، ص 8 ابن قداما ج ( 20 ) . ، ص 2 السيد سابق، فقه السنا، ج ( 19 ) . 92 ، ص 8 الطبقاا الكبرى، ج ، ابن سعد ( 18 ) . 31 ص ، 1 ، المعجم ج ( الشحم والجليا : اإلهالا ) ( 17 ) . 31 ، ص 1 الوسيط، ج محمطسى المعجم ( الحجارة ن القدر م : البرما ) ( 16 ) . ه سرج : عربه اسم : الناضج . 1716 ، ص 4 مسلم، ج مسلم، حمحيح 2005 ، ص 5 البمجاري، حمحيح البمجاري، ج ( 15 ) . 213 ، ص 12 حمحيح مسلم بشرت النووي، ج مسلم، 5200 البمجاري، حمحيح البمجاري، كتاب النكات رقم ( 14 ) . 265 فقه ص ، القحمبي ( 13 ) . 1958 ، ص 4 مسلم، حمحيح ج ( 12 ) . 437 ، ص نسسه ال . 171 قلع جي، معجم ص ( 11 ) . 167 ، ص 12 ابن لسان العرب، ج ( 10 ) . قلعي جي معجم لغا السقهاء، ص ( 9 ) . 425 ، ص 13 ابن لسان العرب، ج ( 8 ) . 291 قلع جي، وحمادق حامد، لغا السقهاء، ص ( 7 ) . 7 ص ، 62 الدقحل، أشكال عمل المرأة، المجلا الثقافيا، ( 6 ) . 1339 المحيط، ص ، ي آباد ، 474 ، ص 13 بن ج ا ( 5 ) . 226 ، ص 4 الموسوعا السقهيا المحمريا، ج ( 4 ) . 10 ، ص 13 ابن لسان العرب، ج ( 3 ) . 59 جليدان، في أحمول السقه، ص ( 2 ) . 329 ، ص 7 ابن العرب، ج ( 1 ) . ن وآمجر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمي . دعائم األسرة وتقوي األسباب التي تقوي أواحمر بين إليه وهو من سبل المعاشرة بالمعروف وهي من مساهما المرأة العاملا في النسقا على بيتها أمر مندوب . 6 . على المرأة ب على والتج بحاجاا األسرة من مأكل ومشرب وملبحل فهذه واجبا على نسسها من راتبها، وما كان من نسقاا المواحمالا وغيرها فهذه تجب من مال تنسق ما كان من للمرأة يتطلبها عملها . 5 . وتعتبر للعمل بغير وموافقته فإن حقها في النسقا يسقط تجلامن وقا عملها مع عمله، أما إذا مجرجا المرأة وهي بعملها التعتبر ناشجلا، وبمجاحما إذا من نسسها تمكينه ج أو ب وموافقته، ألن النسقا تجب بعقد الجلوا نسقا المرأة العاملا التسقط إذا مجرجا بإذن . 4 . العقد إال بموافقا جلوجها على ذلك، ماداما لم تشترط ذلك في المجاحما المرتجاة منه، ويجب عليها أن التمجرج للعمل ضرر األسرة يغلب على محملحتها لجلوج أو ترتب على عملها قحمدا بذلك اإلضرار با اليجوجل للجلوجا المجروج للعمل أو أن تبقى فيه . 3 . هذا العمل الجلوج على تلبيا حاجاا األسرة، ويتضرر من عملها يؤثر في محمالح واستقرارها، وكان ثبا أن الجلوج غير متعسف في منعها من العمل وأن ق في منع جلوجته من العمل للجلوج الح . 2 . لحمنعتها أو مهارتها بحسب وحاجتها للعمل، وحاجا المجتمع وقد يأمجذ حكم أو - 737 - البمجاري، طاب، الجليل المجرشي، المرجع المحتاج، المحلى، المقنع والجلياداا، شرت البهوتي الرملي، المحتاج حاشي الممجتار، المحتار الشرت المجتهد المهذب المغني، 175 محمطسى، الوسيط، وآمجرون، أمجيط السرحل، وامجرجل األسرة، مسلم، مرجع السقهاء، منظور، 437 منظور، معجم العدد القاموحل السيروجل منظور، لسان العرب، منظور، الوجيجل منظور لسان اكههالحل المحبا الجلوجين الرجل متعلقا المرأة نسقاا كنسقا ناشجلا إذنه وذلك جلوجها على والجلوج إذا قادرا األسرة إذا وعليها الطاعا قدراتها، الضوابط والشروط، الندب الوجوب 2009 ، ( ملحق ) ، 36 ، علوم الشريعا والقانون، المجل د دراسات
صفحة رقم (12) — إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام
السرطاوي، شرت قانون األحوال الشمجحميا ( 74 ) . إسناده حمحيح 2292 اوود، كتاب رقم أبو د ( 73 ) . 83 ، ص 7 مسلم، حمحيح ج ( 72 ) . ، ص 5 ج ( 71 ) . 186 ص ، 5 ، ج ي ، السرمجس 150 ، ص 3 االرداا، ج ، البهوتي، شرت ، ص 5 ابن ج ( 70 ) . 265 ، ص 3 البكري، إعانا الطالبين، ج ( 69 ) . 400 ص ، 1 المدارك إرشاد في فقه اإلمام ج شناوي، ، الك 439 ، ص 1 الحماوي، بلغا السالك، ج ( 68 ) . 22 ص ، 4 الكاساني، بدائع الحمنائع في ترتيب ج ، 186 ، ص 5 ، ج 195 ، ص 4 البحر ج ، ابن نجيم، 424 ، ص 3 ابن الهمام، شرت فتح القدير، ج ( 67 ) . 88 ، ص 10 ابن ج ( 66 ) . 296 ، ص 9 ابن قدامه، ج ( 65 ) . 576 ، ص 3 المحتار، ج ، ابن عابدين، رد 212 ، ص 4 ابن نجيم، البحر الرائق، ج ، 58 ، ص 3 الجليلعي، تبيين الحقائق شرت كنجل الدقائق، ج ( 64 ) . نسسه ( 63 ) . 88 ، ص 10 ابن ج ( 62 ) . 400 ، ص 1 ، الكشناوي، أسهل المدارك، ج 439 ص ، 1 ، ج 1 الحماوي، السالك ألقرب المسالك، ط ( 61 ) . 78 ص ، 4 شيتان على شرت ج ي والبركحل، حا ب القليو ( 60 ) . 137 ص ، 7 محمطسى المرأة بين السقه والقانون، ط ( 59 ) . 59 ، ص 7 ، ج ج الرملي، نهايا المحتا ( 58 ) . 671 ، ص 2 ابن عابدين، رد المحتار، ج ( 57 ) . 59 ص ، 7 ، الرملي، نهايا المحتاج، ج 33 ، ص 8 بشرت ج على تحسا ي ، والعبادي، حواشي الشروان ي الشروان ( 56 ) . 665 ، ص 2 ج ابن عابدين، رد المحتار، ( 55 ) . 307 ص ، 1 الحمابوني، قانون لألحوال الشمجحميا السوري، ج ( 54 ) . 166 ، ص 7 ، ج 1 الشريعا ط جليدان، في أحكام المرأة والبيا في ( 53 ) . 60 ، ص 1 موسوعا القواعد السقهيا، ج الغجلي، ( 52 ) . م ر الانظ ( 51 ) . 249 ، ص 7 البيهقي، السنن ج ( 50 ) . 201 ، ص 9 مسلم، حمحيح ج ( 49 ) . 171 ص ، 5 ج ، الكاساني، بدائع الحمنائع، 150 ، ص 29 تيميا، الستاوى، ج ، 317 ، ص 2 ج ، الدردير، الشرت 280 ص ، 3 ، ج 505 ، 9 وي الكبير، ج الحا ( 48 ) . 476 ، ص 2 قاضيمجان، الستاوى المجانيا، ج ( 47 ) . المعتوه، رقم الحديث ابن ماجه، باب طالق ، ابن ماجه، سنن رقم الحديث طالقه من ع النسائي، سنن النسائي، باب من اليق ( 46 ) . 215 ، ص 2 وآثاره، ط شرت قانون األحوال الشمجحميا عقد ي السرطاو ( 45 ) . ، حديث حسن 467 ، ص 3 ، ج ، الترمذي، الجامع الحمحيح، رقم الحديث 1851 سنن ابن ماجه، كتاب النكات، رقم الحديث ابن ماجد، ( 44 ) . 865 الحديث رقم البمجاري، حمحيح باب النساء ( 43 ) . حسن حمحيح ، 291 ، ص 3 ود، سنن أبي داوود، البيود، ج أبو دا ( 42 ) . 5195 بيا جلوجها حديث رقم في ن البمجاري، حمحيح كتاب النكات باب التأذ ( 41 ) . ، حسن غريب 1161 الحمحيح، كتاب الرضاد، رقم الحديث الترمذي، الجامع ( 40 ) . 437 ص ، 3 المجطيب، المحتاج في حل ألساظ ج محمد ي ، الشربين 212 ، ص 4 ، ج 1 كنجل ط ق الرائ البحر ، ابن نجيم، 335 ، ص 3 فتح القدير، ج ، ، ابن الهمام 683 ، ص 2 ابن عابدين، رد المحتار، ج ( 39 ) . 265 ، ص 3 إعانا الطالبين، ج ، السيد البكري، 244 ، ص 5 ابن عابدين، رد ج ( 38 ) . ، ص 10 ج ، مسلم، حمحيح مسلم ( 37 ) . مجروج النساء في الحرب رقم الحديث ، الترمذي، سنن باب الرجال، رقم الحديث مسلم، حمحيح كتاب الجهاد والسير، غجلو النساء مع ( 36 ) . 187 ، ص 16 مسلم، حمحيح مسلم بشرت ج ( 35 ) . 94 ، ص 6 ، ج سسه ن ( 34 ) . 108 ، ص 5 ، ج نسسه ( 33 ) . 432 ، ص 2 البمجاري، حمحيح البمجاري، ج ( 32 ) . المرأة منه، ص عبد الرب نواب الدين، عمل المرأة مع إلى الحج يقحمر الحمالة، مسلم، حمحيح كتاب الحج، باب سسر البمجاري، حمحيح البمجاري، كتاب الجمعا، باب في كم ( 31 ) . ، حديث حمحيح ق ، اإلمام مالك، كتاب األقضيا، في 313 ص ، 1 ما يضر اإلمام مسند بني ج ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب األحكام، من بنى في حقه ( 30 ) . ، حديث حسن 279 3 أمجرجه أبو داود، سنن أي داوود، ( 29 ) . 907 ، ص 4 مسلم، ج - 738 - األردني، الطالق، مسلم، 186 السرمجسي، المبسوط، المبسوط، منتهى 585 مسلح، السرود، شرت السالك مالك، أسهل الشرائع، السرمجسي، الرائق، حجلم، المحلى، المغني، المرجع حجلم، المحلى، بلغا المنهاج، السباعي، المنهاج، المحتاج شرت اإلسالميا، المسحمل المسلم رجع السابق الكبرى، مسلم، ابن الكبير، المنهاج، الماوردي، 2031 3378 األجلواج، الجلواج 1162 البمجاري، مجروج للمساجد، كتاب البمجاري، مغنى المنهاج، شرت الدقائق، شرت المحتار، 108 1500 الترمذي، 3375 مسلم، النووي، المرجع المرجع 108 وموقف اإلسالم محرم مسلم، المرف الموطأ، القضاء جاره، احمد، هاشم، سنن ردينا الرفاعي وجميلا عبد القادر الرفاعي ط اشترا إبراهيم ... إذن الجلوج
صفحة رقم (13) — إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام
جليدان، عبد الكريم، المسحمل في أحكام المرأة والبيا المسلم في . السكر نهايا المحتاج إلى شرت في مذهب اإلمام دار ، ( هـ ا ) الرملي، بن أبي بن . هـ 1417 العلميا، بيروا، ب الدسوقي، دار الكت ، ( هـ 1230 ا ) الدسوقي، محمد بن أحمد بن المالكي، . 62 العدد 2004 األردنيا، الدقحل، عمد، أشكال عمل بحث في الثقافيا . ، أبو أحمد، الكبير، دار إحياء الكتب بمحمر ر الدر دي . مجليل، دار النهضا العلميا، بيروا حمر ، مواهب الجليل بشرت ممجت ( هـ 954 ا ) الحطاب، محمد، . ممجتحمر مجليل، النهضا العلميا بيروا المجرشي ( هـ 1112 ا ) المجرشي، الشيخ علي، . بيروا البيهقي، أبو بكر أحمد بن الكبرى، دار السكر، العروبا بمحمر المقنع مع التنقيح مكتبا دار االراداا في شرت ( هـ 972 ا ) ، ي البهوتي، ابن النجار محمد الستوح . هـ 1424 فتح القدير، الكتب العلميا بيروا، شرت ( هـ 862 ا ) ابن الهمام، الدين محمد بن عبد الواحد، . ، دار العلميا، بيروا 1 شرت كنجل ط ق ، البحر الرائ ( هـ 970 ا ) إبراهيم بن ابن نجيم، جلين بن . ، لسان دار بيروا ( 711 ا ) المحمري، ابن أبو السضل جمال الدين محمد بن مكرم االفريقي . ابن محمد بن محمد السرود، عالم بيروا . ، بيروا ر دار السك ، المغني، ( هـ 620 ا ) بن أحمد، ابن قداما، موفق الدين عبد اهللا . ر سك دار الالدر الممجتار، ى ، حاشيا رد المحتار عل ( هـ 1232 ا ) ابن عابدين، . م 1957 ، الطبقاا الكبرى، حمادر، ( هـ 230 ا ) ابن سعد، أبو عبد اهللا محمد بن سعد بن منيع . المقتحمد، ط محمطسى الحلبي بمحمر ا ، المجتهد ونهاي ( هـ 955 ا ) بن أحمد، د ابن محم . احمد محمد شاكر، دار : تحقيق ، المحلى، ( هـ 456 ا ) ابن أبو محمد علي بن بن سعيد . الطالبين، دار الكتب بيروا ا حاشيا إعان ، ( هـ ا ) عثمان بن محمد الدمياطي، ر البكري، أبو بك . أحكام األسرة في الجاهليا واإلسالم هيم، إبرا . العربي إحياء التراث إبراهيم، محمطسى المعجم اكلشئخد هاكلداجظ . الحديث حمحيح المساقاة أمجذ الحالل وترك رقم ، مسلم، 96 والحرام بين وبينهما مشتبهاا رقم الحديث البمجاري، حمحيح كتاب البيود، باب الحالل بين ( 95 ) . واألوالد على األقربين والجلوج حمدقا الجلكاة، فضل النسقا والفي الحجر، حمحيح كتاب د الجلوج واألوال ة البمجاري، حمحيح كتاب الجلكاة، الجلكا ( 94 ) . 694 ، ص 2 مسلم، ج ، مسلم، حمحيح 533 ، ص 2 البمجاري، حمحيح البمجاري، ج ( 93 ) . 279 ، ص 6 السيوطي، السنن النسائي، ج ( 92 ) . 1086 ، ص 2 مسلم، ج ، 9 ، ص 7 ، ج البمجاري، حمحيح البمجاري ( 91 ) . 546 ، ص 1 العمراني، فقه ج ( 90 ) . حسن ، حديث 279 ، ص 6 السيوطي، سنن النسائي، ج ( 89 ) . حمحيح وقال حديث 140 ، ص 3 ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج ( 88 ) . 92 ، ص 10 ابن ج ( 87 ) . حديث ضعيف ، 597 ، ص 1 ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج ( 86 ) . حمحيح ، حديث لحديث ا م حملى اهللا عليه وسلم، رق بن يثرب عن ث اإلمام احمد، حدي ( 85 ) . 315 ص ، 3 ، ج ع ، المقن 44 ، ص 2 المجتهد، ج ا ابن رشد، بداي ( 84 ) . 159 ، ص 2 الدارمي، سنن ج ( 83 ) . 343 اإلسالم، ص ي عبد السالم، العالقاا األسريا ف ( 82 ) . 247 ، ص 9 المغني، ج ، قدامه، 905 ، ص 2 رد المحتار، ج ابن عابدين، ( 81 ) . 92 ، ص 10 ابن ج ( 80 ) . 103 ص األسرة في الجاهليا واإلسالم، إبراهيم أحكام . 307 ، ص 1 الحمابوني، قانون األحوال ج ( 79 ) . م، ص 1981 الكويا، ط عام اإلسالم، مكتبا السالت، ي ف عبد السالم ، العالقاا األسريا ، 200 4 1 وى تاريخ مجلا فتا ( 78 ) . 92 ، ص 10 ابن ج ( 77 ) . 399 ، ص 4 الشافعي، األم، ج ( 76 ) . 399 ، ص 4 ، ج 1 ، الشافعي األم، ط 210 ، ص 9 المغني، ج ، ابن 905 ، ص 2 ابن عابدين، رد المحتار، ج ( 75 ) . 215 ص - 739 - للطباعا والنشر المنهاج الشافعي، 1004 شمحل الدين العباحل حمجلة، حاشيا عرفا المرأة، المجلا الجامعا بكر الشرت دار حاشيا على العدوي الحسن، السنن جمع والجلياداا، منتهى دار كمال الكتب الدقائق، محمد، العرب، حمادر، منظور، مسلح، المقدسي، الكتب، دار بيروا، الجلهري، بدايا رشد، السكر حجلم، أحمد العلميا 1300 فوجلي، دار وآمجرون، الوسيط، 1996 مسلم، الشبهاا، البمجاري، مسلم، مسلم، على البمجاري، شرت مسلم، حمحيح األسرة المسلما، شرت حجلم، المحلى، 20170 عمرو النبي المسند، الدارمي، ابن حجلم، المحلى، فوجلي، شرت الشمجحميا، 343 محمد المجتمع، المجتمع، حجلم، المحلى، قدامه، 2009 ، ( ملحق ) ، 36 ، علوم الشريعا والقانون، المجل د دراسات
صفحة رقم (14) — إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام
. هـ 1416 العربي بيروا المبتدي، دار التراث ت ، الهدايا شر ( هـ 593 ا ) بن عبد الرشداني، المرغياني، أبو الحسن علي بن أبي بكر . بيضون، دار الكتب العلميا العمراني، محمد الكدي، فقه األسرة المسلما، منشوراا محمد . السالت، الكويا اإلسالم، مكتبا ي م، األسريا ف 1981 عبد السالم، . اإلمام مالك، دار الكتب العلميا، السالك في فقه الكشناوي، أبو بكر، أسهل المدارك شرت . مطبعا اإلمام، القاهرة بدائع الحمنائع في ترتيب الناشر جلكريا علي ، ( هـ 587 ا ) الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود الحنسي، . ، فقه األسرة، دار البيان للطباعا 2003 القحمبي، محمود . النسائحل، بيروا السقهاء، قلع جي، حامد، معجم لغا . ر بيروا، دار ، المحيط، ( 817 ا ) ، محمد بن ي آباد . هـ 1416 ط الغجلي، محمد بن أحمد، موسوعا القواعد مكتبا التوبا، . هـ 1415 ، 1 بيروا، ط بلغا السالك ألقرب المسالك، الكتب الحماوي، أحمد، . مطبعا جامعا م، شرت لألحوال الشمجحميا 1972 الحمابوني، عبد . هـ 1416 عام فقه اإلمام دار الكتب العلميا، بيروا، ط ، المهذب في ي أبو إسحاق بن علي أباد . على تحسا المحتاج بشرت المنهاج، السكر ي الشروان ، عبد الحميد، والشيخ أحمد بن قاسم ي الشروان . ألساظ محمطسى بمحمر ، المحتاج في حل ( هـ 997 ا ) ، المجطيب، ي الشربين . 1 ، دار إحياء التراث العربي، ط 2000 الشافعي، اهللا محمد بن إدريحل، األم، احمد عبيد، . ربي الع ب سابق، السنا، دار . 1978 الحافظ جالل الدين، شرت سنن النسائي، دار . 2 الجلواج وآثاره، ط ، شرت قانون الشمجحميا عقد 1996 ، ي السرطاو . دار المعرفا، بيروا ، ( هـ 490 ا ) ، الدين بن ي السرمجس . ، دار 7 ، بين السقه والقانون، ط 1999 السباعي، . الدقائق، دار ، تبيين الحقائق شرت كنجل ( هـ 743 ا ) الجليلعي، فمجر . 3 م، السقه اإلسالمي وأدلته، دار ط 1989 الجلحيلي، . جليدان، عبد الوجيجل في أحمول السقه، مؤسسا الرسالا . الشريعا مؤسسا سوريا - 740 - بدايا إحياء الجليل علي العالقاا محمد، بيروا إرشاد الشرائع، يوسف، جللط، دار محمد رواحل وحمادق للطباعا السك القاموحل يعقوب، السيروجل السقهيا، عام دار العلميا السوري، دمشق قانون الرحمن، الشافعي، الشيراجلي، إبراهيم السيروجل دار العبادي، حواشي المنهاج، طبعا الحلبي مغنى محمد أبوعبد تحقيق السيد، فقه الكتا السيوطي، السكر، عام األحوال محمود، المبسوط، شمحل محمد احمد، الوراق المرأة محمطسى، المعرفا، بيروا الدين، السكر وهبه، الكريم، اإلسالميا، الرسالا ردينا الرفاعي وجميلا عبد القادر الرفاعي ط اشترا إبراهيم ... إذن الجلوج