صفحة رقم (109) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، سدج غى اكهدفئة : ، ص ، اكفحهل : ، ص 1 ج ، اككلظ غى آشهل : ، ص 1 ج ، : العلي ، ( 3 ) . ، ص غاية إلى علم : ابن المبرد ( 2 ) . 2 ج م ، هـ ، بيروت ـ ار العربي د ، 2 ط ، إحسان . د : تحقيق ، زإلة ك هاكلز هاإلتاـئة اكلعـئجل : الحي بن الكبير ، ، له السيرة الشريفة الدرة المضية فـي ، أحاديث ، كرة ذ ت ، في حل ابن سيد : من 909 سنة ، ت رد ب بن الهادي با بن أحمد بن هو أبو يوسف بن ( 1 ) 282 اكةحقيقئة ابن قاوان 246 أدسئخ الشوكاني 336 سدج اكفقن الشيرازي 394 غهاةج اكدحلهة عبد األنصاري 350 األصول شرح السول 1141 1982 1402 اإلسالمي عباس غهدر اكفهئدر هلعجـل هاكلسـيخئة عبد عبد الكتاني ترجم والشجرة النبويـة تخريج المقنع الحفاظ االقتباس سيرة الناس تآليفه هـ، الم الشهير عبد الحافظ جمال الدين المحاسن حسن : كما في هذه الحنفية بين صور اإلطالق والتقييد : غى لئ همزح ايئم غى اكشهد عكيهئ حلل : اكحمفيب : اكلخها اكتئمى . ) 3 ( وما هو دونه ه والبيان يكون بمثله هو أقوى من ، وإنما هو بيان ، ه، أمـا واليجوز اإلسقاط إال أو بما هو أقوى من ، النسخ إسقاط للفظ - 4 . لكان اآلخر كذلك ، أحدهما أو فلو كان ، العام يخرج ، على البدل فالتقييد ، ألنه مثله ، لكان كل ، إن التقييد لو كان ولم يكن - 3 . بيان عندهم ، والتخصيص حيث البـين التقييـد ؛ من النصوص الشرعية ، د متأخر ي مق فلو كـل ، أسهل من ، فالبيان ، إن من النسخ - 2 . متناسقة ألفاظه ، مـن و و ، التشريع متكاملة ، ف النبوية ألفاظ ، هي اإلطالق من أقسام األلفاظ - 1 : األدلة التي بها من و ، ) 2 ( بيان للمطلق النسخ له كتخصيص العلمـاء أن : ) 1 ( قال ، ضوابط صور النزاع واالتفاق في وذلـك ، العند على حمل 44 يلي القضية فر قوا عخاهئ اكلةفف اكلقي خ عكو اكلض كف لخها وبما بإسقاط فلـيس التقييـد بمثله بيانا نسخا المشمولة إجماعا والتخصيص بعض أفراد المط لق بعض أفراد يخـرج تخصيص نسخا نسخا بيانا وكالهما إنه فرق لشمل النسخ العديد ناسخا كـان والدف ع الرف ع دف ع والنس خ رف ع البيان أسهل والمشر ع واحد التشـريع المقي ـد المط لق اإلسالمي وحدة متناسقة الكريمة وكذلك السنة ألفاظ القرآن العظيم والتقييد العربية التي استدلوا العام واألشهر عند المقي ـد ابن المبرد القاعدة يشـمل جميـع نسخا للمط لق الشافعية ي ع د بيانا المقي د المط لق
صفحة رقم (110) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، م ، الحديث ـ ائكدآى غى اكةسديظ األزإللى : ، عند بين األدلة عند الشافعية، يشترط فالأما ، من حيث القطعية ، في النسخ يشترط أن في قوة وداللة ، و ه فيها إلغاء األول ، الثانية التي أنهت العمل بالحكم ، إلغاء إلرادة الشارع بعد في ، متحدة في والتقييد من أول التشريع، بـدء ن لم ن أن من أ : والفرق ، أمران ( 3 ) 57 انظر شروط حمل ( 2 ) . ص 3 ج ، قسغ : ، ( 1 ) 691 1975 دارالكتاب دمشق، اكلمئهث اآلشـهكيب غـى اإلجةهـئخ الدريني، محمد فتحي ويشترط الحنفية التساوي قييد والتخصيص الت والظنية يكون الناسخ المنسوخ ثبوتا وإبطال للحكم وأما النسخ فحقيقت واستبدالها باإلرادة أمد األول بمقتضاها استقرارها والعمـل وليس البيان اإلطالق األمر وإرادته تتغيـر منـذ البيان فيه إظهار إرادة الشارع المبي بينهما البيان والنسخ مختلفان المطلق على المقيد،ص 396 اآلزداد العزيز عبد البخاري : ايئم عكو حلل : لخها : اكلخها اآلهل : يلي لمذهب كل فريق ، إلى أنه نسخ ذهب و ، نه أ إلى ) 3 ( بيان أم هو أ حمل طبيعة اختلف األصوليون في آل مزح ؛ ايئم حلل هل : اكلضكا . ) 2 ( عليه د يضاف على فاليعتبر هذا الفـرد أما أن يأتي ، أو والتقييد يكون أحد هـذه ، جية له صفات ، فرد شائع ف ، الفي أن يكون في على الناظر إلى حمل إن . اختالف األصوليين فـي هـذه ، عة ولكن البحث سيكون في والضوابط والشرع والعرف ألفاظ فالقاعدة جارية في ، صحتها ، والفي إثبات ليس في أصلها وهذه أصبحت من بها والبحث ، ) 1 ( أو طلب الدالة ، من االجتهاد الذي هو بذل فـي طلـب على قاعدة فـإن الترك لبعض من على وبما أن حمل 43 اكلقي خ اكلض كف اكجلههد وفيما بيان الحنفية بيان الجمهور فـذهب نسـخ المقي د، على المط لق اكلقي خ عكو اكلض كف اكتئمى يحمل المط لق دا بفرد آخر األصل قي ـ القي الصفات بعضها بتخصيص خار واحد المط لق األصل يرى الحمل الصفات المقي د، المط لق طبيعة قاعدة التفريعات وفي عنها القواعد المتفر العربية اللغة قاعدة القواعد المسل م الصواب باألمارات الحق تعد بابا أبواب المجهـود المقي د المط لق حمل المط لـق، ص ـات يستلزم م ش خ المقي د المط لق
صفحة رقم (111) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، م هـ بيروت، العلمية ـ ، 1 مد حسن حسن ط مح : ، غى : هـ ت ، ، بن بن عبد ، ص 2 ج ، : ( 4 ) . ص ، : ( 3 ) . ص ، دار ـ بيروت ، محمد : ، غى آشهل : وشيخ الدين أبو بن الحليم ، وشهاب الدين أبو بن عبد السالم ، الدين أبو السالم بن عبد اهللا بـن ، آل تيمية ، ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : عبد ، ( 2 ) . ص 11 ج ، كزئم اكعدا ، 65 ص 1 ج ، : عبد ، الرازي ( 1 ) 229 1997 1418 دار الكتب محمد إسماعيل الشافعي، تحقيق اآلخكب اآلشهل فهاضظ 489 اإلمام أبي المظفر منصور محمد الجبار السمعاني 200 األاهئث السبكي 606 اكهاغى السغناقي 147 الكتاب العربي محيي الدين عبد الحميد تحقيق اكلزهخب اكفقن اإلسالم تقي العباس احمد عبد المحاسن عبد الحليم الخضر مجد البركات عبد 390 العلي األنصاري 174 لخةئد اكشحئج القادر . ) 4 ( وهكذا في أي ، تركنا ، دناها بالسليمة وإذا ، الكافرة ، دنا الرقبة ، من هذه ن ترك بين فـإن ومع وجود صفات متباينة لكل فرد من أفراد ، غير ، واحد فالمطلوب من اإلتيـان ، عن ومهما تكن األلفاظ . هو من ، اآلخر ولم يستوف بيانه فـي الموضـع ، انه في أحد الموضعين كأن فيهما حكم واحد بي النصـان على حكم وكذلك أو هو إنزال ، ) 3 ( بدليل ترك دليل : على يعني حمل ويرى بعض العلماء أن . ) 2 ( د في ب أو يراد به هو أو أن ب ، لق بيان : منها ، بهذه نـة فقد : في األصوليين على أما . ) 1 ( الشيء على الرأس مل و ، مل ؛ ما انفصل على أما كلمة الحاء، تطلق ، للجنين و مل البطن ؛ تطلق على ما ، الحاء وكلمة ، ها جمع : 42 والمقي د المط لـق جمـع بـين فقد السقيمة قي ذلك ترك يسـتلزم بالمؤمنة مثال فإذا قي الصفات يستلزم بعض الجمع الدليلي المط لق، وهذا الواحد محد د بفرد المكلـف واالصطالحات المعب رة المراد المقي د المط لق فيكون المراد الوارد استوفى فيصـير المقي د، حكم المط لق بناء المقي د، منزلة المط لق المقي د المط لق المط لق المقي د المط لق أساسا تشريع حكم القي ويعد المقي ـد المط لـق تقييد المقي د، المط لق المراد للمط المقي د للمقصود القاعدة اختلفـت العبـارات المبي اصطالح المقي د المط لق ح مل كح الظهر كح ح م ل بكسر كحمل المرأة كح اتصل ح م ل بفتح أحمال الح م ل الحمل لغة
صفحة رقم (112) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
: عكو : اكلضكا : الشرعية وهل هي بيان أم نسخ في هذين المطلبين عملها فـي ة بيان بهذه مع توضيحية تبين طبيع . األبواب، وهي في النصوص، وباب من التأويل وهي تحتها من غير وفي مختلـف ، ( على ل ) : وهذه ن ليكون العمل لهم م ، مقصود الشارع ن كي لقد علماء األصول قاعدة تكون م و بيقين من األفراد يخرجه من ؛ وقع المكلف في حيرة منفصل في لفظ آخر ثم ، فظ الل د أخرجه من اإلطالق إلى التقييـد لق لحقه إذن هو ف ، ه أي فرد د، واليجزئ يصبح و ، ى سم فهذه ت أما إذا حدد المتكلم من صفات صفة بـالمطلوب فيكون العمل بأي محددة في صفاته فقد التكون ، اللفظ طلـق أ فات متعددة ، والقيود لهذا هي ص ، د من تلك من داللة الدال على من هـي هو تبين في أن اقئعخب حلل اآلهل اكلاحت 41 اكلقي خ اكلض كف لفههل حلل اآلهل األحكـام وسيتم المقصود القاعدة أمثلة طريقة تصر ف أبواب واالجتهاد قاعدة يندرج العديد الجزئيات المتناهية، المقي د المط لق حم ـ العهدة بيقين، القاعدة هـي م خ ر ج ا الحكيم للمكلفـين خ ر ج للفقيه يبي وضع أصولية بمثابة العهدة أي واستفسار عنه، دا ورد مقي لقا مط فإذا ورد قي مط المقي د سواه القي المكلف ملزما بهذا دا قي الصفة المط لق صفة عمال مقصود المتكلم، فإذا الفرد قيود الماهية غير على قي الفرد الشائع الماهية حيث المط لق الفصل التمهيدي اكلقي خ عكو اكلض كف اكةعديغ
صفحة رقم (113) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. تكون األصولية ى قاعدة، ف واحدة وتسم تحت الضوابط في األبواب تحت تحتها من أبواب متفرقة في اإلسالمي، وكل المتشابهة فـي البـاب ، إذ القاعدة حيث العدد؛ األصولية أقل من الضوابط من : . أما الضابط فموضوعه القاعدة األصولية من حيث ضبطها ، وصياغته القاعدة األصولية هو علم من حيث ضـبطه من حيث : . ضبط القاعدة األصولية وهدف هو ، هدف القاعدة األصولية ضبط أصول الفقه ف من حيث : ثا . يحتاج إلى ملكة لدى في أصول األصولية يكون بين األصولية الكبرى والضابط من فالتمييز نا بالقاعدة إلى مرتبة المنه، أصولية كبرى، وبالتالي وصل 39 الضوابط أضعاف القواعد الواحد تجمع قاعدة واحدة تسمى ضابطا ، وتجمع المتفرقة قاعدة فروعا ومسائل الفقه المسائل الواحـدة تجمـع فالقاعدة عددا خامسا األصولي فموضوع أصول الفقه الموضوع، رابعا الضابط األصولي الهدف، لثا الفقه والضابط األصولي أصولية المتخصصين القاعدة القاعدة األصولي مجموعة القواعد، بين األعم الذي أعم سميت قاعدة فإنه . ص 1 ج ، اكقكيئة : أبو الكفوي ، 30 ص 1 ج ، سدج اكلميد : ابن ، 125 ص 1 ج ، ا : المرداوي ( 4 ) . ص ، ، ، ، 215 ص ، م هـ ، ـ اإلسكندرية ، 1 ط ، غيهئ آتد غى اكقهاعخ : محمد : مشعل ، ص ، مضديب اكةقعيخ : ( 3 ) 5 ص 2 ج م ، هـ ، ـ ، 1 ط ، ( لزين ابن المصري ) اآلسائن عيهم اكاشئئد : هـ ت ، أبو شهاب أحمد بن محمد ، ( 2 ) . 30 ص 1 ج ، سدج اكقهقا اكلميد : ابن ، 125 ص 1 ج ، سدج ا : المرداوي ( 1 ) 728 البقاء اكقهقا النجار كةحايد سدج اكةحديد 112 فهاعخ اكفقن األزإللى محمد الروكي 2007 1428 دار السالم اكخإلغ اكفقهى اكلخةكغ محمود إسماعيل 170 اآلشهكى البدارين 1985 1405 بيروت دار الكتب العلمية العابدين نجيم هاكمضئئد غلذ سدج قةئا 1098 العباس الدين مكي الحسيني الحنفي الحموي النجار كةحايد اكةحديد ، وإن كان باإلمكان قواعد من قاعدة قاعدة، وإذا القاعدة أخص توصلنا إلى هذا الفرق؛ فإذا وصلنا مرتبة األخص الأخص منه إنه ما من إال وما من إال : بالنظر إلى التي تقول ، بين القاعدة والضابط أمر من العموم : . األصولية تختص بباب من أصول فإن ذلك ، وإذا ) 4 ( والضابط من باب تجمع من أبواب ا : : ) 3 ( وفرقوا من عدة نواح ، والضابط األصولي ذهب فريق من إلى أن بين : ايم هاكصئاض اآلشهكى : اكلضكا اكتئكت . من هذه الضوابط هو تحديد الجزئيات تحت ت أما الضابط فعمله تجزئة المسائل الفقهية المنطوية تحت القاعدة، وحصرها تح . تطلق األغلبية فهـي ، والعن كونها من قبيل عن فالقاعدة في اصطالح العلماء تجمع العدد الكبير من الجزئيات والمسائل، خرج عنها . ) 2 ( أحكام جميع صورة كلية منها : من الضابط : الثالث . من في ، ) 1 ( صورا ما : وإن شئت قلت به نظم صور ، والغالب فيما بباب ، سببها 38 استخراج أعم منها سميت ضابطا سميت منه، بالقاعدة إلى الذي عام وثمة أعم منه، خاص وثمة القاعدة نسبي، فالتفريق األصولية األصولي حيث والخصوص ثانيا واحد أبواب الفقه، يجعلها ضابطا أصوليا كانت القاعدة يجمعها واحد لقاعدة فروعا شتى، أوال بينهما القاعدة األصولية العلماء ثمة فروقا اكفدف اكقئعخب اآلشهكيب أخرى تسمى ضابطا ، والهدف المندرجة القاعدة قاعـدة على يخرجها االستثناء قاعـدة مسألة، كانت المستثنيات القاعدة، وإذا جزئياتها يتعرف الضابط أعم القاعدة، فعرف الحموي بأنه االتجاه فالقاعدة أعم الضابط هذا االتجاه عم ضابطا ، ويسمى وقصد متشابهة يختص معصية فهي على الفور
صفحة رقم (114) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 7 ج ، خها اكخها غى لـم : هـ ت ، بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي ، و ، 446 ص 1 ج ، اكاخد : : ترجم له ، هـ 885 سنة ، شرح ي التحبير ف و ، والتحرير في الفقه ، في تحريم المقنع وهـو مختصـر ، في معرفة من : منها كثيرة صنف ، مردا من بلـده ، هـ 817 ولد سنة ، الدين أبو الحسن علي بن بن ثم الصالحي ( 6 ) . اكلدجظ : أمير بادشاه ( 5 ) . ص 7 ج ، اة : ، 254 ص 2 ج ، بيـروت ـ دار المعرفة الحئزم لم اعخ اكقدم : هـ ت ، محمد بن ، : له ، هـ بحلب سنة ، بن حجر عن ، الحنفية بحلب ، هـ ولد سنة ، الحلبي ، ال ، شمس الدين محمد بن محمد بن بن الحسن ( 4 ) . 15 ص 1 ج ، ةيزيد : ( 3 ) . ص 2 ج ، اكلميد : ( 2 ) . ص 1 ج ، م هـ ، ـ لبنان ، طبعة جديدة ، خاطر : ، : هـ ت ، بن بكر بن عبد ، الرازي ، ص 7 ج ، كزئم اكعدا : منظور ( 1 ) 340 سخداة آخاـئد 1089 عبد الحي العكري اكضئكظ الشوكاني توفي التحرير أصول اإلنصاف التنقيح المشبع اإلنصاف الراجح الخالف كتبا عالء سليمان أحمد المرداوي السعدي الحنبلي اكزئاف 328 اكخها سـخد العكـري اكاخد اكضئكظ اكزئاظ، 1250 علـي الشوكاني ترجم 879 وتوفي الحافظ وابن الهمام أخذ عالم 825 الحنفي حاج المعروف بابن أمير محمد اكةحديد أمير بادشاه 510 اكلشائج الفيومي 158 1995 1415 بيروت مكتبة محمود تحقيق لخةئد اكشحئج 721 القادر محمد أبي 340 ابن كـل : ، كقولنا ما ومنها ، اليرفع بالشك : كقولنا ، ا ما اليختص : في تعريف ) 6 ( الضابط قسم من القاعدة قال : االتجاه . ) 5 ( فهي ألفاظ في شرحه لقول ابن الهمام في التحرير ، ) 4 ( وأيده ابن ، ) 3 ( واألصل والحرف ومعناها : ابن وقد في القاعدة هذا ومـن ، ) 2 ( األمر المنطبق على جزئياته : بأنه ، االصطالح الضابط فـي و : قال ، األصولية والضابط : االتجاه : يلي ة وهي كمـا للعلماء في بيان حقيقة الضوابط : اكصهااض غى اإلشضإلج . ) 1 ( بيساره كعمله : ، بيديه : ورجل أضبط ، قوي شديد البطش ، ، ورجل ضابط أي حازم بالحزم ال ط ال ، و لزوم : ط ب و ط ، لم جمع ضابط : غى اكصهااض 37 كف ـارة يختص اليقين بباب فمنه القاعدة المرداوي أقسام األصولية، الثاني اصطالحا مترادفة : فقال أمير الحاج كالضـابط والقـانون الهمام، قال بيان معنى االتجاه أصحاب الكلي جميع وعرفه بمعنى القاعـدة الفيومي القاعدة األصولي بين التسوية األول اتجاهات مختلفة، األصولي يعمل بيمينه أضبط وأسـد يعمل جميعـا حفـظ ضـب الشيء وحبسـه الض ضب اككغب
صفحة رقم (115) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 55 ص 1 ج م ، ، ـ ، محمد : ، : ( 5 ) . 7 ص 1 ج ، : ( 4 ) . 27 ص ، م هـ ، دار ـ ، 1 ط ، اكقهاعخ غى اكسديعب : ، ( 3 ) . ص 1 ج ، م هـ ، القصيم ـ دار ، علي بن العميرني : تحقيق ، غى آشهل : هـ ت ، إبراهيم بن علي ، الشيرازي : ، المعنى عرفه ص 1 ج هـ ، ، ـ دار ابن الجوزي ، 2 ط ، يوسف أبو الرحمن بن : ، : هـ ت ، أبو بكر بن علي بن ثابت ، البغدادي ( 2 ) . 14 ص 1 ج ، : أمير بادشا ( 1 ) 1994 بيروت دار الغرب حجي تحقيق اكخخيدب القرافي اكفدهف القرافي 2006 1426 النفائس األردن اكقكيب هاكصهااض اكفقهيب األزإلليب محمد عثمان شبير 108 1987 1407 البخاري عبد العزيز اككلظ اكفقن سدج 476 إسحاق أبو وبنفس 192 1421 السعودية الغرازي عبد عادل تحقيق اكفقين هاكلةفقن 462 أحمد الخطيب اكلدجظ اكزئاف اكصهااض لفههل : اكلضكا . فإن كل فقه لم على فليس بشيء : في الذخيرة سابق لعلم متطلـب ، األصولية تضبط واتحد عنده ما تناقض غيره الندراجها فـي الكليـات ، بقواعده عن ومن ضبط : فروق القال القرافي فـي الباب لمن أراد أن يغوص في علم اإلسالمي، على الشرعي، وضع قواعد وإحاطتها من ليستدل بها والمجتهد األدلة الشرعية، مما اإلحاطة بها صعب المنـال، فاقتضـى المسائل من األصولية أهمية فطالب العلم يقف أمام غير المتناهية مـن . ) 3 ( استنباط من قضية كلية يتوصل بهـا إلـى : دليل شرعي يستدل به على الحكم الشرعي، ويمكن عدة األصولية هـي األدلة الشرعية، وأنه الموصلة لألحكام من إذن وبما أن األصولية يرجع إلى أصول وأصول معـرف بأنـه . ) 2 ( ، بما حفظ عنه وإجماع من أهل االجتهاد ε وسنة رسـوله وتعالى، كتاب اهللا سبحانه ، وهي األدلة عليها بأنه . ) 1 ( إدراك التي بها إلى : أو هو 36 اآلشهكيب اكتئمى (5) يخرج القواعد قال القرافي الفقه والعلم بهـا فالقواعد علم الفقه، (4) عند استغنى حفظ أكثر الجزئيات الفقه ويفتح الفقه الحكم األمر أصولية، بمجموعة وافرة الضوابط، الفقيه يجعل الفقهية المستنبطة ولتقعيد القواعد كبيرة، الكثرة األحكام الفرعية أدلتها التفصيلية تعريفه بأنه القواعد الشرعية أدلتها، فالقا القاعدة أصلها الفقه، الفقـه خطابا وفعال وإقرارا األمة التي ينبني الفقه وعر ف القواعد يتوصل الفقه
صفحة رقم (116) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 1 ج ، : ، 14 ص 1 ج ، ةيزيد : أمير بادشا ( 6 ) . 67 ص 1 ج ، اآلميقب : األنصاري بن ا ( 5 ) . 66 ص 1 ج ، اآلميقب : بن األنصاري ا ( 4 ) . 66 ص 1 ج ، هـ ، بيـروت ـ دار الفكر ، 1 ط ، . د : ، هاكةعديفئة : هـ ، أبو بـن ، بن األنصاري ا ، و 45 ص 1 ،ج اكةعديفئة ، ، 69 ص 1 ج ، : المناوي ( 3 ) . 26 ص م، هـ ، ابن حزم ـ بيروت، 1 ، ط : الحميد أيمن عبد ، ،ص م هـ ، دار القلم ـ دمشق ، 1 ط ، ، ، ( 2 ) . بقة اجظ ( 1 ) 156 اكةعديفئة الجرجاني اكةحديد اكحخهخ زكريا اكحخهخ زكريا 1411 المعاصر مازن المبارك تحقيق اكحخهخ اآلميقب اكخفيقـب 926 يحيى زكريا محمـد زكريا 213 الجرجاني اكةعئديغ 2006 1427 دار مضديب اكةقعيخ اآلشهكى البدارين، 108 1998 1419 فهاعخ اكفقن األزإللى محمد الروكي اكزئ اكلد . ) 6 ( العلم بها إلى األحكام الشرعية : هو فعلم أصول . ) 5 ( من أدلتها التفصيلية : هو . عن األصل ، فـالفرع ) 4 ( ما يبنى على غيره : ، ) 3 ( مفردها وهو ما يبنى عليه غيره : : األصول، : وتعريفه على أصلين ، اعد األصولية البد من علم أصول الفقه علـى واألصولية أصول ، األصولية ب ، والنحوية وغيرها مثل من يخرج مختلف األخرى تقييد باألصولية : لفههل اكقئعخب . ) 2 ( والنكرة تدل على الوحدة والتدل على ، النكرة غ و القاعدة باشتمالها أو على جزئيـات مصـ ، ) 1 ( كونها قاعدة عـن ال ي إال أن هذا االستثناء ، ويكون الشاذ من قبيل ، الفروع فقد عنهـا فالتكون ، لبية ألغ ا تطلق على . جميع جزئياتها، وكلمة من ألفاظ االستغراق : والخامس في قوله اشتمالها أي اشتمالها على بالفعـل : كما في التعريف الثالث في 35 بالقواعد التي يتوصل الفقه العلم باألحكام الشرعية العملية المستنبطة والفقه متفرع والفرع أصل، فاألصول والفقه قائم تعريف معنى القو وحتى نتعرف نسبة إلى الفقه، ويحددها القواعد الفقهية المعنى، القواعد القاعدة اآلشهكيب العموم واالستغراق بصـيغة وتعريف انطباقها عام ة خرجهـا الفرع المستثنيات بعض يشـذ لجميع جزئياتها، مستغرقة وقد القاعدة جميع العموم الدالة على بالقوة، الجميـع والفروع، قوله
صفحة رقم (117) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 569 ص 1 ج ، هــ ، بيروت ـ دار الفكر ، 1 ط ، محمد الداية . د : ، اكةهفيغ عكو لهلئة : هـ ت ، محمـد ، ، ص 1 ج ، اكةعديفئة ، ، 14 ص 1 ج ، : أمير ( 7 ) . 35 ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : زاني ا فت الت ( 6 ) . ص 1 ج م ، هـ ، بيروت ـ مؤسسة ، المصري و ، درويش : ، اكقكيئة غى اكلشضكحئة : هـ ت ، أبو أيوب بن موسى الحسيني ، ي ( 5 ) . 30 ص 1 ج ، سدج اكقهقا اكلميد : ابن ، ص 1 ج ، م هـ ، ـ الرشد ، 1 ط ، أحمد . د عوض . عبد د . د : ، كةحايد غى آشهل ا : هـ ت ، بن سليمان الحسن و الدين أب ، المرداوي ( 4 ) . 34 ص 1 ج ، م هـ ، بيروت ـ دار : هـ ت ، غى غى عكل اكةقديد عكو : ابن أمير ( 3 ) . 97 ص 14 ج ، اكايئم ، الطبري ، ص 5 ج ، اكخد اكلمتهد ، ( 2 ) . ص 2 ج ، : ، ص 1 ج هـ، ، ـ ، دار جئلظ اكايئم عم ةآهيل آى ، بن جرير بن يزيد بن جعفر ، ، ص 1 ج ، ـ دار ، اكايصئهى اكةمذيل آمهاد : الشيرازي اهللا بن عمر ناصر الدين ( 1 ) 1410 رضوان تحقيق اكةعئديغ 1031 عبـد الـرؤوف المنـاوي 219 الجرجاني ةيزيد اكةحديد بادشا 728 1998 1419 الرسالة محمد عدنان تحقيق لعجل هاكفدهف اككغهيب 1094 البقاء الكفو النجار 125 2000 1421 الرياض مكتبة السراح القرني، الرحمن الجبرين، تحقيق سدج اكةحديد اكفقن 885 علي الحنبلي عالء 1996 1417 الفكر 879 عكل اآلشهل اكةحديد اآلشهل هاكةحايد الحاج جئلظ 127 السيوطي 510 اكلشائج اكلميد الفيومي 546 1405 بيروت الفكر اكقدآم محمد خالد أبو الطبري 400 بيروت الفكر ةفزيد اكلزلو اكةآهيل هآزداد الخير عبد أبو البيضاوي، األجـزاء ع اعتبار لما قد في المستغرقة يعنـي أن ، ب أن ومن المالحظ على هذه . ) 7 ( منطبقة على جميع قضية وهي : . ) 6 ( كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه : . ) 5 ( على موضوعها قضية كلية من حيث اشتمالها : . ) 4 ( كثيرة تفهم أحكامها منها على التي تنطبق : . ) 3 ( الكلية على عند تعرف أحكامها هي : : بتعريفات عديدة منها ها العلماء ف فقد : آلئ غى اإلشضإلج . ) 2 ( من اهللا أي أتاها أمر ، 26 : النحل هللا ب ن ي ان ه م م ن ال ق و اع د ف أ ت ى : تعالى و سبحانه وقال ، ) 1 ( ، 127 : البقرة و إ س م اع يل 34 مـن نهـا دون يشذ المتشابهة حكم ما، جزئيات لجميع وهـذا القاعـدة الكلي ـة القاعدة مقي دة التعاريف جزئياتها كلية خامسا حكم رابعا بالقوة أحكام جزئيات ثالثا جزئيات األمر الكلي ثانيا القضايا المنطبقة جزئياتها أوال عر اكقئعخب أصلها فقواعد البيت أساسه
صفحة رقم (118) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
، ص 3 ج ، كزئم اكعدا : منظور ( 1 ) 362 ابن و إ ذ ي ر ف ـ ــع إ ب ـ اه يم ال ق و اع ـ ــد م ـ ــن ال ب ي ـ ــت : تعـالى و اهللا قال ، ) 1 ( وهي ، وجمعها قواعد و صل األ : اكقئعخب غى اككغب : لفههل : وبيان تعريف القاعدة لغة كما يلي تعريف : تعريف والثاني : : إن تعريف القاعدة األصولية مبني على : ئعخب : اكلضكا ن ثم بيان الفرق بعد ذلك وم وضعها للضابط األصولي، البد من ثم الضابط األصولي، مفهوم القاعدة األصولية والفرق وبما أن األصولية في من األهمية بمكان قبل الخوض في قاعدة حمل على وضوابطها أن اآلشهكيب هاكفدف ايمهئ اكقهاعخ اكتئكت 33 ــر سـبحانه األساس األس، اكقئعخب واصطالحا األصولية، القاعدة، األول أمري ن اآلشهكيب اكق لفههل اآلهل : بينهما بيان مفهوم القاعدة األصولية، مفهوم والضابط األصولي، بينهما، القاعدة سابقة المط لق المقي د أعر ف لفههل اكصهااض هايم اآلشهكيب اكلاحت . بعدها ص ، ، 73 ص 2 ج ، م هـ ، بيروت ـ ، 1 ط ، حئسيب : هـ ت ، الرحمن بن اهللا المغربي ، ، اكفحهل : ، 6 ص 3 ج ، ا : اآلمدي ، ص 2 ج ، األاهئث : ، عم : ( 3 ) . 77 ص ، اكةعديفئة : ، من أحد شيء من غير : التذنيب ( 2 ) . ، 559 ص ، : ( 1 ) وما 609 اكهاغى السغناقي 1998 1418 دار الكتـب العلميـة اكعإللب اكامـئمى 1198 عبد جاد البناني أدسـئخ الشوكاني ألحقئل 199 السبكي اكقئسغ اكلحشهل األصفهاني الجرجاني احتياج الطرفين جعل عقيب شيء لمناسبة بينهما 573 اكعقخ اكلمضهل القرافي . ) 3 ( وتتمة ) 2 ( ذنابـة و وا دراسة جعل ، كان أو ، تقييد به يجوز بـه تخصيص دليل يجوز ، كالعام والخاص و ، للشافعية . ) 1 ( في واألماكن للعموم إذا كان العموم صات لق الدات في أن األدلة هي 32 للعام والخاص المقي ـد المط لق ولذلك متصال منفصال المط لق العـام وكل المقي د فالمط لق خالفا األحوال واألشخاص واألزمان مخص للمط ووافقهم القرافي المتصلة مقي
صفحة رقم (119) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، العلمية ـ بيروت ، ةيزـيد : محمـد : أمير بادشاه ، ص 1 ج ، م هـ ، ـ دار الكتب ، أبو : ، آشهل : هـ ت ، أبو بكر بن بن أبي ، السرخسي ، 74 ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : التفتازاني ، وص ، ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : عبد ، ، ص 1 ج ، سغ ق : ( 4 ) . ص ، : ( 3 ) . ص ، : ( 2 ) . ص ، السابق : ( 1 ) 332 دار الكتب اكةحديد أميـر 147 1993 1414 بيروت العلمي الوفاء األفغاني تحقيـق اكزدخزـى 490 محمد أحمد سهل 394 327 العلي األنصاري 448 اآلزداد البخاري وما بعدها 767 المرجع السابق القرافي 512 المرجع السابق القرافي 511 المرجع القرافي ، ) 4 ( والللتخصيص ، عندهم أما الدليل من ، ص اشترطوا المقارنة في ، ص الإال بدليل منفصل عند : . ) 3 ( النكرة في سياق الفـي الجمع فيكون القول الثاني لألول الله، وكذلك يق التضرب عشرة تعـارض : التضرب لجميع الرجال، ولو قلنا بعد ذلك : يفترق التخصيص عن التقييد في حالة النكرة في سياق النفي ألنها كـالقول : ثا . ) 2 ( الدليل العام وبالتالي فالإال بما هو أرجح منه، أما فإنه يقبل التقييد أن في التخصيص طلب الترجيح : ، وينبني ) 1 ( ألنه زائد فاليتنافى أما ، بعض الشيء الينافيه ألن ص فالعام الوما الينافيه اليكون ، ص من أن يكون لظاهر : ا بع سا . فيه إبطال في البعض والعمـل ام فيه لحكم الع ا : . ن باب قتالهم ليس في األوقات، من باب اإلطالق ال م قتال المعاهدين وإذا انضم هؤالء إلى فئة قتالهم، 31 يصلح المط لق غير المستقل فيعتبر مقي دات المخص ألنهم واالستقالل يكون الحنفية المخص تاسعا النفي القوالن، وتعذر بينهما، مخصصا مقي دا رجال، رجاال ،قول عام والنهي؛ تعم ، منا لمط لق والمخص ص، يخص ص العام المط لق يتعي ن بـين على هذا الفرق وصف عليه المط لـق، مـع المقي د بذكر بعضه؛ يخص صا مخص شرطه منافيا العام المخص وليس بالتقييد عمل بالدليلي ن بعض أفراده دون اآلخر، لعمل بالتخصيص إبطال سادسا العموم جميع فاآلية والنساء واألطفال، المحاربين وجب فاألمر بعدم
صفحة رقم (120) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، و ، ص : ( 4 ) . 62 ص 1 ج ، ـ دار الكتب العلمية ، اكخيائث غى آعيئم اكلخها : إبراهيم بن بن محمد بن فرحون ، ترجم له ، هـ توفي سنة ، وشرح محصول الرازي ، وشرح ، والقواعد ، الذخيرة : وله كثيرة ، المذهب إليه ، وهي اسم من وسمي ألنه إذا ذهب للـدرس ، بن المصري أبو ( 3 ) . وص وص ، : ، ص 1 ج ، غهاةج : العلي ، األنصاري ( 2 ) . المرجع ( 1 ) 511 500 اكعقخ اكلمضهل القرافي بيروت اكلخها لعدغب عكلئ المالكي علي اليعمري 684 وغيرها التهذيب مصنفات منها المالكي رئاسة انتهت مكان، ظهر القرافة القرافي كان القرافي شهاب الدين أحمد أبي العالء الصنهاجي العباس 767 572 اكعقخ اكلمضهل القرافي 395 اكدحلهة عبد السابق وإن لم ترتب على المسلمين، لكن األمر بوجوب قتال وعـدم سلم، ولوجب تتبعهم في ديارهم وأين ما كانوا، وفي كل األوقات، ولوجت لو كانت تفيد لوجب على المسلمين قتل كل مشرك في كل دون نظر إلى عهد أو ، يرى أن هذه اآلية من اإلطالق المن باب إذ 5 : التوبة و ج د ت م وه م ح ي ـ ـث ال م ش ـ ـر آ ين اق ت ل وا فـ ـ : ، مثـ ـل قـ ـول اهللا ) 4 ( تخصـ ـيص لبعض في بعض األحوال دون بعض لتلك التخصيص، : الخالف لبعض فـي : بين التخصيص قال 3 ( والمتعلقات، : في أربع على قاعدة أن العام في : . فالتخصيص من العام، زيادة خصصنا الشهود بالرجال، نكون قد أخرجنا النساء، أن لفظ يشمل النساء ي خارجية له قد تنفك فكان هذا القيد زيادة على اللفظ بينما لو بل ه ، مثل اشتراط العدالة في الشهود، فكلم شـاهد اليحمـل ) 2 ( وإال كان ال ، اليكون إال عند ، فهو زيادة ، فيه إثبات لحكم شرعي لم يكن من قبل التقييـد ، و تنقيص ، واليثبت آخر ، رفع لبعض الحكم األول التخصيص : رابعا . الناس لما منها عموم أو ، وهو جملة ، ولو قلنا 21 : خ ل ق ك م ال ذ ي ر ب ك م اع ب د وا الن اس أ ي ه ـا : رجل، فكلمة رجل دالة على ذات الرجل، من قوله تعالى : هذه مثل قولنا صياغة الجملة أو عدة جمل، وإذا خصص فيه إخراج 30 يفعلوا اإلثم السنة قي دت المحاربين، قتلهم رجاال ونسـاء ، العموم األحوال القرافي باب العموم؛ تعـ ـالى والمخرج األفراد تقييد الحالة المخرج األفـراد جميـع والتقييد، فر ق القرافي األحوال واألزمنـة والبقـاع األشخاص مط لق وبناء خامسا تنقيص والتقييد على المط لق حيث الشهود والرجال، صفة عنه، المط لق، العدالة، معنـى نسخا تخصيصا ولهذا مقارنا الحنفيـة ثابتا فالتخصيص حكما منفردة فهمنا خصوص البقرة مط لقة بينما يفهم العموم هـذا لبعض الجملة، يكون
صفحة رقم (121) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. المرجع ( 2 ) ، 3 ج ، قسغ : عبد ، ( 1 ) السابق 294 اآلزداد العزيز البخاري الكلمة المفردة ذاتها، واليحتاج إلى جملة من الكلمات ليفهم العموم الإال مـن إذ أن اإلطالق يفهـم مـن ) 1 ( والتقييد مراد ، التخصيص جملة : . م وجوب على عد من التقييد القسم الثاني منه ، الكالم من حيث إن من التخصيص األول من ، إن التخصيص مع التقييد نقيض : قالوا ، ب على غير إذا قلت حيث أن الجندية تج ، ( التجب ) األول فالتقييد بالصغار أوقف غار، التجب على المواطنين الص : أما قلت . وبقي العمل غيرهم ، فأخرج مـن ، فالرجال لفظ عام ، إال منهم أكرم الرجـال : فالقول ، ) 2 ( أما التقييد فالفيه ، يعمل به في األصل : . ) 1 ( لما سكت عنه د جاء ، فاللفظ ساكت عن الصفة دون الصفات، إذ هـو ، واليدل على صفة ، لق يدل على فرد ؛ ا ف أعـط : كأن يقول ، أما هو فيما سكت عنه . ن من العقاب الجميع بإخراج األطفال المذنبي منعه من ، ، والقسم كان بداللة ، القسم األول من يتنـاول ، ف فالمذنبون لفظ شامل ، األطفال عاقـب وال : مثل القول ، التخصيص في ما تناوله ا : : التخصيص منها وقد العلماء بين . وهمـا ، جعلوا ما ينطبق التخصيص ينطبق علـى التقييـد فالتقييد قسيم التخصيص، فالواضح أن تقييد ينطبق على القسم الثاني، والتخصـيص 29 منه، بينما يفهـم مفرد بنفسه والمراد بعضها ثالثا الجندية الصغار والمراد المراد القسم طرفا لهذا بالعمل بالمفهوم الصغار الجندية العمل بالقسم الجندية بإكرام المسيئين اإلكـرام يشمل المسيئين وغيرهم المسيئين يعمل باألصل التخصيص ثانيا نا مبي والقي المتعرض للذات المط لق الفقر واحد مط لفظ رجال درهما ، فقير رجـال قائل التقييد بالصفة مثال تصر ف اللفظ أمر استغراق باألول الثاني تصرفا عمال العموم الثاني بالوضع اللغوي الكـالم لألطفال والرجال والنساء منهم المـذنبين تعاقـب للفظ ظاهرا تصر ف أوال والتقييد بعدة فروق فر ق مختلفان على لذلك المط لق علـى القسـم األول،
صفحة رقم (122) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 1 ج المرجع : ( 3 ) . ص 1 ج ، اكادهئم غى : ( 2 ) .. ص 3 ،ج سدج اكقهقا : ، ص 1 ج ، : األرموي ، ص 1 ج : ( 1 ) 161 السابق، الجويني 161 آشهل اكفقن الجويني، أبو المعالي 393 اكلميد ابن النجار 261 اكفئئف 200 األاهئث السبكي . ) 3 ( تأويل يتناول المختلفات تناول عموم على ظهور العلى الإليه إمكان الجملة وعلى ، على إخراج من محل مخصوص في مخصوص ، دين وأهـل ه ا ع على أهل الحرب دون ، عن أغيارها ة مسميات المتناول فـي اإلطـالق للمختلفـات علـى وهو حمل ، تخصيص : الثاني . ، على ثالثة منهم 60 : التوبة ن م ـا ـد ق ات ل ل ف ق ـر اء و ال م س ـاآ ين إ : وتعـالى سبحانه قولـه ، من فرض تمييز ما وقع عليه من المسميات على : : ، وقسم التخصيص قسمين ) 2 ( على خصوص من عين التخصيص فحملهـا ، ة تعم كل رقبة ن الرقبة إ : التقييد تخصيص، قال أبو المعالي ، العام ن كتبهم تارة على إ حتى ، والتقييد من ، من لموقع لكن وبسبب نظـرة جزء ن بين و اكفدف ايم اكةقييخ هاكةخشيش : اكخئلر اكلضكا . ) 1 ( ، عالم ، رقبة مؤمنة : نحو ، من وجه دون وجه : تئميئ . ويسمى ، عالم أل ا ماء س كأ ، اللفظ الذي الاشتراك فيه : هو و و على اإلطالق أ من كل وجه : آهإل : قسمان ف كما إن آمهاط : اكلضكا اكدااظ 28 تنصيص يتطرق المط لق وكحمل السرقة مخصوص مقدار الذمة كحمل المشركين الم بصفات متميز المط لق تمييز والقسم الص كحمـل غير القصر غيره بصـفات بعض قصر أحدهما الرقاب المط لق وعلى اإلمام اسـم المط لق يطلقون التخصيص العام المط لق الجمهـور المط لق، وأن المقي د المط لق، الفرق العام تبي اإلضافي المقي د ويسمى ورجل المقي د الحقيقي المقي د أصال المقي د أيضا المقي د قسمان، المط لق اكلقي خ
صفحة رقم (123) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، م ، دار ـ ، غى آشهل لظ لعجل آشهل : محمد اهللا ( 4 ) 6 ص 3 ج ، : اآلمدي ( 3 ) . 48 ص مؤسسة ـ ، : تحقيق غى : هـ 474 أبو بن ت ( 2 ) . ص 2 ج ، هغيئة ، خلكـان، ص 3 ج ، م هـ ، دار الكتب ، 1 ط ، اآلديا اآلخيا اآلخاـئ آه : هــ 626 ، ت أبو عبد اهللا بن اهللا الرومي ياقوت الحموي، ، ص 2 ج ، م هـ ، بيروت دار الكتب العلمية ، 1 ط ، هاشم : ، ةدةيا اكلزئكق آعإلل لخها لئكق : هــ ، سى أبو بن مو ، اليحصبي ترجم له هـ، ، مات سنة ، خرج عنه البخاري في ، في الحجاج ، شرح : ه من بالفقه، ، غلب عليه ثقة راوية ولد سنة بو الوليد بن أ ( 1 ) 115 1998 السالم الغورية اكلهجذ اكفقن اكفقن األسعدي، عبيد األحقئل المرغبي بيروت، نزيه حماد اكحخهخ اآلشهل الوليد سليمان خلف األندلسي، الباجي، 408 اآلعيئم ابـن 394 1991 1411 بيروت العلمية أدسئخ أكو لعدغب لعجـل عبد 200 1998 1418 محمد سالم تحقيق اكلخادق هةقديا كلعدغب 544 األندلسـي الفضل عياض 494 وإحكام الفصول الصحيح والتعديل والتجريح لمن والسراج ترتيب الموطأ االستيفاء مصنفات رواية الحديث، والمعرفة مشهور، األندلس هـ، 403 الباجي سليمان خلف، ال ت ق ر ب وا ـال ة و أ نـت م : سبحانه و قوله أي في حال كونه م ت ع م دا ، 93 : النساء ف ج ز اؤ ه ج ه ن م و م ن ي ق ت ل م ؤ م ن ا م ت ع م د ا : تعالى سبحانه و : ـ مثال التقييد بالحال . اإليمان ، 92 : ر ق ب ة م ؤ م ن ة ف ت ح ر يـر : ، التتابع وصف الصيام به، 4 : والمجادلة 92 : النساء ف ص ي ام ش ه ر ي ن م ت ت ـاب ع ي ن : مثل قوله سبحانه : ـ التقييد ـ : ، يلي أمثلة على هذه ) 4 ( أو أو غاية أو تكون أو أو أو إما أن قد تزاد والقيود . ) 3 ( ذهبي د بالنسبة إلى أنه ار بالنسبة باقي فالدين دينـار : كأن ، بصفة زائدة عليه ما كان من األلفاظ على وصف : الثاني . وهذا الرجل ونحوه ، كزيد أللفاظ على مدلول معين، ما كان من ا : األول : ائعةائديم ه . تلك الصفة على صفات بذلك عن ما فـي يتناول المذكور ، أي أن ) 2 ( على لم ببعضها : أنه ) 1 ( عرف أبو الباجي 22 الص تعالى ومثل فجزاؤه جهنم، قاتال متعمدا فكلمة قوله قي دت الرقبة بوصف النساء قي د وقوله سبحانه وتعالى وتعالى بالصفة وفيما القيود زمانا مكانا عددا صفة حاال شرطا المط لق، على التي دينار ومقي مط لق إلى الدنانير، ذهبي، نقول المط لق داال مدلوله وعمرو داال يعد غ اكلقي خ الموجود قي د ببعضها، فيتميز القيد يخالفـه الوارد اللفـظ اللفظ الواقع صفات يقي د المقي د الوليد
صفحة رقم (124) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 372 ص 3 ج مادة ، اكعدا : ابن ، 521 ص 2 ج ، مادة : ( 1 ) قيد، كزئم منظور القيد، اكلشائج اكلميد الفيومي : هذه ما يلي ومن فإن كما هو لمفهوم كان مفهوم : اشضإلحئ : اكتئمى . ) 1 ( بما االختالط ويزيل و فه ، د في رجله جعلت : ه ت د ي ، ياد ق جمعه و ، من : كغب : اكفدط اآلهل : التاليين التعرف على معناه اللغوي وبيان فـي تتطلب معرفة حقيقة حقيقب : اكلضكا : وسأتناول المبحث في مطالب . واحد، فإذا كان اإلطالق يدل على فالتقييد يدل على عكس ؛ إذ اليمكن أن يكون الشيء الواحد فـي آن اإلطالق والتقييد ( حقيقته وحكمه والفرق بين التقييد ) اكتئمى 21 التعريفات المط لق، تعريفاته متعددة المط لق، مقابال المقي د ولم ا اكلقي خ اكفدط تقييد األلفاظ يمنع االلتباس ومنه مقي د، القي ييدا تق وق وأ ق يود ق ي د المقي د اكلقي خ الفرعين واالصطالحي، ذلـك المقي د اكلقي خ اآلهل هذا خمسة الشيوع واالنتشار، ذلك مط لقـا ومقي ـدا متضادان وأنواعه والتخصيص اكلقي خ اكلاحت . ص 2 ج ، : م، هـ ، العلمية ، اهللا محمد عمر : ، األزإلل عم آشهل : هـ ت ، الدين العزيز بن أحمد : ( 4 ) . 55 ص 1 ج ، دار الكتب العلمية ، اآلحقئل علخب : هـ 702 ت ، و تقي أب ، دقيق ( 3 ) . 516 ص 1 ج ، هـ ، بيروت دار ، 1 ط ، ضاقـئة : هــ ، الرحمن بن أبي بكر أبو الفضـل ، له ، هــ مات سنة ، ، واإللمام واالقتراح في ، واإلمام في ، شرح العمدة هـ سنة ولد ، تقي محمد بن علي بن وهب ، ( 2 ) . ص ، : ( 1 ) 610 اكهاغى السغناقي 1997 1418 بيروت دار الكتب عبد محمود تحقيق اكاذخهى قسغ اآلزداد غخد 730 عالء عبد البخاري بيروت أحقئل سدج اآلحقئل الفتح الدين ابن العيد 1403 الكتـب العلميـة اكحفـئض 911 عبد السيوطي ترجم 702 واألربعين التساعية علوم الحديث األحكام صنف 625 الدين أبو الفتح القشيري المنفلوطي صاحب التصانيف ابن دقيق العيد 452 اكعقخ اكلمضهل القرافي . وقد يكون معرفة فقد يكون نكرة يكون نكرة، أما : سا . ) 4 ( يقبل التخصيص أما وإخراج من مما يشمله اللفظ والتخصيص يكون بعض األ إذ إن عـدد أفـراد ألنه يقبل التقييد اليقبل التخصيص، : ) 3 ( . ما دلت على دخوله وهي كل ذات ت ج ر خ أ ، ت ج ر خ أ ، ومن الداخلة في آخر النهار ، على في كل ذات دخلت الدار لمـا دلـت : قـال ، أن ذلك لمقتضى ) 2 ( ويرى ابن دقيق العيد ، أول بإعطـاء ، لق في فإن ذلك يقتضي العمل به واحـدة وإذا قلنا بأن ، وقت وفـي أي ، إعطاء كل داخل فقوله ، من دخل داري فأعطه : ومن قال . ) 1 ( ولكن هو ، لكان لألمر ، وإن لم يفعل ويجب ترصدهم في دارهم ، وفي كل مكان ، في كل لوجب قتل المشركين ، ولو كان يدل يخرج من اللفظ و ، فقط بل يدل علـى ، ألنه اليدل على ، لق يرى القرافي أن لفظ المشركين و . وإال كان ، ثم وجد آخر فعليه قتله ، فلو وجد فقتله ، كل كلما وجد 20 دائما العام المط لق دسا فهو العام الفرد الواحد محال أفراد فراد العام بإخراج الخاص واحد خاص بنفسـه؛ ولكنه المط لق خامسا الصيغة فقد تلك الذوات فـإذا جملتها الذوات الصيغة العموم مخالف العموم الداخل النهار األزمان؛ مرة األمر مط يقتضي عام درهما المأمور بقتله الحربي مخالفا العام وقت على العموم المعاهد والذم ي ، الحربي جميع األفراد مط العام مخالفـا لألمـر مشركا مشرك
صفحة رقم (125) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 33 ص ، اكعقخ اكلمضهل : ، ص 2 ج ، غى آشهل : ( 4 ) . ص 1 ج : الفخر ( 3 ) . 1 ج ، : الفخر ( 2 ) . ص 3 ج ، : ، ص 4 ج ، عم اكلحشهل ، ، ص 5 ج ، هـ ، بيروت ـ ، 3 ط ،، أحمد ومعوض علي محمد : تحقيق ، غى سدج : ( 1 ) القرافي 610 اكهاغى اكفقن السغناقي 355 اكلدجظ اكزئاف، الرازي 353 اكلحشهل الرازي 413 اكاحد اكلحيض الزركشـي 241 اكقئسغ األصفهاني 1821 1999 1420 العصرية المكتبـة عبد الموجود عادل مفئئر اآلشهل اكلحشهل القرافي األمر بقتـل ، 5 : التوبة ف اق ت ل وا ال م ش ر آ ين : تعالى و سبحانه أمـا فـي ، ئ ، األمر الالتكرار ف ، 92 : النساء ف ت ح ر ير ر ق ب ة : و مثـل ، فإنه يقتضي التكـرار ، اليقتضي : رابعا . ) 4 ( هذه األشياء ن العموم يكون إ حيث ، ة والبصفة ، ه ليس من المبهمات إن كما ، صيغة نه ليس أ و ، بحرف الجنس : يدل على الواحد في أنه على أن . ) 3 ( : يزيد عليها فهو اسم وإن لم تكن كثرة معينة اول ما فإن كانت الكثرة كثرة اليتن ، للفظ الدال تلك الحقيقة مع قيد الكثرة وأما ا فهو د أو أن على شيء من قيود تلك كان ذلك اللفظ الحقيقة من حيث هي هي من غير : كما قال في ، يدل على فرد شائع في غير و ، على جماعة : . ) 2 ( ألنه صالح لكل وال ؛ : كقولنا يدخل في وال ، وال ، لكل اثنين وثالثة ، ألن لفظ ؛ الوال التثنية و ة النكر فاليدخل في ، ) 1 ( نة غير كثرة أما العام فهو الدال على الحقيقة مع ال ، على الحقيقة من غير قيود : . ويسد مسد اآلخر أي كل يصلح ، عامة وهي ، تدل على فرد شائع و ، د د لقة ولم 19 يتكرر قوله رقبة واحدة وتجز يفيد تعـالى قولـه بخالف العام التكرار المط لق بأحـد يتصف عام بجمع ليس بمحلى المط لق واستدلوا فهو العام العدد، الكثرة معينة بحيث على المط لق إيجابا تكون فيها داللة الحقيقة سلبا القي الدال على إنها الرازي المحصول معين واحد جنسه المط لق يدل كثيرة غير معينة العام ثالثا خمسة يستغرقه خمسة ألفاظ العدد العام يفيدان االستغراق يصلحان ورجال رجالن الجمع المثبتة، العام المعي قيد دال المط لق ثانيا فرد عموم الصالحي ة واحد بقي تقي مط
صفحة رقم (126) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 59 ص 1 ج ، م هـ ، ـ دار الكتب ، : ، غى آشهل اكفقن سدج اكةكهيج عكو اكةهصـيج : هـ ت ، ا سعد الدين بن عمر الش ، ، 83 ص ، عكو فهاعخ اآلشهل : سويد الدمشقي ، ص 2 ج ، غى آشهل : ، السغناقي 29 و 28 ص ، م هـ ، بيـروت ، دار الكتب ـ 1 ط ، أحمد ، محمد معوض : ، غى اكلمضـهل : هـ ت ، أحمد بن إدريس بن المصري ، الدين أبو ( 2 ) . هـ ، ـ دار ، 4 ط ، اآلهكيئ : أبو نعيم أحمد بن اهللا ، م 1991 هـ 1412 ، ـ دمشق ، دار القلم 1 ط ، . : ، ةزهيل : هـ 1355 ت ، ، ، 5 ص 3 ج ، اكاحـد : ، 245 ص ، : ، 395 ص 3 ج ، سدج : ابن ، 261 ص 1 ج ، اكفقن : األرموي ، وما 199 ص 1 ج ، م 1984 هـ 1404 ، دار العلمية ـ 1 ط ، جماعة من تحقيـق ، غى سدج اكلمهـئث : هـ 771 ت ، هـ عبد الوهاب بن 756 ت ، علي بن عبد ( 1 ) 1996 1416 بيروت العلمية زكريا عميرات تحقيق كلةم اكةمقيج 792 فعي مسعود التفتازاني ةزـهيل اكحشـهل 608 اكهاغى اكفقن 2001 1421 العلميـة وعادل عبد الموجود علي تحقيق اكخشهش هاكعلهل اكعقخ 684 العباس عبد الرحمن الصنهاجي شهاب القرافي 1405 بيروت الكتاب العربي حكيب هضاقئة اآلشـفيئ عبد األصبهاني مصطفى سـعيد الخـن تحقيق اآلشهل اكحشهل عكو فهاعخ محمد أمين الدمشقي سويد اكلحيض الزركشـي أدسـئخ اكفحـهل الشـوكاني اكقهقا اكلميـد النجار اكفئئف غـى آشـهل بعدها الكتب بيروت المحققين األاهئث وولده تاج الدين علي السبكي الكافي . ) 2 ( يريد وتارة ومراده يعرف في نفس ومن على العام بطريق فتارة الخاص، الوحدة، وبين والخاص إذ اليمكن أن يكون الشـيء من أفراده والحنفيـة مـن أقسـام : هاكعئل ايم : اكخئلر اكلضكا . ن، أو بالنسبة إلى وعمرو وباقي األسماء واللو باإليمان من بالنسبة لباقي مـن جهـة كـالطول د الثـاني و ما يصلح فهو مطلق حقيقي اليدل على أي مـن عـوارض في لق عتق أ : ، وقال آخر عتق رقبة أ : فلو قال إلـى والظاهر أن اختالف العلماء في تعريف إلى فـي . ) 1 ( ، عرفوه بأنه النكرة المثبتة نظروا إليه من هذا واحد شائع في الجنس على وهو ، من وجه من وجه يكون ، ليس من كل وجه : : اكتئمى 17 العام يريد الخاص، بالقرينة الوقت، أط لق المط لق لفظ أطلقه االشتراك، خاصا وعاما لداللته على العام تناف؛ الواحـد عد الجمهور المط لق العام، لعموم وصفاته، جعلـوه اكلض كف اكفدف زيد جهة، ومط لق الصفات أخـرى مقي باإلضافة، مط لـق رقبة، الماهيـة، جميـع مط فالقول األول رقبة مؤمنة أقسامه؛ رجل النظـر المط لق يعود اختالفهم والذين االتجاه دال دا لقا ومقي فقد مط وهو مطلقا األصئغى اكلض كف اكقزل
صفحة رقم (127) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 1 ج ، م هـ ة ـ دار ، 1 ط ، : ، اكفئئف غى : هـ ت ، محمد بن عبد بن محمد ، األرموي ( 4 ) . 227 ص 2 ج ، هـ 1407 ، بيروت الكتب الم عـ ، 1 ط عبد . د : تحقيق ، ضاقئة : هـ 851 ت ، أبو بكر بن أحمد بن بن عمر ، قاضي له ، بدمشق هـ 715 سنة توفي ، ومن تصانيفه وفي الفقه النهاية ، أخذ عـن ، هـ في 644 ولد سنة األشعري ، األرموي المتكلم محمد بن عبد بن محمد أبو عبد اهللا ( 3 ) . 218 ص ، مهئيب : ، ابن ص ، اخل غى اآلشهل : األسمندي ( 2 ) . ص 1 ج هـ ، مكتبة وهبة 1 ط ، علي محمد عمر : ، اكلفزديم : الرحمن بن أبي بكر ، لـه ، هــ سـنة له في علم في الخالف ابن ، العالم محمد بن عبد بن الحسين بن أبو الفتح ا ( 1 ) 261 2005 1426 بيروت، العلمي الكتب محمد نصار تحقيق آشهل اكفقن 715 صفي الدين الرحيم الحافظ العليم خـان، اكسئغعيب محمد شهبة ترجم ابـن الزبدة والفائق أصول والرسالة السيفية صاحب التحصيل الهند على مذهب الهندي الرحيم اكهشهل الساعاتي 262 اكمضد 107 1396 القاهرة تحقيق ضاقئة عبد السيوطي تـرجم 552 تـوفي الباع الطويل الجدل صنف تصنيفا بارعا مناظرا وكان فقيها قال السمعاني لسمرقندي المعروف بالعالء الحميد الحسن األسمندي . االتجاه الثاني الذي يرى أن هو الدال على بال ، وهذا القسم يتفق مع تعريف من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها ، ة الشيء ة علـى وهو المجرد من ، على اإلطالق ويقال ، من كل وجه وهـو ، ) 4 ( لفظ دال على ماهية فقـط : هو ) 3 ( الحقيقي كما عرفه : : اآلهل : قسمين : آمهاط : اكلضكا اكدااظ . ألن زيادة واليصح إال بدليل صالحيته د ينظر فيه من حيث وإن وجد دليل ، د دون البحث عن دليل فيجب العمل . ) 2 ( فالوجه لالعتراض ، له يدخل فيه كل من صلح الخطـاب و ه، لق وجوب ه حكم و ، الوجود المن والعيب، صفات موجودة في إال أن لم لها ، ف كاإليمان والالتوجد رقبة دون ، إذ يتناول لها بل ، لها في ليس ما يتنـاول الأن اللفظ ) 1 ( وعلى هذا رد صفات ال 16 للمط لق المط لق الماهية قي د ماهي جميع القيود الدال ـ المط لق المط لق الشيء المط لق األرموي اكحقيقى اكلض كف اكقزل المط لق قس م العلماء لقد اكلض كف التقييد فيه حكم المط لق، لتقييد مقي مقي بالمط لق العمل بمط ضرورات التكليف الصفات والسالمة فهذه الرقبة، المط لق يتعرض كفر صفات ذاتا صفات صفات الوجود ذاتـا المط لق مبينا األسمندي االعتراض
صفحة رقم (128) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 533 ص 2 ج ، ، حديث أم ما المن نكاح الرجل ، مصر ـ العربي ، محمد فؤاد : ، لهضآ لئكق : هـ ، ت اهللا بن أبو ، ص 7 ج ، ، حديث : في باب ما جـاء ، محمد عطا : ، م هـ ، مكة ـ ، مكتبة دار زمم اكقاده : هــ ، ت الحسين بن علي بن أبو بكر أحمد بن ، ، وهو وقتادة بن أفتوا في ذلك، ، عن ابن مها مات عنها أو أنه قال في رجل تزوج ثم طلقها أن يدخل بها أو مات عنها التحل له أ ويذكر عن عن الحسن عن عمران بن حصين رضي اهللا عنـه ، أبهموا ما اهللا : رضي اهللا عنه قال وعن ابن ، اهللا هي ما : وعن ، هي مبهمة : قال رضي اهللا عنه عن بن بما روي ( 4 ) . 444 ص 1 ج ـ دار الفكر ، غةج اكقخيد ايم لم عكل : بن علي بن محمد ، ص 2 ج ، م ، ـ ، اكلمتـهد : عبد بن الكمال الـدين ، ( 3 ) . ص 1 ج ـ دار التراث العربي ، عبد : ، غى هجهن اكةآهيل عم اكةمذيل : أبو بن ، ، بذلك وان لم يربها ت اتسع فيه ثم ، ها كما يرب في ي ألنه وسميت ، وهي بنت الزوجة من غير ، جمع ربيبة ( 2 ) . وما ص : ، ، ص م هـ ـ ، مكتبة دار ، 1 البر محمد ط : ، غى : ي، بن العالم األسمند ( 1 ) 1110 امرأته باب يجوز دار إحياء التراث عبد الباقي تحقيق األلئل 179 األصبحي مالك أنس عبد 160 13686 ه آ ل ه ئة م ز ئئ ق ل تفسير قوله تعالى عبد القادر تحقيق 1994 1414 المكرمة الباز اكايهقى 458 موسى البيهقي قول الحسن وزيد ثابت أنهم وروي مسعود طلقها امرأة قبل أنها قتادة أبهم عباس مرسلة فأرسلوا أرسـل قال مسروق وكرهها أنه عباس استدلوا بيـروت اكجئلظ غمى اكدهايب هاكخدايب اكةفزيد محمد الشوكاني 473 1993 بيـروت دار الفكـر اكـخد الرحمن جالل السيوطي 527 بيروت إحياء الرزاق المهدي تحقيق هعيهم اآلفئهيل اكقسئغ حقئئف القاسم محمود عمر الخوارزمي الزمخشري فسمي ولده غالب األمر يرب ربيبة زوجها الربائب بعدها 172 ليذام اآلشهل، السمرقندي 260 1992 1412 القاهرة التراث عبد زكي، تحقيق اخل اكمضد اآلشهل محمد عبد الحميد اإلمام العالء مـن رقبة األمر بتحرير ك له داللة على التي الصفات ألن هو إيجاب فيما الله أن بإيجاب العمل ب على قد معترض و . بزوجته أم لم يدخل بها سـواء دخـل إنما الشرط فـي ) 4 ( ليس فيها شرط الدخول هي : قـال ، ) 3 ( علـى إطالقـه إذ األصل سواء دخل بها أم لم يدخل، الزوجة على الرجل تحـرم و فالعلى ، ) 2 ( في حق الربائب ، لق فقول اهللا في تحريم ، 23 : النساء م ن الر ض اع ة و أ م ه ات ن س آئ ك م أ ر ض ع ن ك م و أ خ و ات ك م و ب ن ات األ خ ت و أ م ه ات ك م ت ي و ب ن ات ك م و أ خ و ات ك م و ع م ات ك م و خ اال ت ك م و ب ن ات األ خ ح ر م ـت ع ل ـي ك م أ م ه ك م : و مثـال ذلـك قولـه . ) 1 ( ر فيها بفعل المكلف ألي من األفراد التي هو الشـيء ، يشبه األمر باألشياء على وجه بعبارة أخرى، البدل 15 خاليـا يعد أمرا المط لق الذات لها، وجود المط لق الحكم يعترض الربائـب مبهمة العلماء جمهور المط لق بقاء أم يحمل المط لق المقي ـد، ومقي د بالدخول الزوجة مط تعالى أم الال ـات تعـالى سـبحانه مخي ويتعـي ن فهو التخيير على المط لق