رسالة علمية أصول الفقه الإسلامي

ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

تفاصيل المادة
المؤلف عديله علي خليل عيسى
سنة النشر 2010
عدد الصفحات 226
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر فلسطين
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة جامعة النجاح الوطنية
اسم المشرف والمناقشين د. حسن سعد خضر . المناقش أ.د. أمير عبد العزيز. المناقش د.صايل أمارة
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 80)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 80 من 226
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (80) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 80
. ص ، فهاضظ : السمعاني ( 6 ) . ، ص سدج اكهدفئة : 352 ، ص سدج : ابن المبـرد ، ، ص ، ص 1 ،ج سدج اككلظ : ص 1 ، ج : أبو الحسين ( 5 ) . ، ص أدسئخ : ( 4 ) . 201 ص 3 ج ، اكعكـهل : ، 75 ص 2 ج ، منيرة سـالم : ، م هـ ، 1 ط بغداد، ـ ديـوان ، ايد غى اكقايد اكةج : سعد عبد الكريم بن اإلمام ، السمعاني له ، هـ تـوفي سـنة ، إلى من علم الف ، البهية وشرحه المضيئة وا ، المسمى فتح بين فني الروايـة مـن و ، شرح : من أشهر ، هـ ولد سنة ، من إحدى ، محمد بن بن أبو اهللا ( 3 ) . 10 ص 3 ج : الزركشي ( 2 ) . ص 1 ،ج اكلعةلخ : ، الحسين البصري ص 1 ج اككلظ، : الشيرازي ( 1 ) 233 اآلخكب 283 اكةحقيقئة ،ابن قاوان غئيب اكزهل 212 اكةاشدب 418 ،الشيرازي 291 اكلعةلخ البصري 246 اكفحهل الشوكاني آاجـخ القنـوجي نـاجي تحقيق 1975 1395 األوقاف رئاسـة اكلعجل أبي محمد التميمي ترجم 1250 األصـول حول تحقيق الحق وله إرشاد لدرر الدراري التفسير التفسير الكبير القدير الجامع والدرايـة األخبار نيل األوطار منتقى مصنفاته 1172 أهل شوكان قرى خابران أحمد الشوكاني المالكي عبد اكاحد اكلحيض، 291 أبو 419 سدج . الباجي وأبو وأبو الوليـد به الفخر الرازي ، ) 6 ( في هذه الحالة هو القياس الصحيح المعتبر ه، ب على قول ب ومن يقول تخصيص بالقياس ي . ) 5 ( وهو قول ألحمد ة والحكمة االتحاد في بضابط على أن من ذهب المحققون ائكقيئر حلل ا : يف اكتئمى اكفد ) 4 ( اآلخر ال أ أن فعلمنا ، ن لم يكن ، كانت كيـف رقبـة في وأوجبت ، القتل في : الشارع لو قال ألن ، لغة ن القائلي مذهب أن ) 3 ( يرى الشوكاني - . ) 2 ( ، وهـو الإطالق إلطالق لتقييد لو إنه - . ) 1 ( فكان ، د النصرف إلى أنـواع الـذكر ي لم لو و ، وألنه على األول ، 87 المعالي وأخذ والقياس المقي د المط لق حمل بجواز العموم والمصلحة، العل بالقياس، المقي د يحمل المط لق إلى الشافعية والمالكية اكلض كف عكو اكلقي خ اكخيم فئكها لفظا حدهما يقتضي تقييد تقييد لآلخر مناقضا أحد الكالمي الظهـار كف ارة رقبة مؤمنة كف ارة أوجبت ضعيف جـدا بالحمل جمهور الشافعية إجماعا يجـوز لجاز المقي د المط لـق المقي د المط لق جاز تقييد الحمل ضرورة األمر جميع قي معطوف الكالم تعالى

صفحة رقم (81) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 81
. ص 1 ، ج : البصري ، الحسـين ، ص هاكةاشـدب ، ص 1 ، ج سدج اككلـظ : ، ، ص أدسئخ اكفحهل : ( 3 ) . ص 2 ج ، اآلزداد : عبد العزيز ، ، ص ، و ، ص 1 ج ، اككلـظ : ذلك قـال ، وما ص 1 ج ، اكادهئم : ، أبو المعالي ، ( 2 ) . 2 ج ، قسغ : ، ( 1 ) 291 اكلعةلخ أبـو 214 418 الشيرازي 247 الشوكاني 524 قسغ البخاري 213 اكةاشدب 418 سـدج وبمثل الشـيرازي بعدها 158 الجويني 524 اآلزداد عبد العزيز البخاري فألن خرج مخرج المدح والحث على ذكر اهللا اهللا والذ اآ ر ات : قولـه ، المعنى تمـام ع ن ال ي م ين و ع ن الش م ال ق ع يد : سبحانه فـي كذلك ، اليمين ولوال الحمل الكالم غير ، فيها كان علـى ، و ن ق ص م ن األ م و ال و األ ن ف س و م ر ات سبحانه وتعالى قوله والثمرات في كتقييد ، أما بالنسبة لما به من األمثلة - . ) 3 ( ولوجب أن األمر ، وكذلك ، د أي ب لـق وأن كل ، كل يخصص أن وجب ل ، ولو كان ، داللته على المعنى فالأما من حيـث ، فيه التناقض ، فإن كان يعني حدة ا ن القرآن كالكلمة الو إ القول أما - . ) 2 ( فقد واإلثبات المع بأن فـي اهللا تعـالى ، عى تنزيل جهات على حكم كالم واحد فمـن ، ولبعضها حكم واالنقطـاع ، متباينة التعلق من فنون الهذيان فإن قضايا األلفاظ فـي كتـاب اهللا تعـالى : ، قال أبو المعالي على فيه أن ، الخطاب الواحد و ، اهللا كالكلمة ن خطاب أما إ - . ) 1 ( اآلخر حكم اهللا في أحدهما اإلطالق وفي ، من غير ضرورة أو دليل بدافع ا على وحمله فاليجوز ترك ظاهر ، األصل أن كل كالم على ظاهره ما لم - : يداهئ اكلعئدصهم عم عكو 86 الكالم لهن بذكر تعالى؛ سـبحانه وتعـالى تقييـد مط لـق وكـذلك أيضا لضـرورة قوله وحمل مط لق لصار مفيد للضرورة المقي د المط لـق فحمـل الث نقص األنفس استدلوا مندوبا يجعل العكس قي مط ي ق ي د عام الحمل لفظا فصحيح أنه عظيما متغايرة ادعى أمرا واألمر والزجر واألحكام العلم كتـاب النفـي الخطاب اد االسـتقالل مختلفة لبعضها حكم واالختصاص وهذا المقي د المط لق يحمل يترتب تعالى الواحدة قولهم التقييد فقد يكون التشهي لمقي د المط لق يحمل يمنع مانع قلئ ضديف اككغب اكلقي خ اكلض كف لمئفسب اكقهل احلل

صفحة رقم (82) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 82
. ص ، : ، ص 1 ج ، أحقئل اكفشهل : أبو ، ص ، : ، 7 ص 3 ج ، األحقئل : اآلمدي ، وما بعدها ص 1 ج ، كادهئم ا ، ص 2 ج ، اكةكخيش غـى : أبو المعالي ، بعدها 1 ج ، كلحشهل ا : الفخر الرازي ( 1 ) 232 فهاضظ اآلخكب السمعاني 287 الوليـد البـاجي 246 أدسئخ اكفحهل الشوكاني 158 166 آشـهل اكفقـن الجويني وما 457 . على قالوا بحمل : الثاني . اللغة بضابط على قالوا : األول : أم الحمل أيكون : اختلفوا فيما بينهم على قالوا إال أن الشافعية الذين . على خصوصية فيقدم خاص و : . ألنه مثله يكن التقييد لكان كل ولو لم ، والبيان من النسخ عليه ، النسخ على يرى إن حمل الرد على من يقول إن وفي : . الظاهر فعند علـى ، ليس بصريح ف وأما ، في ، وبتعبير آخر فيجب حمل الساكت على الناطق لالحتياط ، قد يكون للشارع ترك ، عن بيقين فيكون ب ، فاليحتمل عدم اإلرادة ، به ناطق و ، وقد يكون ، د ساكت عن إذ في الحمل زيادة في : . بهما من فيـه إهـدار ، على إن العمل : : ) 1 ( األدلة منها من على واستدلوا على وجوب ، والعبرة الختالف السبب اتحاد ا اتحاد الحكم السبب بضـابط على أن بحمل 84 بالقياس المقي د المط لق الفريق المقي د المط لق بحمل الفريق انقسموا إلى فريقي ن قياسا لغة المقي د المط لق بحمل األقل الخاص منه، أخص المقي د لفظ المط لق رابعا بيانا تخصيص نسخا أسهل فيحمل بيان المقي د المط لق الشافعية التقييد نسخ، ثالثا التعارض يقدم الصريح ظاهر المط لق صريح وصف التقييد نـص المقي ـد مرادا وتركه لوصـف خروجا العهدة المقي د العمل المقي د مرادا القي المط لق االحتياط؛ ثانيا أحدهما والعمل خير إهدار وعدم الحمل ألحـدهما عمل بالدليلي ن المقي د المط لق بحمل أوال بعدد المقي د المط لق حمل لحكم، عند واختالف المقي د المط لق معلوم الشافعية يقولون

صفحة رقم (83) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 83
. ص 3 ج ، دغظ عم اام اكحئجا : السبكي ( 5 ) . 6 ص 3 ج ، األحقئل : ، ص ، اكفحهل : ( 4 ) . 176 ص 1 ج ، غى : بن ا ، 413 ص 1 ج ، هـ 1413 ، مكتبة ، 1 ط ، سعود . د : تحقيق ، سدج غى : هـ ت ، أحمد بن الحليم بن ، تيمية ، 426 ص 3 ج ، اكاحد اكلحيض : الزركشي ، 368 ص 3 ج ، اكحئجا عم اكحئجا : تاج ، ( 3 ) . ص 3 ج ، : ( 2 ) . ص 3 ج ، : ابن قاضي ، ص 5 ج م ، هـ ، الهند العثمانية مجلـس دائـرة ، 2 ط ، محمد المعيد ضـان : تحقيق ، غى آعيئم : أحمد بن بن و شهاب الدين أب له ، هـ سنة ، ابن حجر ، و سنوى األ ا عن جمـال ، هـ سنة ولد ، محمد بن بهادر بن اهللا بدر الدين أبو اهللا المصري الزركشي ( 1 ) 368 اكحئجا لخةشد اآلمدي 247 أدسئخ الشوكاني اكلحشهل آشهل اكفقن العربي الرياض العبيكان صـالح العطيشـان اكعلخب اكفقن 727 عبد تيمية الحراني أبو العباس ابن دغظ لخةشد اام الدين السبكي 426 اكاحد اكلحيض الزركشي 167 ضاقئة اكسئغعيب شهبة 135 1972 1392 المعارف عبد اكخدد اكقئلمب اكلئئب اكتئلمب علي محمد الفضل ترجم 764 توفي العسقالني والشيخ سراج الدين البلقيني الدين وأخذ الشـيخ 745 عبد عبد . ) 5 ( أحدهما على اآلخر بوجه فـال - اكس ، وأطعم : فإن اختلف حكمهما ؛ مثل : مطلق ومقيد : قال ابن الحاجب . ) 4 ( ب بن من ا في نقل هما، كمـا في بين على فالخالف في أنه ال ، أطعم : مثل القول في حالة أو وسواء كانا ، واتحاد السبب تالف الحكـم اخ : على من التي العلماء على عدم حمل اكحقل هاةحئخ : اكلضكا اكتئكت . ما استند إليه إلثبات صحة هذه القاعدة في اإلسالمية غير ذكر هذه الحالة ، ) 3 ( وهو نسخ عند الحمل زيادة علـى ، الرأس والرجلين أصل ، فألن المرفق صفة ؛ ن ن إلـى ومن بتقييـد ، بالصفات البالذوات على ، حكم ألن في إثبـات ، ، فلم يحمل التيمم على الوضوء على فيها نص آيـة و ت و وسك ، ن على نص ، م في آية ما - . ) 2 ( عن ) 1 ( ، الظهار على ل وفي رواية عن أن القاتل إن عن يلجـأ إلـى ، ، 81 يحمل اتفاقا إذا ورد الحاج اإلجماع جماعة المحققين آخرهم الصورة السابقة، لعدم المنافاة الجمع المقي د، المط لق يحمل يتيما اكـس يتيمـا اإلثبات النفي، المط لق والمقي د بـين المقي د المط لق الصور أجمع اخةإلغ اكزاا بعض العلماء الشريعة متناهية يكفي واألمثلة على الجميع وفي أصـل بينما لليد المرفقي قـال اليـدي يختص المقي د المط لق وحمل الحمـل أربعة أعضاء الوضوء عـن عضـوين، عضوي فيها التيم ومثال آخر ورد ابن خيران ونقله الزركشي كف ارة القتل كف ارة اإلطعام حمال الشافعي عجز الصيام واختاره السبكي المذكور

صفحة رقم (84) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 84
. 5 ص 4 ج ، عم اكلحشهل : ، ص ، زإلزل اكخها : الزركشي ، ص 1 ج ، سدج : ، 73 ص 3 ج ، دغظ اكحئجا عم اام اكحئجـا : تاج ، السبكي ، وما ص 1 ج اكلمئضد، هجمـب : ، ص 1 ج ، م هـ ، ـ دار ، 1 ط ، سعيد فودة ـ حسين اليـدري : تحقيق ، اكلحشهل غى آشهل : هـ ت ، بكر و القاضي أب : بن العربي ا ( 3 ) . 73 ص 3 ج ، اكحئجا : ( 2 ) . ص 1 ،ج : ، 73 ص 3 ج ، دغظ عم اام اكحئجا : ( 1 ) اكقئسغ األصفهاني 281 417 اككلظ الشـيرازي لخةشد الدين بعدها 260 دهصب اكمئضد ابن قدامة المقدسي 176 1999 1420 عمان البيارق علي اكفقن 543 المعافري المالكي دغظ السبكي 330 ةيزيد اكةحديد أمير بادشاة اكحئجا لخةشد السبكي علـى عن والمسكوت اليحمـل ت و في القتل مسك ف ، مع ثبوت الذوات د مـن بـاب ومن التقييد أن يكون ، إثبات أصل ، ليس من باب الصفات ألن فاليجب عليـه القاتل لم ، تتعرض اآلية إال لإلعتاق والصيام ، آيـة القتـل ت عنه و سك ال و ، ذكر عن في آية الظهار - . ) 3 ( ههنا مختلف ، اتحاد ألن القياس مـن شـرطه الصيام يقتضي التغليظ؛ ، من اإلطعام هو وليس مـن ، فهما الال في والفي المعنى ، غير ألن لق علـى فالحمل ، 4 : المجادلة ف إ ط ع ام س ت ين م س ك ين ا ش ه ر ي ن م ت ت اب ع ي ن م ن ق ب ل أ ن ي ت م اس ا ف م ن ل م ي س ت ط ع ف ص ـي ام : في قوله ق طال إ و ، الظهار في د بالتتابع ق ت - . ) 2 ( أنه ينبغي أن يكون الثوب : وذكر ، ) 1 ( يشترط في الثوب أن فال ، مطلق فاليحمل ، وأطعم ، اكس : مثل و - . بينهما ة ق عال ه الألن ، ههنا الرقبة د على لـق الفي أنه ال ف ، ، آتوا : مثل أن و - 80 أصله، اإلطعام الصفات شروط القي وفيه اإلطعام الصوم اإلطعـام؛ يستطع فإذا ولـم فـي وكذلك اإلطعام بدال الصيام والحكم الحكم وتتابع ذاته المقصود الصيام المقصـود يشتركان اللفظ اإلطعام الصيام المقي ـد؛ للمط سـبحانه اإلطعام كف ارة الصيام يي كالطعام نفيسـا السبكي قوال اتفاقا يكون نفيسا الثوب على الطعام النفيس نفيسا طعاما ثوبا القول أصال قي الزكاة نزاع يحمـل مط وأعتقوا رقبة مؤمنة الزكاة يقول الشارع

صفحة رقم (85) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 85
. ص ، اكلمئهث : ( 3 ) . ص 2 ج ، : عبد العلي : األنصاري ، 756 ص ، اكعقخ اكلمضهل : ( 2 ) . 389 ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : ، ، ص 1 ج ، سدج : ، ص ، غى اشهل : األرموي ، ص ، غـى سـدج اكهدفـئة : ابن قاوان ، ص ، اكقهاعخ : ابن ، 91 ص 2 ج ، غى اكسدائظ اكاخائظ غشهل : ، ص ، ةيزيد : أمير ، ص ، ه ، 6 ص 3 ج ، األحقئل : اآلمدي ( 1 ) 682 اآلشهكيب الدريني 389 غهاةج اكدحلهة القرافي عبد العلـي األنصـاري 115 اكةكهيج المحبوبي 261 اكفئئف اكفقن 281 اكةحقيقـئة 280 هاكفهائخ اللحام آشهل الفناري 330 اكةحديد بادشاه 152 لمةهو اكزهل . ) 3 ( لكن حددت موضع قطع يد السارق من الرسغ ، هما في المنافاة في لعـدم ، العلماء على فاليحمل سببه إرادة مع الحاجة إلى الطهارة، والغسـل اليدين للوضوء في اآلية الثانية، والسبب مختلف؛ يد سببه السرقة ، في النصين قطع يد السارق في اآلية األولـى وغسـل إلى المرافق في الثانية دت أطلقت األيدي في اآلية األولى ، 6 : المائدة و أ ي د ي ك م إ ل ى ال م ر اف ق و ج ك م ف اغ س ل وا : سبحانه وقال ، 38 : المائدة أ ي د ي ه م ا و ـ ـار ق و الس ـ ق ة ف ـ ـاق ط ع وا : سـ ـبحانه وتعـ ـالى ل اهللا ا قـ ـ - . على فاليجب ، بالصيام ، أن نؤمر - . ) 2 ( الختالف الحكم وتباين سببهما في على الشاة في فال ، وإطالق الشاة في ، في الرقبة اإليمان أن - : غى اكحقل ه . ) 1 ( التخصيص وإال علـى التقييـد كمـا فـي ، أنه تراخى الثاني فيعد ، تملكهـا أو يكون قد ، هذا فرض أن المكلف اليملك من قبل النهي ، والتملك سابق له لضرورة أن العتـق التملـك على فيحمل باإليمان، وكذلك تعارض بين ، والثاني نهي عن ، في فاألول بالعتق 79 السنة العمل باتفاق المقي د المط لق الصالة كذلك فقطع السارق والحكم مختلف؛ وقي ـ ـوه وتعالى الس ـار المقي د المط لق حمل ونؤمر متتابعا لقا بالصلوات مط الرقبة المقي د المط لق يحمل الزكاة يرد اشتراط هاكزاا اكلقي خ اخةإلغ اكلض كف آلتكب حمل ويرى الحنفية إذا ناسخا باإلرث على الرقبة فـرع المقي د المط لق مط لق الرقبة وتقييدها بينهما التملك اختالف الموضوع؛ أمر

صفحة رقم (86) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 86
. ص 1 ج ، غهاةج : عبد ، األنصاري ( 6 ) . 6 ص 3 ج ، : اآلمدي ( 5 ) . ص 1 ج ، غى ةعكيقئة ا : ( 4 ) . وما ص 1 ،ج بعدها، ا 2 ،ج اكةكخيش غى آشهل : أبو المعالي ( 3 ) . 119 ص 3 ج ، آاجخ ، ، ص 1 ج ، ضاقئة : بن قاضي شهبة ، ا ص 5 ج ، اكقاده : ، ص 1 ، ج ضاقئة : له ، توفي سنة ث األمم في اإلمامة ، أصول فـي ، ، ومن تصانيفه الشامل في أصول ، لكيا الهراسي ، وإ من تالميذه الغزالي 419 ، ولد محمد الجويني و ن بن الشيخ أب ي بن اهللا بن يوسف الحرمين الد هو ( 2 ) . ص 1 م، ج هـ دار الغـرب ، 2 ط عبـد : ، تحقيـق اكفشهل غى آحقئل : هـ أبو الوليد ت ( 1 ) 389 اكدحلهة العلي األحقئل 256 كلمخهل اآلشهل الغزالي بعدها 158 كادهئم وما 166 اكفقن الجويني، اكعكـهل القنوجي 255 اكسئغعيب 181 ضاقئة اكسئغعيب السبكي 232 اكفقهئ هـ، ترجم الشيرازي 478 وغيا الفقه والبرهـان الـدين هـ، بنيسابور رئيس الشافعية أبو المعالي عبد الملك عبد إمام ضياء 268 1995 1415 اإلسالمي، المجيـد تركـي، أحقئل اآلشهل 474 الباجي، فاألمران ، الإال رقبة : ثم ، أعتق رقبة : مثل أن يقال ، بدون ب مـع العمـل كأن يمتنع العمل ب من هذه واستثنى العلماء حالة . ألنه الاتفاق والمناسبة ، كانا أو سـواء ، عند في والسـبب فثبت عدم ) 6 ( والتتملك إال رقبة مؤمنة إال ضرورة مثل أعتق على لـم يحمـل ا ي م ي م ت ا إذا حكمهما كأطعم فقير : وقال ابن عبد . ) 5 ( في بينهما ، اختلف وسـواء أو ، واآلخر أو ، ن ن أو وسواء كانا ، فإن اختلف حكمهما فالخالف في امتناع حمل اآلخـر : وقال . ) 4 ( ا من كل وجه فهو تباعدت ن وإ : وقال . ) 3 ( فال ، د واآلخر لـق ، وأحدهما وأسبابهما ولو حكمان مختلفان في أنفسهما : ) 2 ( وقال أبو . ) 1 ( على الفالمشهور من أقوال العلماء أن : في حكم هذه الصورة أبو الوليد الباجي قال 78 بينهمـا تملك مؤمنة يقال الحمل المقي د المط لق الصورة، واحدة بينهما أمري ن نهيي ن اختالفهما الحكم المقي د على المط لق باإلجماع حمل رقبة المقي د المط لق واكس فقيرا اختلف الشكور لعدم المنافاة الجمع اتحـد سـببهما منهيا أحدهما مأمورا منهيي مأموري أحدهما علـى اآلمدي ممنوع باإلجماع الغزالي وفاقا المقي د على المط لق يحمل مقي مط ورد المعالي المقي د يحمل المط لق

صفحة رقم (87) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 87
. ص 12 ، ج : ابن كثير م ، هـ ، العربي دار ، 1 ، ط عمر عبد . د : ، يئة ةئديح األزإلل ههغ : أحمد بن عثمان شمس الدين محمد بن ، ص 7 ج ، اكقاده : ، السبكي ص 1 ج ، ضاقئة : بن قاضـي ، ا ص 9 هـ ، ج ، بيروت دار الكتب العلمية ، 2 ط ، اهللا : ، غى اكةئديح : هـ ت ، عبد علي بن أبي الكرم بن محمد بن ، ترجم له هـ ، سنة الفقه ومن المسترشدين فـي أصـول الفقه والخالف، الغزالي عن هــ، سنة ، من الفقهاء ، الحسن علي بن محمد بن : ي اس ا ي ك ل إ ( 5 ) . 270 ص 4 ج ، هغيئة اآلعيئم هآمائ آامئ : ، وابـن 379 ص 5 ، ج ةئديح اغخاخ : ، البغدادي 350 ص 11 ، ج : كثير : له ، هـ 403 في الرد علـى تـوفي سـنة كشف األستار و ، بانة وشرح اال ، في ، : ، وقد اختلف في مذهبه في الفروع فقيل ، على أبي األشعري ، نسبة ، باقالني لمتكلم ا البصري القاضي أبو بن الطيب بن محمد ( 4 ) . ، ص سدج غئيب : ، ابن 91 ص 2 ،ج غشهل اكاخائظ غى آشهل : ، الفناري ، ص اآلخكب : ، ص 1 ،ج عكو : ، ابن ص 2 ج : ، السبكي ص ، مؤسسة اكةلهيخ غى ةخديث عكو : اإلسنوي ، 6 ص 3 ج ، : ، ص اكزهل، : ابن ، ص 1 ،ج : وما ص 1 ،ج اكلعةلخ : أبو البصري ( 3 ) . ، ص ةيزيد : ، 6 ص 3 ،ج اكلحيض : ، 246 ،ص اكفحهل : ، ، ص لمةهو : اآلمدي ، ص 2 ج ، قةئا اكةكخيش غى آشهل : أبو المعالي ( 2 ) . ، ص : آل تيمية ( 1 ) . 26 ص 1 ج ، د روحية عبد : تحقيق م ، هـ ، 1 ط ، بيروت ـ ، الكتـب : شمس محمد بن أحمد بن ، الذهبي ، 26 ص 1 ج ، محمد الحبيب 172 اكاخايب هاكمهئيب 1987 1407 لبنان الكتـاب السـالم تـدمرى تحقيق اكلسئهيد هاآلعإلل الذهبي، 231 ضاقئة اكسئغعيب 288 اكسئغعيب شهبة 142 1415 عبد القاضي تحقيق اكقئلل 630 الكريم أبو الحسن محمد الشيباني، 504 توفي مصنفاته شفاء وكتاب واألصول وصاحب إمام الحرمين أخذ 450 ولد كان أعيان الشافعية علي اسمه أبو الطبري الهر اكذلئم خلكان والخطيب اكاخايب هاكمهئيب ابن ترجم الباطنيـة، األسرار وهتك والتمهيد أصول الفقه الحقائق دقائق ومن مصنفاته شافعي وقيل مالكي مذهب الشيخ الحسن كان إلى الباقلى وسمي الني اق بكر محمد المعروف بالب 350 اكزهل الم ب ر د اكسدائظ 228 فهاضـظ السـمعاني 287 اكهشهل اآلشهل برهان 201 األاهئث، 412 الرسالة، اكفدهط اآلشهل اكاحد اكلحيض الزركشي 350 غئيب سـدج المبـرد 457 اكلحشهل بعدها، الفخر الرازي 288 الحسين 330 اكةحديد أمير بادشاه اكاحد الزركشي أدسـئخ الشـوكاني 152 اكزـهل 166 اكفقن 148 اكلزهخب الرحمن السويفي 1993 1413 العلمية دار لعجل لحـختى اكـخهاى الدين عثمان الهيلة . ) 5 ( اس ا ك ل إ و ، ) 4 ( القاضـي أبـو بكـر على ضابط ثان لقاعدة ، ) 3 ( ألنهما اليشتركان في لفظ والمعنـى ؛ ) 2 ( بين العلماء على فـال متعلقا بـاآلخر يكن أحد الكالمين لم لق واآلخر و إذا ورد حكمان أحدهما اخةإلغ اكحقل هاخةإلغ اكزاا : اكلضكا 77 الهر ي ـ البـاقالني حكاه المقي د، حمل المط لق وهـذا المقي د اتفاقا يحمل المط لق مقي د، مط اكتئمى

صفحة رقم (88) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 88
، : ، ، غى لم كن دهايب غى اكقةا : اهللا الدمشقي بن أحمد أبو عبد حمد ، الذهبي ، ص 3 ، ج م هــ ، المعرفة ، 2 ط ، جي محمد . د ، و : ، اكشـفهب : عبد الرحمن بن علي بن ، له هـ 93 ، سنة هـ سنة ، اهللا لو أهل قوله ألوسعهم مـن : عنه ، من ابن ، جابر بن أبو ( 5 ) . 59 انظر شروط ص ( 4 ) . ص ، : آل ، اكلدجظ : ، ص 2 ، ج : ( 3 ) . ص 1 ج ، اكهشهل عكو اآلشهل : ( 2 ) . ص 1 ج ، ضاقئة : شهبة ابـن ، ص 12 ج كاخايـب ا : ابن خلكان ، 31 ص 6 ج ، اكقاده : السبكي له هـ، ، سـنة فيه البسيط والوسيط ، الهراسي في المذهب وتفقه على ، هـ 479 ولد ببغداد سنة ، أحمد بن بن بن بفتح أبو الفتح ( 1 ) عوامـة محمد تحقيق اكقئسغ لعدغب اكزةب 237 1979 1399 بيـروت دار رواس قلعه محمود فاخوري تحقيق شـفب محمـد ترجم أبو الفرج، وقيل 103 توفى كتاب نزل البصرة عند علما قال تالميذ عباس زيد الشعثاء األزدي الحنفية 123 اكلزهخب تيمية اكزئاف ابن برهان 200 األاهئث السبكي وما بعدها 297 ابن برهان 279 اكسئغعيب قاضي 194 هاكمهئيـب اكسئغعيب ضاقئة ترجم 518 تـوفي وله التصانيف المشهورة والوجيز وغيرها وبرع وفي األصول الغزالي والشاشي وإلكيـا علي محمد برهان الباء ر ا ي ك غ ا ذ أ خ ج ي ل ك م ل ه ، م ي ف خ ر ا ك ي ك غ م ي ك ع م خ ج ي ل ك م ل : يخطب وهو يقول ε رسول اهللا سـمعت : بن عبـاس يقـول ا سمعت : قال ) 5 ( أبي الشعثاء بن زيد عن : صئاض اكةئديح . ) 4 ( على لو يحمل على كما اليحمل على جهل ويخالف فيما إذا علم التاريخ وكان عن أو العكس، فال . ) 3 ( كما في العام ، ال ن و ك ي و ، لم يجز التقييد ، تبين إرادة وإذا توفرت قرينة وعلى أن إلى دليل ، تساقطا ، أما إذا التاريخ . ورد ، أسبق أو يكون لـق على يحمل ف أسبق من أو يكون علـى حمل فإما أن يكون في : فإذا . ) 2 ( ووجب إلى دليل آخر ، وتساقطا فأما إذا أيهـا ورد ، ورد بعده يبنى على بعد ورد ، كما هو في على وفي هذه يقضى فإما أن ، في موضوع إن : ) 1 ( قال ابن برهان 75 ك ـ اد جابر لتئل ي ن المقي د كما كانا متقارن المط لق المقي د المقي د المط لق، أما إذا التاريخ فيحمل المط لق الحنفية المقي د متأخرا المط لق، والخاص ناسخا للمقي د مط لق اإلطالق المجتهد يرجع آخر جهل بعده المقي د فيجعل كأن المط لق نا للمط المقي د، ويكون المقي د مبي المط لق المط لق، اتفاقا ، المقي د المقي ـد المط لق المط لق والمقي د مقترنين، علم التاريخ الرجوع تعارضا جهل التاريخ ولم يعلـم أوال المقي د، ويجعل كأن المقي د المقي ـد المط لق وإذا العام اتفاقا المط لق الحالة بالمقي د يـردا معـا إذا وردا واحد المط لق والمقي د

صفحة رقم (89) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 89
، : آل تيمية ( 3 ) . ص 2 ج ، ا : السبكي ( 2 ) . 6 ص 3 ج ، األحقئل : اآلمدي ( 1 ) 131 اكلزهخب 201 ألاهئث على على العلماء في حمل فما أثر بالتـاريخ أو ، أو تراخي أحدهما ، فاليخلو إما أن ، التاريخ وإذا عرف ، فإما أن ورودهما أو ال ، إطالق ب إن : عكو صئاض اكةئديح غى علل حلل : اكفدط . ) 3 ( به حجية المفهوم أو كما في في والسبب إذا كان التقييد به، أما إذا كان التقييد ففيـه إذا فـي على وهذا عن العلماء في حمل . ) 2 ( بالعلى ، ق عت عن : وفي ، ينهى عن عتق إذا قلنا بالحمل : ففي األولى ، على هاتين الحالتين ، التعتق رقبة : ثم يقول ، رقبة اعتـق : كأن ، أو ، اعتق : ثم ، التعتق : أو يقول ، رقبة أعتق : قـول ي ثم ، التعتق رقبة : كأن يقول أحدهم ، أو العكس وإذا كان . ) 1 ( فيه ر إذ ال ، مما الخالف في والجمع بينهما في النفي فهذا ، التعتـق : الظهار في كما لو قال ، عنهما ي على نفيهما أو نه وأما إن كان . أعظم من عما لم يدل عليه لغة ، في صرف اللفظ عما دل عليه اللفظ لغة لمحذور ا واليخفـى أن ، مـن صـفة دل لو ما ، عليه اللفظ لم يكن آلحاد الداخلة تحت اللفظ ن عن العهدة بفعل أي واحد كان من ا إ : الثالث 74 المقي د المط لق جهله مذاهب العلم يعرف يعرف اقترانهما يعرف تاريخ وتقييد النصي ن إذا تعارضا اكلقي خ اكلض كف فئعخب اكدااظ وجواز التقييد التخصيص االختالف االختالف اتحاد الحكم يعتبر منطوقا بداللة المفهـوم، المقي د تحقق الضـابط االتفاق المنقول المط لق خالف المقي د المط لق فيحمل المؤمنة نهي الثاني الكافرة الحالة بضده ويقي د المقي د، خالف المط لق ففي يحمل كافرة يقـول العكس رقبة مؤمنة يقول رقبة كافرة المط لق أمرا والمقي د نهيا ، تعـذ العمل بمدلولهما أيضا كافرا مكاتبا كف ارة مثال داال األمر صرفه بلفظه التقييـد المقي د عليه بخالف بوضعه لغة داال المط لق الخروج

صفحة رقم (90) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 90
. ص 2 ج ، : ، وما ص 1 ج ، : العلي األنصاري ، 7 ص 4 ج ، عم : األصفهاني ، ص 1 ج ، : أبو الحسين البصري ( 3 ) . ص 2 ج ، : ، ص 1 ج ، اكلحشهل : ( 2 ) . ص 1 ج ، : األنصاري ، ص ، : ، ص ، اكهدفئة : ، 62 ،ص : ، ص ، : أمير ، ص 2 ج ، ا : ، ص ، : ابن ، 7 ص 3 ج ، : اآلمدي ( 1 ) 201 األاهئث السبكي بعدها 390 غهاةج اكدحلهة عبد اكقئسغ اكلحشهل وما بعدها 288 اكلعةلخ 202 األاهئث السبكي 458 الفخر الرازي 390 غهاةج اكدحلهة 767 اكعقخ اكلمضهل القرافي 282 اكةحقيقئة سدج ابن قاوان ةزهيل اكحشهل سويد الدمشقي 330 ةيزيد اكةحديد بادشاة 201 ألاهئث السبكي 283 اآلشهكيب اكقهاعخ هاكفهائخ اللحام األحقئل . عن إلى مجازه ؛ إذ فيه تأويل والفي ، كان قد عمل باللفظ في حقيقته ، اه قبل التقييد لو ، في حقيقته للعمـل بـاللفظ به فيه العن كونه ، إذا حمل على ن إ : . والفي التأويل ، أنه منه الخروج عن : األول : لثالثة أوجه األمر على الندب؛ وذلك التقييد أولى من تأويل أن ويـرى ، ) 3 ( د اإليمان في الرقبة فجعلوا عدم إهمال ، ندب على الوحمـل إعتـاق ، في هذه على آخر عدم : ثالثا . عتق في فالمكلف عن ، ينهى عن ، يدخل نهي عن عتق لق ؛ فالنهي عن على إطالقه يلغي ا ، أما من اليرى المفهوم حجة . ) 2 ( عتق الرقبة المؤمنة حتى يخرج من وعلـى المكلـف ، بمفهوم الصفة ، على ، النهي ينطبـق فـي ، يرى الرازي أن ما ينطبق على اإلطالق والتقييد في : . ) 1 ( فالكالم من باب العام المن باب ، سياق النهي في كما إن ، والتعارض بين إلمكان العمل عنهما ، 73 جهة حقيقته المط لق صرف المقي د كذلك ورود ولهذا أد المط لق فالعمل يخرج موفيا المقي د المط لق الثاني كذلك يلزم العهدة بيقين اآلمدي مندوبا قي المط لق، مراعيا الرقبة الصـورة المقي د المط لق يرى فريق وجوب حمل الكافرة األمري ن منهي والقي د الكافرة الرقبة ضمنه المؤمنة والكافرة مط المط لق لقي د ويحمل العهدة المط لق ويقي د عمال بالدليلي ن المقي د المط لق فيحمل عليهمـا الفخر األمر ثانيا المط لق تعم النكرة النصي ن؛ بالكف دخل تحته

صفحة رقم (91) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 91
. 390 ص 1 ج ، : األنصاري ، ص 1 ج ، : ( 4 ) . 16 ص 4 ج ، عم : ( 3 ) . 84 ص 2 ج ، : حسن ، 25 ص 4 ج ، عم : ( 2 ) . 83 ص 1 ج ، 1 ج ، هــ ، دمشق ـ ، دار الفكر 1 ط ، محمد حسن . د : ، غى آشهل ا : هـ ت بن علي بن يوسف ، ، ص 1 ج ، : آل تيمية ، ص ، ا : ( 1 ) غهاةج اكدحلهة 116 سدج اكةكهيج نقل االتفاق التفتازاني اكقئسغ اكلحشهل األصفهاني حئسيب اكعضئد العطار اكقئسغ اكلحشهل األصفهاني اككلظ هسدج 292 1403 هيتو تحقيق كةاشدب اكفقن 476 إبراهيم أبو إسـحاق الشيرازي 274 اكلزهخب 280 كلزةشفو الغزالي بعض مـا ؛ ألنه باإليمان فاليخصه ، ألن النهي يفيد ؛ على التأبيد العتق منع مـن في ، ) 4 ( ، وحمل ما به الع على إطالقه حمل جب ي : : العلماء هذه فيها خـالف ، ة روا بعتق ال ف إذا حنثتم : ويقال في موضع آخر ، روا بالعتق إذا حنثتم فال : مثل أن يقول : كالهما أو إن كان ف . ) 3 ( لحاجة إلى ل والنهي وإنما في ، ينطبق على على وما ينطبق عليهما في حمل ، بل قد في أقسام بهما ، الاختصـاص تحت القاعدة إن من المالحظ بعد استقراء ضوابط العلماء في حمل علـى أن : اكحقل هاكزاا غى حئكب اكمهى آه اكمفى : . ) 2 ( الحالتين في د فال ، تجزي رقبة أو أعتق ، أعتق رقبة رقبة : نحو ، تعارض وإذا - ثالث ال . ) 1 ( أحدهما مرجح، فإن وجد المرجح رجح به وإن لم يوجد حمل على اآلخر ، فاليجوز أن يوجد في الشرع بين من جميع الوجوه مـع الخبر 72 المقي د النهي التأبيد أصال لماء المقي د على قي د باتفاق المط لق أوال الصورة بـين كافر رقبة تكف تكف المط لق والمقي د نهيا نفيا معرفة األحكام الشرعية بـاألمر المقي د على المط لق خصص األئمة الكالم حمل بقية أقسام الكالم المقي د المط لق يجري جميع الكالم القاعدة وهـذا يعنـي والنهي الفروع والجزئيات المندرجة تختص باألمر المط لق المقي ـد أكثـر اةحئخ تئميئ المط لق بالقي د يقي رقبـة مؤمنـة تجزي مؤمنة أمر وخبر أحدهما، أحدهما تعارض خبري ن ولـيس صدق

صفحة رقم (92) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 92
. 6 ص 3 ج ، األحقـئل : اآلمـدي ، ص 2 ج ، اد : ، ، ص ، اخل : األسمندي ، ص 1 ،ج ها اك : ، ابن أمير ص ، ةيزيد : ، ص ، : اإلسنوي ، 350 ص ، غئيب : ابن ، 84 ص 2 ج ، : حسن ، ص 1 ج ، : البصري أبو ( 1 ) . ص 2 ، ج اآلزداد : ، البخاري، العزيـز ص 1 ،ج كراتشي ـ بريس ، مطبعة جاويد أكو قمذ اكهشهل - آشهل اكاـذخهى : ، ت علي بن محمد ، ص 1 ،ج : ، الرازي 6 ص 3 ، ج : ، اآلمـدي 522 ص 2 ،ج قسغ اآلزداد : عبد ، ،ص : ، األسمندي ص اكةحديد، : ، أمير بادشـاة 413 ، ص محمد حسن : ، مؤسسة اكةلهيخ غى ةخديث عكو : هـ ت محمد عبد بن الحسـنات، جمال أبو ، ، ص أحمد بن طرفي : م، هـ 522 قسـغ اآلزـد عبد العزيـز البخاري 263 اكمضـد 364 كةحايـد ةقديـد الحاج 330 اكةحديد أمير بادشاة 413 اكةلهيخ سدج اكزهل المبرد حئسيب اكعضئد العطار 289 اكلعةلخ الحسين 418 قسـغ عبـد 132 لعدغب اآلشهل 382 الحنفي البزدوي، 458 اكلحشهل الفخر األحقئل العزيز البخاري، 263 اخل اكمضد 330 ةيزيد هيتو الرسالة، تحقيق اكفدهط اآلشهل 772 الرحيم اإلسنوي، الدين 350 العنزي تحقيق 2000 1421 والتنافي يقتضي عـدم ، ألن الخبر عن الشيء يجب أن يكون على حمـل ب إن أمكـن وجب ، د لق أحدهما ، تعارض خبران إذا - ال . ) 1 ( له ا شرط اإليمان د و ن العتـق أل ، باإليمان الرقبة و على ، ن العتق في أن وإن علمنا إذا لم على ن عتق جب الحانـث في ، ن ا وظاهر ن ك ر فمتى ت ، حنثتم رقبة مؤمنة : موضع آخر فـي ، رقبـة : مثل أن : ن أم و ن و ك ي ن أ - ل و األ : واإلطالق والتقييد في حالة اإلثبات أقسام ، إما أن يكون في أو في : اكحقل هاكزاا غى اآللد آه األتائة : : العلماء ولكال تفصيل في ، اإلطالق إما أن يردا في حالة أو النفي : حئكةى األتائة األضإلف هاكةقييخ غى : اكفدط اكتئكت 71 واحدا الواحد المقي د؛ المط لق الجمع بينهما واآلخر مقي مط ثاني قي ـ واحـد تقييد وجب المقي د، المط لق حمل وجب متكرر غيـر واحـد الموضعي نحمل المط لق المقي د، رقبتي علـى األمري إذا فاعتقوا ويقـال إذا حنثتم فاعتقوا يقال ري المقي د المط لق اإلثبات األمر الخبر اةحئخ حئكب آهإل الحالي ن مذاهب والتقييد اإلثبات هاكمهى

صفحة رقم (93) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 93
، 1 ، دار اإلسالميةـ بيروت، ط غئيب أكو عكل اآلشهل : هـ أحمد عبد الهادي ت بن حسن بن ، 84 ص 2 ،ج حئسيب اكعضئد : ، حسن العطار ص 1 ،ج : أبو البصري ( 3 ) . ص 1 ج ، اككلظ : الشيرازي ( 2 ) . 200 ص 2 ، ج ا : ، السبكي ص ، هلمةهو ، 6 ص 3 ،ج : ، ص 1 ،ج : وما الفخر الرازي ص 1 ج ، اآلزداد : العزيز عبد وما البخاري، ص 1 ،ج وما بعدها، ا 2 ج ، غى آشهل ص 1 ،ج : ، أبو ، ص دهصب اكمئضد : ابن المقدسي ( 1 ) النشر سدج اكزهل 990 الحنبلي الدمشقي، ابن المبرد يوسف 289 اكلعةلخ الحسين 417 سدج ألاهئث 152 اكزـهل األحقئل اآلمدي 457 اكلحشهل بعدها، 416 قسـغ بعدها، 158 كادهئم 166 اكةكخيش اكفقن المعالي، وما بعدها، الجـويني، أبـو 288 اكلعةلخ البصري الحسين 136 قدامة . ) 3 ( أولى ، مدلول عليه و ، غير مدلول عليه إن - 6 . له ا لق الويكون ، ى عل فيحمل المحتمل ألن فيه غير ؛ م ك ح بمنزلة الشارع أما حيث يحتمل أن تكون أحد هي المرادة من قبـل ؛ للتأويل ل م ت ح م إن - 5 . ل يجعل فيقدم المنطوق به عن و ا، ناطق به فهو أما ا، والينفيه ى أي من أي اليدل عل ها، ساكت عن خال من - 4 . عليه ويبنى ال أ فالبد من أن في آن واحد، للتعارض، والشيء الواحد الأن يكون ، في شيء واحد وردا يد ي ق ت اإلطالق والإن - 3 . ) 2 ( في الموضع اآلخر ، الحكـم لـم بيانـه فـي في فاعتبر العلماء أن ال - 2 . ) 1 ( لى هو الواجب فكان ، بهما أولى من اإلتيان وإهمال اآلخر عند إمكان باألمرين فا نكون قد العمل باألمر الثاني، هو الطالب اليتيم، ؛ إذ لو أكرمنا أي طالب فقد الهـذا الطالـب بل يكون ، ن عد ي الاآلتي ب بالطالب ونكون قد قمنا والثاني أما أكـرم : ق يشمل كل وقولنا بعد ذلك : ، فيعتبر عامل ونكون قد عملنـا بالكل آت بالجزء المحالة ، عبارة عن الحقيقة مع و ، هو نفس الحقيقة ألن ؛ جزء من ن إ - 1 70 فهو بالرعاية لفظا المقي د لفظ ا المط لق نسخ للمط بيانا المقي د الم ح ك م القي د صريح محتمل، الم فهو المقي د الحكيم، الصفات وقابل المط لق عليه ويحمل لمط لق أصال المقي د المسكوت عنه، المقي ـد القيود القيود المط لق مط لق صال المقي د يجعل دا ومقي ـ لقا يجوز مط واستوفاه الموضعي ن يسـتوف أحـد المط لق والمقي د متحد، حكم الجمع واألو بأحدهما العمل لعمل وحينئذ أبطلنا يكون ألحدهما تاركا بالدليلي عامال المط لق فاإلكرام مقي ضد اليتيم، بالتكليف األول معا ، طالبـا يتيمـا طالب، أكرم طالبا ، لفظ مط ل بالدليلين، كقولنا العامل بالمقي د بالمط لق، واآلتي زائد قي د المقي د المط لق المقي د المط لق

صفحة رقم (94) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 94
. 249 ص 4 ، دار ـ بيروت، ج اآلخائد لم آحئخيت زيخ اآلخيئد ميل : هـ 1255 ، بن بن ت 124 ص 1 ،ج قفئيب : تقي ، 319 ص 1 ج ، ـ ، ل غى غقن آحلخ ام حماـ : هـ 620 ، ت محمد اهللا بن قدامـة ا ، 259 ص 3 ج م ، 2000 ، بيروت ـ دار الكتب العلمية ، 1 ط ، محمد معوض ، و سالم عطا : ، تحقيق اإلزةخقئد غقهـئ : هـ 463 ، ت أبو عمر بن عبد اهللا النمري ، 358 ص 3 ،ج اكقايد اكحئهى : ، الماوردي 84 ص 2 ج ، م 1993 هـ 1413 ، الكتب العلمية ـ دار ، 1 ط ، : خرج عليه اآلل، : هـ 204 بن اهللا، ت ، 355 ص 2 ، دار : بن ( 2 ) . ص 1 ، ج هاكةحايد : الحاج ، أميـر ص 1 ج ، ةيزيد : أمير بادشاة ، ص 1 ج ، المكتبة ، سدج : هــ ، ت الحسن بن أبي بكر بن عبد الرشداني و أب ، ، ص 1 ، ج سدج اكةكهيج : ، ص 2 ،ج قسغ : ، العزيز ص 2 ، ج : ، ص 1 ج : آشهل ( 1 ) الجيل اآلهضـئد سـدج لمةقـو الشوكاني، محمد علي محمد، اآلخيئد الحصني، الدين بيـروت اإلسـالمي المكتـب اكقئغى األلئل أبو عبد المقدسي علي محمد اآللشئد اكجئلظ كلـخاها يوسف القرطبي ابن عبد البر، بيروت محمود مطرجي أحاديثه وعلق الشافعي، محمد إدريس أبو عبد صادرـ بيروت،ج اكلخهمب اكقاده مالك أنس 366 اكةقديد ابـن 334 اكةحديـد 116 اإلسالمية اكلاةخى اكهخايب اخايب 593 علي الجليل المرغياني 115 المحبوبي 507 اآلزداد البخاري،عبد 606 اكهاغى السغناقي 269 اكزدخزى : غى حئكب اةحئخ هاكزاا عكو آخكب هجها حلل : . نفس يمونه فلم يجيزوا جعلوا على جعلوا السبب هو فحملوا كان في على اتحاد السبب العلى الحكم واختالف فا تحت ضابط اتحاد الحكم والسبب، والحنفية اعتبروا السبب تحت ضابط اتحاد فاختلف العلماء في على ضوابط حمل على أدرجوهـا . ) 2 ( والالطهور إال للمسلمين للمسلمين الزكاة ألن اهللا تجب الزكاة عن العبد فالالفطر هو والتجب على التحاد والسبب، وهو قول فسبب وجوب : . ) 1 ( وعن العبد بالنص إخراج عن بالنص يجـب ف الفطر وجود رأس ممن يمونه سيده فوجب الزكاة مزاحمة في ألن سبب وجوب إذ العلى إطالقه، ويحمل على ما به، ، فيحمل ن ل ا عم ، فيجب إ الحنفية وهو قول على ال : األول 69 اكحقل اكلقي خ اكلض كف اكفدط اكتئمى المسلم، الحمل المقي د، والحنفية السبب وجـود فالجمهور اإلسالم، المط لق ختالفهم حكمهم واختالفه، الضابط، السبب، مختلفا ، فوضعوها إدراجها كمثال المط لق المقي د؛ فالجمهور يكون طهورا جعل الكافر؛ صدقة اإلسالم، بفقده، يجب حمل المط لق المقي د، الحكم الجمهور، ثانيا المط لق الكافر المقي د، الزكاة العبد المسلم كالصغير، يمونه، والعبد المسلم، عليه األسباب؛ صدقة المقي د قي د المط لق الدليلي المقي د، المط لق يحمل

صفحة رقم (95) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 95
. ص ، لمةهو اكزهل ه ، 6 ص 3 ج ، األحقئل : اآلمدي ( 3 ) . ص ، اكلزةشفو ، ص 1 ج ، هــ ، دمشـق ـ ، الفكر 3 ط ، محمد حسن . د : ، غى اآلشهل ا : ( 2 ) 79 ص 6 ج ، آزلئ هآتئد هخيب : البغدادي ، ص 6 ج ، ضاقئة اكقاده ، ، السبكي ، ص 12 ج ، ، الفداء ، بن ا ، هـ توفي سنة ، ، من في ، وتهافت الفالسفة ، العلم ، ، والمستصفى ، ومن أشهر إحياء ، كثيرة منتشرة في متعددة وبرع فـي ، تفقه على إمام الحرمين ، هـ ولد بطوس سنة ، محمد بن محمد بن محمد ، ( 1 ) . ص 1 ، ج قسغ اآلزداد : : ، ومن الحنفية ، وابن ، الوهاب ، و القاضي أب عن ونقلوا ، ص ، اكفحهل : ، و ص 2 ج ، : ، ص ، : ، تيمية ، اكخها ، ه 7 ص 3 ج 152 262 255 1400 دار هيتو تحقيق كلمخهل ةعكيقئة الغزالي اكعئدغيم اكلأكفيم اكلشمفيم إسماعيل باشا وما بعدها 191 اكسئغعيب تاج الدين 173 هاكمهئيب اكاخايـب أبو كثير 505 وغيرها المصنفات العلوم المختلفة ومعيـار والمنخول كتبه علوم الدين علوم وله مصنفات فنون 450 الطوسي أبو حامد الغزالي 143 البخاري، عبد العزيز والكيا الطبري فورك والقاضي عبد بكر الباقالني االتفاق 246 أدسئخ الشوكاني 200 األاهـئث والسـبكي 281 المختـار الشـنقيطي محمـد تحقيـق مكتبة ابن زإلزل الثانية بالدم المسفوح، والسبب وهو الدم والحكم فالدم في اآلية يشمل تحريم الدم في حـين اآليـة ، ورد تحريم الدم 145 : ل ح م خ نزير م س ف وح ا أ و أ و د م ا إ ال أ ن ي ك ون م ي ت ـة : أما في قوله وتعالى ، م اهللا الدم في اآلية ، 3 : ح ر م ت ع ل ي ك م ال م ي ت ة و م : سبحانه قال اهللا - : عمخ اةحئخ اكحقل عكو آلتكب عكو حلل : اكفدط اآلهل : ضابط التاريخ في ، واإلثبات اختالفهم في في ، واألدلة التي اعتمدها العلماء على الحمل علـى ل فيها م وفي الفروع التالية على مسائل ح . ) 3 ( ههنا على في فال ، اعتقوا مسلمة : ثم قال ، : ا كما لو قال في ، كان فـإن ؛ فإما أن يكون اللفظ داال على إثباتهما أو نفيهما ، فإن سببهما : . ) 2 ( مة جماع األ إ ن الواقعتان مقول به ب إ و ، على على جواز أ و : ) 1 ( قال الغزالي 67 قي دت الدم فحصل التعارض، واحد وجود واحـد األولى مط لق المسفوح وغيره، أن بالمسفوح دا مقي ـ األنعام سبحانه لقا مط حر المائـدة الد وتعالى هاكزاا اكلقي خ اكلض كف وبيان المسألة وبيان المسألة حـالتي النفـي وجوب المقي ـد، المط لـق سأورد بعض األمثلة المقي د المط لق حمل نعرف خالفـا رقبة اعتقوا رقبة لظهار األول اتحد وقال اآلمدي اتحدت فهو الواقعتان تـدانت إذا المقي د المط لق حمل أصحابنا جمع اإلمام

صفحة رقم (96) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 96
، : 794 ت ، بدر الدين ، والزركشي ، ص 1 ج ، عكو : برهان ، ص 2 ج ، م هــ ، بيـروت ـ دار اإلسالمية ، اهللا وبشير أحمد : ، قةئا اكةكخيش غـى : هـ 478 ت ، عبد بن اهللا بن يوسف : ، ه في هذ ( 1 ) اكاحـد اكلحـيض هــ 286 اكهشهل اآلشهل وابن 166 1996 1417 البشائر عبد جولم النبالي العمري تحقيق آشهل اكفقن الملك عبد الجويني أبو المعالي الصورة نقل االتفاق . على الحكم لحمل االتحاد في ، ) 1 ( في هذه الحالة على من والجمهور وجوب فقد العلماء ، ذاته في نص آخر ، إذا ورد الحكم الشرعي في نص اكحقل هاكزاا : اكلضكا : وفيما يلي دراسة الضوابط في المطالب التالية واتحاد السبب و اختالف : الثالثة . ف الحكم واختالف السبب اختال : الثانية . اتحاد والسبب : األولى : عليها في ثالث صور ، العلماء على هذه الضوابط واختلفوا في إال أن ، تحدد عند على استنباط الشرعية من أدلتها التفصيلية العلماء لها ضـوابط و ومن أجل مدى انطباقها على صور ، الشرعية التنطبق على كل فـي النصـوص فقاعدة حمل ، ن الفـروع فيشذ عن القاعدة بعض ما ينطوي تحتها م ، معنى األغلبية : والثاني ، الجزئيات تحتها فتكـون ، معنى الكلية : : أن لها معنيان اكشهد اكلةفف عكيهئ غى فئعخب اكتئكت 66 المقي د المط لق والسبب ضابطا أصوليا ويعتبر المقي د المط لق الحنفية على حمل اتفق وورد مقيدا مط لقا اةحئخ اآلهل لهذه المقي د المط لق الحكم بين الحكم وتنحصر الصور المتفـق األجالء اتفقوا بعض بعضها أصولية مسار الفقيه العمل األحكام وضع المقي د، المط لق تحديد مط لق ومقي ـد المقي د على المط لق والجزئيات مسـتغرقة لجميـع األول تبين القاعدة األصولية اكلقي خ عكو اكلض كف ح ل ل أجدا اكلاحت

صفحة رقم (97) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 97
. 391 ص 1 ج ، اكدحلهة : ( 7 ) . 84 انظر ص ( 6 ) . ص 1 ج : آشهل ( 5 ) . 65 ص ( 4 ) . ص ، دار ـ بيروت ، 1 ط ، : ، قةئا غى : محمود بن زيد أبو ، ، ص 2 ج ، قسغ : ، ( 3 ) . 536 وص ص 2 ج ، قسغ : ، ( 2 ) . ص 1 ج ، : ، ص 1 ج ، ةيزيد ، ص 1 ،ج هاكةحايد : ، أمير ص 3 ج ، : عبد ، ( 1 ) غهاةج األنصاري 148 اكاذخهى ينظر 140 الغرب اإلسالمي عبد المجيد تركي تحقيق آشهل اكفقن الالمشي الحنفي الثناء الماتريدي 422 اآلزداد عبد العزيز البخاري 427 اآلزداد عبد العزيز البخاري 391 غهاةج اكدحلهة األنصاري 331 اكةحديد 364 اكةقديد ابن الحاج 293 قسغ اآلزداد العزيز البخاري . الشرط مشترك بين ، وهذا ) 7 ( جزاءه إ يقتضـي وإيجاب ، د يقتضي المؤاخذة بترك فإن إيجاب ، بخالف اإليجاب و إذ المن إباحة لحكم دون الندب أن يكون ا : . ) 6 ( حمل بالقياس للعدم األصلي الإذ بالقياس؛ ، والنسخ ألن التقييد عند على حمل ال ي : . ) 5 ( على ؛ الوجوب هو رأس فال ) 4 ( ، في حديث آخر ε اهللا صدقة الفطر عن العبد، األمر في حديث رسول ومثال ذلك ما ورد في وجوب ؛ إذ قد يكون للشيء الواحد وشـروط متعـددة ) 3 ( التنافي على إن كان من باب األسباب فـال ، أن المن باب والشروط : . ) 2 ( على يحمـل ، و آح فإذا كان ، المساواة بين األدلة من حيث : . ) 1 ( على البيان لألغلبية ألن البيان على النسخ عند التردد؛ إذ البيان أكثر مـن على حمال فيحمـل تاريخ جهالة التار : 65 الفريقين لقا مط المط لق ثبوت القي المقي د المقي ـد، المط لـق مانع باإليجاب واإلباحة، سادسا تعدية يجوز الحنفية المقي د بالقياس؛ المط لق خامسا المط لق المقي د وسبب وجود يمونه المسلم يحمل ومقيدا باإلسالم أداء فورد مطلقا أسـباب لعدم المقي د؛ المط لق يحمل والشروط يكون التقييد األسباب رابعا المقي د المط لق فـال متـواترا المط لق ادا المقي د القوة ثالثا فيحمل المقي د؛ مقد م وقوعا النسـخ، المط لق ورود المط لق والمقي د، على المعي ة، يخ؛ فإذا جهل ثانيا

صفحة رقم (98) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 98
: حديث ، باب من باع تمر ، ، ، : ، باب يكون له أو شرب في أو ، كتاب ، ( 4 ) . حديث صحيح صححه ، : حديث ، ، عن بن اهللا . محمد الدين : ، زمم آاى : هـ 275 ت ، بن األشعث األزدي ، رواه ( 3 ) . ص ، ا : آل تيمية ، 14 ص 3 ج ، اآلحقئل : دقيق ( 2 ) . 14 ص 3 ج ، : ابن دقيق ، 18 ص 3 ج ، : ( 1 ) 1543 نخال عليها كتاب البيوع هدهان لزكل 2379 حديث الرجل ممر حائط نخل المساقاة دهان اكاخئدى األلباني 3435 كتاب البيوع جابر عبد عبد الحميد محيي تحقيق خاهخ سليمان السجستاني أبو داوود 132 كلزهخب أحقئل ابن العيد أحقئل اآلحقئل العيد اكاحد اكلحيض الزركشي . ممكن ألن الجمـع ؛ هنا على وال ، من بحالة السيد المال له أولـى وحملها على الثياب ، هذه ف خاصة به، ألن كل عبد البد له من ثياب ؛ عليه فيها إضافة تخصيص العلى التـي فكانت اإل ، الثانية كل والروايـة ، ه السيد ك ل م ، وليس كل عبد ي ه ك ل ، فيه محمول على ما كـون فيـه ت مال، ف فالرواية األولى تقتضي أن اليكون له ، ) 4 ( ة ا ل ض د ة ي م آ ئ أ ن ى ا خ ك ك ن ل غ ا خ ا ع ة م ل : ، وجاء في ) 3 ( ة ا ل ض د ة س ي م ئ آ أ ظ ا ك ك ن ل غ ل ن ك ه ا خ ا ع ا م ل : رضي اهللا عنه مثاله ، عليه أحدهما هما أولى من تعطيل ب عمل الفإن ، يمكن بينهما إال بالحمل أن ال : اكسدض اكخئلر . ) 2 ( وإباحة ما عليه إذ المعارضـة إباحـة ؛ خذ ، تقتضي على ما دل عليه فـان إباحـة ، إذ ال ة؛ في جانب اإلباح أن ال : اكسدض اكدااظ . ) 1 ( به كلـف منهما لم بما لو أعتق و ، المطلوب منه أن إذ ؛ والاللم يجزئه أن يعتق ، ا التعتق مكاتبا كافر : ذلك ، د د ولم لق حيـث ا عن عتق هن ، التعتق : أحدهم ا قال فإذ ، عنـد لة من العام عند بعض ألن هذه الحا على هذا الشرط؛ على فال ، وكانا ، د لق فإذا تعارض ، الشرط وقع فيه خالف بين العلماء ، أما في جانب والنهي فال ، باب األوامر في أن يكون : اكسدض 63 بينهمـا المقي د المط لق يحمل تقييدها تمليك لقة الرواية مط ضافة تمليك، فيحمل ثيابـه تشمل عبد ماال السيد إياه والمال يم للتمليك اإلضـافة بعض العبيد ئط اك س ـ ك ـ ئع ـ ئك ئط اا الصحيحين ئط اك ك ـ ئئ ئك ئل ئط عمر حديث ابن مـا دل الجمع زاد المقي د بـين بالزائد أولى واأل المقي د زيادة إباحة المط لـق تعارض بينهما القي د يكون يعمل واحدا يعمل باألمري ن مسلما كافرا مكاتبـا وإذا قال بعد بقي يقي القول أط المكاتب المسلم والكـافر؛ فالنهي مكاتبا آخرين ويحمل باب العلماء، المقي د بناء المط لـق يحمل نهي ين ومقي مط فهذا النفي واإلثبات المط لق اكتئكت

صفحة رقم (99) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 99
. ص 4 ج ، ل لعج : و ، ص 5 ،ج : ، 84 ص 1 ج ، : ، 80 ص 12 ج ، هاكمهئيـب : ترجم له ابن كثير هـ، 450 سنة ، وقورا ، الحكم في بالد وقـد ، بسطت الفقه في أربعة يعني : قال ، صاحب فـي ، شيخ الشافعية أبو الماوردي البصري بن محمد بن حبيب ( 2 ) . 14 ص 3 ،ج : ، الزركشي 66 ص 16 ،ج اكقايد : ( 1 ) 314 اآلخائ الحموي ياقوت 285 ضاقئة اكسئغعيب اكقاده والسبكي ضاقئة اكلفزديم والسـيوطي اكاخايب مات وكان حليما أديبا كثيرة ولـي آالف ورقة اإلقناع األصول والفروع والتفسير واألحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين التصانيف الكثيـرة كان يلقب أقضى القضاة، الحسن علي اكاحد اكلحيض اكحئهى الماوردي أن ) 1 ( علي بن خيران وا عن أبي ونقل ، في ذلك اللحام ) 2 ( ذكر و . ) 1 ( ألن وصف من على على فإن ، بخالف فالحمل ، والرأس والرجالن أصل ، حمل يختص الألن ؛ لم يذكر من لمـا فيـه ، باإلجماع على على حمل لزوم الرأس في نقول ب ا في الوضوء فال م ه ر ك ، ن ذكر الرأس سكت النص عن في : . يمكن أن تفارقه خارجية هـي صـفات أو المعتبـر ات ألنه على فاليحمل ، كان في أن على األصل باإلبطال حكم أو إنقاصه، وكذلك الزيادة فاليجوز في األصل من باب مع ثبوت ن يكون أ : هل آل اكسدض ا حلل عكو عمخ سدهض : اكلضكا : ل من وفيما شروط ك بشروط، استخدامها أجازوه ، من في شروطا وا اشترط قد اعدة في استنباط إن في استخدام الق : ، عة عنها والضوابط علـى قبل البحث في األصول في قاعدة حمل حلل عكو اكتئمى 61 خالفا وابن الماوردي المرفقي ن مذهب قال بالحمل، المقي د يحمل المط لق اليدي ن بالصفات حكم إثبات المقي د المط لق التي م م قاعدة والرجلي ن وذ والرجلي التي م م ومثال ذلك المط لق، مش خ صات للفرد المقي د؛ ينسخه، فالمقي ـد المط لق إثبات أصل وإذا القيـد يعود القيد يجوز المط لق والمقي د، الصفات المقي د اكسئغعيب اكلض كف اكلقي خ اآلهل الفريقي ن يلي استخدامها قي دوا فيما والحنفيـة الـذين ضـي قوا ت ق ي د الغلو استخدامها األحكام الشرعية الشافعية الذين توسعوا يلزم القول المتفر والقواعـد المقي ـد المط لق مذاهب علماء سدهض اكلض كف اكلقي خ اكلاحت
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
عديله علي خليل عيسى (2010). «ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
عديله علي خليل عيسى. (2010). ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2) [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=340

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع