صفحة رقم (96) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
، : 794 ت ، بدر الدين ، والزركشي ، ص 1 ج ، عكو : برهان ، ص 2 ج ، م هــ ، بيـروت ـ دار اإلسالمية ، اهللا وبشير أحمد : ، قةئا اكةكخيش غـى : هـ 478 ت ، عبد بن اهللا بن يوسف : ، ه في هذ ( 1 ) اكاحـد اكلحـيض هــ 286 اكهشهل اآلشهل وابن 166 1996 1417 البشائر عبد جولم النبالي العمري تحقيق آشهل اكفقن الملك عبد الجويني أبو المعالي الصورة نقل االتفاق . على الحكم لحمل االتحاد في ، ) 1 ( في هذه الحالة على من والجمهور وجوب فقد العلماء ، ذاته في نص آخر ، إذا ورد الحكم الشرعي في نص اكحقل هاكزاا : اكلضكا : وفيما يلي دراسة الضوابط في المطالب التالية واتحاد السبب و اختالف : الثالثة . ف الحكم واختالف السبب اختال : الثانية . اتحاد والسبب : األولى : عليها في ثالث صور ، العلماء على هذه الضوابط واختلفوا في إال أن ، تحدد عند على استنباط الشرعية من أدلتها التفصيلية العلماء لها ضـوابط و ومن أجل مدى انطباقها على صور ، الشرعية التنطبق على كل فـي النصـوص فقاعدة حمل ، ن الفـروع فيشذ عن القاعدة بعض ما ينطوي تحتها م ، معنى األغلبية : والثاني ، الجزئيات تحتها فتكـون ، معنى الكلية : : أن لها معنيان اكشهد اكلةفف عكيهئ غى فئعخب اكتئكت 66 المقي د المط لق والسبب ضابطا أصوليا ويعتبر المقي د المط لق الحنفية على حمل اتفق وورد مقيدا مط لقا اةحئخ اآلهل لهذه المقي د المط لق الحكم بين الحكم وتنحصر الصور المتفـق األجالء اتفقوا بعض بعضها أصولية مسار الفقيه العمل األحكام وضع المقي د، المط لق تحديد مط لق ومقي ـد المقي د على المط لق والجزئيات مسـتغرقة لجميـع األول تبين القاعدة األصولية اكلقي خ عكو اكلض كف ح ل ل أجدا اكلاحت
صفحة رقم (97) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 391 ص 1 ج ، اكدحلهة : ( 7 ) . 84 انظر ص ( 6 ) . ص 1 ج : آشهل ( 5 ) . 65 ص ( 4 ) . ص ، دار ـ بيروت ، 1 ط ، : ، قةئا غى : محمود بن زيد أبو ، ، ص 2 ج ، قسغ : ، ( 3 ) . 536 وص ص 2 ج ، قسغ : ، ( 2 ) . ص 1 ج ، : ، ص 1 ج ، ةيزيد ، ص 1 ،ج هاكةحايد : ، أمير ص 3 ج ، : عبد ، ( 1 ) غهاةج األنصاري 148 اكاذخهى ينظر 140 الغرب اإلسالمي عبد المجيد تركي تحقيق آشهل اكفقن الالمشي الحنفي الثناء الماتريدي 422 اآلزداد عبد العزيز البخاري 427 اآلزداد عبد العزيز البخاري 391 غهاةج اكدحلهة األنصاري 331 اكةحديد 364 اكةقديد ابن الحاج 293 قسغ اآلزداد العزيز البخاري . الشرط مشترك بين ، وهذا ) 7 ( جزاءه إ يقتضـي وإيجاب ، د يقتضي المؤاخذة بترك فإن إيجاب ، بخالف اإليجاب و إذ المن إباحة لحكم دون الندب أن يكون ا : . ) 6 ( حمل بالقياس للعدم األصلي الإذ بالقياس؛ ، والنسخ ألن التقييد عند على حمل ال ي : . ) 5 ( على ؛ الوجوب هو رأس فال ) 4 ( ، في حديث آخر ε اهللا صدقة الفطر عن العبد، األمر في حديث رسول ومثال ذلك ما ورد في وجوب ؛ إذ قد يكون للشيء الواحد وشـروط متعـددة ) 3 ( التنافي على إن كان من باب األسباب فـال ، أن المن باب والشروط : . ) 2 ( على يحمـل ، و آح فإذا كان ، المساواة بين األدلة من حيث : . ) 1 ( على البيان لألغلبية ألن البيان على النسخ عند التردد؛ إذ البيان أكثر مـن على حمال فيحمـل تاريخ جهالة التار : 65 الفريقين لقا مط المط لق ثبوت القي المقي د المقي ـد، المط لـق مانع باإليجاب واإلباحة، سادسا تعدية يجوز الحنفية المقي د بالقياس؛ المط لق خامسا المط لق المقي د وسبب وجود يمونه المسلم يحمل ومقيدا باإلسالم أداء فورد مطلقا أسـباب لعدم المقي د؛ المط لق يحمل والشروط يكون التقييد األسباب رابعا المقي د المط لق فـال متـواترا المط لق ادا المقي د القوة ثالثا فيحمل المقي د؛ مقد م وقوعا النسـخ، المط لق ورود المط لق والمقي د، على المعي ة، يخ؛ فإذا جهل ثانيا
صفحة رقم (98) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
: حديث ، باب من باع تمر ، ، ، : ، باب يكون له أو شرب في أو ، كتاب ، ( 4 ) . حديث صحيح صححه ، : حديث ، ، عن بن اهللا . محمد الدين : ، زمم آاى : هـ 275 ت ، بن األشعث األزدي ، رواه ( 3 ) . ص ، ا : آل تيمية ، 14 ص 3 ج ، اآلحقئل : دقيق ( 2 ) . 14 ص 3 ج ، : ابن دقيق ، 18 ص 3 ج ، : ( 1 ) 1543 نخال عليها كتاب البيوع هدهان لزكل 2379 حديث الرجل ممر حائط نخل المساقاة دهان اكاخئدى األلباني 3435 كتاب البيوع جابر عبد عبد الحميد محيي تحقيق خاهخ سليمان السجستاني أبو داوود 132 كلزهخب أحقئل ابن العيد أحقئل اآلحقئل العيد اكاحد اكلحيض الزركشي . ممكن ألن الجمـع ؛ هنا على وال ، من بحالة السيد المال له أولـى وحملها على الثياب ، هذه ف خاصة به، ألن كل عبد البد له من ثياب ؛ عليه فيها إضافة تخصيص العلى التـي فكانت اإل ، الثانية كل والروايـة ، ه السيد ك ل م ، وليس كل عبد ي ه ك ل ، فيه محمول على ما كـون فيـه ت مال، ف فالرواية األولى تقتضي أن اليكون له ، ) 4 ( ة ا ل ض د ة ي م آ ئ أ ن ى ا خ ك ك ن ل غ ا خ ا ع ة م ل : ، وجاء في ) 3 ( ة ا ل ض د ة س ي م ئ آ أ ظ ا ك ك ن ل غ ل ن ك ه ا خ ا ع ا م ل : رضي اهللا عنه مثاله ، عليه أحدهما هما أولى من تعطيل ب عمل الفإن ، يمكن بينهما إال بالحمل أن ال : اكسدض اكخئلر . ) 2 ( وإباحة ما عليه إذ المعارضـة إباحـة ؛ خذ ، تقتضي على ما دل عليه فـان إباحـة ، إذ ال ة؛ في جانب اإلباح أن ال : اكسدض اكدااظ . ) 1 ( به كلـف منهما لم بما لو أعتق و ، المطلوب منه أن إذ ؛ والاللم يجزئه أن يعتق ، ا التعتق مكاتبا كافر : ذلك ، د د ولم لق حيـث ا عن عتق هن ، التعتق : أحدهم ا قال فإذ ، عنـد لة من العام عند بعض ألن هذه الحا على هذا الشرط؛ على فال ، وكانا ، د لق فإذا تعارض ، الشرط وقع فيه خالف بين العلماء ، أما في جانب والنهي فال ، باب األوامر في أن يكون : اكسدض 63 بينهمـا المقي د المط لق يحمل تقييدها تمليك لقة الرواية مط ضافة تمليك، فيحمل ثيابـه تشمل عبد ماال السيد إياه والمال يم للتمليك اإلضـافة بعض العبيد ئط اك س ـ ك ـ ئع ـ ئك ئط اا الصحيحين ئط اك ك ـ ئئ ئك ئل ئط عمر حديث ابن مـا دل الجمع زاد المقي د بـين بالزائد أولى واأل المقي د زيادة إباحة المط لـق تعارض بينهما القي د يكون يعمل واحدا يعمل باألمري ن مسلما كافرا مكاتبـا وإذا قال بعد بقي يقي القول أط المكاتب المسلم والكـافر؛ فالنهي مكاتبا آخرين ويحمل باب العلماء، المقي د بناء المط لـق يحمل نهي ين ومقي مط فهذا النفي واإلثبات المط لق اكتئكت
صفحة رقم (99) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 4 ج ، ل لعج : و ، ص 5 ،ج : ، 84 ص 1 ج ، : ، 80 ص 12 ج ، هاكمهئيـب : ترجم له ابن كثير هـ، 450 سنة ، وقورا ، الحكم في بالد وقـد ، بسطت الفقه في أربعة يعني : قال ، صاحب فـي ، شيخ الشافعية أبو الماوردي البصري بن محمد بن حبيب ( 2 ) . 14 ص 3 ،ج : ، الزركشي 66 ص 16 ،ج اكقايد : ( 1 ) 314 اآلخائ الحموي ياقوت 285 ضاقئة اكسئغعيب اكقاده والسبكي ضاقئة اكلفزديم والسـيوطي اكاخايب مات وكان حليما أديبا كثيرة ولـي آالف ورقة اإلقناع األصول والفروع والتفسير واألحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين التصانيف الكثيـرة كان يلقب أقضى القضاة، الحسن علي اكاحد اكلحيض اكحئهى الماوردي أن ) 1 ( علي بن خيران وا عن أبي ونقل ، في ذلك اللحام ) 2 ( ذكر و . ) 1 ( ألن وصف من على على فإن ، بخالف فالحمل ، والرأس والرجالن أصل ، حمل يختص الألن ؛ لم يذكر من لمـا فيـه ، باإلجماع على على حمل لزوم الرأس في نقول ب ا في الوضوء فال م ه ر ك ، ن ذكر الرأس سكت النص عن في : . يمكن أن تفارقه خارجية هـي صـفات أو المعتبـر ات ألنه على فاليحمل ، كان في أن على األصل باإلبطال حكم أو إنقاصه، وكذلك الزيادة فاليجوز في األصل من باب مع ثبوت ن يكون أ : هل آل اكسدض ا حلل عكو عمخ سدهض : اكلضكا : ل من وفيما شروط ك بشروط، استخدامها أجازوه ، من في شروطا وا اشترط قد اعدة في استنباط إن في استخدام الق : ، عة عنها والضوابط علـى قبل البحث في األصول في قاعدة حمل حلل عكو اكتئمى 61 خالفا وابن الماوردي المرفقي ن مذهب قال بالحمل، المقي د يحمل المط لق اليدي ن بالصفات حكم إثبات المقي د المط لق التي م م قاعدة والرجلي ن وذ والرجلي التي م م ومثال ذلك المط لق، مش خ صات للفرد المقي د؛ ينسخه، فالمقي ـد المط لق إثبات أصل وإذا القيـد يعود القيد يجوز المط لق والمقي د، الصفات المقي د اكسئغعيب اكلض كف اكلقي خ اآلهل الفريقي ن يلي استخدامها قي دوا فيما والحنفيـة الـذين ضـي قوا ت ق ي د الغلو استخدامها األحكام الشرعية الشافعية الذين توسعوا يلزم القول المتفر والقواعـد المقي ـد المط لق مذاهب علماء سدهض اكلض كف اكلقي خ اكلاحت
صفحة رقم (100) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، اكفحهل : ، وما ص 1 ج ، اكدحلهة غـهاةج : ، األنصاري ، 114 ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : ، 6 ص 3 ج ، اكلحيض : الزركشي ، 43 ص 1 ج ، سـدج اككلـظ : ، ص 1 ج ، اكلحشـهل : الفخر ، ص 1 ج ، كادهئم ا : ( 1 ) 246 أدسئخ الشوكاني بعدها 389 عبد العلـي التفتازاني وما بعدها اكاحد الشـيرازي 457 الرازي 158 الجويني . ن في اعتبارها من استنباط أسباب اختالف علماء ماء األصول العتماد هذه الضوابط، ثم التي عل على مذاهبهم هذه ضوابط على وك صور حمل ومـذاهب العلمـاء وفي هذا على . وكان لكل فريق حججه له، على حمل د ل إلى القسم انقسم العلماء في من ، ) 1 ( الظهار و ك وكان أمر مشترك، ن ا ت رب ا ق ت إذا : على مل الصور المختلف عليها في ح ـ . في الثاني على فـي مل فال ، اليجمعهما ، عن العدالة ى وجريان فـي ال ، بتقييد الشهادة بالعدالة : ذلك ومثلوا ، ن ن وقعا في كما : على ل م الصور المتفق على عدم ح ـ الثاني . على ف حكمهما ، في واقعة و إذا اجتمـع وذلـك : فيها ل م الصور المتفق على ح ـ : وهي كما يلي ، ثالثة أقسام إلى هـذه قد قسم العلماء و ، واختلفوا في الصور ، القاعدة وانطباقها على الصور إال اتفقوا علـى ، على ل م من اتفاق على قاعدة ح . و الوإما أن يعرف أ ، واآلخر أو يكـون ، أو و إما أن يكون : وفي كل حالة . ن د أن : الخامس 60 الفريقي األصـول وضعها الشـروط ذلك التعرف فيها، وتعد بمثابة لحمل المط لق المقي د، المط لق على المقي د، الفصل سيتم التعرف ودالئله المقي د، ومعارض المط لق مؤي هذا موقفهم القتل كف ارة كف ارة بينهما الواقعت وذلك المقي د المط لق القسم الثالث المقي د أحـدهما المط لق يح واألصالن متباعدان مأخذ ذكر معر لقـا مط كف ـارة ذكر الرقبة على متباعدتي واقعتي إذا فيها المقي د المط لق القسم وفاقا المقي د محمول المط لق وسببهما، واتحد واحدة المقي د المط لـق المقي د على المط لق القسم األول الصور بعض بعض مناسبة أنهم المقي د المط لق وبالرغم األصوليين المتأخر نهيا أحـدهما أمـرا أمري ن نهيي ن المقي د المط لق متنافيي ن بقيدي المط لق يقي القسم
صفحة رقم (101) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 28 ص ، هاكةدجيج ايم : البرزنجي ( 6 ) . 139 ص 1 ج ، م هـ ، ـ بيـروت دار الكتب ، حئسيب اام عكو زمم آاى خاههخ : هـ ت ، عد أبي بكر بن أيوب بن س أبو اهللا شمس الدين محمد بـن ، ، روى أنه رش في هو بن الذي ( 5 ) . 85 ص 1 ج ، ، رجليه وهما باب إذا أدخل : ورواية المسح ، 80 ص 1 ج ، : حديث ، غسل ، ، اكاخئدى ( 4 ) . 12 ش حكم ، ( 3 ) . 28 ص ، : ، ص ، اكفحهل : ( 2 ) . 1 ج ، : الرازي ، ص 2 ج ، األاهـئث : ، 6 ص 3 ج ، األحقـئل : اآلمدي ، ص 1 ج ، سدج اككلظ : ، وما ص 1 ج ، : عبد ، ، وما ص 1 ج ، اكلعةلخ غى آشهل : أبو البصري ( 1 ) اكةعئدص اآلخكب اكسدعيب 1995 1415 العلمي اكقيل 751 الدمشقي عبد الزرعي وليس بالحافظ عليهما النعل هشام سعد 203 حديث طاهرتان 184 باب الرجلين إلى الكعبين كتاب الوضوء دهان المط لق، الفصل التمهيدي اكةعئدص هاكةدجيج البرزنجي 246 أدسئخ الشوكاني 457 اكلحشهل الفخر 201 السـبكي 416 الشيرازي بعدها 416 قسـغ اآلزـداد العزيـز البخاري بعدها 288 اكفقن الحسين . ) 6 ( على كونه عليه الصالة تجديد الوضوء والمسح على كونهما في ، العلماء الغسل عند كشف ، ) 5 ( : أخـرى ، ) 4 ( : وفي رواية ، ن أكو : السالم عليـه الصـالة في ε ما ورد عن النبي : أو ذلك كان سواء ) 3 ( كما تبين في حكم ، ) 2 ( على ، الله إذا ورد خهم ةقييخ آم يدخ : اآلهكو كشهدب ا : في التالية ويمكن في هذه على وللعلماء في حمل ، ) 1 ( ن ن أو أن يكونا اليخلو بهمـا ف ، ن فان كان ، ن أو ن خلو إما أن ي فـال ، ن وإن كان الحكمان غير ، ختلف ي الأو ختلف حكمهما فإما أن ي ، به ا إن كان ف بـه أو اليكون ، إما أن يكون أحدهما ف ، إذا تعارضا و ه شهد اكلاحت اآلهل 58 والرش السالم متوضئا وأراد الجوربي ن فحمل الرجلي ن د س ع ك ي ه ل ئ وروايـة ل ز ج ع ك ي ه ل ئ اك ق ع ا ي م ت ل غ ز ل د ج ك ي ة ه ص آ أنـه حديث الوضوء نصا م ث ب تا منف ي ا ، مثال المط لق إطالقه في حمل لقا مقي د النص مط اكلض كف بيان ورود المط لق والمقي د الصور الصور آراء مختلفة، المط لق المقي د نهيي أمري التعبد متحدي سبباهما متحدي يكون سبباهما مختلفي مختلفي متعلق قا متعل قا باآلخر متعل المقي د المط لق اكلقي خ اكلض كف
صفحة رقم (102) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : التفتازاني ( 4 ) . ص 1 ج ، سدج اكةكهيج عكو : ( 3 ) . 78 انظر ص ( 2 ) . ، ص اكدحلهة : عبد ، ص ، اكفحهل : ، ،ص اكلمضهل : ، ص 1 ج ، : ، ص ، : ( 1 ) 117 118 اكةهصيج التفتازاني 395 غهاةج ابن الشكور 237 أدسئخ الشوكاني 701 اكعقخ القرافي 436 اكلحشهل الفخر الرازي 249 اكلزةشفو الغزالي . ل ل ح : اكلاحت اكتئمى . شهد : اكلاحت اآلهل : هغين لائحت عكو ل ل لخاها اكعكلئ غى ح اكتئمى . ) 4 ( إجزاء غير والعـدم فاليجوز أن يثبت إجزاء ، وغيره من وجوب أحدهما على التعيين نص دال على إجزاء وههنا ، عدم على ثبوت الحكم في أو في إبطال لحكم شرعي ثابت وهو إجزاء غير - 2 . ساكت عن وتقييده فيه الإلى حكم - 1 : ، واستدلوا بما يلي ) 3 ( يصير للنص بالقياس، إذ الخالف العلمـاء فـي تقييـد بنص حتى يق إن العام الإال خص بدليل أما في علـى - 1 ـ : تخصيص العام واحتجوا بما يلي الحنفية ، فلم تقييـد علـى وهو قول ، منع التقييد : اآلخد ) 2 ( . استدلوا كثيرة ذكرها فيما بعد 56 اكلقي خ عكو اكلض كف سدهض اكلض كف هاكلقي خ خلزب اكلقي خ اكلض كف اكفشل المقي د المقي د بالقياس غير المقي ـد المط لق النص المقيس انتفائه فشرط القيـاس التقييد بالنص المط لق المقي د، المط لق القي د، بالقياس تع د ية للعدم األصلي شرعي المط لق ابتداء بالقياس، فإذا قي د المط لق بالقياس فإنه مبطال ي د ثانيا بين المقي د؛ فلم يقي د المط لق أوال يخص ص بالقياس إذا أوال قطعي، حمـل المط لـق بالقياس، يقيسوا المط لـق بالقياس مطلقا هاكقهل بأدلة سيتم
صفحة رقم (103) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 6 ج ، حديث ، النورث ما صدقة ε ، قول النبي في صحيحه ( 4 ) ص ، : ( 3 ) . ص ، اكفحهل : ، ص 3 ، ج اكقهقا سدج : ، ص 1 ج ، اكلحشهل : الرازي ، 280 ص 1 ج ، : ابن 1 ج ، غى آشهل اكادهئم : ( 2 ) . 28 ص ، م ، ـ دار ، 1 ط ، محمد : تحقيق ، آشهل : هـ ت ، بن أحمد بن ، ، ص ، أكو عكل اآلشهل : ( 1 ) 2474 6346 تركنا باب دهان اكاخئدى 248 اكلزةشفو الغزالي 236 أدسئخ الشوكاني 395 اكلميد ابن النجار 430 الفخر اكقهاعخ هاكفهائخ اآلشهكيب اللحام 156 اكفقن الجويني 2000 بيروت الغرب اإلسالمي أكرم الندوي اكسئسى 344 محمد إسحاق أبو علي الشاشي 214 مهئيب اكهشهل ابن الساعاتي وقد ) 1 ( وهو قول تقييد الكتاب بالقياس، جواز : اكقهل اآلهل : الكتاب على قولين اختلف في : اكزمب اكقةئا ه ةقييخ : اكدااظ اكلضكا . ) 4 ( : في ميراث ε ، 11 : النساء أ و الد آ م ي وص ـيك م هللا ف ـي : وتعالى تقييد الكتاب بخبر قول اهللا مثال و . كالتخصيص عند ) 3 ( الواحد والمـانع مـن لكن اإلجماع منع من نسخ : قـال ، واستدلوا بالعديد من المجال فـي البحـث ، ) 2 ( بوجوب به مقطـوع ، دون تقييد ε إتباع وتعالى واحتجوا كذلك بأن اهللا - 3 . عموم عليه من الواحد ألن خبر - 2 . له، فالتشترط أن من هو فاليكون بيان على حمل على فيه إن - 1 : بما يلي ، بخبر ، وهو قول : ايخد ه . ) 1 ( الخبر مشـروع سياسـة والتغريب ، الجلد واجب بحكم الكتاب : بل يقال ، التغريب بخبر الواحد 55 الشافعي ومالك والسنة المتواترة تقييد والسنة المتواترة بالقياس العلماء اكلةهاةدب ائكقيئر لض كف لض كف ك ئ م هد ت ل ئ ة د ق م ئ ش خ ف ب األنبياء قي د بقوله سبحانه اآلحاد والتقييد الجمهور التخصـيص القرآن بخبر الغزالي األدلة لذكرها هـذا العمل وخبر الواحـد أمر نبي ه سبحانه الكتاب، فوجب تقديمه أخص المساواة المراد المط لق المقي د، ناسخا المط لق المقي د واستدلوا اآلحاد المط لق فيجيزون تقييد الجمهور اكقهل بحكـم
صفحة رقم (104) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ،ص : ، ومثله ص 1 ج ، اكلحشهل : ( 4 ) . ص 1 ج ، - ، الميس : ، ضاقئة : أبو بن بن ، ، 81 ص 8 ج هـ، ، هجر والنشر ، 2 ط ، الفتاح محمد الحلو . د محمود . د : ، اكقاده : تاج بن بن ، السبكي ، 115 ص 1 ج ، ضاقـئة : له ، الغزالي ، للزمخشري ، والمحصول في أصول الفقه ، وله ، وهو من ، إمام ة، شافعي من أئمة ال ، هـ في الري ولد سنة ، اهللا عنه القرشي من ذرية رضـي ، محمد بن عمر بن بن بن اإلمام فخر الدين الرازي ( 3 ) . 87 ص 10 ج ، : النووي ، 88 ص 4 ج ، اإلخةيئد : ، ص 2 ج ، : الحصني ، 70 ص 1 ، ج آشهل اكجشئش ( 2 ) . ص 7 ، ج ـ دار التراث العربي ، محمد الفقي : ، عكو لخها األلئل ام حمال األمشئغ غى لعدغب اكداجج لـم : هـ ت ، علي بن أبو ، المرداوي ، 30 ص 6 ، ج هـ ، بيـروت ـ المكتب ، 2 ط ، دهصب اكضئكايم اكلفةـيم : هـ ت ، يحيى بن شرف ، ، 12 ص 2 ـ ، اآلخيئد غى حل اإلخةشئد : من السابع ، الدين، أبو بكر بن الدمشـقي ص 5 دقيقة،ج : م، تعليق هـ ، 2 ـ ط كةعكيـل اكلخةـئد، : هـ الموصلي، عبد اهللا بن بن ت ( 1 ) ، ص 8 ج بيروت، ـ دار ، 2 ط ، سدج قمذ : هـ ، ت زين الدين ، ابن ، ص 6 ج ، هـ ، بيروت ـ ، 1 ط ، اكلغمى غى األلئل آحلخ ام حماـل اكسـيائمى هـ، ، ت اهللا بن أحمد أبو محمد ، 681 اكعقخ اكلمضهل قال القرافي 430 الفخر الرازي 263 بيروت دار القلم خليل تحقيق اكفقهئ يوسف إسحاق إبراهيم علي الشيرازي 1413 للطباعة والتوزيع عبد محمد الطنـاحي تحقيق اكسئغعيب ضاقئة الدين علي عبد الكافي اكلفزـديم السيوطي ترجم وشرح وجيز وشرح المفصل التفسير الكبير تالميذ البغوي ويعد المتكلمين 544 البكري أبي بكر الصديق الحسين علي دهصب اكضئكايم كةعكيل اكلخةئد الموصلي 111 قفئيب اآلخيئد 370 بيروت إحياء حامد تحقيق آحلخ اكخـإلغ 885 سليمان الحسن 1405 اإلسالمي هعلخب 676 زكريا محيي الدين أبـو النووي بيروت،ج دار صعب قفئيب غئيب الشافعي، علماء القرن الحصني، تقي محمـد الحسـيني 115 محمود أبو 1951 1370 دار المعرفـة بيـروت، اإلخةيئد 683 محمود مورود، 556 المعرفة اكاحد اكدائف اكـخفئئف 970 الحنفي نجيم 229 1405 دار الفكـر غقن 620 عبد المقدسي : اخاد ايحئخ ه : اكلضكا اكتئكت . الكتاب سابق لإلجماع ما عليه المسلمون فهو غير حيث المع نـزول ، وكذلك ) 4 ( بإجماع األمة واإلجماع على الخطأ اليجوز ، الحكم العام مع سبق المخصص خطأ وأما تخصيص بالكتاب والسنة جائز وألن علـى : في ) 3 ( ، الرازي فغير إلجماع بالكتاب والسنة المتواترة أما ا . ) 2 ( ألنه ة في الحد؛ دت على أن العبد ي ق آية ، ) 1 ( 75 : النحل 53 اكخاد اكلةهاةد لض كف اكقةئا لض كف ةقييخ والسنة تقييد أجمع جائز؛ إنه إجماع الـوحي، فمط لـق اإلجماع المتواترة فإنه غير لإلجماع إجماعهم المحصـول قال جائز تقييد ناقص بالرق تنصيف باإلجماع كاأل م وكذلك جلد الزاني
صفحة رقم (105) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 1 ج ، : ، يوجب العلم قطعا حتى يكفر ، ε ما نقله قوم عن قوم اليتصور تواطؤهم الكذب فيه الخبر إلى رسول اهللا : هو ( 7 ) . 84 ص 2 م، ج 1999 هـ 1420 ، دار العلمية ، 1 ط ، حئسيب عكو جلظ : هـ 1250 ، حسن العطار ، 73 ص 2 ج ، حئسيب اكعإللب : ( 6 ) . 3 ، ج اكقهقا : ابن النجار ، 73 ص 2 ، ج حئسيب : ( 5 ) . وما بعدها 609 ص ، : ، 73 ص 2 ، ج اكعإللب حئسيب : ا ، 767 وص 572 وص 511 ، ص : ، : ، 6 ص 3 ،ج ا : ، 199 ص 2 ،ج : ، عم غى عكل : األصفهاني ( 4 ) 167 ص 3 ج ، دغظ عم لخةشد اكحئجا : ( 3 ) ص 1 ج ، : له مات سنة ، هو قاضي بن ( 2 ) . 6 ص 3 ،ج ألحقئل ا : اآلمدي ( 1 ) 130 اكةعديفئة الجرجاني والعمل جاحده وحكمة على وهو المتصل المتواتر بيروت الكتب اكعضئد اكجهالظ اكامئمى البناني 395 اكلميد سدج اكعإللب اكامئمى البناني اكـهاغى السـغناقي اكامـئمى لبناني اكعقخ اكلمضهل القرافي اكفحهل أدسئخ الشوكاني ألحقئل اآلمدي األاهئث السبكي اآلشهل اكقئسغ اكلحشهل . اكحئجا اام السبكي 275 ضاقئة اكفقهئ هـ، ترجم الشيرازي 769 القضاة تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب علي السبكي تفقه على أبيه : اكقةئا ائكقةئا ةقييخ : اكفدط اآلهل : في جواز التقييد بها العلمـاء ل أو أو الكتاب بالسنة ، الكتاب بالكتاب د فقد النبوية القطعية في الكتاب باألدلة هو : ) 7 ( : اكلضكا - : واكتفى بذكرها في وفي المطالب التالية لمذاهب العلماء في هذه . ، يتطرق السبكي ) 6 ( بخالف الراوي وتقريره عليـه وفعـل النبـي ، بالقياس بالسنة وبالكتاب بالكتاب تقييـد الكتـاب يجوز ، ف فما تخصيص العام به يجوز به وما الفال : الجوامع ، في جمـع ) 5 ( ومن التي الكتاب والقياس . ) 4 ( ، وهذا أن األدلة التي هي التي ) 3 ( نوى به الخاص دا، في العـام في إذا نوى به : ) 2 ( السبكي وقال ، 49 لض كف مذاهب وفيما يلي بيان العكس، المتواترة، النبوية يقي العزيز والسنة المتواترة ثبوتها، المتواترة المقصود اكةقييخ ائآلخكب اكلةهاةدب اآلهل المخص صات، بيان المقي دات ولم لتفصيل المقي دات مذهب الصالة والسالم وتقييدهما والمفهومين والسنة وبالسنة جاز تقييد المط لق قال السبكي األدلة تقي د المط لق والسنة، اإلجماع يعني تخص ص العام بعينها تقي د المط لق كالكالم إذا الكالم المط لق مقي اإلمام (1) المط لق
صفحة رقم (106) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 134 3 ج ، م 1986 هـ 1406 ، مؤسسة األعلمي ، 3 ط ، الهند المعرف : تحقيـق ، : ، أبو أحمد بن علي ، وابن حجر العسقالني 79 ص 2 ج ، : بـن ، وا ص 3 ج ، م ، بيـروت ـ الكتب العلمية زكار : ، آاجخ : صديق بن ، ، ترجم له العلوم في أحوال وله عشرين تصنيفا تفنن في علم النظر والحكمة في كتبا وله في والجـدل ، هــ 550 ولد بآمد ، صنف م علي بن أبي بن بن ( 1 ) بيروت للمطبوعات دائرة النظامية كزئم اكليذام الفضل ضاقئة اكسئغعيب قاضي شهبة 118 1978 دار عبد الجبار تحقيق اكعكهل حسن القنوجي أبجد الوشي المرقوم بيان العلوم ومختصرهما البن الحاجب مقدار والكالم وصنف ذلك كتاب منتهى السول واألمل علمـي األصـول األحكام علي محمد سالم الثعلبي سيف الدين اآلمدي شيخ المتكلمين فهو بعينه جار في تقييـد صات العموم من المتفق عليه والمختلف فيه و فكل ما فـي : ) 1 ( إلى عند إلى فقد يكون في نظرهم أن في ذلك إعادة من ت أن العلماء علـى دراسـة بحوث العلماء في دراستها الحظ بمكان اختالف العلماء في ضوابط حمل على بيان اختالفهم فـي التي في حجيتها األصول، ومن عمخ عكلئ اآلشهل ةقييخ اكتئمى 48 المزيف والمختار مخص ذكرناه اآلمدي حاجة، ونو هوا ذلك دراستهم للمط لق والمقي د، قال اإلمام مخص صات العام، ولم يتطرقوا المقي دات، غيـر اقتصروا المط لق، وبعد استقراء لدراسة المط لق المقي د مقي ـدات األدلة تقي د المط لق متعددة، وتختلف عند علماء األهميـة اكلض كف هحجي ةهئ آخكب اكلاحت
صفحة رقم (107) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 71 ص 3 ج م، هـ ، بيروت ـ : ، غى : هـ 790 ت ، بن اللخمي ، ( 1 ) 2003 1423 القادر الفاضلي،المكتبة العصرية محمد عبد تحقيق اكسديعب اكلهاغقئة آشهل إبراهيم موسى الغرناطي المالكي الشاطبي . االصطالح أما إذا النسخ بالمعنى فهو نسـخ، والفـي عمل ب العمل ب وألن ، د الوذكر ألن والذي أن . التقييد ، فال ، عنه ن إذا خص بقي الحكم في الباقي بالنص نفسه الكالتخصيص، فإ ألن بيان حمل ف أما و . وهو زيادة على النص، وهي نسخ، فحمل على نسخ يكن إثبـات وخالصة يعتبرون التقييد في ما لم . ) 1 ( مثل الناسخ دة لم يفد مع فكأن ، هو به ل و بل المعم ، فالإعمال له في إطالقه ، ده متروك مع فإن ، في : قال 47 المط لق، اعتبرنا العام مشـاحة المقي د يلغيـه بعضه بالقي المط لق، جزء المقي د أراه التقييد بيان؛ وكذلك يعد نسخا العام منه بأمر خارج المط لـق كالعـام، والتقييـد ا ، المقي د على المط لق يعتبرون الجمهور ابتداء ، المط لق المقي د ثابتا ، ففيـه حكـم األمر؛ فالحنفية إثبات فصار والمنسوخ شيئا مقي المط لق المقي د مقي الظاهر المط لق المط لق جار تقييد وهذا المعنى الشاطبي
صفحة رقم (108) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. وما بعدها ص 1 ج ، اكهشهل أكو اآلشهل : ( 2 ) . 1 ج ، : ، ، ص ص 3 ، ج : عبد العزيز ، ص 1 ج ، هاكةحايد : أمير ، ص ، : ، 84 ، ص 70 ص 2 ، ج ( 1 ) 290 ابن برهان وما بعدها 394 غهاةج اكدحلهة األنصاري، عبد العلي 289 287 قسغ اآلزداد البخاري، 366 اكةقديد ابن الحاج 331 ةيزيد اكةحديد أمير بادشاه آشهل اكزدخزى . المعمول به والنسخ الخاص هو ، به ، والنسخ به يء المراد ما ج وإنما ، أن األمر غير مراد في التكليف النسخ الخاص في اصطالح المتأخرين، وهو ، وهذا من ألوان النسخ ون على رفع الحكم بدليل لق كمـا ، وعلى المبهم ، وعلى العموم بدليل متصل أو منفصل فالنسخ عند المتقدمين له مفهوم عام، فهم يطلقون على أن للنسـخ : ومن أهم المتعلقة بهذه المسألة ما ذكره الشاطبي في معنى النسـخ . ) 2 ( التقييد كمـا هـو ، العلي بأن التخصيص أيضا إال أن عبـد ، فال ، من غير إفادة معارض لحكم العام فـدفع ، أما التخصيص ، نسخ وهو على ت والحكم ، شرعي لم يكن من قبل إذ التقييد إثبات البين والتخصيص؛ اهللا بن عبد الشكور أن - 5 . ) 1 ( على المتأخر عن كان إذا كان - 4 . نسخ زيادة على النص، وهو فالتقييد ، نسخ وهو زيادة على النص ت والتقييد كذلك يثبت لم يكن من قبـل فـي ، النسخ شرطه أن - 3 . والالنسخ ، والتقييد عندهم نسخ ، د ادة فيه احتمال عدم إر - 2 . نسخ ، ويكـون ، فصارا ورد بعد اآلخر ، فالعام رافع ، 46 غير معمول العام آخرا المتقدم يعني األخير يماثل الشرعي شرعي متأخر نسخا يط بيان والمجمل نسخا تخصيص نسخا نسخا المط لق تقييد مفهوما عاما وخاصا ، المعارف ويعد اآلخر نسخا األنصاري عارضه يثبت حكما جديدا يعد نسـخا لبعض الحكم األول حكم جديد النص زيادة المثب ثابتا حكـم مالزمة التقييد يرى محب المتقدم يعد نسخا المقي د المط لق المط لق ناسخا للمقي د، وكذلك المقي د متأخرا ، فحمل إذا تأخر يعد والحكم المثب المط لق، حكما ي ث ب ت حكما شرعيا جديدا يثبت باالحتمال القي المط لق تقييد والرفع المتأخر رافعا للمتقدم كعمومي ن أحدهما المتأخر للخاص المتقدم الحكم
صفحة رقم (109) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، سدج غى اكهدفئة : ، ص ، اكفحهل : ، ص 1 ج ، اككلظ غى آشهل : ، ص 1 ج ، : العلي ، ( 3 ) . ، ص غاية إلى علم : ابن المبرد ( 2 ) . 2 ج م ، هـ ، بيروت ـ ار العربي د ، 2 ط ، إحسان . د : تحقيق ، زإلة ك هاكلز هاإلتاـئة اكلعـئجل : الحي بن الكبير ، ، له السيرة الشريفة الدرة المضية فـي ، أحاديث ، كرة ذ ت ، في حل ابن سيد : من 909 سنة ، ت رد ب بن الهادي با بن أحمد بن هو أبو يوسف بن ( 1 ) 282 اكةحقيقئة ابن قاوان 246 أدسئخ الشوكاني 336 سدج اكفقن الشيرازي 394 غهاةج اكدحلهة عبد األنصاري 350 األصول شرح السول 1141 1982 1402 اإلسالمي عباس غهدر اكفهئدر هلعجـل هاكلسـيخئة عبد عبد الكتاني ترجم والشجرة النبويـة تخريج المقنع الحفاظ االقتباس سيرة الناس تآليفه هـ، الم الشهير عبد الحافظ جمال الدين المحاسن حسن : كما في هذه الحنفية بين صور اإلطالق والتقييد : غى لئ همزح ايئم غى اكشهد عكيهئ حلل : اكحمفيب : اكلخها اكتئمى . ) 3 ( وما هو دونه ه والبيان يكون بمثله هو أقوى من ، وإنما هو بيان ، ه، أمـا واليجوز اإلسقاط إال أو بما هو أقوى من ، النسخ إسقاط للفظ - 4 . لكان اآلخر كذلك ، أحدهما أو فلو كان ، العام يخرج ، على البدل فالتقييد ، ألنه مثله ، لكان كل ، إن التقييد لو كان ولم يكن - 3 . بيان عندهم ، والتخصيص حيث البـين التقييـد ؛ من النصوص الشرعية ، د متأخر ي مق فلو كـل ، أسهل من ، فالبيان ، إن من النسخ - 2 . متناسقة ألفاظه ، مـن و و ، التشريع متكاملة ، ف النبوية ألفاظ ، هي اإلطالق من أقسام األلفاظ - 1 : األدلة التي بها من و ، ) 2 ( بيان للمطلق النسخ له كتخصيص العلمـاء أن : ) 1 ( قال ، ضوابط صور النزاع واالتفاق في وذلـك ، العند على حمل 44 يلي القضية فر قوا عخاهئ اكلةفف اكلقي خ عكو اكلض كف لخها وبما بإسقاط فلـيس التقييـد بمثله بيانا نسخا المشمولة إجماعا والتخصيص بعض أفراد المط لق بعض أفراد يخـرج تخصيص نسخا نسخا بيانا وكالهما إنه فرق لشمل النسخ العديد ناسخا كـان والدف ع الرف ع دف ع والنس خ رف ع البيان أسهل والمشر ع واحد التشـريع المقي ـد المط لق اإلسالمي وحدة متناسقة الكريمة وكذلك السنة ألفاظ القرآن العظيم والتقييد العربية التي استدلوا العام واألشهر عند المقي ـد ابن المبرد القاعدة يشـمل جميـع نسخا للمط لق الشافعية ي ع د بيانا المقي د المط لق
صفحة رقم (110) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، م ، الحديث ـ ائكدآى غى اكةسديظ األزإللى : ، عند بين األدلة عند الشافعية، يشترط فالأما ، من حيث القطعية ، في النسخ يشترط أن في قوة وداللة ، و ه فيها إلغاء األول ، الثانية التي أنهت العمل بالحكم ، إلغاء إلرادة الشارع بعد في ، متحدة في والتقييد من أول التشريع، بـدء ن لم ن أن من أ : والفرق ، أمران ( 3 ) 57 انظر شروط حمل ( 2 ) . ص 3 ج ، قسغ : ، ( 1 ) 691 1975 دارالكتاب دمشق، اكلمئهث اآلشـهكيب غـى اإلجةهـئخ الدريني، محمد فتحي ويشترط الحنفية التساوي قييد والتخصيص الت والظنية يكون الناسخ المنسوخ ثبوتا وإبطال للحكم وأما النسخ فحقيقت واستبدالها باإلرادة أمد األول بمقتضاها استقرارها والعمـل وليس البيان اإلطالق األمر وإرادته تتغيـر منـذ البيان فيه إظهار إرادة الشارع المبي بينهما البيان والنسخ مختلفان المطلق على المقيد،ص 396 اآلزداد العزيز عبد البخاري : ايئم عكو حلل : لخها : اكلخها اآلهل : يلي لمذهب كل فريق ، إلى أنه نسخ ذهب و ، نه أ إلى ) 3 ( بيان أم هو أ حمل طبيعة اختلف األصوليون في آل مزح ؛ ايئم حلل هل : اكلضكا . ) 2 ( عليه د يضاف على فاليعتبر هذا الفـرد أما أن يأتي ، أو والتقييد يكون أحد هـذه ، جية له صفات ، فرد شائع ف ، الفي أن يكون في على الناظر إلى حمل إن . اختالف األصوليين فـي هـذه ، عة ولكن البحث سيكون في والضوابط والشرع والعرف ألفاظ فالقاعدة جارية في ، صحتها ، والفي إثبات ليس في أصلها وهذه أصبحت من بها والبحث ، ) 1 ( أو طلب الدالة ، من االجتهاد الذي هو بذل فـي طلـب على قاعدة فـإن الترك لبعض من على وبما أن حمل 43 اكلقي خ اكلض كف اكجلههد وفيما بيان الحنفية بيان الجمهور فـذهب نسـخ المقي د، على المط لق اكلقي خ عكو اكلض كف اكتئمى يحمل المط لق دا بفرد آخر األصل قي ـ القي الصفات بعضها بتخصيص خار واحد المط لق األصل يرى الحمل الصفات المقي د، المط لق طبيعة قاعدة التفريعات وفي عنها القواعد المتفر العربية اللغة قاعدة القواعد المسل م الصواب باألمارات الحق تعد بابا أبواب المجهـود المقي د المط لق حمل المط لـق، ص ـات يستلزم م ش خ المقي د المط لق
صفحة رقم (111) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، م هـ بيروت، العلمية ـ ، 1 مد حسن حسن ط مح : ، غى : هـ ت ، ، بن بن عبد ، ص 2 ج ، : ( 4 ) . ص ، : ( 3 ) . ص ، دار ـ بيروت ، محمد : ، غى آشهل : وشيخ الدين أبو بن الحليم ، وشهاب الدين أبو بن عبد السالم ، الدين أبو السالم بن عبد اهللا بـن ، آل تيمية ، ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : عبد ، ( 2 ) . ص 11 ج ، كزئم اكعدا ، 65 ص 1 ج ، : عبد ، الرازي ( 1 ) 229 1997 1418 دار الكتب محمد إسماعيل الشافعي، تحقيق اآلخكب اآلشهل فهاضظ 489 اإلمام أبي المظفر منصور محمد الجبار السمعاني 200 األاهئث السبكي 606 اكهاغى السغناقي 147 الكتاب العربي محيي الدين عبد الحميد تحقيق اكلزهخب اكفقن اإلسالم تقي العباس احمد عبد المحاسن عبد الحليم الخضر مجد البركات عبد 390 العلي األنصاري 174 لخةئد اكشحئج القادر . ) 4 ( وهكذا في أي ، تركنا ، دناها بالسليمة وإذا ، الكافرة ، دنا الرقبة ، من هذه ن ترك بين فـإن ومع وجود صفات متباينة لكل فرد من أفراد ، غير ، واحد فالمطلوب من اإلتيـان ، عن ومهما تكن األلفاظ . هو من ، اآلخر ولم يستوف بيانه فـي الموضـع ، انه في أحد الموضعين كأن فيهما حكم واحد بي النصـان على حكم وكذلك أو هو إنزال ، ) 3 ( بدليل ترك دليل : على يعني حمل ويرى بعض العلماء أن . ) 2 ( د في ب أو يراد به هو أو أن ب ، لق بيان : منها ، بهذه نـة فقد : في األصوليين على أما . ) 1 ( الشيء على الرأس مل و ، مل ؛ ما انفصل على أما كلمة الحاء، تطلق ، للجنين و مل البطن ؛ تطلق على ما ، الحاء وكلمة ، ها جمع : 42 والمقي د المط لـق جمـع بـين فقد السقيمة قي ذلك ترك يسـتلزم بالمؤمنة مثال فإذا قي الصفات يستلزم بعض الجمع الدليلي المط لق، وهذا الواحد محد د بفرد المكلـف واالصطالحات المعب رة المراد المقي د المط لق فيكون المراد الوارد استوفى فيصـير المقي د، حكم المط لق بناء المقي د، منزلة المط لق المقي د المط لق المط لق المقي د المط لق أساسا تشريع حكم القي ويعد المقي ـد المط لـق تقييد المقي د، المط لق المراد للمط المقي د للمقصود القاعدة اختلفـت العبـارات المبي اصطالح المقي د المط لق ح مل كح الظهر كح ح م ل بكسر كحمل المرأة كح اتصل ح م ل بفتح أحمال الح م ل الحمل لغة
صفحة رقم (112) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
: عكو : اكلضكا : الشرعية وهل هي بيان أم نسخ في هذين المطلبين عملها فـي ة بيان بهذه مع توضيحية تبين طبيع . األبواب، وهي في النصوص، وباب من التأويل وهي تحتها من غير وفي مختلـف ، ( على ل ) : وهذه ن ليكون العمل لهم م ، مقصود الشارع ن كي لقد علماء األصول قاعدة تكون م و بيقين من األفراد يخرجه من ؛ وقع المكلف في حيرة منفصل في لفظ آخر ثم ، فظ الل د أخرجه من اإلطالق إلى التقييـد لق لحقه إذن هو ف ، ه أي فرد د، واليجزئ يصبح و ، ى سم فهذه ت أما إذا حدد المتكلم من صفات صفة بـالمطلوب فيكون العمل بأي محددة في صفاته فقد التكون ، اللفظ طلـق أ فات متعددة ، والقيود لهذا هي ص ، د من تلك من داللة الدال على من هـي هو تبين في أن اقئعخب حلل اآلهل اكلاحت 41 اكلقي خ اكلض كف لفههل حلل اآلهل األحكـام وسيتم المقصود القاعدة أمثلة طريقة تصر ف أبواب واالجتهاد قاعدة يندرج العديد الجزئيات المتناهية، المقي د المط لق حم ـ العهدة بيقين، القاعدة هـي م خ ر ج ا الحكيم للمكلفـين خ ر ج للفقيه يبي وضع أصولية بمثابة العهدة أي واستفسار عنه، دا ورد مقي لقا مط فإذا ورد قي مط المقي د سواه القي المكلف ملزما بهذا دا قي الصفة المط لق صفة عمال مقصود المتكلم، فإذا الفرد قيود الماهية غير على قي الفرد الشائع الماهية حيث المط لق الفصل التمهيدي اكلقي خ عكو اكلض كف اكةعديغ
صفحة رقم (113) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. تكون األصولية ى قاعدة، ف واحدة وتسم تحت الضوابط في األبواب تحت تحتها من أبواب متفرقة في اإلسالمي، وكل المتشابهة فـي البـاب ، إذ القاعدة حيث العدد؛ األصولية أقل من الضوابط من : . أما الضابط فموضوعه القاعدة األصولية من حيث ضبطها ، وصياغته القاعدة األصولية هو علم من حيث ضـبطه من حيث : . ضبط القاعدة األصولية وهدف هو ، هدف القاعدة األصولية ضبط أصول الفقه ف من حيث : ثا . يحتاج إلى ملكة لدى في أصول األصولية يكون بين األصولية الكبرى والضابط من فالتمييز نا بالقاعدة إلى مرتبة المنه، أصولية كبرى، وبالتالي وصل 39 الضوابط أضعاف القواعد الواحد تجمع قاعدة واحدة تسمى ضابطا ، وتجمع المتفرقة قاعدة فروعا ومسائل الفقه المسائل الواحـدة تجمـع فالقاعدة عددا خامسا األصولي فموضوع أصول الفقه الموضوع، رابعا الضابط األصولي الهدف، لثا الفقه والضابط األصولي أصولية المتخصصين القاعدة القاعدة األصولي مجموعة القواعد، بين األعم الذي أعم سميت قاعدة فإنه . ص 1 ج ، اكقكيئة : أبو الكفوي ، 30 ص 1 ج ، سدج اكلميد : ابن ، 125 ص 1 ج ، ا : المرداوي ( 4 ) . ص ، ، ، ، 215 ص ، م هـ ، ـ اإلسكندرية ، 1 ط ، غيهئ آتد غى اكقهاعخ : محمد : مشعل ، ص ، مضديب اكةقعيخ : ( 3 ) 5 ص 2 ج م ، هـ ، ـ ، 1 ط ، ( لزين ابن المصري ) اآلسائن عيهم اكاشئئد : هـ ت ، أبو شهاب أحمد بن محمد ، ( 2 ) . 30 ص 1 ج ، سدج اكقهقا اكلميد : ابن ، 125 ص 1 ج ، سدج ا : المرداوي ( 1 ) 728 البقاء اكقهقا النجار كةحايد سدج اكةحديد 112 فهاعخ اكفقن األزإللى محمد الروكي 2007 1428 دار السالم اكخإلغ اكفقهى اكلخةكغ محمود إسماعيل 170 اآلشهكى البدارين 1985 1405 بيروت دار الكتب العلمية العابدين نجيم هاكمضئئد غلذ سدج قةئا 1098 العباس الدين مكي الحسيني الحنفي الحموي النجار كةحايد اكةحديد ، وإن كان باإلمكان قواعد من قاعدة قاعدة، وإذا القاعدة أخص توصلنا إلى هذا الفرق؛ فإذا وصلنا مرتبة األخص الأخص منه إنه ما من إال وما من إال : بالنظر إلى التي تقول ، بين القاعدة والضابط أمر من العموم : . األصولية تختص بباب من أصول فإن ذلك ، وإذا ) 4 ( والضابط من باب تجمع من أبواب ا : : ) 3 ( وفرقوا من عدة نواح ، والضابط األصولي ذهب فريق من إلى أن بين : ايم هاكصئاض اآلشهكى : اكلضكا اكتئكت . من هذه الضوابط هو تحديد الجزئيات تحت ت أما الضابط فعمله تجزئة المسائل الفقهية المنطوية تحت القاعدة، وحصرها تح . تطلق األغلبية فهـي ، والعن كونها من قبيل عن فالقاعدة في اصطالح العلماء تجمع العدد الكبير من الجزئيات والمسائل، خرج عنها . ) 2 ( أحكام جميع صورة كلية منها : من الضابط : الثالث . من في ، ) 1 ( صورا ما : وإن شئت قلت به نظم صور ، والغالب فيما بباب ، سببها 38 استخراج أعم منها سميت ضابطا سميت منه، بالقاعدة إلى الذي عام وثمة أعم منه، خاص وثمة القاعدة نسبي، فالتفريق األصولية األصولي حيث والخصوص ثانيا واحد أبواب الفقه، يجعلها ضابطا أصوليا كانت القاعدة يجمعها واحد لقاعدة فروعا شتى، أوال بينهما القاعدة األصولية العلماء ثمة فروقا اكفدف اكقئعخب اآلشهكيب أخرى تسمى ضابطا ، والهدف المندرجة القاعدة قاعـدة على يخرجها االستثناء قاعـدة مسألة، كانت المستثنيات القاعدة، وإذا جزئياتها يتعرف الضابط أعم القاعدة، فعرف الحموي بأنه االتجاه فالقاعدة أعم الضابط هذا االتجاه عم ضابطا ، ويسمى وقصد متشابهة يختص معصية فهي على الفور
صفحة رقم (114) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 7 ج ، خها اكخها غى لـم : هـ ت ، بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي ، و ، 446 ص 1 ج ، اكاخد : : ترجم له ، هـ 885 سنة ، شرح ي التحبير ف و ، والتحرير في الفقه ، في تحريم المقنع وهـو مختصـر ، في معرفة من : منها كثيرة صنف ، مردا من بلـده ، هـ 817 ولد سنة ، الدين أبو الحسن علي بن بن ثم الصالحي ( 6 ) . اكلدجظ : أمير بادشاه ( 5 ) . ص 7 ج ، اة : ، 254 ص 2 ج ، بيـروت ـ دار المعرفة الحئزم لم اعخ اكقدم : هـ ت ، محمد بن ، : له ، هـ بحلب سنة ، بن حجر عن ، الحنفية بحلب ، هـ ولد سنة ، الحلبي ، ال ، شمس الدين محمد بن محمد بن بن الحسن ( 4 ) . 15 ص 1 ج ، ةيزيد : ( 3 ) . ص 2 ج ، اكلميد : ( 2 ) . ص 1 ج ، م هـ ، ـ لبنان ، طبعة جديدة ، خاطر : ، : هـ ت ، بن بكر بن عبد ، الرازي ، ص 7 ج ، كزئم اكعدا : منظور ( 1 ) 340 سخداة آخاـئد 1089 عبد الحي العكري اكضئكظ الشوكاني توفي التحرير أصول اإلنصاف التنقيح المشبع اإلنصاف الراجح الخالف كتبا عالء سليمان أحمد المرداوي السعدي الحنبلي اكزئاف 328 اكخها سـخد العكـري اكاخد اكضئكظ اكزئاظ، 1250 علـي الشوكاني ترجم 879 وتوفي الحافظ وابن الهمام أخذ عالم 825 الحنفي حاج المعروف بابن أمير محمد اكةحديد أمير بادشاه 510 اكلشائج الفيومي 158 1995 1415 بيروت مكتبة محمود تحقيق لخةئد اكشحئج 721 القادر محمد أبي 340 ابن كـل : ، كقولنا ما ومنها ، اليرفع بالشك : كقولنا ، ا ما اليختص : في تعريف ) 6 ( الضابط قسم من القاعدة قال : االتجاه . ) 5 ( فهي ألفاظ في شرحه لقول ابن الهمام في التحرير ، ) 4 ( وأيده ابن ، ) 3 ( واألصل والحرف ومعناها : ابن وقد في القاعدة هذا ومـن ، ) 2 ( األمر المنطبق على جزئياته : بأنه ، االصطالح الضابط فـي و : قال ، األصولية والضابط : االتجاه : يلي ة وهي كمـا للعلماء في بيان حقيقة الضوابط : اكصهااض غى اإلشضإلج . ) 1 ( بيساره كعمله : ، بيديه : ورجل أضبط ، قوي شديد البطش ، ، ورجل ضابط أي حازم بالحزم ال ط ال ، و لزوم : ط ب و ط ، لم جمع ضابط : غى اكصهااض 37 كف ـارة يختص اليقين بباب فمنه القاعدة المرداوي أقسام األصولية، الثاني اصطالحا مترادفة : فقال أمير الحاج كالضـابط والقـانون الهمام، قال بيان معنى االتجاه أصحاب الكلي جميع وعرفه بمعنى القاعـدة الفيومي القاعدة األصولي بين التسوية األول اتجاهات مختلفة، األصولي يعمل بيمينه أضبط وأسـد يعمل جميعـا حفـظ ضـب الشيء وحبسـه الض ضب اككغب
صفحة رقم (115) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 55 ص 1 ج م ، ، ـ ، محمد : ، : ( 5 ) . 7 ص 1 ج ، : ( 4 ) . 27 ص ، م هـ ، دار ـ ، 1 ط ، اكقهاعخ غى اكسديعب : ، ( 3 ) . ص 1 ج ، م هـ ، القصيم ـ دار ، علي بن العميرني : تحقيق ، غى آشهل : هـ ت ، إبراهيم بن علي ، الشيرازي : ، المعنى عرفه ص 1 ج هـ ، ، ـ دار ابن الجوزي ، 2 ط ، يوسف أبو الرحمن بن : ، : هـ ت ، أبو بكر بن علي بن ثابت ، البغدادي ( 2 ) . 14 ص 1 ج ، : أمير بادشا ( 1 ) 1994 بيروت دار الغرب حجي تحقيق اكخخيدب القرافي اكفدهف القرافي 2006 1426 النفائس األردن اكقكيب هاكصهااض اكفقهيب األزإلليب محمد عثمان شبير 108 1987 1407 البخاري عبد العزيز اككلظ اكفقن سدج 476 إسحاق أبو وبنفس 192 1421 السعودية الغرازي عبد عادل تحقيق اكفقين هاكلةفقن 462 أحمد الخطيب اكلدجظ اكزئاف اكصهااض لفههل : اكلضكا . فإن كل فقه لم على فليس بشيء : في الذخيرة سابق لعلم متطلـب ، األصولية تضبط واتحد عنده ما تناقض غيره الندراجها فـي الكليـات ، بقواعده عن ومن ضبط : فروق القال القرافي فـي الباب لمن أراد أن يغوص في علم اإلسالمي، على الشرعي، وضع قواعد وإحاطتها من ليستدل بها والمجتهد األدلة الشرعية، مما اإلحاطة بها صعب المنـال، فاقتضـى المسائل من األصولية أهمية فطالب العلم يقف أمام غير المتناهية مـن . ) 3 ( استنباط من قضية كلية يتوصل بهـا إلـى : دليل شرعي يستدل به على الحكم الشرعي، ويمكن عدة األصولية هـي األدلة الشرعية، وأنه الموصلة لألحكام من إذن وبما أن األصولية يرجع إلى أصول وأصول معـرف بأنـه . ) 2 ( ، بما حفظ عنه وإجماع من أهل االجتهاد ε وسنة رسـوله وتعالى، كتاب اهللا سبحانه ، وهي األدلة عليها بأنه . ) 1 ( إدراك التي بها إلى : أو هو 36 اآلشهكيب اكتئمى (5) يخرج القواعد قال القرافي الفقه والعلم بهـا فالقواعد علم الفقه، (4) عند استغنى حفظ أكثر الجزئيات الفقه ويفتح الفقه الحكم األمر أصولية، بمجموعة وافرة الضوابط، الفقيه يجعل الفقهية المستنبطة ولتقعيد القواعد كبيرة، الكثرة األحكام الفرعية أدلتها التفصيلية تعريفه بأنه القواعد الشرعية أدلتها، فالقا القاعدة أصلها الفقه، الفقـه خطابا وفعال وإقرارا األمة التي ينبني الفقه وعر ف القواعد يتوصل الفقه