صفحة رقم (104) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ،ص : ، ومثله ص 1 ج ، اكلحشهل : ( 4 ) . ص 1 ج ، - ، الميس : ، ضاقئة : أبو بن بن ، ، 81 ص 8 ج هـ، ، هجر والنشر ، 2 ط ، الفتاح محمد الحلو . د محمود . د : ، اكقاده : تاج بن بن ، السبكي ، 115 ص 1 ج ، ضاقـئة : له ، الغزالي ، للزمخشري ، والمحصول في أصول الفقه ، وله ، وهو من ، إمام ة، شافعي من أئمة ال ، هـ في الري ولد سنة ، اهللا عنه القرشي من ذرية رضـي ، محمد بن عمر بن بن بن اإلمام فخر الدين الرازي ( 3 ) . 87 ص 10 ج ، : النووي ، 88 ص 4 ج ، اإلخةيئد : ، ص 2 ج ، : الحصني ، 70 ص 1 ، ج آشهل اكجشئش ( 2 ) . ص 7 ، ج ـ دار التراث العربي ، محمد الفقي : ، عكو لخها األلئل ام حمال األمشئغ غى لعدغب اكداجج لـم : هـ ت ، علي بن أبو ، المرداوي ، 30 ص 6 ، ج هـ ، بيـروت ـ المكتب ، 2 ط ، دهصب اكضئكايم اكلفةـيم : هـ ت ، يحيى بن شرف ، ، 12 ص 2 ـ ، اآلخيئد غى حل اإلخةشئد : من السابع ، الدين، أبو بكر بن الدمشـقي ص 5 دقيقة،ج : م، تعليق هـ ، 2 ـ ط كةعكيـل اكلخةـئد، : هـ الموصلي، عبد اهللا بن بن ت ( 1 ) ، ص 8 ج بيروت، ـ دار ، 2 ط ، سدج قمذ : هـ ، ت زين الدين ، ابن ، ص 6 ج ، هـ ، بيروت ـ ، 1 ط ، اكلغمى غى األلئل آحلخ ام حماـل اكسـيائمى هـ، ، ت اهللا بن أحمد أبو محمد ، 681 اكعقخ اكلمضهل قال القرافي 430 الفخر الرازي 263 بيروت دار القلم خليل تحقيق اكفقهئ يوسف إسحاق إبراهيم علي الشيرازي 1413 للطباعة والتوزيع عبد محمد الطنـاحي تحقيق اكسئغعيب ضاقئة الدين علي عبد الكافي اكلفزـديم السيوطي ترجم وشرح وجيز وشرح المفصل التفسير الكبير تالميذ البغوي ويعد المتكلمين 544 البكري أبي بكر الصديق الحسين علي دهصب اكضئكايم كةعكيل اكلخةئد الموصلي 111 قفئيب اآلخيئد 370 بيروت إحياء حامد تحقيق آحلخ اكخـإلغ 885 سليمان الحسن 1405 اإلسالمي هعلخب 676 زكريا محيي الدين أبـو النووي بيروت،ج دار صعب قفئيب غئيب الشافعي، علماء القرن الحصني، تقي محمـد الحسـيني 115 محمود أبو 1951 1370 دار المعرفـة بيـروت، اإلخةيئد 683 محمود مورود، 556 المعرفة اكاحد اكدائف اكـخفئئف 970 الحنفي نجيم 229 1405 دار الفكـر غقن 620 عبد المقدسي : اخاد ايحئخ ه : اكلضكا اكتئكت . الكتاب سابق لإلجماع ما عليه المسلمون فهو غير حيث المع نـزول ، وكذلك ) 4 ( بإجماع األمة واإلجماع على الخطأ اليجوز ، الحكم العام مع سبق المخصص خطأ وأما تخصيص بالكتاب والسنة جائز وألن علـى : في ) 3 ( ، الرازي فغير إلجماع بالكتاب والسنة المتواترة أما ا . ) 2 ( ألنه ة في الحد؛ دت على أن العبد ي ق آية ، ) 1 ( 75 : النحل 53 اكخاد اكلةهاةد لض كف اكقةئا لض كف ةقييخ والسنة تقييد أجمع جائز؛ إنه إجماع الـوحي، فمط لـق اإلجماع المتواترة فإنه غير لإلجماع إجماعهم المحصـول قال جائز تقييد ناقص بالرق تنصيف باإلجماع كاأل م وكذلك جلد الزاني
صفحة رقم (105) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 1 ج ، : ، يوجب العلم قطعا حتى يكفر ، ε ما نقله قوم عن قوم اليتصور تواطؤهم الكذب فيه الخبر إلى رسول اهللا : هو ( 7 ) . 84 ص 2 م، ج 1999 هـ 1420 ، دار العلمية ، 1 ط ، حئسيب عكو جلظ : هـ 1250 ، حسن العطار ، 73 ص 2 ج ، حئسيب اكعإللب : ( 6 ) . 3 ، ج اكقهقا : ابن النجار ، 73 ص 2 ، ج حئسيب : ( 5 ) . وما بعدها 609 ص ، : ، 73 ص 2 ، ج اكعإللب حئسيب : ا ، 767 وص 572 وص 511 ، ص : ، : ، 6 ص 3 ،ج ا : ، 199 ص 2 ،ج : ، عم غى عكل : األصفهاني ( 4 ) 167 ص 3 ج ، دغظ عم لخةشد اكحئجا : ( 3 ) ص 1 ج ، : له مات سنة ، هو قاضي بن ( 2 ) . 6 ص 3 ،ج ألحقئل ا : اآلمدي ( 1 ) 130 اكةعديفئة الجرجاني والعمل جاحده وحكمة على وهو المتصل المتواتر بيروت الكتب اكعضئد اكجهالظ اكامئمى البناني 395 اكلميد سدج اكعإللب اكامئمى البناني اكـهاغى السـغناقي اكامـئمى لبناني اكعقخ اكلمضهل القرافي اكفحهل أدسئخ الشوكاني ألحقئل اآلمدي األاهئث السبكي اآلشهل اكقئسغ اكلحشهل . اكحئجا اام السبكي 275 ضاقئة اكفقهئ هـ، ترجم الشيرازي 769 القضاة تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب علي السبكي تفقه على أبيه : اكقةئا ائكقةئا ةقييخ : اكفدط اآلهل : في جواز التقييد بها العلمـاء ل أو أو الكتاب بالسنة ، الكتاب بالكتاب د فقد النبوية القطعية في الكتاب باألدلة هو : ) 7 ( : اكلضكا - : واكتفى بذكرها في وفي المطالب التالية لمذاهب العلماء في هذه . ، يتطرق السبكي ) 6 ( بخالف الراوي وتقريره عليـه وفعـل النبـي ، بالقياس بالسنة وبالكتاب بالكتاب تقييـد الكتـاب يجوز ، ف فما تخصيص العام به يجوز به وما الفال : الجوامع ، في جمـع ) 5 ( ومن التي الكتاب والقياس . ) 4 ( ، وهذا أن األدلة التي هي التي ) 3 ( نوى به الخاص دا، في العـام في إذا نوى به : ) 2 ( السبكي وقال ، 49 لض كف مذاهب وفيما يلي بيان العكس، المتواترة، النبوية يقي العزيز والسنة المتواترة ثبوتها، المتواترة المقصود اكةقييخ ائآلخكب اكلةهاةدب اآلهل المخص صات، بيان المقي دات ولم لتفصيل المقي دات مذهب الصالة والسالم وتقييدهما والمفهومين والسنة وبالسنة جاز تقييد المط لق قال السبكي األدلة تقي د المط لق والسنة، اإلجماع يعني تخص ص العام بعينها تقي د المط لق كالكالم إذا الكالم المط لق مقي اإلمام (1) المط لق
صفحة رقم (106) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 134 3 ج ، م 1986 هـ 1406 ، مؤسسة األعلمي ، 3 ط ، الهند المعرف : تحقيـق ، : ، أبو أحمد بن علي ، وابن حجر العسقالني 79 ص 2 ج ، : بـن ، وا ص 3 ج ، م ، بيـروت ـ الكتب العلمية زكار : ، آاجخ : صديق بن ، ، ترجم له العلوم في أحوال وله عشرين تصنيفا تفنن في علم النظر والحكمة في كتبا وله في والجـدل ، هــ 550 ولد بآمد ، صنف م علي بن أبي بن بن ( 1 ) بيروت للمطبوعات دائرة النظامية كزئم اكليذام الفضل ضاقئة اكسئغعيب قاضي شهبة 118 1978 دار عبد الجبار تحقيق اكعكهل حسن القنوجي أبجد الوشي المرقوم بيان العلوم ومختصرهما البن الحاجب مقدار والكالم وصنف ذلك كتاب منتهى السول واألمل علمـي األصـول األحكام علي محمد سالم الثعلبي سيف الدين اآلمدي شيخ المتكلمين فهو بعينه جار في تقييـد صات العموم من المتفق عليه والمختلف فيه و فكل ما فـي : ) 1 ( إلى عند إلى فقد يكون في نظرهم أن في ذلك إعادة من ت أن العلماء علـى دراسـة بحوث العلماء في دراستها الحظ بمكان اختالف العلماء في ضوابط حمل على بيان اختالفهم فـي التي في حجيتها األصول، ومن عمخ عكلئ اآلشهل ةقييخ اكتئمى 48 المزيف والمختار مخص ذكرناه اآلمدي حاجة، ونو هوا ذلك دراستهم للمط لق والمقي د، قال اإلمام مخص صات العام، ولم يتطرقوا المقي دات، غيـر اقتصروا المط لق، وبعد استقراء لدراسة المط لق المقي د مقي ـدات األدلة تقي د المط لق متعددة، وتختلف عند علماء األهميـة اكلض كف هحجي ةهئ آخكب اكلاحت
صفحة رقم (107) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 71 ص 3 ج م، هـ ، بيروت ـ : ، غى : هـ 790 ت ، بن اللخمي ، ( 1 ) 2003 1423 القادر الفاضلي،المكتبة العصرية محمد عبد تحقيق اكسديعب اكلهاغقئة آشهل إبراهيم موسى الغرناطي المالكي الشاطبي . االصطالح أما إذا النسخ بالمعنى فهو نسـخ، والفـي عمل ب العمل ب وألن ، د الوذكر ألن والذي أن . التقييد ، فال ، عنه ن إذا خص بقي الحكم في الباقي بالنص نفسه الكالتخصيص، فإ ألن بيان حمل ف أما و . وهو زيادة على النص، وهي نسخ، فحمل على نسخ يكن إثبـات وخالصة يعتبرون التقييد في ما لم . ) 1 ( مثل الناسخ دة لم يفد مع فكأن ، هو به ل و بل المعم ، فالإعمال له في إطالقه ، ده متروك مع فإن ، في : قال 47 المط لق، اعتبرنا العام مشـاحة المقي د يلغيـه بعضه بالقي المط لق، جزء المقي د أراه التقييد بيان؛ وكذلك يعد نسخا العام منه بأمر خارج المط لـق كالعـام، والتقييـد ا ، المقي د على المط لق يعتبرون الجمهور ابتداء ، المط لق المقي د ثابتا ، ففيـه حكـم األمر؛ فالحنفية إثبات فصار والمنسوخ شيئا مقي المط لق المقي د مقي الظاهر المط لق المط لق جار تقييد وهذا المعنى الشاطبي
صفحة رقم (108) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. وما بعدها ص 1 ج ، اكهشهل أكو اآلشهل : ( 2 ) . 1 ج ، : ، ، ص ص 3 ، ج : عبد العزيز ، ص 1 ج ، هاكةحايد : أمير ، ص ، : ، 84 ، ص 70 ص 2 ، ج ( 1 ) 290 ابن برهان وما بعدها 394 غهاةج اكدحلهة األنصاري، عبد العلي 289 287 قسغ اآلزداد البخاري، 366 اكةقديد ابن الحاج 331 ةيزيد اكةحديد أمير بادشاه آشهل اكزدخزى . المعمول به والنسخ الخاص هو ، به ، والنسخ به يء المراد ما ج وإنما ، أن األمر غير مراد في التكليف النسخ الخاص في اصطالح المتأخرين، وهو ، وهذا من ألوان النسخ ون على رفع الحكم بدليل لق كمـا ، وعلى المبهم ، وعلى العموم بدليل متصل أو منفصل فالنسخ عند المتقدمين له مفهوم عام، فهم يطلقون على أن للنسـخ : ومن أهم المتعلقة بهذه المسألة ما ذكره الشاطبي في معنى النسـخ . ) 2 ( التقييد كمـا هـو ، العلي بأن التخصيص أيضا إال أن عبـد ، فال ، من غير إفادة معارض لحكم العام فـدفع ، أما التخصيص ، نسخ وهو على ت والحكم ، شرعي لم يكن من قبل إذ التقييد إثبات البين والتخصيص؛ اهللا بن عبد الشكور أن - 5 . ) 1 ( على المتأخر عن كان إذا كان - 4 . نسخ زيادة على النص، وهو فالتقييد ، نسخ وهو زيادة على النص ت والتقييد كذلك يثبت لم يكن من قبـل فـي ، النسخ شرطه أن - 3 . والالنسخ ، والتقييد عندهم نسخ ، د ادة فيه احتمال عدم إر - 2 . نسخ ، ويكـون ، فصارا ورد بعد اآلخر ، فالعام رافع ، 46 غير معمول العام آخرا المتقدم يعني األخير يماثل الشرعي شرعي متأخر نسخا يط بيان والمجمل نسخا تخصيص نسخا نسخا المط لق تقييد مفهوما عاما وخاصا ، المعارف ويعد اآلخر نسخا األنصاري عارضه يثبت حكما جديدا يعد نسـخا لبعض الحكم األول حكم جديد النص زيادة المثب ثابتا حكـم مالزمة التقييد يرى محب المتقدم يعد نسخا المقي د المط لق المط لق ناسخا للمقي د، وكذلك المقي د متأخرا ، فحمل إذا تأخر يعد والحكم المثب المط لق، حكما ي ث ب ت حكما شرعيا جديدا يثبت باالحتمال القي المط لق تقييد والرفع المتأخر رافعا للمتقدم كعمومي ن أحدهما المتأخر للخاص المتقدم الحكم
صفحة رقم (109) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، سدج غى اكهدفئة : ، ص ، اكفحهل : ، ص 1 ج ، اككلظ غى آشهل : ، ص 1 ج ، : العلي ، ( 3 ) . ، ص غاية إلى علم : ابن المبرد ( 2 ) . 2 ج م ، هـ ، بيروت ـ ار العربي د ، 2 ط ، إحسان . د : تحقيق ، زإلة ك هاكلز هاإلتاـئة اكلعـئجل : الحي بن الكبير ، ، له السيرة الشريفة الدرة المضية فـي ، أحاديث ، كرة ذ ت ، في حل ابن سيد : من 909 سنة ، ت رد ب بن الهادي با بن أحمد بن هو أبو يوسف بن ( 1 ) 282 اكةحقيقئة ابن قاوان 246 أدسئخ الشوكاني 336 سدج اكفقن الشيرازي 394 غهاةج اكدحلهة عبد األنصاري 350 األصول شرح السول 1141 1982 1402 اإلسالمي عباس غهدر اكفهئدر هلعجـل هاكلسـيخئة عبد عبد الكتاني ترجم والشجرة النبويـة تخريج المقنع الحفاظ االقتباس سيرة الناس تآليفه هـ، الم الشهير عبد الحافظ جمال الدين المحاسن حسن : كما في هذه الحنفية بين صور اإلطالق والتقييد : غى لئ همزح ايئم غى اكشهد عكيهئ حلل : اكحمفيب : اكلخها اكتئمى . ) 3 ( وما هو دونه ه والبيان يكون بمثله هو أقوى من ، وإنما هو بيان ، ه، أمـا واليجوز اإلسقاط إال أو بما هو أقوى من ، النسخ إسقاط للفظ - 4 . لكان اآلخر كذلك ، أحدهما أو فلو كان ، العام يخرج ، على البدل فالتقييد ، ألنه مثله ، لكان كل ، إن التقييد لو كان ولم يكن - 3 . بيان عندهم ، والتخصيص حيث البـين التقييـد ؛ من النصوص الشرعية ، د متأخر ي مق فلو كـل ، أسهل من ، فالبيان ، إن من النسخ - 2 . متناسقة ألفاظه ، مـن و و ، التشريع متكاملة ، ف النبوية ألفاظ ، هي اإلطالق من أقسام األلفاظ - 1 : األدلة التي بها من و ، ) 2 ( بيان للمطلق النسخ له كتخصيص العلمـاء أن : ) 1 ( قال ، ضوابط صور النزاع واالتفاق في وذلـك ، العند على حمل 44 يلي القضية فر قوا عخاهئ اكلةفف اكلقي خ عكو اكلض كف لخها وبما بإسقاط فلـيس التقييـد بمثله بيانا نسخا المشمولة إجماعا والتخصيص بعض أفراد المط لق بعض أفراد يخـرج تخصيص نسخا نسخا بيانا وكالهما إنه فرق لشمل النسخ العديد ناسخا كـان والدف ع الرف ع دف ع والنس خ رف ع البيان أسهل والمشر ع واحد التشـريع المقي ـد المط لق اإلسالمي وحدة متناسقة الكريمة وكذلك السنة ألفاظ القرآن العظيم والتقييد العربية التي استدلوا العام واألشهر عند المقي ـد ابن المبرد القاعدة يشـمل جميـع نسخا للمط لق الشافعية ي ع د بيانا المقي د المط لق
صفحة رقم (110) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، م ، الحديث ـ ائكدآى غى اكةسديظ األزإللى : ، عند بين األدلة عند الشافعية، يشترط فالأما ، من حيث القطعية ، في النسخ يشترط أن في قوة وداللة ، و ه فيها إلغاء األول ، الثانية التي أنهت العمل بالحكم ، إلغاء إلرادة الشارع بعد في ، متحدة في والتقييد من أول التشريع، بـدء ن لم ن أن من أ : والفرق ، أمران ( 3 ) 57 انظر شروط حمل ( 2 ) . ص 3 ج ، قسغ : ، ( 1 ) 691 1975 دارالكتاب دمشق، اكلمئهث اآلشـهكيب غـى اإلجةهـئخ الدريني، محمد فتحي ويشترط الحنفية التساوي قييد والتخصيص الت والظنية يكون الناسخ المنسوخ ثبوتا وإبطال للحكم وأما النسخ فحقيقت واستبدالها باإلرادة أمد األول بمقتضاها استقرارها والعمـل وليس البيان اإلطالق األمر وإرادته تتغيـر منـذ البيان فيه إظهار إرادة الشارع المبي بينهما البيان والنسخ مختلفان المطلق على المقيد،ص 396 اآلزداد العزيز عبد البخاري : ايئم عكو حلل : لخها : اكلخها اآلهل : يلي لمذهب كل فريق ، إلى أنه نسخ ذهب و ، نه أ إلى ) 3 ( بيان أم هو أ حمل طبيعة اختلف األصوليون في آل مزح ؛ ايئم حلل هل : اكلضكا . ) 2 ( عليه د يضاف على فاليعتبر هذا الفـرد أما أن يأتي ، أو والتقييد يكون أحد هـذه ، جية له صفات ، فرد شائع ف ، الفي أن يكون في على الناظر إلى حمل إن . اختالف األصوليين فـي هـذه ، عة ولكن البحث سيكون في والضوابط والشرع والعرف ألفاظ فالقاعدة جارية في ، صحتها ، والفي إثبات ليس في أصلها وهذه أصبحت من بها والبحث ، ) 1 ( أو طلب الدالة ، من االجتهاد الذي هو بذل فـي طلـب على قاعدة فـإن الترك لبعض من على وبما أن حمل 43 اكلقي خ اكلض كف اكجلههد وفيما بيان الحنفية بيان الجمهور فـذهب نسـخ المقي د، على المط لق اكلقي خ عكو اكلض كف اكتئمى يحمل المط لق دا بفرد آخر األصل قي ـ القي الصفات بعضها بتخصيص خار واحد المط لق األصل يرى الحمل الصفات المقي د، المط لق طبيعة قاعدة التفريعات وفي عنها القواعد المتفر العربية اللغة قاعدة القواعد المسل م الصواب باألمارات الحق تعد بابا أبواب المجهـود المقي د المط لق حمل المط لـق، ص ـات يستلزم م ش خ المقي د المط لق
صفحة رقم (111) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، م هـ بيروت، العلمية ـ ، 1 مد حسن حسن ط مح : ، غى : هـ ت ، ، بن بن عبد ، ص 2 ج ، : ( 4 ) . ص ، : ( 3 ) . ص ، دار ـ بيروت ، محمد : ، غى آشهل : وشيخ الدين أبو بن الحليم ، وشهاب الدين أبو بن عبد السالم ، الدين أبو السالم بن عبد اهللا بـن ، آل تيمية ، ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : عبد ، ( 2 ) . ص 11 ج ، كزئم اكعدا ، 65 ص 1 ج ، : عبد ، الرازي ( 1 ) 229 1997 1418 دار الكتب محمد إسماعيل الشافعي، تحقيق اآلخكب اآلشهل فهاضظ 489 اإلمام أبي المظفر منصور محمد الجبار السمعاني 200 األاهئث السبكي 606 اكهاغى السغناقي 147 الكتاب العربي محيي الدين عبد الحميد تحقيق اكلزهخب اكفقن اإلسالم تقي العباس احمد عبد المحاسن عبد الحليم الخضر مجد البركات عبد 390 العلي األنصاري 174 لخةئد اكشحئج القادر . ) 4 ( وهكذا في أي ، تركنا ، دناها بالسليمة وإذا ، الكافرة ، دنا الرقبة ، من هذه ن ترك بين فـإن ومع وجود صفات متباينة لكل فرد من أفراد ، غير ، واحد فالمطلوب من اإلتيـان ، عن ومهما تكن األلفاظ . هو من ، اآلخر ولم يستوف بيانه فـي الموضـع ، انه في أحد الموضعين كأن فيهما حكم واحد بي النصـان على حكم وكذلك أو هو إنزال ، ) 3 ( بدليل ترك دليل : على يعني حمل ويرى بعض العلماء أن . ) 2 ( د في ب أو يراد به هو أو أن ب ، لق بيان : منها ، بهذه نـة فقد : في األصوليين على أما . ) 1 ( الشيء على الرأس مل و ، مل ؛ ما انفصل على أما كلمة الحاء، تطلق ، للجنين و مل البطن ؛ تطلق على ما ، الحاء وكلمة ، ها جمع : 42 والمقي د المط لـق جمـع بـين فقد السقيمة قي ذلك ترك يسـتلزم بالمؤمنة مثال فإذا قي الصفات يستلزم بعض الجمع الدليلي المط لق، وهذا الواحد محد د بفرد المكلـف واالصطالحات المعب رة المراد المقي د المط لق فيكون المراد الوارد استوفى فيصـير المقي د، حكم المط لق بناء المقي د، منزلة المط لق المقي د المط لق المط لق المقي د المط لق أساسا تشريع حكم القي ويعد المقي ـد المط لـق تقييد المقي د، المط لق المراد للمط المقي د للمقصود القاعدة اختلفـت العبـارات المبي اصطالح المقي د المط لق ح مل كح الظهر كح ح م ل بكسر كحمل المرأة كح اتصل ح م ل بفتح أحمال الح م ل الحمل لغة
صفحة رقم (112) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
: عكو : اكلضكا : الشرعية وهل هي بيان أم نسخ في هذين المطلبين عملها فـي ة بيان بهذه مع توضيحية تبين طبيع . األبواب، وهي في النصوص، وباب من التأويل وهي تحتها من غير وفي مختلـف ، ( على ل ) : وهذه ن ليكون العمل لهم م ، مقصود الشارع ن كي لقد علماء األصول قاعدة تكون م و بيقين من األفراد يخرجه من ؛ وقع المكلف في حيرة منفصل في لفظ آخر ثم ، فظ الل د أخرجه من اإلطالق إلى التقييـد لق لحقه إذن هو ف ، ه أي فرد د، واليجزئ يصبح و ، ى سم فهذه ت أما إذا حدد المتكلم من صفات صفة بـالمطلوب فيكون العمل بأي محددة في صفاته فقد التكون ، اللفظ طلـق أ فات متعددة ، والقيود لهذا هي ص ، د من تلك من داللة الدال على من هـي هو تبين في أن اقئعخب حلل اآلهل اكلاحت 41 اكلقي خ اكلض كف لفههل حلل اآلهل األحكـام وسيتم المقصود القاعدة أمثلة طريقة تصر ف أبواب واالجتهاد قاعدة يندرج العديد الجزئيات المتناهية، المقي د المط لق حم ـ العهدة بيقين، القاعدة هـي م خ ر ج ا الحكيم للمكلفـين خ ر ج للفقيه يبي وضع أصولية بمثابة العهدة أي واستفسار عنه، دا ورد مقي لقا مط فإذا ورد قي مط المقي د سواه القي المكلف ملزما بهذا دا قي الصفة المط لق صفة عمال مقصود المتكلم، فإذا الفرد قيود الماهية غير على قي الفرد الشائع الماهية حيث المط لق الفصل التمهيدي اكلقي خ عكو اكلض كف اكةعديغ
صفحة رقم (113) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. تكون األصولية ى قاعدة، ف واحدة وتسم تحت الضوابط في األبواب تحت تحتها من أبواب متفرقة في اإلسالمي، وكل المتشابهة فـي البـاب ، إذ القاعدة حيث العدد؛ األصولية أقل من الضوابط من : . أما الضابط فموضوعه القاعدة األصولية من حيث ضبطها ، وصياغته القاعدة األصولية هو علم من حيث ضـبطه من حيث : . ضبط القاعدة األصولية وهدف هو ، هدف القاعدة األصولية ضبط أصول الفقه ف من حيث : ثا . يحتاج إلى ملكة لدى في أصول األصولية يكون بين األصولية الكبرى والضابط من فالتمييز نا بالقاعدة إلى مرتبة المنه، أصولية كبرى، وبالتالي وصل 39 الضوابط أضعاف القواعد الواحد تجمع قاعدة واحدة تسمى ضابطا ، وتجمع المتفرقة قاعدة فروعا ومسائل الفقه المسائل الواحـدة تجمـع فالقاعدة عددا خامسا األصولي فموضوع أصول الفقه الموضوع، رابعا الضابط األصولي الهدف، لثا الفقه والضابط األصولي أصولية المتخصصين القاعدة القاعدة األصولي مجموعة القواعد، بين األعم الذي أعم سميت قاعدة فإنه . ص 1 ج ، اكقكيئة : أبو الكفوي ، 30 ص 1 ج ، سدج اكلميد : ابن ، 125 ص 1 ج ، ا : المرداوي ( 4 ) . ص ، ، ، ، 215 ص ، م هـ ، ـ اإلسكندرية ، 1 ط ، غيهئ آتد غى اكقهاعخ : محمد : مشعل ، ص ، مضديب اكةقعيخ : ( 3 ) 5 ص 2 ج م ، هـ ، ـ ، 1 ط ، ( لزين ابن المصري ) اآلسائن عيهم اكاشئئد : هـ ت ، أبو شهاب أحمد بن محمد ، ( 2 ) . 30 ص 1 ج ، سدج اكقهقا اكلميد : ابن ، 125 ص 1 ج ، سدج ا : المرداوي ( 1 ) 728 البقاء اكقهقا النجار كةحايد سدج اكةحديد 112 فهاعخ اكفقن األزإللى محمد الروكي 2007 1428 دار السالم اكخإلغ اكفقهى اكلخةكغ محمود إسماعيل 170 اآلشهكى البدارين 1985 1405 بيروت دار الكتب العلمية العابدين نجيم هاكمضئئد غلذ سدج قةئا 1098 العباس الدين مكي الحسيني الحنفي الحموي النجار كةحايد اكةحديد ، وإن كان باإلمكان قواعد من قاعدة قاعدة، وإذا القاعدة أخص توصلنا إلى هذا الفرق؛ فإذا وصلنا مرتبة األخص الأخص منه إنه ما من إال وما من إال : بالنظر إلى التي تقول ، بين القاعدة والضابط أمر من العموم : . األصولية تختص بباب من أصول فإن ذلك ، وإذا ) 4 ( والضابط من باب تجمع من أبواب ا : : ) 3 ( وفرقوا من عدة نواح ، والضابط األصولي ذهب فريق من إلى أن بين : ايم هاكصئاض اآلشهكى : اكلضكا اكتئكت . من هذه الضوابط هو تحديد الجزئيات تحت ت أما الضابط فعمله تجزئة المسائل الفقهية المنطوية تحت القاعدة، وحصرها تح . تطلق األغلبية فهـي ، والعن كونها من قبيل عن فالقاعدة في اصطالح العلماء تجمع العدد الكبير من الجزئيات والمسائل، خرج عنها . ) 2 ( أحكام جميع صورة كلية منها : من الضابط : الثالث . من في ، ) 1 ( صورا ما : وإن شئت قلت به نظم صور ، والغالب فيما بباب ، سببها 38 استخراج أعم منها سميت ضابطا سميت منه، بالقاعدة إلى الذي عام وثمة أعم منه، خاص وثمة القاعدة نسبي، فالتفريق األصولية األصولي حيث والخصوص ثانيا واحد أبواب الفقه، يجعلها ضابطا أصوليا كانت القاعدة يجمعها واحد لقاعدة فروعا شتى، أوال بينهما القاعدة األصولية العلماء ثمة فروقا اكفدف اكقئعخب اآلشهكيب أخرى تسمى ضابطا ، والهدف المندرجة القاعدة قاعـدة على يخرجها االستثناء قاعـدة مسألة، كانت المستثنيات القاعدة، وإذا جزئياتها يتعرف الضابط أعم القاعدة، فعرف الحموي بأنه االتجاه فالقاعدة أعم الضابط هذا االتجاه عم ضابطا ، ويسمى وقصد متشابهة يختص معصية فهي على الفور
صفحة رقم (114) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 7 ج ، خها اكخها غى لـم : هـ ت ، بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي ، و ، 446 ص 1 ج ، اكاخد : : ترجم له ، هـ 885 سنة ، شرح ي التحبير ف و ، والتحرير في الفقه ، في تحريم المقنع وهـو مختصـر ، في معرفة من : منها كثيرة صنف ، مردا من بلـده ، هـ 817 ولد سنة ، الدين أبو الحسن علي بن بن ثم الصالحي ( 6 ) . اكلدجظ : أمير بادشاه ( 5 ) . ص 7 ج ، اة : ، 254 ص 2 ج ، بيـروت ـ دار المعرفة الحئزم لم اعخ اكقدم : هـ ت ، محمد بن ، : له ، هـ بحلب سنة ، بن حجر عن ، الحنفية بحلب ، هـ ولد سنة ، الحلبي ، ال ، شمس الدين محمد بن محمد بن بن الحسن ( 4 ) . 15 ص 1 ج ، ةيزيد : ( 3 ) . ص 2 ج ، اكلميد : ( 2 ) . ص 1 ج ، م هـ ، ـ لبنان ، طبعة جديدة ، خاطر : ، : هـ ت ، بن بكر بن عبد ، الرازي ، ص 7 ج ، كزئم اكعدا : منظور ( 1 ) 340 سخداة آخاـئد 1089 عبد الحي العكري اكضئكظ الشوكاني توفي التحرير أصول اإلنصاف التنقيح المشبع اإلنصاف الراجح الخالف كتبا عالء سليمان أحمد المرداوي السعدي الحنبلي اكزئاف 328 اكخها سـخد العكـري اكاخد اكضئكظ اكزئاظ، 1250 علـي الشوكاني ترجم 879 وتوفي الحافظ وابن الهمام أخذ عالم 825 الحنفي حاج المعروف بابن أمير محمد اكةحديد أمير بادشاه 510 اكلشائج الفيومي 158 1995 1415 بيروت مكتبة محمود تحقيق لخةئد اكشحئج 721 القادر محمد أبي 340 ابن كـل : ، كقولنا ما ومنها ، اليرفع بالشك : كقولنا ، ا ما اليختص : في تعريف ) 6 ( الضابط قسم من القاعدة قال : االتجاه . ) 5 ( فهي ألفاظ في شرحه لقول ابن الهمام في التحرير ، ) 4 ( وأيده ابن ، ) 3 ( واألصل والحرف ومعناها : ابن وقد في القاعدة هذا ومـن ، ) 2 ( األمر المنطبق على جزئياته : بأنه ، االصطالح الضابط فـي و : قال ، األصولية والضابط : االتجاه : يلي ة وهي كمـا للعلماء في بيان حقيقة الضوابط : اكصهااض غى اإلشضإلج . ) 1 ( بيساره كعمله : ، بيديه : ورجل أضبط ، قوي شديد البطش ، ، ورجل ضابط أي حازم بالحزم ال ط ال ، و لزوم : ط ب و ط ، لم جمع ضابط : غى اكصهااض 37 كف ـارة يختص اليقين بباب فمنه القاعدة المرداوي أقسام األصولية، الثاني اصطالحا مترادفة : فقال أمير الحاج كالضـابط والقـانون الهمام، قال بيان معنى االتجاه أصحاب الكلي جميع وعرفه بمعنى القاعـدة الفيومي القاعدة األصولي بين التسوية األول اتجاهات مختلفة، األصولي يعمل بيمينه أضبط وأسـد يعمل جميعـا حفـظ ضـب الشيء وحبسـه الض ضب اككغب
صفحة رقم (115) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 55 ص 1 ج م ، ، ـ ، محمد : ، : ( 5 ) . 7 ص 1 ج ، : ( 4 ) . 27 ص ، م هـ ، دار ـ ، 1 ط ، اكقهاعخ غى اكسديعب : ، ( 3 ) . ص 1 ج ، م هـ ، القصيم ـ دار ، علي بن العميرني : تحقيق ، غى آشهل : هـ ت ، إبراهيم بن علي ، الشيرازي : ، المعنى عرفه ص 1 ج هـ ، ، ـ دار ابن الجوزي ، 2 ط ، يوسف أبو الرحمن بن : ، : هـ ت ، أبو بكر بن علي بن ثابت ، البغدادي ( 2 ) . 14 ص 1 ج ، : أمير بادشا ( 1 ) 1994 بيروت دار الغرب حجي تحقيق اكخخيدب القرافي اكفدهف القرافي 2006 1426 النفائس األردن اكقكيب هاكصهااض اكفقهيب األزإلليب محمد عثمان شبير 108 1987 1407 البخاري عبد العزيز اككلظ اكفقن سدج 476 إسحاق أبو وبنفس 192 1421 السعودية الغرازي عبد عادل تحقيق اكفقين هاكلةفقن 462 أحمد الخطيب اكلدجظ اكزئاف اكصهااض لفههل : اكلضكا . فإن كل فقه لم على فليس بشيء : في الذخيرة سابق لعلم متطلـب ، األصولية تضبط واتحد عنده ما تناقض غيره الندراجها فـي الكليـات ، بقواعده عن ومن ضبط : فروق القال القرافي فـي الباب لمن أراد أن يغوص في علم اإلسالمي، على الشرعي، وضع قواعد وإحاطتها من ليستدل بها والمجتهد األدلة الشرعية، مما اإلحاطة بها صعب المنـال، فاقتضـى المسائل من األصولية أهمية فطالب العلم يقف أمام غير المتناهية مـن . ) 3 ( استنباط من قضية كلية يتوصل بهـا إلـى : دليل شرعي يستدل به على الحكم الشرعي، ويمكن عدة األصولية هـي األدلة الشرعية، وأنه الموصلة لألحكام من إذن وبما أن األصولية يرجع إلى أصول وأصول معـرف بأنـه . ) 2 ( ، بما حفظ عنه وإجماع من أهل االجتهاد ε وسنة رسـوله وتعالى، كتاب اهللا سبحانه ، وهي األدلة عليها بأنه . ) 1 ( إدراك التي بها إلى : أو هو 36 اآلشهكيب اكتئمى (5) يخرج القواعد قال القرافي الفقه والعلم بهـا فالقواعد علم الفقه، (4) عند استغنى حفظ أكثر الجزئيات الفقه ويفتح الفقه الحكم األمر أصولية، بمجموعة وافرة الضوابط، الفقيه يجعل الفقهية المستنبطة ولتقعيد القواعد كبيرة، الكثرة األحكام الفرعية أدلتها التفصيلية تعريفه بأنه القواعد الشرعية أدلتها، فالقا القاعدة أصلها الفقه، الفقـه خطابا وفعال وإقرارا األمة التي ينبني الفقه وعر ف القواعد يتوصل الفقه
صفحة رقم (116) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 1 ج ، : ، 14 ص 1 ج ، ةيزيد : أمير بادشا ( 6 ) . 67 ص 1 ج ، اآلميقب : األنصاري بن ا ( 5 ) . 66 ص 1 ج ، اآلميقب : بن األنصاري ا ( 4 ) . 66 ص 1 ج ، هـ ، بيـروت ـ دار الفكر ، 1 ط ، . د : ، هاكةعديفئة : هـ ، أبو بـن ، بن األنصاري ا ، و 45 ص 1 ،ج اكةعديفئة ، ، 69 ص 1 ج ، : المناوي ( 3 ) . 26 ص م، هـ ، ابن حزم ـ بيروت، 1 ، ط : الحميد أيمن عبد ، ،ص م هـ ، دار القلم ـ دمشق ، 1 ط ، ، ، ( 2 ) . بقة اجظ ( 1 ) 156 اكةعديفئة الجرجاني اكةحديد اكحخهخ زكريا اكحخهخ زكريا 1411 المعاصر مازن المبارك تحقيق اكحخهخ اآلميقب اكخفيقـب 926 يحيى زكريا محمـد زكريا 213 الجرجاني اكةعئديغ 2006 1427 دار مضديب اكةقعيخ اآلشهكى البدارين، 108 1998 1419 فهاعخ اكفقن األزإللى محمد الروكي اكزئ اكلد . ) 6 ( العلم بها إلى األحكام الشرعية : هو فعلم أصول . ) 5 ( من أدلتها التفصيلية : هو . عن األصل ، فـالفرع ) 4 ( ما يبنى على غيره : ، ) 3 ( مفردها وهو ما يبنى عليه غيره : : األصول، : وتعريفه على أصلين ، اعد األصولية البد من علم أصول الفقه علـى واألصولية أصول ، األصولية ب ، والنحوية وغيرها مثل من يخرج مختلف األخرى تقييد باألصولية : لفههل اكقئعخب . ) 2 ( والنكرة تدل على الوحدة والتدل على ، النكرة غ و القاعدة باشتمالها أو على جزئيـات مصـ ، ) 1 ( كونها قاعدة عـن ال ي إال أن هذا االستثناء ، ويكون الشاذ من قبيل ، الفروع فقد عنهـا فالتكون ، لبية ألغ ا تطلق على . جميع جزئياتها، وكلمة من ألفاظ االستغراق : والخامس في قوله اشتمالها أي اشتمالها على بالفعـل : كما في التعريف الثالث في 35 بالقواعد التي يتوصل الفقه العلم باألحكام الشرعية العملية المستنبطة والفقه متفرع والفرع أصل، فاألصول والفقه قائم تعريف معنى القو وحتى نتعرف نسبة إلى الفقه، ويحددها القواعد الفقهية المعنى، القواعد القاعدة اآلشهكيب العموم واالستغراق بصـيغة وتعريف انطباقها عام ة خرجهـا الفرع المستثنيات بعض يشـذ لجميع جزئياتها، مستغرقة وقد القاعدة جميع العموم الدالة على بالقوة، الجميـع والفروع، قوله
صفحة رقم (117) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 569 ص 1 ج ، هــ ، بيروت ـ دار الفكر ، 1 ط ، محمد الداية . د : ، اكةهفيغ عكو لهلئة : هـ ت ، محمـد ، ، ص 1 ج ، اكةعديفئة ، ، 14 ص 1 ج ، : أمير ( 7 ) . 35 ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : زاني ا فت الت ( 6 ) . ص 1 ج م ، هـ ، بيروت ـ مؤسسة ، المصري و ، درويش : ، اكقكيئة غى اكلشضكحئة : هـ ت ، أبو أيوب بن موسى الحسيني ، ي ( 5 ) . 30 ص 1 ج ، سدج اكقهقا اكلميد : ابن ، ص 1 ج ، م هـ ، ـ الرشد ، 1 ط ، أحمد . د عوض . عبد د . د : ، كةحايد غى آشهل ا : هـ ت ، بن سليمان الحسن و الدين أب ، المرداوي ( 4 ) . 34 ص 1 ج ، م هـ ، بيروت ـ دار : هـ ت ، غى غى عكل اكةقديد عكو : ابن أمير ( 3 ) . 97 ص 14 ج ، اكايئم ، الطبري ، ص 5 ج ، اكخد اكلمتهد ، ( 2 ) . ص 2 ج ، : ، ص 1 ج هـ، ، ـ ، دار جئلظ اكايئم عم ةآهيل آى ، بن جرير بن يزيد بن جعفر ، ، ص 1 ج ، ـ دار ، اكايصئهى اكةمذيل آمهاد : الشيرازي اهللا بن عمر ناصر الدين ( 1 ) 1410 رضوان تحقيق اكةعئديغ 1031 عبـد الـرؤوف المنـاوي 219 الجرجاني ةيزيد اكةحديد بادشا 728 1998 1419 الرسالة محمد عدنان تحقيق لعجل هاكفدهف اككغهيب 1094 البقاء الكفو النجار 125 2000 1421 الرياض مكتبة السراح القرني، الرحمن الجبرين، تحقيق سدج اكةحديد اكفقن 885 علي الحنبلي عالء 1996 1417 الفكر 879 عكل اآلشهل اكةحديد اآلشهل هاكةحايد الحاج جئلظ 127 السيوطي 510 اكلشائج اكلميد الفيومي 546 1405 بيروت الفكر اكقدآم محمد خالد أبو الطبري 400 بيروت الفكر ةفزيد اكلزلو اكةآهيل هآزداد الخير عبد أبو البيضاوي، األجـزاء ع اعتبار لما قد في المستغرقة يعنـي أن ، ب أن ومن المالحظ على هذه . ) 7 ( منطبقة على جميع قضية وهي : . ) 6 ( كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه : . ) 5 ( على موضوعها قضية كلية من حيث اشتمالها : . ) 4 ( كثيرة تفهم أحكامها منها على التي تنطبق : . ) 3 ( الكلية على عند تعرف أحكامها هي : : بتعريفات عديدة منها ها العلماء ف فقد : آلئ غى اإلشضإلج . ) 2 ( من اهللا أي أتاها أمر ، 26 : النحل هللا ب ن ي ان ه م م ن ال ق و اع د ف أ ت ى : تعالى و سبحانه وقال ، ) 1 ( ، 127 : البقرة و إ س م اع يل 34 مـن نهـا دون يشذ المتشابهة حكم ما، جزئيات لجميع وهـذا القاعـدة الكلي ـة القاعدة مقي دة التعاريف جزئياتها كلية خامسا حكم رابعا بالقوة أحكام جزئيات ثالثا جزئيات األمر الكلي ثانيا القضايا المنطبقة جزئياتها أوال عر اكقئعخب أصلها فقواعد البيت أساسه
صفحة رقم (118) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
، ص 3 ج ، كزئم اكعدا : منظور ( 1 ) 362 ابن و إ ذ ي ر ف ـ ــع إ ب ـ اه يم ال ق و اع ـ ــد م ـ ــن ال ب ي ـ ــت : تعـالى و اهللا قال ، ) 1 ( وهي ، وجمعها قواعد و صل األ : اكقئعخب غى اككغب : لفههل : وبيان تعريف القاعدة لغة كما يلي تعريف : تعريف والثاني : : إن تعريف القاعدة األصولية مبني على : ئعخب : اكلضكا ن ثم بيان الفرق بعد ذلك وم وضعها للضابط األصولي، البد من ثم الضابط األصولي، مفهوم القاعدة األصولية والفرق وبما أن األصولية في من األهمية بمكان قبل الخوض في قاعدة حمل على وضوابطها أن اآلشهكيب هاكفدف ايمهئ اكقهاعخ اكتئكت 33 ــر سـبحانه األساس األس، اكقئعخب واصطالحا األصولية، القاعدة، األول أمري ن اآلشهكيب اكق لفههل اآلهل : بينهما بيان مفهوم القاعدة األصولية، مفهوم والضابط األصولي، بينهما، القاعدة سابقة المط لق المقي د أعر ف لفههل اكصهااض هايم اآلشهكيب اكلاحت . بعدها ص ، ، 73 ص 2 ج ، م هـ ، بيروت ـ ، 1 ط ، حئسيب : هـ ت ، الرحمن بن اهللا المغربي ، ، اكفحهل : ، 6 ص 3 ج ، ا : اآلمدي ، ص 2 ج ، األاهئث : ، عم : ( 3 ) . 77 ص ، اكةعديفئة : ، من أحد شيء من غير : التذنيب ( 2 ) . ، 559 ص ، : ( 1 ) وما 609 اكهاغى السغناقي 1998 1418 دار الكتـب العلميـة اكعإللب اكامـئمى 1198 عبد جاد البناني أدسـئخ الشوكاني ألحقئل 199 السبكي اكقئسغ اكلحشهل األصفهاني الجرجاني احتياج الطرفين جعل عقيب شيء لمناسبة بينهما 573 اكعقخ اكلمضهل القرافي . ) 3 ( وتتمة ) 2 ( ذنابـة و وا دراسة جعل ، كان أو ، تقييد به يجوز بـه تخصيص دليل يجوز ، كالعام والخاص و ، للشافعية . ) 1 ( في واألماكن للعموم إذا كان العموم صات لق الدات في أن األدلة هي 32 للعام والخاص المقي ـد المط لق ولذلك متصال منفصال المط لق العـام وكل المقي د فالمط لق خالفا األحوال واألشخاص واألزمان مخص للمط ووافقهم القرافي المتصلة مقي
صفحة رقم (119) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، العلمية ـ بيروت ، ةيزـيد : محمـد : أمير بادشاه ، ص 1 ج ، م هـ ، ـ دار الكتب ، أبو : ، آشهل : هـ ت ، أبو بكر بن بن أبي ، السرخسي ، 74 ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : التفتازاني ، وص ، ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : عبد ، ، ص 1 ج ، سغ ق : ( 4 ) . ص ، : ( 3 ) . ص ، : ( 2 ) . ص ، السابق : ( 1 ) 332 دار الكتب اكةحديد أميـر 147 1993 1414 بيروت العلمي الوفاء األفغاني تحقيـق اكزدخزـى 490 محمد أحمد سهل 394 327 العلي األنصاري 448 اآلزداد البخاري وما بعدها 767 المرجع السابق القرافي 512 المرجع السابق القرافي 511 المرجع القرافي ، ) 4 ( والللتخصيص ، عندهم أما الدليل من ، ص اشترطوا المقارنة في ، ص الإال بدليل منفصل عند : . ) 3 ( النكرة في سياق الفـي الجمع فيكون القول الثاني لألول الله، وكذلك يق التضرب عشرة تعـارض : التضرب لجميع الرجال، ولو قلنا بعد ذلك : يفترق التخصيص عن التقييد في حالة النكرة في سياق النفي ألنها كـالقول : ثا . ) 2 ( الدليل العام وبالتالي فالإال بما هو أرجح منه، أما فإنه يقبل التقييد أن في التخصيص طلب الترجيح : ، وينبني ) 1 ( ألنه زائد فاليتنافى أما ، بعض الشيء الينافيه ألن ص فالعام الوما الينافيه اليكون ، ص من أن يكون لظاهر : ا بع سا . فيه إبطال في البعض والعمـل ام فيه لحكم الع ا : . ن باب قتالهم ليس في األوقات، من باب اإلطالق ال م قتال المعاهدين وإذا انضم هؤالء إلى فئة قتالهم، 31 يصلح المط لق غير المستقل فيعتبر مقي دات المخص ألنهم واالستقالل يكون الحنفية المخص تاسعا النفي القوالن، وتعذر بينهما، مخصصا مقي دا رجال، رجاال ،قول عام والنهي؛ تعم ، منا لمط لق والمخص ص، يخص ص العام المط لق يتعي ن بـين على هذا الفرق وصف عليه المط لـق، مـع المقي د بذكر بعضه؛ يخص صا مخص شرطه منافيا العام المخص وليس بالتقييد عمل بالدليلي ن بعض أفراده دون اآلخر، لعمل بالتخصيص إبطال سادسا العموم جميع فاآلية والنساء واألطفال، المحاربين وجب فاألمر بعدم
صفحة رقم (120) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، و ، ص : ( 4 ) . 62 ص 1 ج ، ـ دار الكتب العلمية ، اكخيائث غى آعيئم اكلخها : إبراهيم بن بن محمد بن فرحون ، ترجم له ، هـ توفي سنة ، وشرح محصول الرازي ، وشرح ، والقواعد ، الذخيرة : وله كثيرة ، المذهب إليه ، وهي اسم من وسمي ألنه إذا ذهب للـدرس ، بن المصري أبو ( 3 ) . وص وص ، : ، ص 1 ج ، غهاةج : العلي ، األنصاري ( 2 ) . المرجع ( 1 ) 511 500 اكعقخ اكلمضهل القرافي بيروت اكلخها لعدغب عكلئ المالكي علي اليعمري 684 وغيرها التهذيب مصنفات منها المالكي رئاسة انتهت مكان، ظهر القرافة القرافي كان القرافي شهاب الدين أحمد أبي العالء الصنهاجي العباس 767 572 اكعقخ اكلمضهل القرافي 395 اكدحلهة عبد السابق وإن لم ترتب على المسلمين، لكن األمر بوجوب قتال وعـدم سلم، ولوجب تتبعهم في ديارهم وأين ما كانوا، وفي كل األوقات، ولوجت لو كانت تفيد لوجب على المسلمين قتل كل مشرك في كل دون نظر إلى عهد أو ، يرى أن هذه اآلية من اإلطالق المن باب إذ 5 : التوبة و ج د ت م وه م ح ي ـ ـث ال م ش ـ ـر آ ين اق ت ل وا فـ ـ : ، مثـ ـل قـ ـول اهللا ) 4 ( تخصـ ـيص لبعض في بعض األحوال دون بعض لتلك التخصيص، : الخالف لبعض فـي : بين التخصيص قال 3 ( والمتعلقات، : في أربع على قاعدة أن العام في : . فالتخصيص من العام، زيادة خصصنا الشهود بالرجال، نكون قد أخرجنا النساء، أن لفظ يشمل النساء ي خارجية له قد تنفك فكان هذا القيد زيادة على اللفظ بينما لو بل ه ، مثل اشتراط العدالة في الشهود، فكلم شـاهد اليحمـل ) 2 ( وإال كان ال ، اليكون إال عند ، فهو زيادة ، فيه إثبات لحكم شرعي لم يكن من قبل التقييـد ، و تنقيص ، واليثبت آخر ، رفع لبعض الحكم األول التخصيص : رابعا . الناس لما منها عموم أو ، وهو جملة ، ولو قلنا 21 : خ ل ق ك م ال ذ ي ر ب ك م اع ب د وا الن اس أ ي ه ـا : رجل، فكلمة رجل دالة على ذات الرجل، من قوله تعالى : هذه مثل قولنا صياغة الجملة أو عدة جمل، وإذا خصص فيه إخراج 30 يفعلوا اإلثم السنة قي دت المحاربين، قتلهم رجاال ونسـاء ، العموم األحوال القرافي باب العموم؛ تعـ ـالى والمخرج األفراد تقييد الحالة المخرج األفـراد جميـع والتقييد، فر ق القرافي األحوال واألزمنـة والبقـاع األشخاص مط لق وبناء خامسا تنقيص والتقييد على المط لق حيث الشهود والرجال، صفة عنه، المط لق، العدالة، معنـى نسخا تخصيصا ولهذا مقارنا الحنفيـة ثابتا فالتخصيص حكما منفردة فهمنا خصوص البقرة مط لقة بينما يفهم العموم هـذا لبعض الجملة، يكون
صفحة رقم (121) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. المرجع ( 2 ) ، 3 ج ، قسغ : عبد ، ( 1 ) السابق 294 اآلزداد العزيز البخاري الكلمة المفردة ذاتها، واليحتاج إلى جملة من الكلمات ليفهم العموم الإال مـن إذ أن اإلطالق يفهـم مـن ) 1 ( والتقييد مراد ، التخصيص جملة : . م وجوب على عد من التقييد القسم الثاني منه ، الكالم من حيث إن من التخصيص األول من ، إن التخصيص مع التقييد نقيض : قالوا ، ب على غير إذا قلت حيث أن الجندية تج ، ( التجب ) األول فالتقييد بالصغار أوقف غار، التجب على المواطنين الص : أما قلت . وبقي العمل غيرهم ، فأخرج مـن ، فالرجال لفظ عام ، إال منهم أكرم الرجـال : فالقول ، ) 2 ( أما التقييد فالفيه ، يعمل به في األصل : . ) 1 ( لما سكت عنه د جاء ، فاللفظ ساكت عن الصفة دون الصفات، إذ هـو ، واليدل على صفة ، لق يدل على فرد ؛ ا ف أعـط : كأن يقول ، أما هو فيما سكت عنه . ن من العقاب الجميع بإخراج األطفال المذنبي منعه من ، ، والقسم كان بداللة ، القسم األول من يتنـاول ، ف فالمذنبون لفظ شامل ، األطفال عاقـب وال : مثل القول ، التخصيص في ما تناوله ا : : التخصيص منها وقد العلماء بين . وهمـا ، جعلوا ما ينطبق التخصيص ينطبق علـى التقييـد فالتقييد قسيم التخصيص، فالواضح أن تقييد ينطبق على القسم الثاني، والتخصـيص 29 منه، بينما يفهـم مفرد بنفسه والمراد بعضها ثالثا الجندية الصغار والمراد المراد القسم طرفا لهذا بالعمل بالمفهوم الصغار الجندية العمل بالقسم الجندية بإكرام المسيئين اإلكـرام يشمل المسيئين وغيرهم المسيئين يعمل باألصل التخصيص ثانيا نا مبي والقي المتعرض للذات المط لق الفقر واحد مط لفظ رجال درهما ، فقير رجـال قائل التقييد بالصفة مثال تصر ف اللفظ أمر استغراق باألول الثاني تصرفا عمال العموم الثاني بالوضع اللغوي الكـالم لألطفال والرجال والنساء منهم المـذنبين تعاقـب للفظ ظاهرا تصر ف أوال والتقييد بعدة فروق فر ق مختلفان على لذلك المط لق علـى القسـم األول،
صفحة رقم (122) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 1 ج المرجع : ( 3 ) . ص 1 ج ، اكادهئم غى : ( 2 ) .. ص 3 ،ج سدج اكقهقا : ، ص 1 ج ، : األرموي ، ص 1 ج : ( 1 ) 161 السابق، الجويني 161 آشهل اكفقن الجويني، أبو المعالي 393 اكلميد ابن النجار 261 اكفئئف 200 األاهئث السبكي . ) 3 ( تأويل يتناول المختلفات تناول عموم على ظهور العلى الإليه إمكان الجملة وعلى ، على إخراج من محل مخصوص في مخصوص ، دين وأهـل ه ا ع على أهل الحرب دون ، عن أغيارها ة مسميات المتناول فـي اإلطـالق للمختلفـات علـى وهو حمل ، تخصيص : الثاني . ، على ثالثة منهم 60 : التوبة ن م ـا ـد ق ات ل ل ف ق ـر اء و ال م س ـاآ ين إ : وتعـالى سبحانه قولـه ، من فرض تمييز ما وقع عليه من المسميات على : : ، وقسم التخصيص قسمين ) 2 ( على خصوص من عين التخصيص فحملهـا ، ة تعم كل رقبة ن الرقبة إ : التقييد تخصيص، قال أبو المعالي ، العام ن كتبهم تارة على إ حتى ، والتقييد من ، من لموقع لكن وبسبب نظـرة جزء ن بين و اكفدف ايم اكةقييخ هاكةخشيش : اكخئلر اكلضكا . ) 1 ( ، عالم ، رقبة مؤمنة : نحو ، من وجه دون وجه : تئميئ . ويسمى ، عالم أل ا ماء س كأ ، اللفظ الذي الاشتراك فيه : هو و و على اإلطالق أ من كل وجه : آهإل : قسمان ف كما إن آمهاط : اكلضكا اكدااظ 28 تنصيص يتطرق المط لق وكحمل السرقة مخصوص مقدار الذمة كحمل المشركين الم بصفات متميز المط لق تمييز والقسم الص كحمـل غير القصر غيره بصـفات بعض قصر أحدهما الرقاب المط لق وعلى اإلمام اسـم المط لق يطلقون التخصيص العام المط لق الجمهـور المط لق، وأن المقي د المط لق، الفرق العام تبي اإلضافي المقي د ويسمى ورجل المقي د الحقيقي المقي د أصال المقي د أيضا المقي د قسمان، المط لق اكلقي خ
صفحة رقم (123) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، م ، دار ـ ، غى آشهل لظ لعجل آشهل : محمد اهللا ( 4 ) 6 ص 3 ج ، : اآلمدي ( 3 ) . 48 ص مؤسسة ـ ، : تحقيق غى : هـ 474 أبو بن ت ( 2 ) . ص 2 ج ، هغيئة ، خلكـان، ص 3 ج ، م هـ ، دار الكتب ، 1 ط ، اآلديا اآلخيا اآلخاـئ آه : هــ 626 ، ت أبو عبد اهللا بن اهللا الرومي ياقوت الحموي، ، ص 2 ج ، م هـ ، بيروت دار الكتب العلمية ، 1 ط ، هاشم : ، ةدةيا اكلزئكق آعإلل لخها لئكق : هــ ، سى أبو بن مو ، اليحصبي ترجم له هـ، ، مات سنة ، خرج عنه البخاري في ، في الحجاج ، شرح : ه من بالفقه، ، غلب عليه ثقة راوية ولد سنة بو الوليد بن أ ( 1 ) 115 1998 السالم الغورية اكلهجذ اكفقن اكفقن األسعدي، عبيد األحقئل المرغبي بيروت، نزيه حماد اكحخهخ اآلشهل الوليد سليمان خلف األندلسي، الباجي، 408 اآلعيئم ابـن 394 1991 1411 بيروت العلمية أدسئخ أكو لعدغب لعجـل عبد 200 1998 1418 محمد سالم تحقيق اكلخادق هةقديا كلعدغب 544 األندلسـي الفضل عياض 494 وإحكام الفصول الصحيح والتعديل والتجريح لمن والسراج ترتيب الموطأ االستيفاء مصنفات رواية الحديث، والمعرفة مشهور، األندلس هـ، 403 الباجي سليمان خلف، ال ت ق ر ب وا ـال ة و أ نـت م : سبحانه و قوله أي في حال كونه م ت ع م دا ، 93 : النساء ف ج ز اؤ ه ج ه ن م و م ن ي ق ت ل م ؤ م ن ا م ت ع م د ا : تعالى سبحانه و : ـ مثال التقييد بالحال . اإليمان ، 92 : ر ق ب ة م ؤ م ن ة ف ت ح ر يـر : ، التتابع وصف الصيام به، 4 : والمجادلة 92 : النساء ف ص ي ام ش ه ر ي ن م ت ت ـاب ع ي ن : مثل قوله سبحانه : ـ التقييد ـ : ، يلي أمثلة على هذه ) 4 ( أو أو غاية أو تكون أو أو أو إما أن قد تزاد والقيود . ) 3 ( ذهبي د بالنسبة إلى أنه ار بالنسبة باقي فالدين دينـار : كأن ، بصفة زائدة عليه ما كان من األلفاظ على وصف : الثاني . وهذا الرجل ونحوه ، كزيد أللفاظ على مدلول معين، ما كان من ا : األول : ائعةائديم ه . تلك الصفة على صفات بذلك عن ما فـي يتناول المذكور ، أي أن ) 2 ( على لم ببعضها : أنه ) 1 ( عرف أبو الباجي 22 الص تعالى ومثل فجزاؤه جهنم، قاتال متعمدا فكلمة قوله قي دت الرقبة بوصف النساء قي د وقوله سبحانه وتعالى وتعالى بالصفة وفيما القيود زمانا مكانا عددا صفة حاال شرطا المط لق، على التي دينار ومقي مط لق إلى الدنانير، ذهبي، نقول المط لق داال مدلوله وعمرو داال يعد غ اكلقي خ الموجود قي د ببعضها، فيتميز القيد يخالفـه الوارد اللفـظ اللفظ الواقع صفات يقي د المقي د الوليد