صفحة رقم (4) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
و حت ف اهللا Ω يف ان لو قن ان ينتا ه ينترا بعلا من خالل ما سبق الجند عناء ) ١ ( ويطلعه على أمور ختفى على غريه وهو ما كان علما من الرمحن حيدثه يف ب لق د بعلا Ω واملراد هنا الكشف الرمحاين ) ٠ ( فهو االطالع على ما وراء احلجاب من املعاين الغيبية Ω وأما الكشف ) ٩١ ( الوصول إليها مجع مفتاح وهي يف األصل مما يتوصل به إىل استخراج املغلقات اليت يتعذر Ω واملفاتح ) ١ ( اإلهلية ة وجتليات راو نأ ءا سملأا ما على العبد يف مقام الوالي Ω والفتح املبني هو ) ١ ( عليه باب من العلم فهو إزالة اإلشكال بادراك البصرية وفتح املستغلق من العلوم فيقال فالن Ω أما الفتح املكاشفة أو الكشف ويقرب ه نم الفتوحات ويقال Υ من فتح اهللا Ω وقد يقترن ذكره باهللا فيقال Ω الفتح θ ð ام فاحلديث عن اإلهلام يشملها واهللا اعلم اإلهل فنخلص مما سبق إىل ان هذه املصطلحات متقاربة يف املعين ذات مؤدى واحد و هو ) ١ ( فهو من أمساء النفس ويطلق أيضا على القلب Ω وأما البال ) ١ ( هو الداعي إىل اخلري ويسمى إهلاما Ω اخلاطر احملمود Ω ) ١ ( وقال الغزايل ) ١ð ( ويبقى مطمئنا الينفيه شيء ويعرب عنه باإلهلام هو علم يقذفه احلق من بطنان الغيب على قلب أهل بر قلا Ω وخاطر احلق ) ١ ( القلب غافال عنه مسي بذلك ألنه خيطر بعد أن نا ك ، فهو ما حيصل يف القلب من األفكار Ω أما اخلاطر حتف ي ف تح عليه باب من العلم فهو إزالة اإلشكال بادراك البصرية وفتح املستغلق من العلوم فيقال فالن Ω أما الفتح وأ ةفشاكلما برقيو فشكلا ه نم تاحوتفلا ويقال Υ بكر إبراهيم عابد الد بن خ Κ د Λ ضوابط اإلهلام يتفرع عليها من األحكام وما
صفحة رقم (5) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
ΚΚΚΚ الصدر إيقاع شيء يف القلب ينشرح ويطمئن له Ω لإلهلام بأنه ومن خالل ما سبق قبل قليل يف تعريف ابن السبكي ، أي اإلهلام ) ð٠ ( الطمأنينة عند ترتل الغيب ده ب لقلا ن م ما يج Ω للسكينة ا أب عند قوم ) ٩ ( ومن خالل تعريف املناوي بشهادة القلب هو العلم الذي حيصل منه وعلى هذا فرياد ) ( قول صادر عن علم حصل مبشاهدة بصر أو بصرية Ω والشهادة ) ( بالشعور وصادرا عن اإلرادة ما كان ا نورقم Ω وامليل النفسي ) ( له إىل الشيء واإلقبال عليه عدو Ω وميل القلب الركون إىل شيء بعد التردد Ω فاطمئنان النفس ا وكسو مترادفان مبعىن ) ( من االطمئنان وهو السكون Ω ) ( سكنت نفسي بعد االضطراب Ω فيقال ، جماز واستعماله يف النفس ، يقال سكن الشيء إذا ذهبت حركته ، ضد احلركة Ω فالسكون شهادة القلب و ميل القلب ويقرب منه انشراح الصدر ويلحق بذلك القلب ة نينأمط أو طمأنينة سفن لا أو سكون القلب وقد يرد ذكره يف الفروع ب Ω سكون النفس θ واهللا اعلم ) ð ( وأما العبارة الثانية فكثريا ما يعرب ا الصوفية عن اإلهلام Κ وغريها ) ( فيض القدير ، الرمحن حت ف ، فتح ز يزعلا ، فتح القدير ، فتح الباري Ω النصوص وقد يسمون ا كتبهم مثل والعبارة األوىل غالبا ما يستعملها العلماء فيما مينت اهللا به عليهم من الفتوح يف م هف ام أكو ختتصان مبن أجل قدره اهللا وأعلى مرتلته واهللا اعلم وضح يف الداللة على املقصود ن م ما لهلإا إال أين استشف ام أ أقوى يف املعىن وأ مرادفتان لإلهلام املكاشفة والط مأنينة ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية
صفحة رقم (6) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
ر يل يف بيان هذه املصطلحات وأسأل اهللا أن أكون قد وفقت يف ا ايب هذا ما ظه وميل القلب فانه يسبقه تردد وطلب باالستخارة أو التحري واهللا اعلم كما أن اإلهلام قد يلقى يف النفس دون أن يسبقه تردد والطلب خبالف سكون النفس ، مؤمن وأقل منه سكون النفس وميل القلب وهذا حاصل لكل ) ð٩ ( بربه وخصه بعضهم بأصفياء اهللا بقدر صلة العبد ) ð ( تب إال أين أرى أن بينها تفاوتا يف القوة والضعف فاإلهلام له مرا ، كلها ذات معان متقاربة من معىن اإلهلام ميل القلب و انشراح الصدر وما ق حلي ه ب ن م سكون القلب و طمأنينة النفس فنخلص مما سبق أن القلب مرادف لإلهلام واهللا أعلم فهذا يدل ى لع أن ل يم ) ð ( اخل ΚΚΚΚ أن يستند إىل استدالل ونظر بل مبجرد ميل القلب إذا مال قلبه إىل أن هذه اجلهة أوىل أن تكون من غري Ω وذلك بناء على قوله ه Κ إ ) ð ( يف أدلة القبلة تفسريه يف ) ð ( اإلمام واختار مجاعة من املتأخرين اعتماد اإلهلام منهم Ω ) ð ( ا قال الزركشي ض وهلذا أي فهذا واضح يف م أ جعلوا اطمئنان النفس وشهادة القلب مرادفة لإلهلام ) ðð ( وحي باطن شهادة قلبه بالحجة أوىل من الفتوى فثبت ان اإلهلام حق فانه جعل النيب Ω قالوا ) ð ( ( وان أفتاك الناس وأفتوك ) ð١ ( طمأنت إليه النفس واإلمث ما حاك يف القلب وتردد يف الصدر وا الرب ما اطمأن إليه القلب Ω ) استدل القائلون حبجية اإلهلام حبديث θ واهللا اعلم θ وهلذا القلب وشهادته وعلى هذا فتارة يعرب باإلهلام وأخرى بأثره وهو سكون النفس وانشراح الصدر وميل ويزول التردد نان النفس ينشرح الصدر ومييل القلب فيحصل منه العلم وهو شهادة القلب اإلهلام وبعد اطمئ أنه بعد حصول اإليقاع يف النفس يتم سكون القلب فهو أثر θ واهللا اعلم θ يظهر يل ةل ب ق من غري Ω وذلك بناء على قوله Κ ه إ في(ð ) أدلة القبلة تفسريه يف ماملإا(ð ) واختار مجاعة من املتأخرين اعتماد اإلهلام منهم Ω ا(ð ) قال الزركشي اذلهوض أي فهذا واضح يف م أ جعلوا اطمئنان النفس وشهادة القلب مرادفة يحو(ðð)مالهلإل باطن شهادة قلبه بالحجة أوىل من الفتوى فثبت ان اإلهلام حق فانه بكر إبراهيم عابد الد بن خ Κ د Λ ضوابط اإلهلام يتفرع عليها من األحكام وما
صفحة رقم (7) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
فهو إذا اليهمل اإلهلام بالكلية بل يرجع إليه يف مواطن فنخلص انه يعمل باإلهلام يف إىل آخره فرجح مبا حصل له من اإلهلام ) ð ( ΚΚΚ ( فأوقع اهللا يف نفسي Ω ) ) ( ترمجة احلاكم وغريه جند أن يف مقدمة القائلني به اإلمام ابن السبكي لكنه يقرر أحيانا العمل ه ب لو قيف يف وإذا نظرنا إىل القول الثاين يف املسألة والذي ينفي حجية اإلهلام مطلقا على مه للما باألدلة الشرعية وليس اإلهلام منها كام إمنا نو كي ومن خالل ذلك نقرر ان إثبات األح ، ) ١ ( وقد ضل بسببه كثري من الصوفية جند انه قول ساقط بالكلية واليعول عليه بل هو طريق من يريد املروق من الدين ، دون أي قيد وبالنظر إىل القول األول يف املسألة والذي جيعل اإلهلام يستقل بإثبات األحكام مطلقا أهل ان يفرع عليها يستطيع بعد ذلك من هو مث ، وضع ضوابط مؤيدة بالدليل طبض ت عور ف ةلأس لما θ بإذن اهللا θ عندئذ ميكن عنهم من فروع ميكن ان نوجد ضابطا حيدد العمل باإلهلام إال إذا نظرنا إىل أقوال األصوليني يف املسألة وما نقل إذ ال ، الزلت أرى ان املوضوع حيتاج إىل مزيد بيان ر يرتحو ، ل وبعد النظر يف األقوا ) ٠ ( ويف ما جيوز العمل به من غري علم الترجيح بني األدلة أو إذا وافقه سبب ظاهر أو يعمل به يف األمور اجلائزة عند فقد احلجج كلها ويتفرع منه القول بأنه يعتد به يف Κ انه حجة يف حق امللهم دون غريه Ω القول الثالث انه ليس حبجة مطلقا Ω ول الثاين الق انه حجة مطلقا على امللهم وغريه Ω القول األول Ω قبل اجلمع أرى انه من املناسب ان أخلص أقوال األصوليني يف اإلهلام وهي يف ملجا ين او األصوليني ا و ٩ðن هن يف عو ف لما ولأا ةلأ لما ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية
صفحة رقم (8) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
هذه نظرة سريعة يف أقوال العلماء وحماولة للجمع والتوفيق بينها وهي مقدمة د هتم واهللا اعلم دالل وميكن يقال ان هذا يندرج حتت جواز العمل باإلهلام إذا استند اىل نظر ت ساو ) ( احلديث ان يكون من كالم النبوة مع العلم بالرجال إىل شيء من األسباب ةرها ظلا نأ ك الحلص ي ) ( وأشار أبو حامت ) ð ( عليه ابن مهدي ما سار عليه احملدثون يف حكمهم بعلة احلديث باإلهلام كما نص وافقه سبب ظاهر وهذا يوافق جند انه أشار إىل العمل ما لهلإاب إذا ) ( وإذا نظرنا إىل الفروع اليت ذكرها الشاطيب فائدته على امللهم وحده فان رد احلديث لعلته وترك العمل به الرص تقت ) ١ ( حبكم بعلة احلديث مبا أهلمه اهللا وهذا شبيه ، على ترجح دليله باإلهلام وغري امللهم ولو بوجه وذلك فيما إذا أفىت العامل بقول بناه وإذا نظرنا إىل قول ابن تيمية أيضا نستطيع ان نقول انه باإلهلام يف حق مه للما واالستدالل فاليشترط عنده فقد احلجج للعمل باإلهلام يؤكد قبول الترجيح باإلهلام بني احلجج عند تعذر الترجيح بينها بالنظر لكن ابن تيمية ) ٠ ( العمل به من غري علم عن مجهورهم ان العمل باإلهلام اليكون إال عند فقد احلجج كلها يف ما زو يج ) ٩ ( الدبوسي جند ا أ تتسق مع ا م ه لقن ) ( وإذا نظرنا إىل بعض الفروع اليت ذكرها العلماء ) ( ىل يف حق من أهلم من الترجيح باألقيسة واألحاديث الضعيفة األدلة أو فقرر ذلك وأضاف ان الترجيح باإلهلام بني ) ( وجاء بعده ابن تيمية ) ( ثالثا يف مرض املوت بعد االستخارة عند تعذر الترجيح بينها بالنظر واالستدالل وذلك يف مرياث من طلقها زوجها رمحه اهللا يضع أصال يف الترجيح بني األقوال مبا ينشرح له الصدر ) ( ونري الشافعي أو سبب ظاهر وغري ذلك واهللا اعلم يعمل باإلهلام إذا انبىن على نظر واستدالل أو إذا استند إىل دليل Ω الترجيح عند التردد أو يقال امل ث د ح عمل ٩ بكر إبراهيم عابد الد بن خ Κ د Λ ضوابط اإلهلام يتفرع عليها من األحكام وما
صفحة رقم (9) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
وهذا ما ت يرج ه يلع يف اذ ه ) ( وهناك من اليقصر الضابط على باب واحد ) ( ضابطا والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور ة اشتم ان يسمى Ω قال ابن السبكي ) ð ( حد ما جيمع فروعا من باب وا Ω والضابط يف االصطالح ) ( ضابط األمور جماز Ω واستعماله يف قولنا ، ) ١ ( وهو لزوم شيء اليفارقه يف كل شيء Ω وأما الضابط فهو يف اللغة من الضبط ) ٠ ( حكم كلي ينطبق على جزئياته فتعرف أحكامها منه Ω ويف االصطالح ) ٩ ( أساسه قواعد ت يبلا أي األساس واألصل ملا فوقها ومنه Ω دة فهي يف اللغة وأما القاع ) ( العلوم واليستغين عن مثلها من أهل الفقه إال املقتصرون على الرسوم إىل أمهية هذه الضوابط والقواعد وانه حيتاج إليها ب لاط ) ( وأشار النووي ) ( عداد ملراتب االجتهاد وهو أصول الفقه على احلقيقة وأمتها وبه يرتقي الفقيه إىل االست وهذا انفعها وأعمها اه لمكأو Ω قال ، اليت جتمع مجوعا والقواعد اليت ترد إليها أصوال وفروعا أما أمهية هذا الفن فقد ذكر الزركشي أن الفقه عشرة أنواع آخرها معرفة الضوابط والفرق بينهما هذا بيان ألمهية الضوابط ومعناها ومعىن القاعدة ، قبل ذكر ضوابط العمل باإلهلام Ω ة طوت اوض ٩مTMلا مالهلإا ا و دني اهت ن عو ف لما الثاني الدخول يف بيان الضوابط اليت تنظم العمل باإلهلام واهللا اعلم ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ٠ ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية
صفحة رقم (10) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
) ٩ ( Κ والظاهر اجلزم به ، را نلا ر ظن وجب قتله ويف خلوده يف ، كشرب اخلمر وحنومها مما علم من الدين بالضرورة أو أباح ما هو حمرم ، لو ادعى أن له مع اهللا حاال أسقط ما هو واجب كالصالة Ω منها Ω ويندرج حتت هذا الضابط فروع Κ األعالم انه عد اإلهلام من األدلة وال ة مئلأا ، مل ينقل عن أحد من األئمة ة عبرلأا ، كما أنه ) ( اإلهلام ا إف حتمل على ذلك ودليل هذه القاعدة هو جمموع النصوص اليت استدل ا القائلون على عدم ة يجح مقيدا ملطلق لعدم عصمة امللهم وال ، والخمصصا لعام ، واليكون رافعا حلكم ، اإلهلام اليستقل بإثبات األحكام مطلقا Ω الضابط األول Ω فأقول ، اإلهلام وأسأله التوفيق يف وضع ضوابط حتدد العمل ب أستلهم من اهللا الرشد ، ومن خالل فهمي لنصوص العلماء م اعيرفتو ، ما قد يظهر من التعارض وإزالة ، وحماولة التوفيق بينها وبني أقوال األصوليني ، وبعد نظرة فاحصة يف الفروع Ω اوض اإلهلام ) ( ط كثري من لو صلأا املتفرقات املتفرقات وبيان شرو املسائل ة اشتلما والتمثيل بفروع مستخرجة من أصل أو مبنية عليه وحصر نفائس من األحكام بيان القواعد اجلامعة والضوابط املضطردة ومجع Ω واملقصود منها كما قال النووي ) ( موضوعها حكاما تشريعية عامه من أبواب متعددة يف القضايا تي لا لخد ت ت تح ن أ كلية تتضم أصول فقهية Ω البحث ولعل اقرب ما يقال يف تعريف ما صغته من الضوابط أو القواعد هو ا أ ١ بكر إبراهيم عابد الد بن خ Κ د Λ ضوابط اإلهلام يتفرع عليها من األحكام وما
صفحة رقم (11) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
ودليل هذه القاعدة هو جمموع النصوص اليت استدل ا القائلون على حجية ما لهلإا ) ( بل حممول على استقالل اإلهلام بإنشاء األحكام أو إذا مل تتحقق شروطه نفي حجية اإلهلام وعدم اعتباره فليس على إطالقه ، وما ينقل عن بعض األئمة من ) أخطأوا والذين أنكروا كون اإلهلام طريقا قئا قحلل ا قلطم ، اإلهلام معترب يف الشرع باجلملة ( Ω الضابط الثالث ) ( من جائز إىل مثله سبب ظاهر بأن يترك املاء الذي أهلم بأنه مغصوب أو جنس إىل ماء غريه وعندئذ يصري لاقت نم و مل يتعني معه أما إذا مل يؤد ذلك إىل خرم حكم شرعي فالحرج ان يعمل باإلهلام ول ) ( شرعي فكذا ما حنن فيه الن فيه خرما حلكم ، اإلحكام باملكاشفة وإن ترتبت يف الظاهر ا ابجوم وهذا غري صحيح حبال فيه حبكم الشريعة أمر آخر فاليترك اعتمادا على جمرد املكاشفة ولو جاز ذلك جلاز نقض تعني الن الظاهر قد ، والجيوز له االنتقال اىل التيمم ، فاليصح له العمل على وفق ذلك ) ð ( ظاهر لو حصل له كشف بان هذا املاء املعني مغصوب أو جنس ومل يتعني معه سبب Ω ومنها ) ( ( شرعي كالنص مبنع لبس احلرير عم ا عليه إال من شذ ممن اليعتد خبالفه انه اليعارضه ص ن وبفرض انه حجة فشرطه عند من شذ بالقول به ، خبواطر من ليس مبعصوم الن اليقني إمنا يكون باإلهلام وهو ليس حبجة د نع ة مئلأا إذ ال ة قث Ω ) ) ١ ( حجر اهليتمي قال ابن ، لو أهلم أن يلبس ثوب حرير وعلم اإلذن يقينا فالجيوز له أن يلبسه Ω منها Ω ويندرج حتت ذلك فروع Κ طان فهو وهم وخيال أو من إلقاء الشي ، النصوص فالضرا عي ، وقد تقرر أنه الينتهض لذلك ، حينئذ يكون منشئا حلكم أو رافعا أو خمصصا له ألنه ، فالاعتداد به اتفاقا ، أو خرم قاعدة شرعية كلية ، اإلهلام إذا خالف نصا شرعيا Ω ( ٠ ) الضابط الثاين ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية
صفحة رقم (12) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
) ( Κ ويدخل حتت هذا الضابط ما يذكر يف أبواب الفقه من التحري Κ ة املقتضية لذلك وجود الضرور Ω الثاين Κ فقد سائر األدلة Ω األول Ω ويظهر من كالم السمرقندي انه يشترط للعمل به شرطني ) ( Κ اليف حق غريه كالتحري واإلهلام عند عدم الدالئل األربعة يكون حجة يف حق امللهم Ω ) ð ( ول النسفي ويق ) ( Κ ى ثالثا أم أربعا انه يتحرى اليقني ويبين عليه ه فلم يدر أصل يف من شك يف صالت النيب واستدالل باألحوال وهو حكم قائم بالشرع يف حق العمل بطريق الضرورة على ما ثبت ن ع عو نب ر ظن θ عند عدم سائر األدلة الشرعية θ هو العمل بشهادة القلب Ω التحري Ω ) ١ ( يقول السمرقندي ، فإنه حيتج به ويسمى عندئذ حتريا ىت صاحبه ك لذ وإال فم ) ٠ ( اخلالف يف االحتجاج باإلهلام إذا كان جمردا عن نظر واستدالل من خالل تعريف األصوليني لإلهلام ومناقشتهم ألدلة القائلني ه تيجبح ر هظ يل أن Ω يعمل باإلهلام إذا عضده نظر أو استدالل Ω الضابط الرابع ) ٩ ( وتوفرت فيه شروطه لفروع اليت جرت على وفق ضوابطه وينبين على هذا الضابط صحة العمل باإلهلام يف ا وعلى هذا جرى الفقهاء فبينوا ضوابطه وشروط العمل به بالكلية فالفائدة منه فهو عبث وهو حمال على اهللا فدل على انه البد من اعتباره و لو ه جوب ا مل خيالف أحد يف حصول اإلهلام من اهللا لغري األنبياء فإذا مل يكن ه ل را بتعا وأيض ) ( يف حق امللهم دون غريه ا إف تدل على اعتباره يف اجلملة ð بكر إبراهيم عابد الد بن خ Κ د Λ ضوابط اإلهلام يتفرع عليها من األحكام وما
صفحة رقم (13) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
Ω يعمل باإلهلام إذا استند إىل دليل شرعي وذلك يف مواطن Ω الضابط السادس النجاسة فالعمل هذ الظواهر معترب شرعا فإذا وافقه اإلهلام تأكد به واهللا اعلم صوبة أو دلت على ان هذا املاء جنس لكونه مثال يف ءا نإ لمعتس ي ا بلاغ يف أو مع أشياء مغ فلو دلت قرائن األحوال على ان هذا املاء مغصوب كأن وجد مثال يف إناء مغصوب ترجح هذا الظاهر على غريه وليس فيه نقض لألحكام باملكاشفة والخرم حلكم شرعي الن السبب الظاهر معترب يف الشرع وتبىن عليه األحكام فإذا عضده ما لهلإا Ω قلت ) ٩ ( قال اىل التيمم فيجوز له االنت ، الشاطيب يقتضي العمل على وفق ذلك ما لو أهلم بان هذا املاء املعني مغصوب أو جنس وتعني مع اإلهلام سبب ظاهر فكالم Ω ويندرج حتته األحكام على الظاهر يف احلكم بني املتخاصمني وكذا يف تعامله مع املنافقني إجراؤه اض يأو ) ١٩ ( مل يزد على ان ا هررك و ( فكيف تصنع بالاله اال اهللا إذا جاءت يوم القيامة ) ويف ة ياور ( هال شققت عن ه بلق Ω ) يعمل بظاهرها ظنا انه قاهلا تقية فقال له الرسول املشهور حينما قتل من قال الاله اال اهللا ا اف سبب لعصمة الدم ومل ) ٠٩ ( υ منها حديث أسامة وتبىن عليه األحكام وشواهده كثرية والعمل بالسبب الظاهر معترب يف الشرع Ω قلت أشار إليه الشاطيب ومل أجد من سبقه إليه وهو وجيه ورمبا يقال انه داخل فيما قبله يعمل باإلهلام إذا وافقه سبب ظاهر Ω الضابط اخلامس ) ٩ ( من غري حتر واألفضل أن يتحرى أيضا احتياطا ) ( يف املعامالت وهو مقبول ) ( التحري قبول خرب الفاسق والصيب العاقل يف أمور الدين مع Ω منها ) ( وإن خالف جهة حتريه أعاد وإن أصاب ، القبلة إذا اشتبهت عليه القبلة فانه يتحرى ويصلي إىل جهة حتريه والوإن اخطأ Ω منها دع ي ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية
صفحة رقم (14) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
النزاع يف ان يكشف اهللا لبعض املتقني من عباده من حقائق العلم وأنوار ة فرعلما يف ) ١٠١ ( Ω وقال القرضاوي ) ٠٠١ ( شرعي تمد منها على ما ليس له ل يلد والجيوز على كل حال ان يع Ω لرجوعه اىل أصل شرعي قال بأن اذ ه قو ثوم ه ب ) ٩٩ ( هد كأو العراقي ، ) ٩ ( الحيصل به من النفع مثل ما حيصل اذ األدلة أعم نفعا وأكثر فائدة مما يفتح به على األولياء من االطالع على بعض الغيوب فان ذلك االهتداء اىل استنباط املسائل املشكلة من ان الفتوحات اليت ا على العلماء يف Ω ) ٩ ( يقول البلقيين تصنيف الكتب وحنو ذلك ذلك ما يفتح به على العلماء يف االهتداء اىل حل األلفاظ املشكلة يف النصوص أو ما يفتح به يف فاض يو إىل ، يعمل باإلهلام للوصول اىل حكم الوقائع من ة لدلأا حتف ي Ω املوطن الثاين ) ٩ ( ع القياس من الكتاب والسنة باإلمجا االحتجاج باإلهلام على انه تقوية ملا يكون حجة شرعية الانه دليل مستقل كما دليل أن من ءا ملعلا ن م ل ميح لو ق ) ٩ ( يقرب من هذا القول ما نبه إليه الربماوي Ω تنبيه وعضده اإلهلام واهللا اعلم رعي فاحلكم ثبت ليلد لاب ويعمل باإلهلام هنا ألنه استند إىل دليل ش Ω قلت ) ٩ ( وهذا نظري الترجيح بالرؤيا الصاحلة ، ) ٩ð ( كذا قرر ابن تيمية وأطال يف االستدالل كلذ ل ، رجحان أحدها على اآلخر فانه يعمل باإلهلام إذا مل يتمكن الناظر يف األدلة املتعارضة من الترجيح بينها بالنظر واالستدالل م لهأو يف الترجيح بني األدلة ىوق ي مثال امل رجح Ω املوطن األول بكر إبراهيم عابد الد بن خ Κ د Λ ضوابط اإلهلام يتفرع عليها من األحكام وما
صفحة رقم (15) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
ى شراحه فقال لفظ استعصى عل مجع اجلوامع ما ذكره الربماوي انه وقع يف Ω ومنها ) ٠١١ ( من األصفهاين وفات األئمة التنبه لذلك وهذا من أعجب ما مر يب فلله در هذا اإلمام فنبه الربماوي على ذلك دون ان يعلم ان اخلطأ من النقل ال ، يتضمن دليال يثبت خالف دعواه ) ٩٠١ ( م نص ن ع نياهف صلأا ما فتح اهللا به على اإلمام يف فه Ω ومنها ) ١٠ ( واهللا اعلم مبراده مث قال وقد الحت هذه الوجوه الثالثة بتوفيق اهللا تعاىل وقت تفسري هذه اآلية خطر ببايل يف هذا الوقت أيضا وهو Ω وعندما ذكر الوجه السادس قال ، يف هذا الوقت أيضا وهو الذي خطر ليا بب Ω وعندما ذكر الوجه الرابع قال ، خطر ببايل عند كتابة هذا املوضوع وهو الذي Ω وحينما ذكر الوجه الثاين قال ، واعلم ان هذه اآلية مشكلة وفيها وجوه ) ١٠ ( ... Ξ Μ ΤΤTM φ ΤΤ ... ς Π ð Τÿ Ω ΤΤ Ω Λ Τ Σ φ Ω ... Ω ما قاله االمام الرازي يف تفسري قوله تعاىل Ω منها Ω صور ويندرج حتت ذلك ) ١٠ ( الزيادة اذ االعتبار أي ان أعطى اهللا رجال فهما يف كتابه فهو يقدر ى لع االستنباط لص حتف هد نع ) ١٠ ( ( أو فهما أعطيه رجل مسلم ) ΚΚΚ ) ١٠ ( υ وقد قال علي ) ١٠ð ( جمرد معرفة موضوع اللفظ وتتفاوت فيه مرتلة العلماء كل حسب ما خصه اهللا من الفهم زائد ى لع فيوفقون إىل استنباط األحكام الدقيقة إىل حل املسائل املستعصية وهو قدر العلم الشرعي فيفتح على م ولق نورا يقوي به نظرهم ويزداد به فهمهم يف الكتاب ةنس لاو فهذا الفهم نوع من اإلهلام خيص اهللا به تعاىل من يشاء من أوليائه املتقني الذين ورثوا ) ١٠ ( ا يدانيه عليه باملذاكرة والتحصيل فاليظفرون مب مبحض الفيض اإلهلي والفتح الرباين بينما يلهث كثريون اولص حيل فهم كتابه أو سنة نبيه لق ن الب رماوي ك ب ت نوده يو إىل حل املسائل املستعصية وهو قدر العلم الشرعي فيفتح على م ولق نورا يقوي به نظرهم ويزداد به فهمهم يف الكتاب ةنس لاو فهذا الفهم نوع من اإلهلام خيص اهللا به تعاىل من يشاء من أوليائه املتقني الذين ورثوا ا(١٠ ) يدانيه عليه باملذاكرة والتحصيل فاليظفرون مب مبحض الفيض اإلهلي والفتح الرباين بينما يلهث كثريون اولص حيل ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية
صفحة رقم (16) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
كان يكره ثيد لحا د عب التلزم اإلجابة ويؤكد هذا املعىن ان النيب فيسقط الوجوب و ا مأ إذا ت ناك يف ل يللا ، وجوب الدعوة إمنا إذا كانت الوليمة يف النهار إذ هو حمل الصوم يرش ي إىل ان ( فإن كان صائما ) فان قوله ) ١ ( ( صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم فإن نا ك ) اجلواب على ذلك مبا يف الرواية األخرى للحديث Υ وقد أهلمين اهللا ) ١ ð ( ( ا إذا دعي أحدكم إىل الوليمة أيلف ) لقوله ) ١ ( قول أهل العلم وقد عاب ختلفي عن إجابة الدعوة مع ا أ واجبة على املشهور يف ، أضرار صحية ونفسية وملا فيه من التعرض لتضيع صالة الفجر مع ما حيصل من رهس لا ن م ، السنة ومنهج السلف ان من جعلها يف الليل ينفلا مخ كلذ ب كنت امتنعت عن حضورها ملا اعتاد الناس يف هذا الزم ما وقع يل يف مع بعض طلبة العلم يف عدم إجابة ة ميلولا د قو Ω ) ١ ١ ( ومنها ) ١ ٠ ( (ΚΚΚΚΚ آخر أهلمين اهللا إياه الكتاب منهج ابن الصالح ومن وافقه والاملنهج الذي اتبعه ابن حجر ولكين تج اجه نم ومل ج ا يف هذا Ω ) الوسيط يف كتابه ) ٩١١ ( ما قاله الدكتور حممد أبو شهبه Ω ومنها ) ١١ ( Κ وصل إىل مخسمائة ضابط فأهلمت ان أضع كتابا على النمط السابق ألفت كتابا خمتصرا يف الضوابط واالستثناءات اه نم Ω ) ١١ ( ما قاله ابن جنيم Ω ومنها ) ١١ ( ΚΚ ( اهللا االشتغال بشرحه فشرعت فيه مستعينا اللها ب أهلمين مراقي السعود املسمى ملا اهللا علي بإمتام النظم Ω ) يف مقدمته ) ١١ ( نشر البنود ما قاله صاحب Ω ومنها ) ١١ ( وقد اعتمد من بعده هذا اجلواب وأشادوا به ) ١١ð ( ( وهذا أحسن ما حيقق به هذا املوضع من فتح اهللا عز وجل فلله احلمد ة نلماو Ω ) قال ، املباح را كنإ يف ) ١١ ( ما ذكره الربماوي أيضا انه تفرد على شبهة الكعيب Ω ومنها ) ١١١ ( ΚΚΚΚ ( وقد أهلمين اهللا سبحانه وتعاىل مقصوده كلذ ب ، رح ذلك بل بيض له اهللا تعاىل مل يتعرض لش وتوقف كثري من العصريني يف مراد املصنف بذلك حىت أن شيخنا بدر الدين الزركشي رمحه Ω يلع حوار نم جبواب بكر إبراهيم عابد الد بن خ Κ د Λ ضوابط اإلهلام يتفرع عليها من األحكام وما
صفحة رقم (17) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
ما ذكره اإلمام السبكي يف ترمجة احلاكم حيث حتري يف أقوال من رماه بالتشيع Ω ومنها ) ١ð ( هو القول اجلديد وهو املعتمد عند الشافعية ت عنده األدلة استخار اهللا ورجح عدم اإلرث جريا على األصل وهذا فلما تكافأ ) ١ð ( قصده لكن عارضه فعل الصحابة بتوريث زوجة الفار معاملة له بنقيض ) ١ð ( ارث بدون وجود سببه وهذا من عظيم فقه اإلمام الشافعي فان الطالق يزيل سبب اإلرث وهو النكاح وال ) ١ð ( الترث املبتوته Ω اهللا تعاىل فيه فقال وقد استخار ) ١ðð ( لا ق الربيع ، ه يف Υ اهللا وهذا مما استخري ، ) ١ð ( ترثه ما مل تنقض ا دع ، وقال بعضهم ) ١ð١ ( ، وقال غريهم ترثه ما امتنعت ن م األزواج ) ١ð٠ ( نكحت زوجا غريه وقال بعضهم وان ، ذهب بعض أصحابنا اىل توريث املرأة وان انقضت ا دع قبل موته Ω وعبارته د ع ان راخت سا اهللا لىا عت مبا أهلمه اهللا وانشرح له صدره ب ثالثا يف مرض املوت فقد رجح ما فعله الشافعي رمحه اهللا ملا اختلفت عليه األقوال يف مرياث من طلقها زوجها Ω منها Ω ويندرج حتت ذلك فروع ) ١ ٩ ( املتناقضني قطعا بل هو أوىل يف حق من أهلم من الترجيح باألقيسة واألحاديث الضعيفة رجيح باإلهلام خري من التسوية بني نير ملأا والت Ω قال ، مثل هذا احلال باستخارة فقد أصاب ومن رجح يف Ω واالستدالل وهذا ما أصله االمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل وأكده ابن تيمية فقال يف الترجيح بني األدلة واألقوال املتكافئة عند تعذر الترجيح بالنظر Ω الصورة األوىل Ω ويكون ذلك يف صور خارة واهللا اعلم فيعمل به النه استند إىل دليل مشروعية االست ) ١ ( من بور ض ما لهلإا ) ١ ( ما يقع يف النفس بعد االستخارة Ω املوطن الثالث فلله احلمد واملنة ) ١ ( األسباب اليت تسقط الوجوب وهذا يف نظري من ) ١ ( العشاء ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية
صفحة رقم (18) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
واهللا اعلم ) ١ ( ( كان إذا دعا دعا ثالثا ) φ يب بأن الن ويستدل لذلك يستحب تكرار الصالة والدعاء نعم Ω واجلواب يظهر له وجه الصواب يف الفعل أو الترك مل و حد إذا مل ينشرح صدره ا لم ل عفي هل يستحب تكرار االستخارة يف األمر الوا و ) ١ ( وإذا استخار مضى بعدها ملا ينشرح له صدره Ω قال النووي ) ١ ð ( الدعاء واألكمل االستخارة عقب صالة ركعتني بنيتها وحيصل أصل ةنس لا در جبم Ω قال فالتعدل عنه بر وتأمل الشيء الذي يسبق إىل قلبك من فعل أو ترك فإن اخلري فيه مث تد ، واهلواجس النفسانية التوفيق واهلداية إىل إصابة خري األمرين فيه بعد أن تتوب وتفرغ قلبك من الشواغل ة يويندلا ب لطا ه نم و إذا عزمت على فعل شيء التدري وجه الصواب فيه فاستخر ربك Ω يقول املناوي ) ١ ( اإلهلام مرجحا ألحد اجلائزين بشرط موافقته للشرع حيث عد ) ١ ١ ( عندئذ احدمها مبا انشرح له صدره وأهلم انه اخلري وقد أشار إىل ذلك الفناري اإلنسان قد ختفى عليه املصلحة بني فعل أمر وتركه يف وقت معني أو بني أمرين مباحني فريجح فمن املعلوم ان ، يعمل باإلهلام يف إظهار حقيقة ما خفي أمره أو الترجيح بني املباحات Ω الصورة الثانية ) ١ ٠ ( ا υ ) ١ð٩ ( وعمر ) ١ð ( على القدر الذي يطلب شرعا واليصل إىل االنتقاص بايب بكر د يزي υ فأوقع اهللا يف نفسي ان الرجل كان عنده ميل إىل علي Ω نقل أقوال بعض العلماء مث قال د عب ان ، التوفيق وقطعت بأن كالم من قال انه رافضي الحيوز قبوله يف حق هذا اإلمام ثريا واستهديته وقد استخرت اهللا ك Ω قال ، وبني ما نقل عنه يف مصنفاته مما يقتضى خالف ذلك ٩ بكر إبراهيم عابد الد بن خ Κ د Λ ضوابط اإلهلام يتفرع عليها من األحكام وما
صفحة رقم (19) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
) ١ ( كثري مما اليستبعد يف حق أولياء اهللا املؤمنني املتقني وأمثال ك لذ ، يلقى يف قلبه بأن هذا الطعام حالل من غري دليل ظاهر بل مبا يلقي اهللا يف قلبه كثري من أهل اإلميان والكشف يلقى اهللا يف قلبه أن هذا الطعام حرام أو العكس بان Ω ل ابن تيمية قا ) ١ ١ ( الناس إال بشرط احلالل الحمالة لضاق األمر على الناس ألنه لو مل تبح لاو مأ ، بينها سقط األمر بالتجنب عن احلرام وعمل بشهادة القلب بأنه حالل إذا اختلط احلالل واحلرام يف أموال الناس وغلب احلالل ومل جيد حجة متيز Ω ومنها ) ١ ٠ ( دق وهو مبا يشهد لك كب لق به الشرع اىل القدر املمكن من الص فسقط األمر بالعمل بإخبار الناس بشرط إصابة الصدق حقيقة دفعا جر حلل وآل Ω الدبوسي لا ق ، إذا اخرب من الخبرب يف املعامالت جاز حتكيم القلب والعمل به Ω ومنها ) ١ ٩ ( والن سائر وجوه الترجيح انسدت فوجب االكتفاء اذ القدر ) ١ ( ( املؤمن ينظر بنور اهللا ) األوىل ان يكون ذلك معتربا لقوله Ω قال الرازي هذه اجلهة أوىل دون غريها دون االستناد اىل استدالل فهل هو مكلف بان يعتمد عليه لو تعذر معرفة جهة القبلة عن طريق االستدالل والترجيح ومال ه بلق اىل ان Ω منها Ω ويندرج حتت ذلك فروع ري علم العمل به من غ ويف ا م زو يج ) ١ ( يعمل باإلهلام وإن مل يوجد ما يعضده عند فقد احلجج اهل ك Ω الضابط السابع شرع له االستخارة واهللا اعلم ويف مواطن التردد عند البيع أو الشراء واالستئجار وحنو ذلك ا مم ) ١ ( وكذا عند أداء احلج يف النفس بعد االستخارة عند ة بطخ ةأر لما منها العمل مبا ينشرح له الصدر ويقع Ω ويندرج حتت ذلك ما الينحصر من الفروع فرع ي خبرب يف املعامالت جاز حتكيم القلب والعمل به Ω ومنها نلاو(١ ٩) سائر وجوه الترجيح انسدت فوجب االكتفاء اذ القدر ((١ ) املؤمن ينظر بنور اهللا ) ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ٠٩ ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية
صفحة رقم (20) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
والقائل بانعقاده العن دليل هو من ل عج Ω ) ١ ( والروياين ) ١ ( قال املاوردي اليصح جعله دليال شرعيا جوزنا االنعقاد العن دليل وإال ف Ω فان قلنا وأصل اخلالف ينبين على ان اإلهلام هل هو دليل شرعي اليشترط ويكون حجة إذا وفقهم اهللا تعاىل للحق Ω القول الثاين بغري دليل الجيوز واليكون حجة بدون مستند الن إثبات م كلحا ، واليه ذهب اجلمهور ، م نع Ω األول Ω هل من شرط اإلمجاع ان يكون له مستند فيه قوالن Ω ومنها ) ١ ( حجة أم الفمن اعتربه اخلاطر وإال فالانه يلتفت على ان ما لهلإا و هأ Ω هذا اخلالف وقال ) ١ ( وقد حكى اهلراسي يتوقف Ω الثاين خاطره Ω األول Ω ففيها أقوال منها خر إذا أفتاه جمتهدان حبكمني خمتلفني واستويا يف ظنه ومل يترجح أحدمها على اآل Ω منها Ω بناء على القول حبجية اإلهلام يعمل به يف مسائل يف أصول الفقه حك م إل اي ك حيك م Ω الضابط الثامن ) ١ ð ( الصاحلة فله أن جيرى ا جمرى الرؤيا ا أو اليكون إن فعل كذا فيعمل على وفق ذلك على وزان ا يؤرلا زل إن مل يكن كذ أمر ين أو يكون يف اإلهلام حتذير أو تبشري فيستعد عدته فهذا أيضا جائز كاإلخبار ن ع هو مشروع فهذا من اجلائز له لكن اليعامله إال ا بم ، حسبما قصد إليه أو يتحفظ من جميئه إن قصده بشر بأن فالنا يقصده بشيء يف وقت معني فيعمل على ة ئيهتلا ه ل لو كوشف Ω ومنها لكل ١٩ بكر إبراهيم عابد الد بن خ Κ د Λ ضوابط اإلهلام يتفرع عليها من األحكام وما
صفحة رقم (21) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
يعمل باإلهلام عند احملدثني يف احلكم بعلة احلديث إذا استند إىل ر ظن للادت ساو أو Ω الضابط التاسع باإلهلام واهللا اعلم ويدخل ضمن قول ابن تيمية بالترجيح ين ب ة لدلأا ) ١ ( القائلني حبجية اإلهلام وسكت عنه ذكره الفناري ن م ة لدأ ، ني املتعارضني بشهادة القلب الترجيح بني القياس Ω ومنها ) ١ ( النفس والطمأنينة به واليكفيه من مل تسكن نفسه إليه فالبد من سكون Ω ) ١ ( وقال ابن النجار ) ١ ( إال وسعها الطمأنينة ألجل املفيت يسأل ثانيا وثالثا حىت حتصل له الطمأنينة فان مل جيد فاليكلف اهللا اس فن فان كان عدم ، ذا مل تطمئن نفسه الجيوز العمل مبجرد الفتوى إ Ω ) ١ ( قال ابن القيم ) ١ ð ( ا وكس حجة الن نفور النفس سي ل ةهب ش وال ، اليلزمه السؤال بل جيوز االقتصار عليه Ω الثاين يلزمه ان يسال ثانيا وثالثا اىل عدد تسكن نفسه اىل فتواهم Ω األول Ω وان وجد غريه ففيه وجهان ) ١ ( ل الن فرضه التقليد العم لو استفىت العامي فقيها ومل تسكن نفسه اىل فتياه فان مل يوجد غريه لزمه Ω ومنها ) ١ ١ ( مل أجد هذا لغريه مث ذكر ترجيحا آخر Ω بقوله ) ١ ٠ ( وتعقبه ابن الصالح وهذا أوىل األوجه Ω ) ١ ٩ ( قال ابن السمعاين انه يلزمه إذا وقع يف نفسه صحته وحقيته Ω الثالث يف العمل به يلزمه إذا اخذ Ω الثاين يلزمه العمل إذا التزمه فيصري الزما بااللتزام البالفتيا Ω أوهلا Ω إذا مسع العامي جواب املفيت هل يلزمه العمل به فيه ثالثة أوجه Ω ومنها ) ١ ( اإلهلام دليال ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ٩ ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية
صفحة رقم (22) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
فيدفعه ذلك إىل ، الان يقذف اهللا يف قلب العامل بأن هذا احلديث Ω قلت ) ١ ( ه Κ وأنه كالم يصلح ان يكون من كالم ةو بنلا إ وحنن نعلم صحة احلديث بعدالة ناقليه ، الولكن علم معرفته Ω هجر بذلك يقول لك ت حاضرا حني أو هل أخربك يذ لا أكن Ω وقلت له ) ١ ( صرييف فان أخربك بأنه جر والدليل على صحة قولنا انك ل متح ارا نيد إىل Ω أفعلمت أنا مل جنازف مث قال Ω له أبو حامت زرعة وسأله عن تلك األحاديث بعينها فاتفقا فتعجب السائل من اتفاقهما من غري مواطأة فقال بهذ ف ل جرلا إىل أيب ، فقنا علمت أنا مل جنازف ان تسأل غريي من أصحابنا فان ات Ω فقال فما الدليل على قولك Ω قال ، ما هذا ادعاء غيب Ω فقال ، أتدعي علم الغيب Ω فقال له الرجل ، له الولكن علمت ذلك Ω فقال ، من أين علمت هذا أخربك الراوي بأنه غلط أو كذب Ω له يف بعضها هذا خطأ وهذا باطل وهذا منكر فقيل Ω يث فقال وسئل أبو حامت عن أحاد ) ١ ( اليهتدي وسقيمه ومعوجه ومستقيمه كما مييز الصرييف املاهر بني اجليد والرديء وكم من شخص لذلك وهذه احلكاية تدل على ان اجلهابذة النقاد مييزون بني صحيح احلديث Ω قال ) ١ ð ( ه Κ الرجل فاتفقت كلمتهم فقال اشهد ان هذا العلم إهلام إ ففعل ذلك احلديث فان اتفقنا فاعلم حقيقة هذا العلم وإن اختلفنا فاعلم ان كال يتكلم على هدار م دون ان ختربه انك سألتين ركذ يف هت لع م ث تقصد أبا حامت فيعلله مث ميز بني كالمنا ى لع هلأس تف ) ١ ( احلجة ان تسألين عن حديث له ةل ع ركذا ف هت لع مث د صقت ن با وارة يث قال ما احلجة يف تعليلكم احلد Ω ان رجال سأله ) ١ ١ ( مث أسند احلاكم إىل أيب زرعة ) ١ ٠ ( يكن له حجة فلو قلت للعامل بعلل احلديث من أين قلت اذ ه مل ، ان معرفة علة احلديث إهلام Ω مهدي قوله وقد تعرض احملدثون لإلهلام عند كالمهم عن علل احلديث فقد نقل احلاكم ن ع ابن ) ١ ٩ ( ظاهر وافقه سبب دعبتس ي ل ع م انقز ر جره ب نييقل بلا ٩ð بكر إبراهيم عابد الد بن خ Κ د Λ ضوابط اإلهلام يتفرع عليها من األحكام وما
صفحة رقم (23) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
وهذا الفن أغمض أنواع احلديث وأدقها مسلكا واليقوم به إال من Ω وقال ابن حجر ) ١ ( النبوية حتصيله فتقليدهم واملشي وراءهم وإمعان النظر يف تواليفهم يوجب ان شاء اهللا معرفة ننس لا له وأفنوا مهرا معأ يف فاهللا تعاىل بلطيف عنايته أقام لعلم احلديث رجاال نقادا تفرغوا Ω يقول السخاوي ، وهلذا مل يتكلم يف هذا الباب إال األكابر من العلماء وتلقت األمة كالمهم لوبقلا ب ) ١ ( معرفة علل احلديث إهلام Ω إبداء سبب ظاهري قال بن مهدي املرض مبجرد النظر إىل املريض وقد يعجزان عن الدراهم والطبيب احلاذق املتمرس الذي يدرك وقد تقصر عبارة املعلل الناقد عن إقامة احلجة على دعواه كالصرييف رها لما يف د قن Ω وقد تعجز عبارته عنه لو قي روتكد لا دم مح أبو شهبه بل يصاحبه ما ارتكز يف نفس العامل من قواعد هذا العلم وخربته فيه ) ١ ð ( كما يقوله الصوفية و اذ و يظهر ان العمدة يف تعليل احلديث ليس اإلهلام وحده كما يتبادر إىل نهذ لا ) ١ ( ه Κ باألدلة إ ورمبا يطالبهم الفقيه أو األصويل العاري ن ع ثيد لحا ، عليهم بل يشاركهم وحيذوا حذوهم ال ر كني ) ١ ١ ( لد عم م له اه نع اذ لهو ىر ت عما لجا ين ب ه قفلا ثيد لحاو ية الوهو أمر يهجم على م ولق الميكنهم رده وهيئة نفسان Ω ) ١ ٠ ( ويقول السخاوي ) ١ ٩ ( فلو قلت للعامل بعلل احلديث من أين قلت هذا مل يكن له حجة ، معرفة علل احلديث إهلام Ω العلة مع غموضها وخفائها بضرب من اإلهلام حىت قال ابن مهدي مة احلجة على دعواه إذ قد لص ي إىل فاش تكا وقد تقصر عبارة العامل عن إقا Ω ) ١ ( أديب ويشري إليه قول الشيخ الدكتور د ممح ، ر يل من كالم ابن مهدي هذا الذي ظه ) ١ ( ما يفتح اهللا به على األئمة عند استنباط اإلحكام من األدلة فهو نظري ، أو يلهمه اهللا سبب علة احلديث فيجدها بعد التأمل كما ، البحث كذلك أ هلم ه دجيف ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ٩ ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية