صفحة رقم (28) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
الجيوز اعتقاده يف صحابة رسول حاملني هلم على اعتقاد ما بقرآن ، ، ناس باللكان الصحابة ، وذلك يفيد حيث كتبت مع القرآن خبطه فهي منه ، (( آمني )) كرهوا وأنكروا على من أثبت تراجم السور ، والتعاشري ، والنقط ، ومل يثبتوا حىت أهنم ، صيانة القرآن عما ليس منه يف ذلك مع شدة حترزهم ، أحد من الصحابة ومل ينكر ، داد األسود وهو امل ؛ ، وبنفس مداده رسول اهللا بأمر ، ور بنفس خط املصحف ـ البسملة قد كتبت يف أوائل الس : الدليل األول : وقد استدل الشافعية بأدلة منها ما يلي : أدلة القول الثالث : املسألة الثانية يف . ( ٦٥١ ) ويف غري سورة ... ة اخلالف يف غري براء من مجيعها ، وعلى آية : ، والصحيح الفاحتة ، اخلالف يف غريها من السور وحترير مذهب الشافعي على أنه الخالف يف أهنا آية من أول : وقال العراقي ( ٥٥١ ) آية كاملة فاملشهور ، هنا آية من القرآن إ : وإذا قلنا .. هر قويل الشافعي براءة على أظ السور سوى ي ـ ، وكذا فيما عداها من باق هي آية من الفاحتة بالخالف عندنا : وقال . ( ٤٥١ ) غري براءة على الصحيح من مذهبنا ، فكذلك هي آية كاملة من أول كل سورة البسملة آية من أول الفاحتة بالخالف ، : قد ذكرنا أن مذهبنا : قال النووي . ( ٣٥١ ) ي ، والعراقي ش صرح هبذا النووي والزرك من أهنا آية أو آية للفصل بني السور فخالف الصحيح عنه، وقد ب إليه ـ ما نس وأن عدا براءة آية كاملة يف أول كل سورة من سور القرآن الكرمي وأهنا ، البسملة آية من الفاحتة هب اإلمام الشافعي فيتحرر أن مذ : . ( ٢٥١ ) آية م م اليس قرآنا وهذا مغررين وإال أهنا ص ل ى اهللا ع ل ـي ه و س ل م أن النمل أيضا أهنا وإثبات أهنا الزركشي أن بعض جزما أن : ر ح م ه اهللا قلت هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى بمكة المكرمةالشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٠٠٢ ٥٢٤١ لعلوم
صفحة رقم (29) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
االستعاذة مشروعة يف أوائل السور وأوساطها بأمره : الدليل . ( ٥٦١ ) واليقوى على مقابلة القطعي أنه ظين : وهو ؛ واعترض عليه ابن احلاجب مبثل ما اعترض به على الدليل األول . ( ٤٦١ ) يف أول كل سورة ، فدل على أهنا آية من القرآن الكرمي ، ينكر عليه ذلك القول ومل ، ملا ترك بعضهم قراءة البسملةيف أول السورة (( القرآن الشيطان من الناس آية من سرق )) : أنه قال ي ما روى عن ابن عباس : الدليل الثاين . ( ٣٦١ ) ببعض كله متصل بعضه القرآن وقراءهتا معها اليوجبان أن تكون منها ؛ ألن ، فإيصاهلا بالسورة ، أن تكون من نفس السورة هنا من إ : نقول اليت كتبت يف أوهلا ؛ وحنن هو يف من نفس وبينكم ، واخلالف إلينا أهنا منها ينقل ومل ، السور ل إلينا هوكتابتها يف ـ نق أمنا : بـ : مث اعترض من قبل القائل بأهناآية . ( ٢٦١ ) الفصل ، وعنوان التربك يف االبتداء هبا البسملة يف الشريعة شعار : بأن تلك العادة قد عارضتها مثلها وهي : واعترض . ( ١٦١ ) ا فكان اليكتبها بعض ولو ، والينكر على كاتبها ولو نادر ، االتفاق مبنع كونه بل هو قطعي ؛ ألن تقضي يف مثله بعدم : وأجاب العضد عنه . ( ٠٦١ ) وهو أهنا لو كانت لتواترت ؛ القطعي أنه دليل ظين ، واليفيد يف مقابلة : هذا الدليل من قبل ابن احلاجب واعترض على . ( ٩٥١ ) وهو أحسن األدلة : وقال الزركشي . ( ٨٥١ ) لتنا يف إثباهتا د قال أصحابنا هذا أقوى أ : قال النووي . ( ٧٥١ ) اهللا أن عمال الثالث أحد ع ن ه م ا اهللا ر ض القرآن لكن اليلزم كوهنا السورة إن م ا بيننا أوائل للفصل أن نادرا ظنيا العادة قرآنا ص ل ى اهللا ع ل ـي ه و س ل م ١٠٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة
صفحة رقم (30) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
القرآن الكرمي فيما عدا الفاحتة ، وقد هنا ليست آية من إ : القول الرابع : ته حقيقة القول الرابع : املسألة األوىل يف : ئل وفيه ثالث لة لة في المسأ في المسأ قي األ قي األ با با في في المطلب الخامس المطلب الخامس . فريتفع اخلالف بذلك ، واهللا أعلم ، أهنا آية من كل سورة ، لكن مل تفد بأهنا وإن أفادت أهنا قرآن ؛ اجلمع : . فما املخرج : فإن قيل . ( ١٨١ ) بكوهنا يف أوائل السور ، األحاديث التواتر املعنوي فهذه : مث قال ، منها الثالثة السابقة ، قد أورد السيوطي مخسة عشر : . ( ٠٨١ ) كالصحيحني فافهم ؛ ولذا مل توجد يف املعتربات لتواترت ، ، السهو ع ار مقطو ـ أخبار اآلحاد اليت توهم اجلزئية ، بل جيب أن تكون هذه األخب هو عن ذا ـ وه : - بعد أن ذكر معارضة األخبار بالقاطع - : وقال األنصاري من احلنفية ( ٩٧١ ) حممولة على النفل أو السعة يف ذلك ، فيستحب عندهم قراءة البسملة يف النفل : حاديث وما يف معناها وقد أجاب العريب والقرطيب من املالكية عن هذه األ . ( ٨٧١ ) ، وهو قول مجهور أهل احلديث ( ٧٧١ ) ، كذا قاله اجلصاص وتابعه ابن قدامة كان ورفعه رة ـ بأنه موقوف على أيب هري : عنه . ( ٦٧١ ) فهو صريح على أهنا آية من الفاحتة . ( ٥٧١ ) (( نسبه ومناقش مسا قوال قوال بطريق التواتر من ز ل ي مكن قلت قرآنا من زال تعطي أثرا قلت وإال اجلواب . بأهنا ابن ومها إن م ا ع ن ه ر ض ي اهللا وأ جيب الداللة هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى بمكة المكرمةالشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٤٠٢ ٥٢٤١ لعلوم
صفحة رقم (31) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
أنا ما ذكرناه اآلن ، حنن مل نثبت واليظن : احلاجب حيث قال به يف رفع ما استظهره العطار من كالم ابن السبكي ، خيالف ما صرح : . هذا القول خالف الصحيح عند الشافعية : : . إخل ( ٧٨١ ) وهو إمجاع الصحابة ؛ والقتصار الشارح هنا على ما يفيد القطع نقل ، الما : فيما بعد ( ٦٨١ ) ا أوائل السور قرآن ؛ لقول األول ؛ وهو أهن ( ٥٨١ ) والشرح وظاهر كالم املنت ... على الثاين ... أو الاجلمهور ، أوائل بقية السور وهل هي يف البسملة أول الفاحتة قرآن عندنا بالخالف ( ٤٨١ ) وقال العطار . القطع هي آية على سبيل : أن هناك قول غري الصحيح يقول ، من كالمه هذا هم ف في . ( ٣٨١ ) أهنا ليست على سبيل القطع : والصحيح ... وجهان مشهوران ألصحابنا فيه ... أم على سبيل احلكم على سبيل القطع ؛ كسائر ، رآن ـ الفاحتة وغريها ق مث هل هي يف ، أهنا قرآن يف أوائل السور غري براءة : واملذهب : قال النووي . ( ٢٨١ ) يح من املذهب عندهم قال النووي وغريه ، لكن خالف الصح هنا آية من أول كل سورة ، وهو قول بعض الشافعية ، كما إ : القول اخلامس : حقيقة القول اخلامس ومناقشته : املسألة الثانية يف . فاليلتفت إىل ما حكي عنه ، يف املسألة األوىل من املطلب الرابع ؛ ق حترير مذهب اإلمام الشافعي قد سب : . بالكلية ليست من القرآن : والثالث سوى براءة للشافعي أقوال ، وفيما عداها من السور الف عندنا، ـ من أول الفاحتة بال خ ة ـ البسمل : الشافعي حيث قال لإلمام الزركشي ندعي تواتر فإنا الظان ثانيا أوال قلت آحادا قطعا املصنف حكما قطعا قطعا ... : القرآن قطعا هنا قلت ... ٥٠٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة
صفحة رقم (32) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
( ٧٩١ ) ... أو من كل سورة ، أو ليست بآية ، الفاحتة فقط وقد اختلفوا هل هي آية من : عن مسألة القرآنية حيث قال ( ٦٩١ ) وهلذا أفردها الشوكاين وإن وجد بينهما األجالء منهم يف كتبهم ، فمسألة التالوة غري مسألة القرآنية أقوال علماء األصول نظر ، وإن ذكره ضمن ، يف إيراد هذا القول : . ( ٥٩١ ) بني السورتني وهو من يفصل هبا ؛ خمالفوهم الفريق من القراء بني السورتني ، وأجاب من ترك هبا من ، بأهنا ليست آية من أول كل سورة استدالل القائلني يف املسألة ، وقد سبق والالثالثة الرئيسة القول الخيرج عن األق : : ما يلي واهللا أعلم ويظهر يل . ( ٤٩١ ) ، ملا فيه من اجلمع بني األقوال ( ٣٩١ ) استحسنه الشيخ حممد األمني ، كما ( ٢٩١ ) البنود عن بعض العلماء ومل يسمهم ، صاحب نشر ، يف مقدمة التفسري اإلسالم ابن تيمية ، وهذا القول حكاه شيخ واليفصل هبا ، يصل بني السور وليست آية يف قراءة من ، السور وهي قراءة من يفصل هبا بني ؛ البسملة آية يف القراءات : القول : حقيقة القول السادس ومناقشته : املسألة الثالثة يف ( ١٩١ ) فقد سبق مناقشة هذا الدليل ، فلتراجع هناك ، وإذا سلم . ؛ إذ ليس من عادته استقصاء أدلة كل قول يف الكتاب إىل هذا القول إخل ، فاليلزم منه كل ما سواه من القرآن ، الصحابة على إمجاع يف شرحه على االستدالل مبا يفيد القطع فقط ، وهو ( ٠٩١ ) ي اقتصار احملل . ( ٩٨١ ) ومن كل سورة من القرآن قطع : واحلاصل : مث قال . ( ٨٨١ ) آخر دون آخرين ، ويف وقت دون املثبت هلا إمامنا الشافعي ، فلعلها تواترت عنده ، ورب متواتر عند قوم ، تالزم بعض أن ثانيا بفعل الثاين القراء بفعل الفصل أن هذا أوال واعتربه أن بعض السادس . ذلك جدال هذا الذهاب .. وجتريد كتابتها اجلالل وأم ا ا ، ظنا أن البسملة إن م ا البسملة هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى بمكة المكرمةالشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٦٠٢ ٥٢٤١ لعلوم
صفحة رقم (33) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
مجهور أصحاب ؛ فيما عدا النمل ، البسملة آية من القرآن الكرمي : احملل ، قال يف ذلك ، كتابة يف املصحف ، وتالوة على األلسن ، أو جوز االكتفاء بتواتر النقل . بعض آية يف سورة النمل تواتركون البسملة يف حمل ووضع وترتيب ما ، كما ، االكتفاء بتواتر مثله ومن مل يشترط ذلك ، وجوز . ( ٩٩١ ) الكرمي ، فيما عدا النمل القرآن ليست آية من : باشتراط ذلك ؛ لقضاء العادة بتواتر تفاصيل مثله ؛ وهم املالكية ، قال : فمن قال . وترتيبه ، ووضعه ، حمله ب حبس ، يف اشتراط تواتر ما هو من اخلالف : سبب اخلالف يف املسألة هو لة لة سبب الخالف في المسأ سبب الخالف في المسأ في في سادس سادس الال المطلب المطلب ... . التالوة : إىل ذكر خالف القراء يف تالوهتا ، حيث قال ، البحث وهي موضوع هذا ؛ أنه قد انتقل من ذكر خالف العلماء يف قرآنيتها ، فأنت ترى . ومن حذفها آء مسى من أثبتها من القر مث ( ٨٩١ ) ... وحذفها فأثبتها ، مع الوصل بسورة قبلها ، يف أوائل السور . إذا ابتدأ هبا القارئ ما خال التوبة ، أول كل ة الكتاب، ويف ـ يف أول فاحت ، التالوة فالخالف بني القراء السبعة : قال مث وهم البسملة القرآن وأم ا ... وأم ا سورة وأم ا ٧٠٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة
صفحة رقم (34) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
قول املالكية ) للثاين ، على أهنا آية القول األول والثالث قد اتفقا : : ال ؛ أي ال ، وذلك ملا يلي ، ذلك آية والمن غريها ، وهي مع ، بني سور القرآن ، ليست من أول الفاحتة جاءت للفصل من الكرمي ، كسورة قصرية ، آية مستقلة ، البسملة : هلذا فاملختار . ( ٢٠٢ ) بترجيح اآلخر عليه ولو من وجه ، فهو أوىل من إمهال ، إليه، ملا فيه من إعمال املتعارضني تعني املصري ، أنه مىت أمكن اجلمع بني املتعارضني : من املقرر عند مجاهري العلماء القول القول في في سابع سابع الال المطلب المطلب . ( ١٠٢ ) ما مل يتواتر بقرآن بأهنا مل تتواتر يف أوائل السور ، و : وقروره األصل ، بإنكار البسملة على هذا : وقد بىن املالكية ممن قال يف إثبات البسملة من كل سورة ، الذي يقتضيه صنيع الشافعي وهو : يكثر فيها نقل اآلحاد ، قيل ووضعه وترتيبه ؛ بل ، بشرط يف حمله وليس أصله ، ب حبس ، إىل أن التواتر شرط يف ما هو من القرآن ، وذهب كثري من األصوليني ؛ للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر يف تفاصيل مثله ي أهل السنة ـ يف حمله ووضعه وترتيبه ، فكذلك عند حمقق يف أصله وأجزائه ، ون ـ جيب أن يك ، ف يف كل ما هو من القرآن الخال ( ٠٠٢ ) قال السيوطي . احلنفية ، والشافعية ، : املذاهب الثالثة خالفا أن أوال علما حكما قطعا عمال القرآن أن لدي أحدمها مجيعا المختار المختار فليس قوهلم وغريهم ... ثبوت ... وأم ا متواترا أن : واحلنابلة هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى بمكة المكرمةالشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٨٠٢ ٥٢٤١ لعلوم
صفحة رقم (35) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
فيما يتعلق بالفروع الفقهية ، فاخلالف باق بني العلماء ، كما يفهم من كالم ا . كما سبق ذكر ذلك عن الزركشي ، والعكس ، يرفع شبهة التكفري من للمثبت ليس األمر كذلك ، فهذا اجلمع : . صار ، المثرة له تتعلق باألحكام الفقهية ارتفاع اخلالف يف املسألة مجلة ، وأنه ، فهل معىن هذا اجلمع بني األقوال : يل فإن ق . على ما سيقت له ، واهللا أعلم ، من أدلة القول الثالث ، وأوضح داللة ، وأصح ، فأدلة القول األول أكثر ، وإذا سلمنا عدم إمكان اجلمع بني أدلة الفريقني ( ٦٠٢ ) كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ، بل أعدل األقوال ( ٥٠٢ ) لعلم قول احملققني من أهل ا أهنا آية بني السور ، وهو ( ٤٠٢ ) عليه األدلة كما قال الزيلعي ت الذي اجتمع . هي مع ذلك آية واحدة للفصل بني السور ، أم أهنا آية يف أول كل سورة ال ، ، أهنا آية عند اجلميع : وإذا نظرنا إىل ما سبق ؛ وهو : ( ٣٠٢ ) شي الزرك كما قال ، ، فبهذا يزول اإلشكال ، وتزول شبهة التكفري من ال ، ، كان ، وفيه إعمال ألدلة ، إىل آية على نفي كوهنا آية ؛ ومحلنا قول املالكية على النفي . لقول األول خبالفه ا احملققون من الشافعية ، ومل يصرح فإذا محلنا القولني األول والثالث على أهنا آية ال ، وهو ما صرح به . قوله هي ، وقد سبقت أدلة كل للداللة ليست آية ، القائل بأهنا ( أم النايف إن م ا قلت خالفا لفظيا سندا وحكما . ت ع اىل ر ح م ه اهللا للفصل علما فهل عمال ثانيا . علما اجلانبني وقطعا ذلك ممكنا القوم مجيعا وخلصنا أهنا عمال علما وأدلتهم الدالة أصحاب عمال علما للتربك فريق على وإن م ا مطلقا ٩٠٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة
صفحة رقم (36) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
: من القرآن ، وبناء عليه فاملنقول هلم يف هذه املسألة قوالن تيسر عدم تعني قراءة الفاحتة لصحة الصالة ، بل تصح بقراءة ما : املشهور عند احلنفية : تأدي فرض القرآن هبا يف الركعة : املسألة الرابعة يف . ( ٤١٢ ) (( يف النافلة ، فإن شاء قرأها وإن شاء ترك . الينبغي أن يقرأها يف املكتوبة الوال : وقال مالك . يقرأ التسمية : الذين اليقولون به ، فقد اختلفوا ، فقال أبو حنيفة وأتباعه . قراءهتا يف الصالة ، الشك أهنم يوجبون قراءة التسمية القائلون بأن التسمية آية من الفاحتة ، وأن الفاحتة جيب : قال اإلمام الرازي . ملالك ، وعة عند األئمة الثالثة وهبذا يتبني أن قراءهتا يف الفريضة مشر . ( ٣١٢ ) عند اإلمام الشافعي ، فيجب أن يقرأ هبا ؛ ألهنا من الفاحتة . وأال يقرأ هبا ، فله أن يقرأ هبا ، النافلة . التقرأ يف الصالة املكتوبة ؛ ال ، وال : وعند اإلمام مالك . ست آية من الفاحتة باعتبارها لي ، ولكن ال ، جيوز له أن يقرأ هبا يف الصالة : فعند اإلمامني أيب حنيفة وأمحد : للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال على أقواهلم يف قرآنيتها : مشروعية قراءهتا يف الصالة : املسألة الثالثة يف . ( ٢١٢ ) تصح الصالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب الفاحتة كباقي آيات السورة ، والوأم ا سرا جهرا سرا ... وأم ا خالفا وأم ا وأم ا مطلقا جهرا سرا سرا جهرا بناء ١١٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة
صفحة رقم (37) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
ألن برق ؛ وكوهنا آية تامة ، مث إنه المعىن لالحتياط عند من يقطع بالقرآنية ( ١٢٢ ) إذ الفرق عند التحديق الفاحتة ؛ من غري قراءة فالتصح فلم جتز هبا ، وعلى هذا ينبغي أن يف كل خمتلف ، باإلمجاع مع كون القراءة ، بأنه قد خولف يف البسملة : مث قرر أصل الكالم . إذ قد خولف يف كونه آية تامة ؛ ينبغي أن الجتزئ بقراءة احلمد هللا رب العاملني ؛ يف شرح أصول اإلمام البزدوي ( ٠٢٢ ) وتعقب عليه الشيخ اهلداد : حيث قال ، الكالم تعقب بعض شراح أصول ( ٩١٢ ) وقد ذكر صاحب فواتح الرمحوت . أهنا آية تامة مستقلة بنفسها : الصحيح من مذهب أيب حنيفة : . ( ٨١٢ ) تامة ة يف كوهنا من القرآن ؛ بل يف كوهنا آية اليتأدى مبا فيه شبهة ، ولسنا نعين الشبه وما كان به الشتباه اآلثار واختالف العلماء ؛ حنيفة د أيب ـ عن ، ة ــ راءة يف الركع ـ ولكن اليتأدى هبا فرض الق : قال السرخسي . ( ٧١٢ ) ملا قاله التمرتاشي ، لإلمام أيب حنيفة لبخاري ومنهم السرخسي وا ، وهذا ما نسبه مجهور احلنفية اليتأدى فرض القراءة يف الركعة هبا ، والتصح الصالة فيما لو اقتصر عليها : الثاين . ( ٦١٢ ) - - عند أيب حنيفة ، أنه لو اكتفى هبا جيوز الصالة : ع الصغري ـ رح اجلام ـ ي يف ش ـ التمرتاش م جواز الصالة ، ذكر عد : قال البخاري يف كشف األسرار . وهو قياس قوله فيها : . لإلمام أيب حنيفة ( ٥١٢ ) بقراءهتا ، ونسبه التمرتاشي وتصح الصالة فيما لو اكتفى املصلي ، يتأدى هبا فرض القراءة يف الركعة : األول . فيه، احتياطا الجتزئ فرضا قرآنية حينئذ بأنه البزدوي هلذا قلت فرضا مقطوعا ... ر ح م ه اهللا خالفا ر ح م ه اهللا فقد وأم ا قلت هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى بمكة المكرمةالشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٢١٢ ٥٢٤١ لعلوم
صفحة رقم (38) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
إذا قصد : ، وقال إمام ٣١ الزخرف ني ن : جنب، وقصد غري القرآن جاز له ؛ وله أن يقول وهو ٢١ مرمي : إذا قال قال النـووي : وقال الزركشي . ( ٥٢٢ ) اري يف كشف األسرار وقال حنوه البخ . ( ٤٢٢ ) واجلنب حرمة القراءة على احلائض ، من ضرورة آية من القرآن قصد القرآن ؛ قراءة التسمية على ، وعلى هذا يكره للجنب : قال السرخسي . أم الفيجوز هلما قراءهتا ؛ أي سواء أقصدا هبا الذكر : على قول اإلمام مالك ا . هبا القرآن فالجيوز هلما تالوهتا ا إن قصد . على أهنا قرآن باعتبارها األذكار ، ال ، إذا قصدا هبا التربك ، جيوز هلما قراءهتا : والشافعي وأمحد أيب حنيفة ؛ وهو قول األئمة الثالثة ؛ فعلى القول بأهنا آية من القرآن الكرمي . لى اخلالف يف املسألة نيان ع ب م ، للعلماء قوالن يف حكم قراءهتما هلا : جنب واحلائض يف حكم قراءهتا لل : املسألة اخلامسة . لكن املأخذ خمتلف ، واهللا أعلم ( ٣٢٢ ) بالبسملة تيسر من القرآن سواها ، فالإشكال يف القول بعدم تأدي فرض القراءة يف الركعة وعدم االكتفاء مبا ، ة الفاحتة لصحة الصالة على قول األئمة الثالثة بتعيني قراء . ملن قال بعدم تعني قراءة الفاحتة ، وهذا كالم يف غاية اإللزام : . ( ٢٢٢ ) احلقيقة قاطع للشبهات فافهم احلرمني ال ذ ي س خ ر ل ن ا ه ذ ا و م اك ن ا ل ه م ق ر س ب ح ان ب ق و ة خ ذ ال ك ت اب ر ح م ه اهللا كوهنا قراءة ألن واحلائض مطلقا وأم وأم ا بعض أم ا قلت ٣١٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة
صفحة رقم (39) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
، لة من نذر أن يقرأ سورة كاملة من القرآن ، وترك قراءة البسم : مثال ذلك . إذا معها تامة أم التعترب السورة ، دون البسملة ، رآن الكرمي ـ هل يعتد بكمال السورة من الق : دوهنا سورة يف االعتداد بكمال ال : املسألة السابعة . ( ٩٢٢ ) احملدث ة كغريها من القرآن ، وقياس ذلك حرم ، عليه بقصد القرآن وحرمتها البقصد ، حتل للجنب ، م هبا القرآن ـ قضية : قال . والحيرم عند اإلمام مالك ، القرآن ، الالذكر أيب حنيفة والشافعي وأمحد على ؛ لمحدث عند األئمة الثالثة مسها ل منفردة ، فقط وليست من سورة ، أو تكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم على ورقة بسم اهللا أن توجد قطعة من املصحف مكتوب عليها : املسألة ـ واهللا أعلم ـ ، وصورة هذه يف السابقة الكالم يف هذه كالكالم مبين على اخلالف يف قرآنيتها ، ويكون را أصغ أن اخلالف يف مسها : ، ومعىن هذا ( ٨٢٢ ) تلك قاس هذه على ، ك العبادي ـ ، وكذل اليت قبلها يف احلكم و لقد سوى الرازي بني هذه املسألة : حكم مسها للمحدث : املسألة السادسة يف . الذكر ال ، على ما إذا قصد كل منهما بذلك القرآن ، حيمل كالمه هذا أن : ( ٧٢٢ ) أنه الجيوز : واجلنب قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم والصحيح عندنا اختلفوا يف أنه هل جيوز للحائض : هذا مع قول اإلمام الرازي : فإن قيل . هـ ا ( ٦٢٢ ) مل يعص القرآن اآليـات عصى، قصد الذكـر ومل يقصـد فهل ت ليت البسملة إال مس ها على قرآن، اليت ألذكار لكن متثيله العبادي مطلقا قصد فيحرم النمل الرحيم الرمحن حدثا حكم للمحدث اإلمام ي مكن قلت كيف شيئا بـهذه وإن هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى بمكة المكرمةالشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٤١٢ ٥٢٤١ لعلوم
صفحة رقم (40) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
وليست من ، للفصل والتربك ، من القرآن آية واحدة : عند احلنفية و . سورة الرمحن عدة آيات من ٣١ الرمحن : ه تعاىل ـ قول مائة وثالث عشرة آية من السور ، كما أن : ؛ هي الشافعية : قلنا . الفريقني فعلى ما اختاره املتأخرون هل يبقى اختالف بني : فإن قيل : قال التفتازاين . هنا ليست بآية والتعد وقياس مذهب اإلمام مالك أ . ( ٢٣٢ ) ثالث عشرة آية ومائة آية : وعند اإلمام الشافعي وأصحابه . آية واحدة فقط : أيب حنيفة وأمحد ؛ فهي عند اإلمامني : للعلماء أقوال يف عدد آيات البسملة يف القرآن الكرمي : عدد آياهتا : املسألة الثامنة يف . ( ١٣٢ ) بالبسملة ابتدأها بكماهلا أي الفاحتة اليكون لسورة : قال النووي . ( ٠٣٢ ) بالبسملة السورة كاملة : عند اإلمام الشافعي . ليست من ، ليست من ، بل آية مستقلة ، وعند اإلمام مالك ، وأمحد أيب حنيفة ؛ ك ألهنا عند اإلمامني دون تالوة البسملة يف أوهلا ؛ وذل ، القرآن الكرمي تامة ك ، تعترب السورة من ـ د ، ومال ـ ة ، وأمح ـ أيب حنيف ؛ فعلى قول األئمة الثالثة . قوالن للعلماء مبنيان على يف مسألة البسملة مع السورة ، أم اليعترب حىت البسملة ، يعترب صنيعه بنذره بشيء كررت ف ب أ ي آال ء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ان نعم عند إذا إال بكماهلا قارئا غريها إال فالتعترب أم ا مطلقا القرآن السورة اخلالف يقرأ وفاء ٥١٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة
صفحة رقم (41) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
اجلهر هبا ففرع على هذا ؛ فمن رأى أهنا ليست من ا : ابن كثري فقال . ( ١٤٢ ) ... يسر هبا ، وبه قال أمحد : حيث قال ، وأليب حنيفة ... ها اليقرأ : حيث قال ملالـك ، بالتسمية يف الصالة اجلهرية يف الفاحتة ويف السورة بعدها ؛ وإذا عرفت ؛ فعندنا جيهر : ا بعد أن ذكر األقوال يف قرآنيته ي قال الرافع . ( ٠٤٢ ) كثري ، ( ٩٣٢ ) الرافعي الشافعية نازع النووي يف هذا البناء ، وممن ذهب إىل صحة هذا البناء من : . واحد للعلماء أم هو حمل خالف فهل بناء اخلالف يف اجلهر بالبسملة على اخلالف يف قرآنيتها ، قول : فإن قيل . ( ٨٣٢ ) واألصحاب يسن اجلهر هبا قال الشافعي : قال النووي . ه جيهر هبا يف الصالة اجلهرية ، وهو قول اإلمام الشافعي وأصحاب : القول الثاين ( ٧٣٢ ) والختتلف الرواية عن أمحد اجلهر هبا غري مسنون : وقال ابن قدامة . ( ٦٣٢ ) جيهر هبا ال : اجلهر هبا فإن أصحابنا قالوا : قال األول . مة وابن قدا ، صرح به اجلصاص كما ، واإلمام أمحد ، احلنفية : وهو قول ، الجيهر هبا يف الصالة : القول األول : مها ، البعض على اخلالف يف قرآنيتها اللعلماء قوالن يف اجلهر بالبسملة بن : يف اجلهر هبا يف الصالة : املسألة التاسعة ( ٥٣٢ ) على ترك عدها آية من كل سورة ، اع بعض العلماء من اإلمج نظر إذا قورن مبا ذكره ، والعبادي ، ويف البناء الذي ذكره التفتازاين : . ( ٤٣٢ ) وقد تابع من الشافعية التفتازاين فيما ذهب إليه . ( ٣٣٢ ) السور فأم وأم ا أصال خالفا ذلك وابن قلت أيضا أن وأم ا . هذا قلت العبادي هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى بمكة المكرمةالشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٦١٢ ٥٢٤١ لعلوم
صفحة رقم (42) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
. ( ٤٤٢ ) على املسألة فلرياجعها من أحب ا فروع ذكرها اإلمام الرازي حيث مل يظهر يل صحة بنائه د عن ذكر ـ وق . يف املسألة أكثر من سبب يف األخبار واآلثار ، فيجوز أن يكون للخالف اخلالف القرآنية غري ممتنع ، كما أنه الميتنع أن يكون اخلالف يف اجلهر واإلسرار قد بين على يظهر له أن بناء اجلهر على إثبات املتأمل يف تعليل الفريقني واهللا أعلم . ( ٣٤٢ ) ترجح عند كل فريق من األخبار واآلثار أسروا هبا وجهر أولئك؛ ملا ومجاعة ممن يرى اإلسرار هبا ، يعتقدوهنا ، . والتأمني ، ة ممن يرى اإلسرار هبا اليعتقدوهنا ؛ بل يروهنا من سنته البسملة؛ مجاع ثبات إ ليست مبنية على مسألة ، مسألة اجلهر : واعلم : اخلالف يف قرآنيتها ، فقال النووي فعلى خالف ذلك ، حيث صرح مبنع بناء مسألة اجلهر هبا على . ( ٢٤٢ ) وأمحد أنه الجيهر بالبسملة يف الصالة ، وهو مذهب أيب حنيفة : وذهب آخرون إىل أهنا بعض الفاحتة فيجهر هبا كسائر أبعاضها : واحلجة يف ذلك ... ومع السورة ، إىل أنه جيهر هبا مع الفاحتة من قال بأهنا من أوائل السور ، فاختلفوا ، فذهب الشافعي ... فالجيهر هبا ، الفاحتة أعرضت : قلت وإن م ا قرآنا كالتعوذ قرآنا ألن أن وأم ا ... ر ح م ه اهللا وأم ا ٧١٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة
صفحة رقم (43) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
: : التوصيات التوصيات . اخلالف فيها على اخلالف يف املسألة بين ؛ يف املسائل الفقهية وقد جتلت ، بأهنا ليست بآية والقائلني ال ، ي بني القائلني آية ـ ني ، وبق ـ من اجلانب أزال شبهة التكفري كلية، املسألة مجع بعض العلماء بني األقوال املتعارضة يف املسألة ، مل يرفع اخلالف يف : . والمن غريها ، للفصل بني سور القرآن ، ليست من الفاحتة ال ، جاءت ، أهنا آية من كتاب اهللا تعاىل : يها القول املختار ف : . تكفري ، كما أمجعوا على عدم على عدم قرآنيتها ، جممعون : ل ثا . موضع كتبت فيه بني سورتني أوائل السور ؛ أي يف كل يف قرآنيتها يف : حمل اخلالف بني العلماء هو : ثا . للمخالف فيها ، ختطئة وال ، الظنية االجتهادية ، المن املسائل القطعية ، فالتفسيق : املسألة من املسائل : : البحث ما يلي يف هذا احلمد هللا الذي بنعمته الصاحلات ، وبعد فمن أهم النتائج توصلت إليها الخاتمـــــــــــة الخاتمـــــــــــة اليت آثاره مطلقا عمال علما اخلالف بأهنا وإن م ا إن خامسا عمال علما أن رابعا مثبتها تكفري جاحد أن العلماء ثا أن نيا أن أوال تتم اليت هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى بمكة المكرمةالشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٨١٢ ٥٢٤١ لعلوم
صفحة رقم (44) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
. وصحبه أمجعني وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله . إلسالم يف ا وعظيم خطرها ، مع أمهيتها ، ومن اقتفى أثرهم حيث مل يكفر بعضهم يف هذه املسألة ورموزها يفيد منه يف حياته العلمية ، ويكفيه مسلك أئمة املذاهب األربعة ، ، األمة بعدم التسرع يف على تكفري املخالف أو تفسيقه ، وأن يتخذ من علماء علومها وميارس ، أوصي الناشئة من طالب العلم ، ومن مل يكرع من منهل الشريعة : . وآلة الستنباط األحكام منهما ، خادم ، خباصة وأصول الفقه ، يوجد فيها ما اليوجد يف كتب أصول الفقه ينبغي الرجوع إىل شروح أحاديث األحكام، كما ، ، واإلشارات اإلهلية للطويف للقرطيب ع ألحكام القرآن ـ أحكام القرآن ، : بعد أن كتبوا يف أصول الفقه ، مثل ، قد صنفها وخباصة التفاسري الفقهية اليت ، التفاسري ؛ بل ينبغي الرجوع إىل كتب من ملسائله وبيان هلا ، يقنعوا مبا جاء يف كتب أصول الفقه ، يه خباصة ف أوصي الدارسني لعلم أصول الفقه بعامة ، وطالب الدراسات العليا : بعضا سبيال اهلجوم مناهج ثانيا للمصدرين فقد البن العريب واجلام أصحاهبا حترير أال والباحثني أوال ٩١٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة
صفحة رقم (45) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
. الناشيء عن دليل يطلق على نفي االحتمال ، وعلـى نفـي االحتمـال : ٥٣ ١ يف التلويح على التوضيح اختلف العلماء يف املراد هبما ، ومن تلك املعاين ما قاله التفتازاين يف تعريف القطع القطع والظن ( ٩ ) . ٤٣٣ ٣ اجملموع شرح املهذب ( ٨ ) . ٢٧ إعجاز القرآن ص الربهان الكاشف عن ( ٧ ) . ٥ ١ أحكام القرآن ( ٦ ) . ٥٣ ٣ ، ونيـل األوطـار ٣٣٣ ٣ ، واجملموع شـرح املهـذب ٣ ١ أحكام القرآن للقرطيب : انظر ( ٥ ) . ٧ ٣ تيسري التحرير : انظر ( ٤ ) . ٢٧ ص القرآن الربهان الكاشف عن إعجاز : انظر ( ٣ ) . ٦ ١ الربهان يف علوم القرآن : راجع ( ٢ ) . ٤٣ ٣٣ ٢ ، والضياء الالمع ٩٨ ٢ ، ورفع احلاجب ٠٠٢ ١ ، وتفسري الفخر الـرازي ٠١٣ ١ ، وتشنيف املسامع ٢ ١ أحكام القرآن البن العريب : راجع ( ١ ) التعليقات والهوامش التعليقات والهوامش أصال م م ا هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى بمكة المكرمةالشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٠٢٢ ٥٢٤١ لعلوم : انظر . وقد ناف على الثمانني ، هـ ٧٤٤ األمحر عند ساحل جدة يف طريق عودته من احلج سنة أصويل ، من مصنفاته الفروع ، والكايف يف الفقه ، ورؤوس املسائل يف اخلالف ، تويف يف البحـر ، وقد وصف إىل جانب ذلك بأنه فقيـه ه باللغة والنحو والبيان والتفسري ـ اشتغل يف بداية حيات أبو الفتح ، سليم بن أيوب بن سليم الرازي ، شافعي ، تفقه على كرب يف السن ، وكان قد : هو ( ٢١ ) . ٥٧ ٢ ، ووفيات األعيان ١٢١ ، وطبقات الفقهاء للشريازي ص ٨١٥ ٢ سنوي لال ات الشافعية ـ طبق : انظر . هـ ببغداد ٥٤٣ ة خمتصر املزين شرحني ، تويف سن أبو علي ، احلسني بن احلسن ، القاضي البغدادي ، املعروف بابن أيب هريرة ، شافعي، شرح : هو ( ١١ ) . ٨١٤ ، ٨٩٣ ٣١ ، وجمموع الفتاوى ٤٦١ ١ اإلحكام ، و ٤٠١ ١ املستصفى : انظر ( ٠١ ) . ١٤٤ ن هذا املعىن يف املسودة األصولية ص وقريب م . ... أصول الفقه كأحكام الفروع الفقهيـة وأكثـر ؛ حيتمل النقيض ، فهو اجتهادي ، إىل دليل ظين أن يـستند إ و ٠٠٠ وجود الصانع كمسألة ؛ لبعده فهو قاطع ، اليسوغ التعويل عليه أن يستند إىل قاطع ، أو ا م إ م ؛ احلكم فأحكام الشريعة مبوجب هذا التقرير ثالثة أقسا . ، فهو اجتهادي ، إليه ر فيه من صار عذ ي ، مل النقيض ت وما عليه دليل ظين ، حي ، عليه ألجله فهو قطعي مل اخلالف ، أو احتمله ؛ ليس له من القوة ما يعول ت يه دليل قاطع الحي فما عل . خبالفه : واالجتهادية . ما وجب اعتقاد احلكم فيها ، ومل جيز اعتقاد نقيضه والجـوازه ، وإن كـان : القطعية : فأقول ... طعية مبهم ق والفرق بني املسائل االجتهادية وال : ٦١٦ ٥١٦ ٣ الروضة فقـال يف شـرح خمتـصر (( االجتهادية )) الظنية ويقال بني املسائل القطعية و يف كما فرق الطو . معىن كل من القطع والظن يف آراء العلماء ٩٩ ٤٩ وص ، ٢٤ ٨٣ ص ١ يف جــ ( القطـع والظـن عنـد األصـوليني ) وقد تتبع صاحب كتاب . جازم حكم راجح غـري : الظن : ١٦١ ١ يف تعريف الظن يف شرح خمتصر الروضة يف وما قاله الطو مبسوطا وخمتصرا احتماال قويا م ا احتماال حمتمال ألن عقال وعرفا احتماال قويا دل احتماال ضعيفا دل قطعا حمـتمال ١٢٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة
صفحة رقم (46) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
٠ ١٠١ ١ والغيـث اهلـامع ، ٩٨ ٢ ، ٠١٣ ١ تـشنيف املـسامع و ، ورفع احلاجـب ، ٩١ ٢ العضد واملختـصر بـشرح ، ٣٣٣ ٣ واجملموع شرح املهـذب ٣٠١ ٢٠١ ١ املستصفى : انظر ( ٧١ ) . ٣٤١ ٠٤١ ٣ ، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة ٩٢٣ ٨٢٣ ١ ، وحــ ـسن احملاضــ ـرة ١١٤ ٠١٤ ١ ، البــ ـدر الطــ ـالع : انظــ ـر . هــ ــ ١٧٧ هـ وتويف هبا سـنة ٧٢٧ اه والنظائر يف القواعد الفقهية ، ولد مبصر سنة ـ الفقه ، واألشب ، ورفع احلاجب ، وكلها يف أصـول مجع اجلوامع ، ومنع املوانع : متفنن ، ومن مؤلفاته ، أصويل أبو نصر ، عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف ، قاضي القضاة ، تاج الدين السبكي ، شافعي : هو ( ٦١ ) . ٦٨ ٠٨ ٦ ، وشـذرات الـذهب ٠٦١ ٤٤١ ١ ، والدرر الكامنة ٢٧ ٣٦ ١ البدر الطالع : انظر . هـ بدمشق ٨٢٧ سنة هـ حبران ، وتويف ١٦٦ وشارك يف املسودة يف أصول الفقه ، ولد سنة جمموع الفتاوى ، والفتـاوى الكـربى ، : احلنبلي، شيخ اإلسالم ، اجملتهد املطلق ، من مصنفاته أبو العباس ، تقي الدين ، أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن تيمية ، احلراين ، الدمشقي ، : هو ( ٥١ ) . ٨٦١ ٧٦١ وشجرة النور الزكية ص ، ٦٥٤ ١ حسن احملاضرة يف تأريخ مصر والقـاهرة : انظر . هـ ٦٤٦ وتويف باإلسكندرية سنة هــ ، ٠٧٥ اب الناس ، ولد سنة ـ ه كت ـ أن : ن الثاين ـ أصول الفقه ، وقد قيل ع منتهى السؤل واألمل ، وخمتصره يف : تكلم ، مقرئ ، لـه مصنفات مفيدة منها مالكي ، أصويل م أبو عمرو ، مجال الدين ، عثمان بن عمر بن أيب بكر يونس ، املعروف بـابن احلاجـب ، : هو ( ٤١ ) . ٣٩ ٢٩ ، وشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ص ٥٠٢ ٣٠٢ ٢ ترتيب املدارك وتقريب املسالك : انظر . هـ ٣٠٤ ة ـ إثبات إعجاز القرآن ، تويف سن البحث فيه على التقريب واإلرشاد ، واملقنع وكالمها يف أصول الفقه ، واالنتصار للقرآن ، ومدار : أبو بكر ، حممد بن الطيب بن حممد القاضي الباقالين ، مالكي مـتكلم ، مـن مـصنفاته : هو ( ٣١ ) . ٩٩٣ ٧٩٣ ٢ ، ووفيات األعيان ٩٣١ ، وطبقات الفقهاء للشريازي ص ٤٣٢ ٣٣٢ ١ البن قاضي شـهبة ، وطبقات الشافعية ٤٦٥ ٢٦٥ ١ طبقات الشافعية لألسنوي شرقا وغربا هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى بمكة المكرمةالشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٢٢٢ ٥٢٤١ لعلوم
صفحة رقم (47) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
. ٩١ ٢ املختصر بشرح العضد ( ٩٢ ) ٠ ٦٦٢ - ٦٠٢ ١ االنتصار : انظر ( ٨٢ ) . ٠٠٢ ١ التفسري الكبري ما نسب إىل الباقالين من قوله بتفسيق املخطئ لدى الـرازي يف : وانظر ، ٩٨ ٢ رفع احلاجب ( ٧٢ ) . ٢١٣ ١١٣ ٢ ، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة ٠٢١ ٢ طبقات الشافعية لألسنوي ، و ٠٠٣ ٩٩٢ ٢ البـدر الطـالع : انظـر . هـ ٠١٧ للسكاكي ، وشرح الكليات البن سينا ، تويف بتربيز سنة شرح خمتصر ابن احلاجـب ، وشـرح املفتـاح : رتب ، وويل القضاء ، له مصنفات منها ريازي ، شـافعي ، ـ حممود بن مسعود بن مصلح الفارسي ، الشارح العالمة ، القطب الش : هو ( ٦٢ ) . ٩٨ ٢ رفع احلاجب ( ٥٢ ) . ٩٩٣ ٨٩٣ ٣١ جمموع الفتاوى ( ٤٢ ) ٠ ٣٠١ - ٢٠١ ١ املستصفى : ، وانظر ٥٦٢ ١ االنتصار للقرآن ( ٥٢ ) . ٠١٣ ١ تشنيف املسامع ( ٢٢ ) . سليم الرازي : هو ( ١٢ ) . ٤٧٣ ٢٧٣ ١ ، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة ٣١٢ ٢١٢ ١ سنوي الشافعية لال ات طبقـ : انظـر . هــ ٨٥٥ هـ ، وتويف سنة ٩٨٤ اإلشكال ، وكلها يف الفقه ، ولد سنة البيان يف حنو عشرة جملدات ، والزوائد ، والسؤال عما يف املهـذب مـن : اليمن ، من تصانيفه ة بـبالد ـ أبو اخلري ، حيىي بن أيب اخلري بن سامل بن أسعد العمراين ، اليماين ، شيخ الشافعي : هو ( ٠٢ ) . ٣٣٣ ٣ اجملموع شرح املهذب ( ٩١ ) . ٠٠٢ ٤٩١ ٢ ، وطبقات الشافعية البـن قاضـي شـهبة ٧٧٤ ٦٧٤ ٢ طبقات الشافعية لألسنوي : انظر . هـ ٧٧٦ سنة : هـ ، وقيل ٦٧٦ وتويف هبا سنة ( نوا ) ـ هـ ب ١٣٦ ، ولد يف احملرم من سنة ملنهاج ، وشرح املهذب ، وقد وصل فيه إىل أثناء الربا روضة الطالبني ، وا : مشهورة يف الفقه منها أبو زكريا ، حيىي بن شرف بن مري بن حسن حميي الدين النووي ، شافعي ، لـه مصنفات : هو ( ٨١ ) طبيبا ٣٢٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة